جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٢٦٤٨ - مسألة: (ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما، وهما مهر مثلها، ثم مات، صح العتق، ولم تستحق الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها. وقال القاضي: تستحق المائتين)
  2. ٢٦٤٩ - مسألة: (وإن تبرع بالثلث، ثم اشترى أباه من الثلثين)
  3. كتاب الوصايا
  4. [باب. . .]
  5. ٢٦٥٠ - مسألة: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا)
  6. ٢٦٥١ - مسألة: (و)
  7. ٢٦٥٢ - مسألة: (ولا تصح من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم. وفي السكران وجهان)
  8. ٢٦٥٣ - مسألة: (وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها. ويحتمل أن تصح)
  9. ٢٦٥٤ - مسألة: (وإن وجدت وصيته بخطه، صحت)
  10. ٢٦٥٥ - مسألة: (فأما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله. وعنه، لا يجوز إلا الثلث)
  11. ٢٦٥٦ - مسألة: (ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة)
  12. ٢٦٥٧ - مسألة: فإن وصى (لكل وارث بمعين بقدر)
  13. ٢٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. وعنه، يقدم العتق)
  14. ٢٦٥٩ - مسألة: (وإن أجاز الورثة الوصية، جازت)
  15. ٢٦٦٠ - مسألة: (ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية. وإن أوصى له وهو غير وارث، فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
  16. ٢٦٦١ - مسألة: (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به)
  17. ٢٦٦٢ - مسألة: (ومن أجاز الوصية ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ما ظنه، في أظهر الوجهين، إلا أن تقوم به بينة)
  18. ٢٦٦٣ - مسألة: (وإن كان المجاز عينا)
  19. ٢٦٦٤ - مسألة: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به)
  20. ٢٦٦٥ - مسألة: (وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية)
  21. ٢٦٦٦ - مسألة: (وإن ردها بعد موته، بطلت أيضا)
  22. ٢٦٦٧ - مسألة: (وإن مات بعده وقبل الرد والقبول، قام وارثه مقامه. ذكره الخرقي. وقال القاضي: تبطل على قياس قوله)
  23. ٢٦٦٨ - مسألة: (وإن قبلها بعد الموت، ثبت الملك حين القبول، في الصحيح)
  24. ٢٦٦٩ - مسألة: فما حصل من كسب أو (نماء منفصل)
  25. ٢٦٧٠ - مسألة: (وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، وولدها حر)
  26. ٢٦٧١ - مسألة: (وإن وصى له بزوجته فأولدها)
  27. ٢٦٧٢ - مسألة: (وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول، فقبل
  28. ٢٦٧٣ - مسألة: (فإذا قال: قد رجعت في وصيتي. أو: أبطلتها. أو نحو ذلك)
  29. ٢٦٧٤ - مسألة: وإن قال: (ما أوصيت به لفلان فهو لفلان.
  30. ٢٦٧٥ - مسألة: (وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك، فهو بينهما)
  31. ٢٦٧٦ - مسألة: (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه، كان رجوعا)
  32. ٢٦٧٧ - مسألة: (وإن كاتبه، أو دبره، أو جحد الوصية، فعلى وجهين)
  33. ٢٦٧٨ - مسألة: (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز)
  34. ٢٦٧٩ - مسألة: (وإن وصى له بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعا)
  35. ٢٦٨٠ - مسألة: (وإن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها، فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين)
  36. ٢٦٨١ - مسألة: (وإن وصى لرجل)
  37. ٢٦٨٢ - مسألة: (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي)
  38. باب الموصى له
  39. ٢٦٨٣ - مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له. ذكره أبو الخطاب (وقال ابن أبي موسى: لا تصح)
  40. ٢٦٨٤ - مسألة: (وتصح لمكاتبه، ومدبره، وأم ولده)
  41. ٢٦٨٥ - مسألة: وتصح الوصية لمدبره؛ لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له، كأم الولد
  42. ٢٦٨٦ - مسألة: وتصح الوصية لأم ولده؛ لأنها حرة حين لزوم الوصية. وقد روي
  43. ٢٦٨٧ - مسألة: (وتصح لعبد غيره)
  44. ٢٦٨٨ - مسألة: (وتصح لعبده بمشاع؛ كثلثه)
  45. ٢٦٨٩ - مسألة: (وإن وصى له بمعين)
  46. ٢٦٩٠ - مسألة: (وتصح)
  47. ٢٦٩١ - مسألة: (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة، لم تصح)
  48. ٢٦٩٢ - مسألة: (وإن قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل، في ظاهر كلامه. وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان)
  49. ٢٦٩٣ - مسألة: (وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف، صح)
  50. ٢٦٩٤ - مسألة: (وإن وصى لكتب القرآن، أو العلم، أو لمسجد، أو لفرس حبيس ينفق عليه، صح)
  51. ٢٦٩٥ - مسألة: (وإن وصى في أبواب البر)
  52. ٢٦٩٦ - مسألة: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد)
  53. ٢٦٩٧ - مسألة: وإن وصى أن يحج عنه حجة بألف (دفع الكل إلى من يحج)
  54. ٢٦٩٨ - مسألة: (فإن عينه في الوصية، فقال: يحج عني فلان بألف)
  55. ٢٦٩٩ - مسألة: فإن (أبى الحج، وقال: اصرفوا لي الفضل. لم يعطه، وبطلت الوصية في حقه)
  56. ٢٧٠٠ - مسألة: (وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه)
  57. ٢٧٠١ - مسألة: (وإن وصى لجيرانه، تناول أربعين دارا من كل جانب)
  58. ٢٧٠٢ - مسألة: (وإن وصى لأقرب قرابته)
  59. ٢٧٠٣ - مسألة: (والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما)
  60. ٢٧٠٤ - مسألة: وإن وصى (لكتب التوارة والإنجيل)
  61. ٢٧٠٥ - مسألة: (ولا)
  62. ٢٧٠٦ - مسألة: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي. ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف. وإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به)
  63. ٢٧٠٧ - مسألة: (فإن وصى لوارثه وأجنبي)
  64. ٢٧٠٨ - مسألة: (وإن وصى لهما بثلثي ماله)
  65. ٢٧٠٩ - مسألة: (ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي)
  66. ٢٧١٠ - مسألة: (وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه، فلزيد التسع)
  67. باب الموصى به
  68. ٢٧١١ - مسألة: (و)
  69. ٢٧١٢ - مسألة: (وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال؛ كالكلب، والزيت النجس)
  70. ٢٧١٣ - مسألة: (وتصح الوصية بالمجهول؛ كعبد، وشاة)
  71. ٢٧١٤ - مسألة: (فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف، كالشاة في العرف)
  72. ٢٧١٥ - مسألة: (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير)
  73. ٢٧١٦ - مسألة: (وإن وصى له بغير معين؛ كعبد من عبيده، صح، ويعطيه الورثة ما شاءوا)
  74. ٢٧١٧ - مسألة: (وإن لم يكن له عبيد، لم تصح الوصية، في أحد الوجهين)
  75. ٢٧١٨ - مسألة: (فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا، تعينت الوصية فيه)
  76. ٢٧١٩ - مسألة: (وإن وصى له بقوس، وله أقواس للرمي والبندق والندف
  77. ٢٧٢٠ - مسألة: وإن وصى له بطبل حرب، صحت الوصية به؛ لأن فيه منفعة مباحة
  78. ٢٧٢١ - مسألة: (وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم)
  79. ٢٧٢٢ - مسألة: (وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا، دخل ثلثه في الوصية)
  80. ٢٧٢٣ - مسألة: (وإن قتل وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين)
  81. ٢٧٢٤ - مسألة: (فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين)
  82. ٢٧٢٥ - مسألة: (إذا أوصى)
  83. ٢٧٢٦ - مسألة: (ولهم ولاية تزويجها)
  84. ٢٧٢٧ - مسألة: ومهرها هاهنا وفي كل موضع وجب للورثة، في اختيار شيخنا (لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها)
  85. ٢٧٢٨ - مسألة: (وإن وطئت بشبهة، فالولد حر)
  86. ٢٧٢٩ - مسألة: (وإن قتلت، فللورثة قيمتها، في أحد الوجهين)
  87. ٢٧٣٠ - مسألة: (وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها)
  88. ٢٧٣١ - مسألة: (وليس لواحد منهما وطؤها)
  89. ٢٧٣٢ - مسألة: (وإن ولدت من زوج أو زنى، فحكمه حكمها)
  90. ٢٧٣٣ - مسألة: (وفي نفقتها ثلاثة أوجه؛ أحدها)
  91. ٢٧٣٤ - مسألة: (وفي اعتبارها من الثلث وجهان؛ أحدهما، يعتبر جميعها من الثلث)
  92. ٢٧٣٥ - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، صح. وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا)
  93. ٢٧٣٦ - مسألة: تصح الوصية بالمكاتب، إذا قلنا: يصح بيعه
  94. ٢٧٣٧ - مسألة: (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها، صح)
  95. ٢٧٣٨ - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبته ولآخر بما عليه، صح. فإن أدى)
  96. ٢٧٣٩ - مسألة: (وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي، فهو للموصى له)
  97. ٢٧٤٠ - مسألة: (وإن لم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت لا وقت الأخذ)
  98. ٢٧٤١ - مسألة: (فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من الدين شيء، أو حضر من الغائب، ملك من الموصى به قدر ثلثه، حتى يملكه كله)
  99. ٢٧٤٢ - مسألة: (وكذلك الحكم في المدبر)
  100. ٢٧٤٣ - مسألة: (وإن وصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه، فله الثلث الباقي. وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان منهم أو ماتا،
  101. ٢٧٤٤ - مسألة: (وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان، فأجاز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه. وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد، وللموصى له بالعبد نصفه)
  102. ٢٧٤٥ - مسألة: (وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله)
  103. ٢٧٤٦ - مسألة: (وإن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فلم يزد الثلث على المائة)
  104. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  105. ٢٧٤٧ - مسألة: (فإذا وصى)
  106. ٢٧٤٨ - مسألة: (وإن وصى بنصيب ابنه، فكذلك في أحد الوجهين)
  107. ٢٧٤٩ - مسألة: (وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه، فله مثله مرتين. وإن وصى بثلاثة أضعافه، فله ثلاثة أمثاله)
  108. ٢٧٥٠ - مسألة: (وإذا وصى)
  109. ٢٧٥١ - مسألة: (ولو وصى)
  110. ٢٧٥٢ - مسألة: فإن خلف أربعة بنين (فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فله سهم يزاد على ثلاثين، وتصح من اثنين وستين، له سهمان، ولكل ابن خمسة عشر)
  111. ٢٧٥٣ - مسألة: (وإن وصى له بسهم من ماله، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، له السدس بمنزلة سدس المفروض إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها، أعيلت به، وإن عالت أعيل معها. والثانية، له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. والثالثة، له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس)
  112. ٢٧٥٤ - مسألة: (وإن وصى بجزء معلوم، كثلث أو ربع، أخذته من مخرجه فدفعته إليه، وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له، فتفرض له الثلث، وتقسم الثلثين عليها)
  113. ٢٧٥٥ - مسألة: (وإن وصى بجزأين أو أكثر، أخذتها من مخرجها، وقسمت الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث وردوا،
  114. ٢٧٥٦ - مسألة: «فإذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر، يبقى للابنين خمسة إن أجازا، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال، فتكون المسألة من أحد وعشرين) للوصيين الثلث سبعة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من الابنين سبعة (فإن أجازا لأحدهما دون الآخر، أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر، أو أجاز كل واحد)
  115. ٢٧٥٧ - مسألة: (وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه، وخلف ابنين، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة إن رد عليهما)
  116. ٢٧٥٨ - مسألة: (فإن أجازوا لصاحب النصف وحده)
  117. ٢٧٥٩ - مسألة: (فإن أجاز أحد الابنين لهما)
  118. ٢٧٦٠ - مسألة: (وإن كان الجزء الموصى به النصف، خرج فيها وجه ثالث، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر سهما؛ لصاحب النصف تسعة، ولصاحب النصيب أربعة)
  119. ٢٧٦١ - مسألة: (إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فعلى الوجه الأول، لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث باقي المال تسعان، والباقي)
  120. ٢٧٦٢ - مسألة: (وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف)
  121. ٢٧٦٣ - مسألة: (وإن خلف أما وبنتا وأختا، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي)
  122. ٢٧٦٤ - مسألة: (إذا خلف ثلاثة بنين، ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر أربعة)
  123. ٢٧٦٥ - مسألة: (فإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصية. جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا صار أربعة، فهو النصيب، وتزيد
  124. باب الموصى إليه
  125. ٢٧٦٦ - مسألة: (ولا تصح إلى غيرهم)
  126. ٢٧٦٧ - مسألة: (فإن كانوا على غير هذه الصفات، ثم وجدت عند الموت، فهل تصح؟ على وجهين)
  127. ٢٧٦٨ - مسألة: (وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول)
  128. ٢٧٦٩ - مسألة: (وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
  129. ٢٧٧٠ - مسألة: (وإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا)
  130. ٢٧٧١ - مسألة: (وكذلك إن فسق. وعنه، يضم إليه أمين)
  131. ٢٧٧٢ - مسألة: (ويصح قبوله للوصية)
  132. ٢٧٧٣ - مسألة: (وله عزل نفسه متى شاء)
  133. ٢٧٧٤ - مسألة: (وللموصي عزله متى شاء)
  134. ٢٧٧٥ - مسألة: (وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه. وعنه، له ذلك)
  135. ٢٧٧٦ - مسألة: (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله؛ كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر الأطفال)
  136. ٢٧٧٧ - مسألة: (وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره)
  137. ٢٧٧٨ - مسألة: (وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم)
  138. ٢٧٧٩ - مسألة: (وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم)
  139. ٢٧٨٠ - مسألة: (وتصح وصية الكافر إلى المسلم)
  140. ٢٧٨١ - مسألة: (إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت. أو: أعطه من شئت. لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده)
  141. ٢٧٨٢ - مسألة: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار)
  142. كتاب الفرائض
  143. [باب. . .]
  144. ٢٧٨٣ - مسألة: (وأسباب التوارث ثلاثة؛ رحم، ونكاح، وولاء، لا غير)
  145. ٢٧٨٤ - مسألة: (والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة؛ الابن، وابنه وإن نزل، والأب، وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم، وابنه كذلك، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء سبع؛ البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، ومولاة النعمة)
  146. ٢٧٨٥ - مسألة: (والوراث ثلاثة؛ ذوو فرض، وعصبات، وذوو رحم)
  147. باب ميراث ذوي الفروض
  148. ٢٧٨٦ - مسألة: (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه)
  149. ٢٧٨٧ - مسألة: (فإن لم يكن)
  150. ٢٧٨٨ - مسألة: (وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا)
  151. ٢٧٨٩ - مسألة: (إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف، وما فضل)
  152. ٢٧٩٠ - مسألة: (فإن كان معهم أم فلها السدس، وللجد ثلث الباقي)
  153. ٢٧٩١ - مسألة: (وعصبته عصبة أمه. وعنه، أنها هي عصبته)
  154. ٢٧٩٢ - مسألة: (فإذا خلف أما وخالا، فلأمه الثلث)
  155. ٢٧٩٣ - مسألة: (وإذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه
  156. ٢٧٩٤ - مسألة: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. وعنه، أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم)
  157. ٢٧٩٥ - مسألة: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن)
  158. ٢٧٩٦ - مسألة: (والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب)
  159. ٢٧٩٧ - مسألة: (وترث الجدة وابنها حي. وعنه، لا ترث)
  160. ٢٧٩٨ - مسألة: (فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى)
  161. ٢٧٩٩ - مسألة؛ قال، ﵀: (وللبنت الواحدة النصف)
  162. ٢٨٠٠ - مسألة: (وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات)
  163. ٢٨٠١ - مسألة: (فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين)
  164. ٢٨٠٢ - مسألة: (وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي)
  165. ٢٨٠٣ - مسألة: (والأخوات مع البنات عصبة، يرثن ما فضل كالإخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
  166. ٢٨٠٤ - مسألة: (و)
  167. ٢٨٠٥ - مسألة: (ويسقط ولد الأم بأربعة؛ بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن، والأب، والجد)
  168. باب العصبات
  169. ٢٨٠٦ - مسألة: (فإذا انقرض العصبة من النسب، ورث المولى المعتق، ثم عصباته)
  170. ٢٨٠٧ - مسألة: (وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم
  171. ٢٨٠٨ - مسألة: (وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه وبنات عم أبيه)
  172. ٢٨٠٩ - مسألة: (ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم، أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم)
  173. ٢٨١٠ - مسألة: (وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة، بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة)
  174. ٢٨١١ - مسألة: (وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، وسقط سائرهم)
  175. ٢٨١٢ - مسألة: (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة، وسميت ذات الفروخ)
  176. باب أصول المسائل
  177. ٢٨١٣ - مسألة: (الفروض ستة)
  178. ٢٨١٤ - مسألة؛ قال
  179. ٢٨١٥ - مسألة: (وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان، فأصلها
  180. ٢٨١٦ - مسألة: (فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله)
  181. ٢٨١٧ - مسألة: (وإن اختلفت أجناسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، فاجعله أصل مسألتهم)
  182. ٢٨١٨ - مسألة: (فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم)
  183. ٢٨١٩ - مسألة: (فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة الرد)
  184. باب تصحيح المسائل
  185. ٢٨٢٠ - مسألة: (وإن انكسر على فريقين أو أكثر)
  186. باب المناسخات
  187. ٢٨٢١ - مسألة: (فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول. وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده)
  188. باب قسم التركات
  189. ٢٨٢٢ - مسألة: (وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك الثالث، فإن كان بين التركة والمسألة موافقة)
  190. ٢٨٢٣ - مسألة: (وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل
  191. ٢٨٢٤ - مسألة: (وإن كانت التركة سهاما من عقار؛ كثلث
  192. باب ذوي الأرحام
  193. ٢٨٢٥ - مسألة: (ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. وعنه، كالعم. ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به)
  194. ٢٨٢٦ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء. وعنه، للذكر مثل
  195. ٢٨٢٧ - مسألة: (وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما)
  196. ٢٨٢٨ - مسألة: (وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإحداهما، واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر؛ للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم)
  197. ٢٨٢٩ - مسألة: (فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين)
  198. ٢٨٣٠ - مسألة: (وإن كان معهم أبو أم أسقطهم، كما يسقط الأب الإخوة،)
  199. ٢٨٣١ - مسألة: (وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها)
  200. ٢٨٣٢ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس