الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٢٤٥٧ - مسألة: (وإن مات المودع، فادعى وارثه التسليم، لم يقبل إلا ببينة)
- ٢٤٥٨ - مسألة: (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها، لم يضمنها)
- ٢٤٥٩ - مسألة: (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه)
- ٢٤٦٠ - مسألة: (وإن أقر بها لهما)
- ٢٤٦١ - مسألة: (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا، فطلب أحدهما نصيبه، سلمه إليه)
- ٢٤٦٢ - مسألة: (وإن غصبت الوديعة، فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)
- باب إحياء الموات
- ٢٤٦٣ - مسألة: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان)
- ٢٤٦٤ - مسألة: (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له)
- ٢٤٦٥ - مسألة: ويملكه (بإذن الإمام وغير إذنه)
- ٢٤٦٦ - مسألة: (إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها)
- ٢٤٦٧ - مسألة: (وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لا يملك بالإحياء. فإن لم يتعلق بمصالحه، فعلى روايتين)
- ٢٤٦٨ - مسألة: (ولا تملك المعادن الظاهرة؛ كالملح، والقار، والكحل، والجص، والنفط، بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه)
- ٢٤٦٩ - مسألة: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه)
- ٢٤٧٠ - مسألة: (وإذا ملك المحيا، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة)
- ٢٤٧١ - مسألة: (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر، فهو أحق به)
- ٢٤٧٢ - مسألة: ويلزمه بذل (ما فضل من مائه لبهائم غيره)
- ٢٤٧٣ - مسألة: (وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون)
- ٢٤٧٤ - مسألة: (وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب)
- ٢٤٧٥ - مسألة: (وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها)
- ٢٤٧٦ - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)
- ٢٤٧٧ - مسألة: (فإن لم يتم إحياءه، قيل له: إما أن تحييه، وإما أن تتركه)
- ٢٤٧٨ - مسألة: (فإن طلب الإمهال، أمهل)
- ٢٤٧٩ - مسألة: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد، ما لم يضيق على الناس)
- ٢٤٨٠ - مسألة: (فإن لم يقطعها، فلمن يسبق إليها الجلوس فيها، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها)
- ٢٤٨١ - مسألة: فإن طال مقامه، منع
- ٢٤٨٢ - مسألة: (وإن سبق اثنان)
- ٢٤٨٣ - مسألة: (وإن سبق إلى معدن، فهو أحق بما ينال منه)
- ٢٤٨٤ - مسألة: (وهل يمنع إذا طال مقامه)
- ٢٤٨٥ - مسألة: (ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، أو عنبر، وحطب، وثمر)
- ٢٤٨٦ - مسألة: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك؛ كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من يليه)
- ٢٤٨٧ - مسألة: (فإن أراد إنسان إحياء أرض)
- ٢٤٨٨ - مسألة: (وللإمام أن)
- ٢٤٨٩ - مسألة: (وما حماه النبي ﷺ فليس لأحد نقضه)
- باب الجعالة
- ٢٤٩٠ - مسألة: (وهي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا)
- ٢٤٩١ - مسألة: (فمن فعله بعد أن بلغه الجعل، استحقه)
- ٢٤٩٢ - مسألة: (وإن فعله جماعة، فهو بينهم)
- ٢٤٩٣ - مسألة: (وإن فعله قبل ذلك لم يستحقه، سواء رده قبل بلوغه الجعل أو بعده)
- ٢٤٩٤ - مسألة: (وتصح على مدة مجهولة، وعمل مجهول، إذا كان العوض معلوما)
- ٢٤٩٥ - مسألة: (وهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها. فمتى فسخها العامل، لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع، فعليه للعامل أجرة عمله)
- ٢٤٩٦ - مسألة: (وإن اختلفا في أصل الجعل، أو قدره، فالقول قول الجاعل)
- ٢٤٩٧ - مسألة: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، إلا في رد الآبق)
- ٢٤٩٨ - مسألة: فأما رد الآبق، فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له
- ٢٤٩٩ - مسألة: (ويأخذ منه ما أنفق)
- ٢٥٠٠ - مسألة: (وإن مات السيد، استحق ذلك في تركته)
- باب اللقطة
- ٢٥٠١ - مسألة: (وتنقسم ثلاثة أقسام؛ أحذها: ما لا تتبعه الهمة؛ كالسوط، والشسع
- ٢٥٠٢ - مسألة: (فمن لا يأمن نفسه عليها، ليس له أخذها)
- ٢٥٠٣ - مسألة: (ومن أمن نفسه عليها، وقوى على تعريفها، فله أخذها)
- ٢٥٠٤ - مسألة: (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها، [أو فرط فيها، ضمنها)
- ٢٥٠٥ - مسألة: (وهي على ثلاثة أضرب؛ حيوان، فيخير بين أكله)
- ٢٥٠٦ - مسألة: (الثاني، ما يخشى فساده، فيخير بين بيعه وأكله)
- ٢٥٠٧ - مسألة: (وغرامة التجفيف منه)
- ٢٥٠٨ - مسألة: (الثالث، سائر المال، فيلزمه حفظه، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس؛ كالأسواق، وأبواب المساجد
- ٢٥٠٩ - مسألة: (فإن لم تعرف، دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث. وعند أبي الخطاب، لا يملكه حتى يختار ذلك)
- ٢٥١٠ - مسألة: (وعن أحمد، لا تملك إلا الأثمان. وهو ظاهر المذهب. وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين)
- ٢٥١١ - مسألة: وعن أحمد، أن (لقطة الحرم لا تملك بحال)
- ٢٥١٢ - مسألة: (فمتى جاء طالبها فوصفها، لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول، ولواجدها بعده، في أصح الوجهين)
- ٢٥١٣ - مسألة: (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها، وبعده يضمنها)
- ٢٥١٤ - مسألة: (وإن وصفها اثنان، قسمت بينهما، في أحد الوجهين)
- ٢٥١٥ - مسألة: (فإن أقام آخر بينة أنها له)
- ٢٥١٦ - مسألة: (إلا أن يدفعها بحكم حاكم)
- ٢٥١٧ - مسألة: (وإن وجدها صبي أو سفيه، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها، فهي لواجدها)
- ٢٥١٨ - مسألة: (وإن)
- ٢٥١٩ - مسألة: (والمكاتب كالحر)
- باب اللقيط
- ٢٥٢٠ - مسألة: (وهو حر)
- ٢٥٢١ - مسألة: (ينفق عليه من بيت المال إن لم)
- ٢٥٢٢ - مسألة: (ويحكم بإسلامه، إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فيكون كافرا. فإن كان فيه مسلم، فعلى وجهين)
- ٢٥٢٣ - مسألة: (وما وجد معه؛ من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه، فهو له. وإن
- ٢٥٢٤ - مسألة: (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا)
- ٢٥٢٥ - مسألة: (وله الإنفاق. عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم. وعنه، ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه)
- ٢٥٢٦ - مسألة: (وإن كان)
- ٢٥٢٧ - مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا، لم يقر في يده
- ٢٥٢٨ - مسألة: (أو كافرا واللقيط مسلم)
- ٢٥٢٩ - مسألة: (أو بدويا ينتقل في المواضع)
- ٢٥٣٠ - مسألة: وإن (وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لم يقر في يده)
- ٢٥٣١ - مسألة: (وإن التقطه في البادية مقيم في حلة)
- ٢٥٣٢ - مسألة: (وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر)
- ٢٥٣٣ - مسألة: (وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر)
- ٢٥٣٤ - مسألة
- ٢٥٣٥ - مسألة: (فإن اختلفا في الملتقط منهما، قدم من له بينة)
- ٢٥٣٦ - مسألة: (فإن لم يكن لهما بينة، قدم صاحب اليد)
- ٢٥٣٧ - مسألة: (فإن كان في أيديهما، أقرع بينهما)
- ٢٥٣٨ - مسألة: (فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما، قدم)
- ٢٥٣٩ - مسألة: (وإن قتل عمدا، فوليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية)
- ٢٥٤٠ - مسألة: (وإن قطع طرفه عمدا، انتظر بلوغه، إلا أن يكون فقيرا أو مجنونا، فللإمام العفو على مال ينفق عليه)
- ٢٥٤١ - مسألة: (وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه، وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط)
- ٢٥٤٢ - مسألة: (وإن ادعى إنسان أنه مملوكه، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه)
- ٢٥٤٣ - مسألة: (وإن أقر بالرق بعد بلوغه، لم يقبل. وعنه، يقبل. وقال القاضي: يقبل فيما عليه، رواية واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتين)
- ٢٥٤٤ - مسألة: (وإن قال: إني كافر. لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد. وقيل: يقبل، إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله)
- ٢٥٤٥ - مسألة: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه)
- ٢٥٤٦ - مسألة: (فإن ادعاه اثنان أو أكثر، لأحدهم بينة، قدم بها. فإن استووا في البينة أو عدمها، عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا)
- ٢٥٤٧ - مسألة: (فإن ألحقته بأحدهما، لحق به)
- ٢٥٤٨ - مسألة: (ولا يلحق بأكثر من أم واحدة)
- ٢٥٤٩ - مسألة: (فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم، لحق وإن كثروا)
- ٢٥٥٠ - مسألة: (فإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة، ضاع نسبه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء. أومأ إليه أحمد)
- ٢٥٥١ - مسألة: (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ، أري القافة معهما)
- ٢٥٥٢ - مسألة: (ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا، مجربا في الإصابة)
- كتاب الوقف
- [باب. . .]
- ٢٥٥٣ - مسألة: (وفيه روايتان؛ إحداهما، أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه؛ مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم)
- ٢٥٥٤ - مسألة: (وصريحه: وقفت، وسبلت، وحبست)
- ٢٥٥٥ - مسألة: (ولا يصح)
- ٢٥٥٦ - مسألة: (ويصح وقف المشاع)
- ٢٥٥٧ - مسألة: (ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية)
- ٢٥٥٨ - مسألة؛ (ولا يصح الوقف في الذمة؛ كعبد، ودار)
- ٢٥٥٩ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦٠ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦١ - مسألة: (ولا يصح على الكنائس، وبيوت النار)
- ٢٥٦٢ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦٣ - مسألة: (ولا يصح على نفسه، في إحدى الروايتين)
- ٢٥٦٤ - مسألة: (وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة
- ٢٥٦٥ - مسألة: (الثالث، أن يقفه على معين يملك. ولا يصح على مجهول؛ كرجل، ومسجد)
- ٢٥٦٦ - مسألة: (ولا)
- ٢٥٦٧ - مسألة: (الرابع، أن يقف ناجزا، فإذا علقه على شرط، لم يصح، إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح في قول الخرقي. وعند أبي الخطاب، لا يصح)
- ٢٥٦٨ - مسألة: (وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا، أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز، أو قال: وقفت. وسكت، انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم، في إحدى الروايتين. والأخرى، إلى أقرب عصبته. وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين)
- ٢٥٦٩ - مسألة: (وإن قال: وقفت داري سنة)
- ٢٥٧٠ - مسألة: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده، في إحدى الروايتين)
- ٢٥٧١ - مسألة: (ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه)
- ٢٥٧٢ - مسألة: (وليس له وطء الجارية، فإن فعل، فلا حد عليه ولا مهر)
- ٢٥٧٣ - مسألة: وإن ولدت، فالولد حر؛ لأنه من وطء شبهة (وعليه قيمته)
- ٢٥٧٤ - مسألة: (وإن وطئها أجنبي بشبهة، فالولد حر)
- ٢٥٧٥ - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها، يشترى بها مثلها)
- ٢٥٧٦ - مسألة: (وله تزويج الأمة وأخذ مهرها، وولدها وقف معها. ويحتمل أن يملكه)
- ٢٥٧٧ - مسألة: (وإن جنى الوقف خطأ، فالأرش على الموقوف
- ٢٥٧٨ - مسألة: (وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين)
- ٢٥٧٩ - مسألة: (فإن لم يشرط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم, وينفق عليه من غلته)
- ٢٥٨٠ - مسألة: (وإن وقف على ولده ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث)
- ٢٥٨١ - مسألة: (ولا يدخل فيه ولد البنات، وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين)
- ٢٥٨٢ - مسألة: (وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته)
- ٢٥٨٣ - مسألة: فإن قال: (على ولد ولدى لصلبي)
- ٢٥٨٤ - مسألة: (وإن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة)
- ٢٥٨٥ - مسألة: (إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم)
- ٢٥٨٦ - مسألة: (وإن وقف على قرابته، أو قرابة فلان، فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لأن النبي ﷺ لم يتجاوز بسهم ذوي القربى)
- ٢٥٨٧ - مسألة: (وأهل بيته بمنزلة قرابته. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه)
- ٢٥٨٨ - مسألة: (وقومه ونسباؤه كقرابته)
- ٢٥٨٩ - مسألة: (والعترة هم العشيرة)
- ٢٥٩٠ - مسألة: (وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات)
- ٢٥٩١ - مسألة: (والأيامى والعزاب، من لا زوج له من الرجال والنساء. ويحتمل)
- ٢٥٩٢ - مسألة: (فأما الأرامل، فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن)
- ٢٥٩٣ - مسألة: (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته، لم يدخل فيهم من يخالف دينه. وفيه وجه آخر، أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا)
- ٢٥٩٤ - مسألة: (وإن وقف على مواليه، وله موال من فوق ومن أسفل، تناول جميعهم. وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق)
- ٢٥٩٥ - مسألة: (وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم)
- ٢٥٩٦ - مسألة: فإن لم يمكن حصرهم؛ كالمساكين، والقبيلة الكثيرة؛ كبني هاشم، وبني تميم، صح الوقف عليهم
- ٢٥٩٧ - مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة. يعني (إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة)
- ٢٥٩٨ - مسألة: (والوصية كالوقف في هذا التفصيل)
- ٢٥٩٩ - مسألة:، (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله. وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه، لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر)
- ٢٦٠٠ - مسألة: (ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته)
- ٢٦٠١ - مسألة: (وما فضل من حصره وزيته)
- ٢٦٠٢ - مسألة: (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد)
- ٢٦٠٣ - مسألة: (فإن كانت مغروسة، جاز الأكل منها)
- باب الهبة والعطية
- ٢٦٠٢ - مسألة: (فإن شرط فيها عوضا معلوما، صارت بيعا. وعنه، يغلب فيها حكم الهبة)
- ٢٦٠٣ - مسألة: (وإن شرط ثوابا مجهولا، لم تصح)
- ٢٦٠٤ - مسألة: (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها)
- ٢٦٠٥ - مسألة: (وتلزم بالقبض. وعنه، تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة)
- ٢٦٠٦ - مسألة: (ولا يصح القبص إلا بإذن الواهب، إلا ما كان في يد المتهب، فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه. وعنه، لا يصح حتى يأذن في القبض)
- ٢٦٠٧ - مسألة: (فإن مات الواهب، قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع)
- ٢٦٠٨ - مسألة: (وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه، برئ وإن رد ذلك ولم يقبله)
- ٢٦٠٩ - مسألة: (وتصح هبة المشاع)
- ٢٦١٠ - مسألة: (و)
- ٢٦١١ - مسألة: (ولا تصح هبة المجهول)
- ٢٦١٢ - مسألة: (ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو أن لا يبيعها ولا يهبها)
- ٢٦١٣ - مسألة: (ولا توقيتها، كقوله: وهبتك هذا سنة)
- ٢٦١٤ - مسألة: (إلا في العمرى)
- ٢٦١٥ - مسألة: (وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتا. صح الشرط. وعنه، لا يصح، وتكون للمعمر ولورثته)
- ٢٦١٦ - مسألة: (فإن خص بعضهم أو فضله، فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا)
- ٢٦١٧ - مسألة: (وإن مات قبل ذلك، ثبت للمعطى. وعنه، لا يثبت، وللباقين الرجوع. اختاره أبو عبد الله بن بطة)
- ٢٦١٨ - مسألة
- ٢٦١٩ - مسألة: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب. وعنه، ليس له الرجوع. وعنه، له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة، نحو أن يتزوج الولد أو يفلس)
- ٢٦٢٠ - مسألة: (وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة، لم تمنع الرجوع، والزيادة للابن. ويحتمل أنها للأب. وهل تمنع
- ٢٦٢١ - مسألة: (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة، فهل له الرجوع؟ على وجهين. وإن رجع إليه ببيع أو هبة، لم يملك الرجوع)
- ٢٦٢٢ - مسألة: (وإن وهبه المتهب لابنه، لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو)
- ٢٦٢٣ - مسألة: (وإن كاتبه أو رهنه، لم يملك)
- ٢٦٢٤ - مسألة: (وعن أحمد، في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها)
- ٢٦٢٥ - مسألة: (فإن تصرف فيه قبل تملكه؛ ببيع، أو عتق، أو إبراء من دين، لم يصح تصرفه)
- ٢٦٢٦ - مسألة: (وإن وطيء جارية ابنه فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر لا تلزمه قيمته، ولا حد)
- ٢٦٢٧ - مسألة: (وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك)
- ٢٦٢٨ - مسألة: (والهدية والصدقة نوعان من الهبة)
- ٢٦٢٩ - مسألة: (وإن كان مرض الموت المخوف، كالبرسام)
- ٢٦٣٠ - مسألة: (فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث، ولا
- ٢٦٣١ - مسألة: (فأما الأمراض الممتدة؛ كالجذام)
- ٢٦٣٢ - مسألة: (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه، والحامل عند المخاض، فهو كالمريض)
- ٢٦٣٣ - مسألة: وإن لم يف (الثلث بالتبرعات المنجزة، بدئ بالأول فالأول)
- ٢٦٣٤ - مسألة: (وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص. وعنه، يقدم العتق)
- ٢٦٣٥ - مسألة: (وأما معاوضة المريض بثمن المثل، فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث)
- ٢٦٣٦ - مسألة: (وإن حابى وارثه، فقال القاضي: تبطل في قدر ما حاباه، وتصح فيما عداه)
- ٢٦٣٧ - مسألة: (فإن كان له شفيع، فله أخذه، فإن أخذه فلا خيار للمشتري)
- ٢٦٣٨ - مسألة: (وإن باع المريض أجنبيا وحاباه، وكان شفيعه وارثا، فله الأخذ بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره)
- ٢٦٣٩ - مسألة: (ويعتبر الثلث عند الموت)
- ٢٦٤٠ - مسألة: (فلو أعتق في مرضه عبدا، أو وهبه لإنسان، ثم كسب في حياة سيده شيئا، ثم مات سيده فخرج من الثلث، كان كسبه
- ٢٦٤١ - مسألة: (وإن كان موهوبا لإنسان)
- ٢٦٤٢ - مسألة: (وإن أعتق جارية)
- ٢٦٤٣ - مسألة: (وإن وهبها مريضا آخر لا مال له غيرها، ثم وهبها الثاني للأول)
- ٢٦٤٤ - مسألة: (وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة)
- ٢٦٤٥ - مسألة: (وإن أصدق امرأة عشرة)
- ٢٦٤٦ - مسألة: (وإن مات قبلها، ورثته، وسقطت المحاباة)
- ٢٦٤٧ - مسألة: (ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه)