جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٢٢٦١ - مسألة: (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه)
  2. ٢٢٦٢ - مسألة: (وإن سقط عنه لهدم أو غيره، لم يملك رده)
  3. ٢٢٦٣ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للزرع، لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده)
  4. ٢٢٦٤ - مسألة: (وإن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع
  5. ٢٢٦٥ - مسألة: (وإن لم يشترط القلع، لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص)
  6. ٢٢٦٦ - مسألة: (فإن أبى القلع)
  7. ٢٢٦٧ - مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر، لم يقلع؛ لأن العارية تقتضي الانتفاع بغير ضمان، والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضا بالإبقاء، ولأن قول النبي ﷺ: «ليس لعرق ظالم حق»
  8. ٢٢٦٨ - [مسألة: (فإن أبى ذلك بيعا لهما)]
  9. ٢٢٦٩ - مسألة: (فإن أبيا البيع، ترك بحاله)
  10. ٢٢٧٠ - مسألة: (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر)
  11. ٢٢٧١ - مسألة: (ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، [وذكروا عليه أجرة في الزرع، وهذا مثله، فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان)
  12. ٢٢٧٢ - مسألة: (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب، يأتي حكمه)
  13. ٢٢٧٣ - مسألة: (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها، فهو لصاحبه)
  14. ٢٢٧٤ - مسألة: (فإن حمل)
  15. ٢٢٧٥ - مسألة: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها)
  16. ٢٢٧٦ - مسألة: (وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه)
  17. ٢٢٧٧ - مسألة: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال؛ كخمل
  18. ٢٢٧٨ - مسألة: (وليس للمستعير أن يعير)
  19. ٢٢٧٩ - مسألة: وإن تلفت عند الثاني، فللمالك (تضمين أيهما شاء)
  20. ٢٢٨٠ - مسألة: (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)
  21. ٢٢٨١ - مسألة: (فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه، لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كالسائس ونحوه)
  22. ٢٢٨٢ - مسألة: (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
  23. ٢٢٨٣ - مسألة: (وهل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين)
  24. ٢٢٨٤ - مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك (أعرتك)
  25. ٢٢٨٥ - مسألة: (وإن قال: أجرتني. أو: أعرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب)
  26. كتاب الغصب
  27. [باب. . .]
  28. ٢٢٨٦ - مسألة: (وتضمن أم الولد والعقار بالغصب)
  29. ٢٢٨٧ - مسألة: (و)
  30. ٢٢٨٨ - مسألة: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي، لزمه ردهما)
  31. ٢٢٨٩ - مسألة: (وإن غصب جلد ميتة، فهل يجب رده؟ على
  32. ٢٢٩٠ - مسألة: (وإن دبغه، وقلنا بطهارته، لزمه رده)
  33. ٢٢٩١ - مسألة: (وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك)
  34. ٢٢٩٢ - مسألة
  35. ٢٢٩٣ - مسألة: (وإن استعمل الحر كرها، فعليه أجرته)
  36. ٢٢٩٤ - [مسألة: (وإن حبسه مدة، فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين)]
  37. ٢٢٩٥ - مسألة: (وإن خلطه بما يتميز منه، لزمه تخليصه ورده)
  38. ٢٢٩٦ - مسألة: (وإن بنى عليه، لزمه رده، إلا أن يكون قد بلي)
  39. ٢٢٩٧ - مسألة: (وإن سمر بالمسامير بابا، لزمه قلعها وردها)
  40. ٢٢٩٨ - مسألة: (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، فعليه أجرتها)
  41. ٢٢٩٩ - مسألة: (وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه
  42. ٢٣٠٠ - مسألة: (وإن غرس أو بنى، أخذ بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
  43. ٢٣٠١ - مسألة: (وإن غصب لوحا، فرفع به سفينة، لم يقلع حتى ترسو)
  44. ٢٣٠٢ - مسألة: (وإن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان، وخيف عليه من قلعه، فعليه قيمته، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
  45. ٢٣٠٣ - مسألة: (فإن مات الحيوان، لزمه رده، إلا أن يكون آدميا)
  46. ٢٣٠٤ - مسألة: (وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه)
  47. ٢٣٠٥ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك بزيادته وأرش نقصه، ولا شيء له)
  48. ٢٣٠٦ - مسألة: (وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا، ووضع
  49. ٢٣٠٧ - مسألة: (وإن غصب حبا فزرعه، أو نوى فصار غرسا، أو بيضا فصار فراخا، رده، ولا شيء للغاصب)
  50. ٢٣٠٨ - مسألة: (وإن غصبه وجنى عليه، ضمنه بأكثر الأمرين)
  51. ٢٣٠٩ - مسألة: (وإن جنى عليه غير الغاصب، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
  52. ٢٣١٠ - مسألة: (وإن غصب عبدا فخصاه، لزمه رده ورد قيمته)
  53. ٢٣١١ - مسألة: (وإن نقصت)
  54. ٢٣١٢ - مسألة: (وإن نقصت القيمة لمرض)
  55. ٢٣١٣ - [مسألة: (وإن زاد من جهة أخرى؛ مثل أن تعلم)]
  56. ٢٣١٤ - مسألة: (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه
  57. ٢٣١٥ - مسألة: (فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها)
  58. ٢٣١٦ - مسألة: (وإن كانت من غير جنس الأولى، لم يسقط ضمانها)
  59. ٢٣١٧ - مسألة: (وإن غصب عبدا مفرطا في السمن، فهزل فزادت قيمته)
  60. ٢٣١٨ - مسألة: (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر، كحنطة ابتلت وعفنت)
  61. ٢٣١٩ - مسألة: (وإن جنى المغصوب، فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره)
  62. ٢٣٢٠ - مسألة: (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)
  63. ٢٣٢١ - مسألة: (وتضمن زوائد الغصب؛ كالولد، والثمرة إذا تلفت أو نقصت، كالأصل)
  64. ٢٣٢٢ - مسألة: (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يلزمه مثله من حيث شاء)
  65. ٢٣٢٣ - مسألة: (وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه)
  66. ٢٣٢٤ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فصبغه، أو سويقا فلته بزيت)
  67. ٢٣٢٥ - مسألة: (وإن لم تنقص ولم تزد)
  68. ٢٣٢٦ - مسألة: وإن (زادت قيمتهما)
  69. ٢٣٢٧ - مسألة: (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ، لم يجبر الآخر عليه. ويحتمل أن يجبر إذا ضمن)
  70. ٢٣٢٨ - مسألة: (وإن وهب)
  71. ٢٣٢٩ - مسألة: (وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا، أو زيتا فلت به سويقا، احتمل أن يكون كذلك)
  72. ٢٣٣٠ - مسألة: (وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به، رده وأريق نقصه، ولا شيء له في زيادته)
  73. ٢٣٣١ - مسألة: (وإن ولدت، فالولد رقيق للسيد)
  74. ٢٣٣٢ - مسألة: (ويضمن نقص الولادة)
  75. ٢٣٣٣ - مسألة: (وإن باعها، أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف،
  76. ٢٣٣٤ - مسألة: (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما، رجعا على الغاصب)
  77. ٢٣٣٥ - مسألة: (وإن ولدت)
  78. ٢٣٣٦ - مسألة: (ويفديه بمثله في صفاته تقريبا)
  79. ٢٣٣٧ - مسألة: (ويرجع)
  80. ٢٣٣٨ - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها)
  81. ٢٣٣٩ - مسألة: (وعنه، أن ما حصلت له به منفعة، كالأجرة والمهر وأرش البكارة، لا يرجع به)
  82. ٢٣٤٠ - مسألة: (فإن ضمن الغاصب، رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه)
  83. ٢٣٤١ - مسألة: (وإن ولدت من زوج فمات الولد، ضمنه بقيمته)
  84. ٢٣٤٢ - مسألة: (وإن أعارها فتلفت عند المستعير، استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب)
  85. ٢٣٤٣ - مسألة: (وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها، فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه. ذكره القاضي في القسمة)
  86. ٢٣٤٤ - مسألة: (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب، استقر الضمان عليه)
  87. ٢٣٤٥ - مسألة: (وإن لم يعلم، وقال له الغاصب: كله، فإنه طعامي. استقر الضمان على الغاصب)
  88. ٢٣٤٦ - مسألة: (وإن لم يقل، ففي أيهما يستقر عليه الضمان
  89. ٢٣٤٧ - مسألة: (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم، لم يبرأ. نص عليه)
  90. ٢٣٤٨ - مسألة: (وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته أو خياطته)
  91. ٢٣٤٩ - مسألة: (وإن أعاره إياه، برئ، علم أو لم يعلم)
  92. ٢٣٥٠ - مسألة: (وإن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه، فصدقه أحدهما، لم يقبل على الآخر. وإن صدقاه مع العبد،
  93. ٢٣٥١ - مسألة: (وإن أعوز المثل، فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي)
  94. ٢٣٥٢ - مسألة: (وإن لم يكن مثليا، ضمنه (بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده)
  95. ٢٣٥٣ - مسألة: (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه، قومه بغير جنسه)
  96. ٢٣٥٤ - مسألة: (فإن كان محلى بالنقدين معا، قومه بما شاء منهما)
  97. ٢٣٥٥ - مسألة: (وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه؛ كزوجي خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. وقيل: لا يلزمه أرش النقص)
  98. ٢٣٥٦ - مسألة: (وإن غضب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد، رده وأخذ القيمة)
  99. ٢٣٥٧ - مسألة: (وإن غصب عصيرا فتخمر، فعليه)
  100. ٢٣٥٨ - مسألة: (وإن تلف المغصوب، فعليه أجرته إلى وقت تلفه)
  101. ٢٣٥٩ - مسألة: (وإن غصب شيئا، فعجز عن رده، فأدى قيمته، فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة)
  102. ٢٣٦٠ - مسألة: (وإن اتجر بالدراهم، فالربح لمالكها)
  103. ٢٣٦١ - مسألة: (وإن اشترى في ذمته ثم نقدها، [فكذلك إذا اشترى في ذمته]
  104. ٢٣٦٢ - مسألة: (وإن اختلفا في قيمة المغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب)
  105. ٢٣٦٣ - مسألة: (وإن اختلفا في رده، أو عيب، فالقول قول المالك)
  106. ٢٣٦٤ - مسألة: (وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان، كاللقطة)
  107. ٢٣٦٥ - مسألة: (وإن فتح قفصا عن طائره)
  108. ٢٣٦٦ - مسألة: وإن حل (وكاء زق مائع، أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدا، فألقته الريح فاندفق، ضمنه)
  109. ٢٣٦٧ - مسألة: (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا، ضمن)
  110. ٢٣٦٨ - مسألة: (إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه)
  111. ٢٣٦٩ - مسألة: (وقيل: في الكلب روايتان في الجملة)
  112. ٢٣٧٠ - مسألة: (وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه،
  113. ٢٣٧١ - مسألة: (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه، ضمن ما تلف بها)
  114. ٢٣٧٢ - مسألة: (وإن حفرها في سابلة؛ لنفع المسلمين، لم يضمن، في أصح الروايتين)
  115. ٢٣٧٣ - مسألة: (وإن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا)
  116. ٢٣٧٤ - مسألة: (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به حيوان)
  117. ٢٣٧٥ - مسألة: (وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق، فسقط على شيء فأتلفه، ضمن)
  118. ٢٣٧٦ - مسألة: (وإن مال حائطه، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا]
  119. ٢٣٧٧ - مسألة: (وما أتلفت البهيمة، فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان؛ كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها)
  120. ٢٣٧٨ - مسألة: (و)
  121. ٢٣٧٩ - مسألة: (ومن صال عليه آدمي أو غيره، فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه)
  122. ٢٣٨٠ - مسألة: (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها)
  123. ٢٣٨١ - مسألة: (وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون غلبه ريح، فلم يقدر على ضبطها)
  124. ٢٣٨٢ - مسألة: وإن كسر (مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا)
  125. ٢٣٨٣ - مسألة: وإن (كسر)
  126. ٢٣٨٤ - مسألة: وإن كسر (إناء خمر، لم يضمنه)
  127. باب الشفعة
  128. ٢٣٨٥ - مسألة: (ولا يحل الاحتيال)
  129. ٢٣٨٦ - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط خمسة؛ أحدها، أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)
  130. ٢٣٨٧ - مسألة: (ولا)
  131. ٢٣٨٨ - مسألة: (الثاني، أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه)
  132. ٢٣٨٩ - مسألة: (و)
  133. ٢٣٩٠ - مسألة: (إلا أن يعلم وهو غائب، فيشهد على الطلب، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه)
  134. ٢٣٩١ - مسألة: (فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما؛ كالمريض، والمحبوس، ومن لا يجد من يشهده)
  135. ٢٣٩٢ - مسألة: (أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصا في
  136. ٢٣٩٣ - مسألة: وإن قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت. أو: قاسمني
  137. ٢٣٩٤ - مسألة: (وإن دل في البيع)
  138. ٢٣٩٥ - مسألة: وإن (توكل)
  139. ٢٣٩٦ - مسألة: وإن (جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته)
  140. ٢٣٩٧ - مسألة: (وإن أسقط شفعته قبل البيع، لم تسقط. ويحتمل أن تسقط)
  141. ٢٣٩٨ - مسألة: (وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ، لم تسقط، وله الأخذ بها إذا كبر، وإن تركها لعدم الحظ فيها، سقطت. ذكره ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط)
  142. ٢٣٩٩ - مسألة: (وإن كانا شفيعين، فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما. وعنه، على عدد الرءوس)
  143. ٢٤٠٠ - مسألة: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)
  144. ٢٤٠١ - مسألة: (وإن كان المشتري شريكا، فالشفعة بينه وبين الآخر)
  145. ٢٤٠٢ - مسألة: (وإن ترك)
  146. ٢٤٠٣ - مسألة: (وإذا كانت دار بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم علم الشريك، فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني، شاركه المشتري في شفعته، في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول، لم يشاركه، وإن أخذ بهما)
  147. ٢٤٠٤ - مسألة: (وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما)
  148. ٢٤٠٥ - مسألة: (وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، على أصح الوجهين)
  149. ٢٤٠٦ - مسألة: (وإن باع شقصا وسيفا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ويحتمل أن لا يجوز)
  150. ٢٤٠٧ - مسألة: (وإن تلف بعض المبيع، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال ابن حامد: إن كان تلفه بفعل الله تعالى، فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)
  151. ٢٤٠٨ - مسألة: (فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)
  152. ٢٤٠٩ - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما السبق، فتحالفا، أو تعارضت بينتاهما، فلا شفعة لهما)
  153. ٢٤١٠ - مسألة: (ولا شفعة بشركة الوقف، في أحد الوجهين)
  154. ٢٤١١ - مسألة: (وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول، رجع الثاني على الأول)
  155. ٢٤١٢ - مسألة: (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف،
  156. ٢٤١٣ - مسألة: (وإن أجره)
  157. ٢٤١٤ - مسألة: (وإن استغله)
  158. ٢٤١٥ - مسألة: (وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة،
  159. ٢٤١٦ - مسألة: (وإنا قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع؛ لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، وغرس أو بنى، فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه، أو يقلعه ويضمن النقص. فإن اختار)
  160. ٢٤١٧ - مسألة: (وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته، في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع، في أصح الوجهين)
  161. ٢٤١٨ - مسألة: (وإن مات الشفيع بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها، فتكون لوارثه)
  162. ٢٤١٩ - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به، وما بعد ذلك لا يلحق به)
  163. ٢٤٢٠ - مسألة: (وإن كان مؤجلا، أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذه به)
  164. ٢٤٢١ - مسألة: (وإن كان الثمن عرضا، أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا أعطاه قيمته)
  165. ٢٤٢٢ - مسألة: (وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، إلا أن تكون للشفيع بينة)
  166. ٢٤٢٣ - مسألة: (وإن قال المشتري: اشتريته بألف. وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف. وإن قال المشتري: غلطت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين)
  167. ٢٤٢٤ - مسألة: (وإن ادعى أنك اشتريته بألف، قال: بل اتهبته. أو: ورثته. فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عنها، أو قامت للشفيع بينة، فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل الثمن، وإما أن تبرئ منه)
  168. ٢٤٢٥ - مسألة: (وإن كان عوضا في الخلع)
  169. ٢٤٢٦ - مسألة: (وإن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين)
  170. ٢٤٢٧ - مسألة: (وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع)
  171. ٢٤٢٨ - مسألة: (وإن أبى المشتري قبض المبيع، أجبره الحاكم عليه)
  172. ٢٤٢٩ - مسألة: (ولو ورث اثنان شقصا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه)
  173. ٢٤٣٠ - مسألة: (ولا شفعة لكافر على مسلم)
  174. ٢٤٣١ - مسألة: (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)
  175. باب الوديعة
  176. ٢٤٣٢ - مسألة: (وهي أمانة لا ضمان عليه فيها، إلا أن يتعدى. وإن تلفت من بين ماله، لم يضمن، في أصح الروايتين)
  177. ٢٤٣٣ - مسألة: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
  178. ٢٤٣٤ - مسألة: (وإن عين صاحبها حرزا، فجعلها في دونه، ضمن)
  179. ٢٤٣٥ - مسألة: (وإن أحرزها في مثله، أو فوقه، لم يضمن)
  180. ٢٤٣٦ - مسألة: (وإن نهاه)
  181. ٢٤٣٧ - مسألة: (فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرجها عند الخوف، أو تركها، لم يضمن)
  182. ٢٤٣٨ - مسألة: (وإن أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمنها، إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
  183. ٢٤٣٩ - مسألة: (وإن قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه، ضمن)
  184. ٢٤٤٠ - مسألة: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله؛ كزوجته أو عبده، لم يضمن)
  185. ٢٤٤١ - مسألة: (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك)
  186. ٢٤٤٢ - مسألة: (وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها)
  187. ٢٤٤٣ - مسألة: (فإن لم يجده، حملها معه إن كان أحفظ لها)
  188. ٢٤٤٤ - مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله، فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
  189. ٢٤٤٥ - مسألة: (فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار، ضمنها)
  190. ٢٤٤٦ - مسألة: (وإن تعدى فيها، فركب الدابة لغير نفعها،
  191. ٢٤٤٧ - مسألة: فإن (جحدها ثم أقر بها)
  192. ٢٤٤٨ - مسألة: فإن (كسر ختم كيسها)
  193. ٢٤٤٩ - مسألة: وإن (خلطها بما لا تتميز منه، ضمنها)
  194. ٢٤٥٠ - مسألة: (وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها، لم يضمن)
  195. ٢٤٥١ - مسألة: (وإن أخذ درهما ثم رده، فضاع الكل، ضمنه وحده)
  196. ٢٤٥٢ - مسألة: (وإن أودعه صبي وديعة، ضمنها، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
  197. ٢٤٥٣ - مسألة: (وإن أودع الصبي)
  198. ٢٤٥٤ - مسألة: (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها)
  199. ٢٤٥٥ - مسألة: (وإن قال: لم تودعني. ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة، ثم ادعى الرد أو التلف، لم يقبل)
  200. ٢٤٥٦ - مسألة: (وإن قال: ما لك عندي شيء.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس