الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٢٠٦٧ - مسألة: (وإن قال: والربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
- ٢٠٦٨ - مسألة: (وإن قال: خذه مضاربة، والربح كله لك أو لي. لم يصح)
- ٢٠٦٩ - مسألة: (وإن قال: لك ثلث الربح. صح، والباقي لرب المال)
- ٢٠٧٠ - مسألة: (وإن قال: ولي ثلث الربح)
- ٢٠٧١ - مسألة: (وإن اختلفا)
- ٢٠٧٢ - [مسألة: (وكذلك حكم المساقاة والمزارعة) قياسا عليها]
- ٢٠٧٣ - مسألة: (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط)
- ٢٠٧٤ - مسألة: (وإذا فسدت، فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة. وعنه، له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح)
- ٢٠٧٥ - مسألة: (وإن شرطا تأقيت المضاربة، فهل تفسد؟ على روايتين)
- ٢٠٧٦ - مسألة: (وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه. أو: اقبض وديعتي وضارب بها. أو: إذا قدم الحاج فضارب بهذا. صح)
- ٢٠٧٧ - مسألة: (وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك. لم يصح)
- ٢٠٧٨ - مسألة: (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما، صح. ذكره الخرقي)
- ٢٠٧٩ - مسألة: (وإن اشترى امرأته، صح، وانفسخ نكاحهما)
- ٢٠٨٠ - مسألة: (وإن اشترى)
- ٢٠٨١ - مسألة: (وليس للمضارب أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، رد نصيبه من الربح في شركة الأول)
- ٢٠٨٢ - مسألة: (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه. وعنه، يجوز)
- ٢٠٨٣ - مسألة: (وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
- ٢٠٨٤ - مسألة: (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح)
- ٢٠٨٥ - مسألة: (وإن اشترى الجميع، بطل في نصيبه)
- ٢٠٨٦ - مسألة: (وليس للمضارب نفقة إلا بشرط)
- ٢٠٨٧ - مسألة: (فإن اختلفا)
- ٢٠٨٨ - مسألة: (فإن أذن له في التسري، فاشترى جارية، ملكها، وصار ثمنها قرضا. نص عليه)
- ٢٠٨٩ - مسألة: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال)
- ٢٠٩٠ - مسألة: (وإن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، أو تلفت، جبرت الوضيعة من الربح)
- ٢٠٩١ - مسألة: (وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، انفسخت فيه المضاربة)
- ٢٠٩٢ - مسألة: (وإن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة، فهي له، وثمنها عليه)
- ٢٠٩٣ - مسألة: (وإن تلف بعد الشراء، فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال)
- ٢٠٩٤ - مسألة: (وإذا ظهر الربح، لم يكن للعامل أخذ شيء، إلا بإذن رب المال)
- ٢٠٩٥ - مسألة: (وإن طلب العامل البيع، فأبى رب المال، أجبر إن كان فيه ربح، وإلا فلا)
- ٢٠٩٦ - مسألة: (وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا، أو طلب البيع، فله ذلك)
- ٢٠٩٧ - مسألة: (وإن كان دينا، لزم العامل تقاضيه)
- ٢٠٩٨ - مسألة: (وإن قارض في المرض، فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)
- ٢٠٩٩ - مسألة: (ويقدم به على سائر الغرماء)
- ٢١٠٠ - مسألة: (وإن مات المضارب، ولم يعرف مال
- ٢١٠١ - مسألة: (والقول قول رب المال في رده إليه)
- ٢١٠٢ - مسألة: (وفي الجزء المشروط للعامل)
- ٢١٠٣ - مسألة: وإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء
- ٢١٠٤ - مسألة: (وإن قال: ربحت ألفا ثم خسرتها)
- ٢١٠٥ - مسألة: (وإن قال: غلطت)
- ٢١٠٦ - مسألة: (والملك بينهما على ما شرطاه)
- ٢١٠٧ - مسألة: (وهما في التصرفات كشريكي العنان)
- ٢١٠٨ - مسألة: وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة
- ٢١٠٩ - مسألة: (وإن مرض أحدهما، فالكسب بينهما. فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، لزمه ذلك)
- ٢١١٠ - مسألة: (وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما، صح)
- ٢١١١ - مسألة: (فإذا تقبلا حمل شيء، فحملاه عليهما)
- ٢١١٢ - مسألة: (وإن أجراهما بأعيانهما، فلكل واحد منهما أجرة دابته)
- ٢١١٣ - مسألة: (وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة، صح)
- باب المساقاة
- ٢١١٤ - مسألة: (تجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته)
- ٢١١٥ - مسألة: (وتصح بلفظ المساقاة)
- ٢١١٦ - مسألة: (وتصح بلفظ الإجارة، في أحد الوجهين)
- ٢١١٧ - مسألة: (وقد نص أحمد في رواية جماعة، في من قال
- ٢١١٨ - مسألة: (وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين)
- ٢١١٩ - مسألة: (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، صح)
- ٢١٢٠ - مسألة: (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه)
- ٢١٢١ - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة
- ٢١٢٢ - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها، لم تصح
- ٢١٢٣ - مسألة: وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل
- ٢١٢٤ - مسألة: (وإن مات العامل، تمم الوارث)
- ٢١٢٥ - مسألة: (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
- ٢١٢٦ - مسألة: (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها)
- ٢١٢٧ - مسألة: (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا)
- ٢١٢٨ - مسألة: (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره)
- ٢١٢٩ - مسألة: (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه و)
- ٢١٣٠ - مسألة: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، لم يصح، في أحد الوجهين)
- ٢١٣١ - مسألة: (وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه)
- ٢١٣٢ - مسألة: ولو قال: (ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع. لم يصح، وجها واحدا)
- فصل في المزارعة
- ٢١٣٣ - مسألة: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع)
- ٢١٣٤ - مسألة: (فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح)
- ٢١٣٥ - مسألة: (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض. وظاهر المذهب اشتراطه)
- ٢١٣٦ - مسألة: (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي)
- ٢١٣٧ - مسألة: وكذلك لو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة)
- ٢١٣٨ - مسألة: (ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر)
- ٢١٣٩ - مسألة: (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا)
- ٢١٤٠ - مسألة: (والحصاد على العامل. نص عليه. وكذلك الجداد. وعنه، أن الجداد عليهما)
- ٢١٤١ - مسألة: (وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا)
- ٢١٤٢ - مسألة: (وإن زارع شريكه في نصيبه، صح)
- فصل في إجارة الأرض
- باب الإجارة
- ٢١٤٣ - مسألة: (وهي عقد على المنافع، تنعقد بلفظ الإجارة، والكراء، وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان)
- ٢١٤٤ - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، معرفة المنفعة، إما بالعرف، كسكنى الدار شهرا، وخدمة العبد سنة، وإما
- ٢١٤٥ - مسألة: (أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وإجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلوم)
- ٢١٤٦ - مسألة: (وإن استأجر للركوب، ذكر المركوب، فرسا أو بعيرا أو نحوه)
- ٢١٤٧ - مسألة: (فإن كان للحمل، لم يحتج إلى ذكره)
- ٢١٤٨ - مسألة: (إلا أنه يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر)
- ٢١٤٩ - مسألة: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا)
- ٢١٥٠ - مسألة: (وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه، ولهما عادة بأجرة، صح، ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة. وكذلك دخول الحمام، والركوب في سفينة الملاح)
- ٢١٥١ - مسألة: (ويجوز إجارة دار بسكنى دار، وخدمة عبد، وتزويج امرأة)
- ٢١٥٢ - مسألة: (وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه.
- ٢١٥٣ - مسألة: (وإن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. فهل يصح؟ على روايتين)
- ٢١٥٤ - مسألة: (وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم)
- ٢١٥٥ - مسألة: (وإن أكراه دابة، وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة. فقال أحمد: لا بأس به. وقال القاضي: تصح في اليوم الأول دون الثاني)
- ٢١٥٦ - مسألة: (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد)
- ٢١٥٧ - مسألة: (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته)
- ٢١٥٨ - مسألة: (وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز)
- ٢١٥٩ - مسألة: (وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة، فالمنصوص)
- ٢١٦٠ - مسألة: (ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر. وعنه، يصح)
- ٢١٦١ - مسألة: (ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه)
- ٢١٦٢ - مسألة: (و)
- ٢١٦٣ - مسألة: (و)
- ٢١٦٤ - مسألة: (و)
- ٢١٦٥ - مسألة: (فإن أطلق الإجارة)
- ٢١٦٦ - مسألة: (ويجوز استئجار ولده لخدمته، وامرأته لرضاع ولده وحضانته)
- ٢١٦٧ - مسألة؛ [قال، ﵁]
- ٢١٦٨ - مسألة: (ولا)
- ٢١٦٩ - مسألة: (إلا في الظئر ونقع
- ٢١٧٠ - مسألة: (الثاني، معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين، ويصح في الآخر بدونه، وللمستاجر خيار الروية)
- ٢١٧١ - مسألة: (الثالث، القدرة على التسليم، فلا يصح إجازة الآبق والشارد، ولا المغصوب)
- ٢١٧٢ - مسألة: (ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه. وعنه ما يدل على الجواز)
- ٢١٧٣ - مسألة: (الرابع، اشتمال العين على المنفعة. فلا يجوز استئجار بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع)
- ٢١٧٤ - مسألة: (الخامس، كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها)
- ٢١٧٥ - مسألة: (يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه)
- ٢١٧٦ - مسألة: (وتجوز)
- ٢١٧٧ - مسألة: (وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها)
- ٢١٧٨ - مسألة: (وتجوز إجارة الوقف)
- ٢١٧٩ - مسألة: (فإن مات المؤجر، فانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ الإجارة، في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة)
- ٢١٨٠ - مسألة: (وإن أجر الولي اليتيم)
- ٢١٨١ - مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها، صح العتق، ولم يبطل عقد الإجارة، في قياس المذهب. ولا يرجع العبد على مولاه بشيء. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر المثل؛ لأن المنافع تستوفى منه بسبب كان من جهة السيد، فرجع به
- ٢١٨٢ - مسألة: (ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت)
- ٢١٨٣ - مسألة: (ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع، صح، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن)
- ٢١٨٤ - مسألة: (وإذا أجره في أثناء شهر سنة، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة)
- ٢١٨٥ - مسألة: يجوز (استئجار رجل ليدله على طريق)
- ٢١٨٦ - مسألة: (و)
- ٢١٨٧ - مسألة: (ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم. وعنه، يجوز)
- ٢١٨٨ - مسألة: (ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ كالحج، والأذان، ونحوهما. وعنه، تصح)
- ٢١٨٩ - مسألة: (وإن استأجر من يحجمه، صح، ويكره للحر أكل أجرته، ويطعمه الرقيق والبهائم. وقال القاضي: لا يصح)
- ٢١٩٠ - مسألة: (وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها)
- ٢١٩١ - مسألة: فإذا استأجر أرضا (لزرع الحنطة، فله زرع الشعير ونحوه. وليس له زرع الدخن ونحوه. ولا يملك الغرس ولا البناء. وإن اكتراها لأحدهما، لم يملك الآخر. وإن اكتراها للغرس، ملك الزرع)
- ٢١٩٢ - مسألة: (وإن اكترى دابة للركوب، أو الحمل، لم يملك الآخر. وإن اكتراها لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل
- ٢١٩٣ - مسألة: (وإن فعل)
- ٢١٩٤ - مسألة: (وإن اكتراها لحمولة شيء، فزاد عليه، أو إلى
- ٢١٩٥ - مسألة: (وإن تلفت)
- ٢١٩٦ - مسألة. (فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة)
- ٢١٩٧ - مسألة: (وإن بدا له قبل تقضي المدة، فعليه الأجرة)
- ٢١٩٨ - مسألة: (وإن حوله المالك قبل تقضيها)
- ٢١٩٩ - مسألة: (وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة، انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل، خير المستأجر بين الفسخ والصبر)
- ٢٢٠٠ - مسألة: (وإن هرب الجمال، أو مات
- ٢٢٠١ - مسألة: (وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها)
- ٢٢٠٢ - مسألة: (وموت الصبي المرتضع)
- ٢٢٠٣ - مسألة: (وموات الراكب، إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة)
- ٢٢٠٤ - مسألة: (وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه، أو برئه)
- ٢٢٠٥ - مسألة: (وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يثبت للمستأجر خيار الفسخ)
- ٢٢٠٦ - مسألة: (ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكري)
- ٢٢٠٧ - مسألة: (ولا)
- ٢٢٠٨ - مسألة: (وإن غصبت العين، خير المستأجر بين الفسخ)
- ٢٢٠٩ - مسألة: (ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، أقيم مقامه
- ٢٢١٠ - مسألة: (وإن وجد العين معيبة)
- ٢٢١١ - مسألة: (ويجوز بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ
- ٢٢١٢ - مسألة: (ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده، من تخريق الثوب، وغلطه في تفصيله)
- ٢٢١٣ - مسألة: (ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمل فيه. وعنه، يضمن)
- ٢٢١٤ - مسألة: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ
- ٢٢١٥ - مسألة: (ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد)
- ٢٢١٦ - مسألة: (وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته، فتلف، ضمنه)
- ٢٢١٧ - مسألة: (وإن أتلف الثوب بعد عمله خير)
- ٢٢١٨ - مسألة: (وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة، أو كبحها، أو الرائض الدابة، لم يضمن)
- ٢٢١٩ - مسألة: (وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي)
- ٢٢٢٠ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء. قال: بل قميصا. فالقول قول الخياط. نص عليه)
- ٢٢٢١ - مسألة: (ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه)
- ٢٢٢٢ - مسألة: (وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء، لم يشترط قلعه عند انقضاء)
- ٢٢٢٣ - مسألة: (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر، فللمالك أخذه بالقيمة، وتركه بالأجرة. وإن كان بغير تفريط، لزم تركه بالأجرة)
- ٢٢٢٤ - مسألة: (وإذا تسلم العين بالإجارة الفاسدة، فعليه أجرة المثل، سكن أو لم يسكن)
- ٢٢٢٥ - مسألة: (إذا اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد، رجع المستأجر بالدراهم)
- باب السبق
- ٢٢٢٦ - مسألة: (تجوز المسابقة على الدواب، والأقدام)
- ٢٢٢٧ - مسألة: (ولا تجوز بعوض، إلا في الخيل، والإبل، والسهام)
- ٢٢٢٨ - مسألة: ولا تصح إلا (بشروط خمسة؛ أحدها، تعيين المركوب والرماة)
- ٢٢٢٩ - مسألة: (ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين)
- ٢٢٣٠ - مسألة: (الثاني، أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد، فلا يجوز بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. ويحتمل الجواز)
- ٢٢٣١ - مسألة: (الثالث، تحديد المسافة، والغاية، ومدى الرمي، بما جرت به العادة)
- ٢٢٣٢ - مسألة: (الرابع، كون العوض معلوما)
- ٢٢٣٣ - مسألة
- ٢٢٣٤ - مسألة: (فإن كان الجعل من الإمام، أو أحد غيرهما، أو أحدهما على أن من سبق أخذه، جاز)
- ٢٢٣٥ - مسألة: (فإن جاءا معا، فلا شيء لهما)
- ٢٢٣٦ - مسألة: (وإن أخرجا معا، لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه، أحرزا سبقيهما، ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل، فسبق الآخر بينهما)
- ٢٢٣٧ - مسألة: (وإن قال المخرج: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله ذلك. لم يجز إذا كانا اثنين. وإن قال: من صلى فله خمسة. جاز)
- ٢٢٣٨ - مسألة: (وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، لم يصح الشرط. وفي صحة المسابقة وجهان)
- ٢٢٣٩ - مسألة: (وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين)
- ٢٢٤٠ - مسألة: (والسبق في الخيل بالرأس، إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف)
- ٢٢٤١ - مسألة: (ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا، يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه؛ لقول النبي ﷺ: «لا جلب ولا جنب»)
- ٢٢٤٢ - مسألة: (وإذا أطلقا الإصابة، تناولها على أي صفة كانت)
- ٢٢٤٣ - مسألة
- ٢٢٤٤ - مسألة: (فإن قالا: خواسق. وهو ما خرق الغرض وثبت فيه. أو: خوازق. وهو ما خرقه)
- ٢٢٤٥ - مسألة: (وإن شرطا إصابة موضع من الغرض، كالدائرة فيه، تقيد به)
- ٢٢٤٦ - مسألة: (وإن تشاحا في المبتدئ)
- ٢٢٤٧ - مسألة: (وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني)
- ٢٢٤٨ - مسألة: (والسنة أن يكون لهما غرضان)
- ٢٢٤٩ - مسألة: (وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهما خواصل، احتسب)
- ٢٢٥٠ - مسألة: (وإن كان)
- ٢٢٥١ - مسألة: (وإن عرض عارض؛ من كسر قوس، أو
- ٢٢٥٢ - مسألة: (وإن عرض مطر أو ظلمة، جاز تأخير الرمي)
- ٢٢٥٣ - مسألة
- كتاب العارية
- ٢٢٥٤ - مسألة: (وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
- ٢٢٥٥ - مسألة: (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
- ٢٢٥٦ - مسألة: (وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)
- ٢٢٥٧ - مسألة: (واستعارة والديه للخدمة)
- ٢٢٥٨ - مسألة: (وللمعير الرجوع)
- ٢٢٥٩ - مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، لم يجز له الرجوع؛ لما فيه من الإضرار بالمستعير (مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه)
- ٢٢٦٠ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت)