جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٢٨٣٣ - مسألة: (والجهات أربع؛ الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة)
  2. ٢٨٣٤ - مسألة: (ومن أمت بقرابتين ورث بهما)
  3. ٢٨٣٥ - مسألة: (فإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطته فرضه غير محجوب ولا معاول)
  4. ٢٨٣٦ - مسألة: (ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها)
  5. باب ميراث الحمل
  6. ٢٨٣٧ - مسألة: (فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحفه)
  7. ٢٨٣٨ - مسألة: (وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث)
  8. ٢٨٣٩ - مسألة: (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل، أقرع بينهما)
  9. باب ميراث المفقود
  10. ٢٨٤٠ - مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته
  11. ٢٨٤١ - مسألة: (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه)
  12. باب ميراث الخنثى
  13. ٢٨٤٢ - مسألة: (ويعتبر بمباله)
  14. ٢٨٤٣ - مسألة: (فإن)
  15. ٢٨٤٤ - مسألة: (فإذا كان ابن، وبنت)
  16. ٢٨٤٥ - مسألة: (فإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم)
  17. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  18. ٢٨٤٦ - مسألة قال: (فلو غرق أخوان، أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو)
  19. باب ميراث أهل الملل
  20. ٢٨٤٧ - مسألة: (إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه. وعنه، لا يرث)
  21. ٢٨٤٨ - مسألة: (وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث، وجها واحدا)
  22. ٢٨٤٩ - مسألة: (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم)
  23. ٢٨٥٠ - مسألة: (وهم ثلاث ملل؛ اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم)
  24. ٢٨٥١ - مسألة: (وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا)
  25. ٢٨٥٢ - مسألة: (ولا يرث حربي ذميا، ولا ذمي حربيا. ذكره القاضي)
  26. ٢٨٥٣ - مسألة: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث)
  27. ٢٨٥٤ - مسألة: (وإن مات على ردته فماله فيء. وعنه، أنه لورثته من المسلمين. وعنه، أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره)
  28. ٢٨٥٥ - مسألة: (إذا خلف أمه، وهي أخته من أبيه، وعما)
  29. ٢٨٥٦ - مسألة: (ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم، ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا)
  30. باب ميراث المطلقة
  31. ٢٨٥٧ - مسألة: (وإن كان)
  32. ٢٨٥٨ - مسألة: (وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه؛ بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين)
  33. ٢٨٥٩ - مسألة: فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا، ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات في عدتهما، لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارا
  34. ٢٨٦٠ - مسألة: وإن قال سيد الأمة: أنت حرة غدا. فطلقها اليوم وهو يعلم بقول السيد، ورثته؛ لأنه فار، وإن لم يعلم لم ترثه؛ لعدم الفرار
  35. ٢٨٦١ - مسألة: (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث؛ مثل أن طلقها ابتداء، أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للأمة أو الذمية: إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق. أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حرة غدا. فطلقها اليوم، ورثته، ما دامت في العدة، ولم يرثها)
  36. ٢٨٦٢ - مسألة: وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه
  37. ٢٨٦٣ - مسألة: (وهل ترثه بعد العدة، أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين)
  38. ٢٨٦٤ - مسألة: (وإن تزوجت)
  39. ٢٨٦٥ - مسألة: (وإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها، لم يقطع ميراثها، إلا أن يكون له امرأة سواها)
  40. ٢٨٦٦ - مسألة: (وإن فعلت)
  41. ٢٨٦٧ - مسألة: (وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها)
  42. ٢٨٦٨ - مسألة: (إذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن، ثم تزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات. وعنه، أنه بين الثمان)
  43. ٢٨٦٩ - مسألة: إذا ألحق باثنين، فمات وترك أما حرة، فلها الثلث، والباقي لهما. وإن كان لكل واحد منهما ابن سواه، أو لأحدهما ابنان، فلأمه السدس. وإن مات أحد الأبوين، وله ابن آخر، فماله بينهما نصفين، فإن مات الغلام بعد ذلك، فلأمه السدس والباقي للباقي
  44. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  45. ٢٨٧٠ - مسألة: (وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه، كأخ يقر بابن للميت)
  46. ٢٨٧١ - مسألة: (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه، إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به)
  47. ٢٨٧٢ - مسألة: (وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه)
  48. ٢٨٧٣ - مسألة: (فإن لم يكن في يد المقر فضل، فلا شيء للمقر به)
  49. ٢٨٧٤ - مسألة: (وطريق العمل)
  50. ٢٨٧٥ - مسألة: (وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل)
  51. ٢٨٧٦ - مسألة: (فإن أقر بأحدهما بعد الآخر، أعطى الأول نصف ما في يده)
  52. ٢٨٧٧ - مسألة: (وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته)
  53. ٢٨٧٨ - مسألة: (إذا قال: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي. لم يقبل إنكاره)
  54. ٢٨٧٩ - مسألة: (فإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها. فهل يقبل إنكاره؟ على وجهين)
  55. ٢٨٨٠ - مسألة: (فإن كان معهم أختان من أم)
  56. باب ميراث القاتل
  57. ٢٨٨١ - مسألة: (فأما ما لا يضمن بشيء من هذا؛ كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل الباغي، والباغي العادل، فلا يمنع. وعنه، لا يرث العادل الباغي، ولا الباغي العادل. فيخرج
  58. باب ميراث المعتق بعضه
  59. ٢٨٨٢ - مسألة: (فأما المعتق بعضه، فما كسبه بجزئه الحر، فهو لورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)
  60. ٢٨٨٣ - مسألة: (وإن كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين، فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين. وإن كان أحدهما يحجب الآخر؛ كابن وابن ابن، فالصحيح أنها لا تكمل)
  61. باب الولاء
  62. ٢٨٨٤ - مسألة: (كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، أو وصية بعتقه، فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم
  63. ٢٨٨٥ - مسألة: (أو عتق عليه برحم)
  64. ٢٨٨٦ - مسألة: (أو استيلاد، أو وصية بعتقه)
  65. ٢٨٨٧ - مسألة: (ويرث به عند عدم العصبة من النسب)
  66. ٢٨٨٨ - مسألة: (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)
  67. ٢٨٨٩ - مسألة: (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة، أن ولاءه لهم)
  68. ٢٨٩٠ - مسألة: (ومن كان أحد أبويه)
  69. ٢٨٩١ - مسألة: (ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره،
  70. ٢٨٩٢ - مسألة: (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق)
  71. ٢٨٩٣ - مسألة: (وإن، أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه)
  72. ٢٨٩٤ - مسألة: (وإذا قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه)
  73. ٢٨٩٥ - مسألة: (ولو قال: أعتقه والثمن علي. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق)
  74. ٢٨٩٦ - مسألة: (وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه. ففعل، فهل يصح؟ على وجهين)
  75. ٢٨٩٧ - مسألة: (وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه. وهل يرث به؟ على روايتين؛ إحداهما، لا يرث، لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورث. فإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق، رواية واحدة)
  76. ٢٨٩٨ - مسألة: فإن كان للسيد عصبة على دين المعتق، ورثه دون سيده
  77. ٢٨٩٩ - مسألة: (ولا يرث)
  78. ٢٩٠٠ - مسألة: (والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له)
  79. ٢٩٠١ - مسألة: (والولاء لا يورث، وإنما يورث به)
  80. ٢٩٠٢ - مسألة: (ولا يباع ولا يوهب)
  81. ٢٩٠٣ - مسألة: (وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات)
  82. ٢٩٠٤ - مسألة: (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما، عتق عليهما)
  83. ٢٩٠٥ - مسألة: (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم، في أصح الروايتين. وعنه، يجره)
  84. ٢٩٠٦ - مسألة: (وإن اشترى الابن أباه، عتق عليه، وله ولاؤه
  85. ٢٩٠٧ - مسألة: (وإن اشترى)
  86. ٢٩٠٨ - مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه
  87. كتاب العتق
  88. [باب. . .]
  89. ٢٩٠٩ - مسألة: (وهو من أفضل القرب)
  90. ٢٩١٠ - مسألة: (والمستحب عتق من له كسب)
  91. ٢٩١١ - مسألة: (ويحصل العتق بالقول والملك)
  92. ٢٩١٢ - مسألة: (وفي قوله لأمته: أنت طالق، وأنت حرام. روايتان؛ إحداهما، هي كناية. والأخرى، لا تعتق به [وإن نوى)
  93. ٢٩١٣ - مسألة: (وإن قال لعبده، وهو أكبر منه: أنت ابني. لم يعتق. ذكره القاضي. ويحتمل أن يعتق)
  94. ٢٩١٤ - مسألة: (وإن أعتق حاملا عتق جنينها، إلا أن يستثنيه)
  95. ٢٩١٥ - مسألة: (وإن أعتق ما في بطنها دونها، عتق وحده)
  96. ٢٩١٦ - مسألة: (وأما الملك، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وعنه، لا يعتق إلا عمودا النسب)
  97. ٢٩١٧ - مسألة: (وإن ملك ولده من الزنى لم يعتق)
  98. ٢٩١٨ - مسألة: (وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وعليه قيمة نصيب شريكه. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا. وعنه، أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا)
  99. ٢٩١٩ - مسألة: (وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك، عتق. نص عليه)
  100. ٢٩٢٠ - مسألة: (وإذا أعتق عبدا فماله لسيده)
  101. ٢٩٢١ - مسألة: (وإن أعتق شركا له في عبد، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه)
  102. ٢٩٢٢ - مسألة: (فإن أعتقه الشريك بعد ذلك)
  103. ٢٩٢٣ - مسألة: (وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه، وبقي حق شريكه فيه. وعنه، يعتق كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه)
  104. ٢٩٢٤ - مسألة: (وإذا كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، ولثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران، عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا. ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكهما فيه)
  105. ٢٩٢٥ - مسألة: (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر، سرى إلى باقيه، في أحد الوجهين)
  106. ٢٩٢٦ - مسألة: (وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما لحريته
  107. ٢٩٢٧ - مسألة: (وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما)
  108. ٢٩٢٨ - مسألة: (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق)
  109. ٢٩٢٩ - مسألة: (وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، عتق نصيب المعسر وحده)
  110. ٢٩٣٠ - مسألة: (وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر. فأعتق الأول وهو موسر، عتق كله عليه)
  111. ٢٩٣١ - مسألة: (وإن كان معسرا)
  112. ٢٩٣٢ - مسألة: (وإن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك. فأعتق نصيبه، عتق عليهما، موسرا كان أو معسرا)
  113. ٢٩٣٣ - مسألة: وإذا علق عتق عبده بشرط، كقوله: إن أديت إلي ألفا فأنت حر. أو: إن دخلت الدار فأنت حر. فهي صفة لازمة، ألزمها نفسه (ولا يملك إبطالها بالقول)
  114. ٢٩٣٤ - مسألة: (إلا أن تكون)
  115. ٢٩٣٥ - مسألة: (وتبطل الصفة بالموت)
  116. ٢٩٣٦ - مسألة: (فإن قال: إن دخلت الدار [فأنت حر بعد موتي]
  117. ٢٩٣٧ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي. فدخل في حياة السيد، صار مدبرا)
  118. ٢٩٣٨ - مسألة: (وإذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر. أو: كل مملوك أملكه فهو حر. فهل يصح؟ على روايتين)
  119. ٢٩٣٩ - مسألة: فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك
  120. ٢٩٤٠ - مسألة: (فإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر. فملك عبيدا)
  121. ٢٩٤١ - مسألة: (فإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول)
  122. ٢٩٤٢ - مسألة: (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق، في أصح الوجهين، إلا أن تكون حاملا به حال عتقها، أو حال تعليق عتقها)
  123. ٢٩٤٣ - مسألة: (وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف. أو: على ألف. عتق، ولا شيء عليه. وعنه، إن لم يقبل لم يعتق)
  124. ٢٩٤٤ - مسألة: (وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة. فكذلك. وقيل: إن لم يقبل لم يعتق. رواية واحدة)
  125. ٢٩٤٥ - مسألة: (وإن قال: أحد عبدي حر. أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة فهو حر من حين أعتقه)
  126. ٢٩٤٦ - [مسألة: (فإن مات أقرع الورثة) لما ذكرنا. في المعتق]
  127. ٢٩٤٧ - مسألة: (وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي)
  128. ٢٩٤٨ - مسألة: (وإن أعتق عبدا وأنسيه، أخرج بالقرعة)
  129. ٢٩٤٩ - مسألة: (فإن علم بعد أن المعتق غيره، عتق. وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين)
  130. ٢٩٥٠ - مسألة: (وإن أعتق جزءا من عبده، أو دبره)
  131. ٢٩٥١ - مسألة: (وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد، أو دبره، وثلثه يحتمل باقيه، أعطي الشريك، وكان جميعه حرا، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا ما ملك منه)
  132. ٢٩٥٢ - مسألة: (وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بيعوا في دينه. ويحتمل أن يعتق ثلثهم)
  133. ٢٩٥٣ - مسألة: (وإن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم)
  134. ٢٩٥٤ - مسألة: (وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء؛ كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق، ورق الباقون)
  135. ٢٩٥٥ - مسألة: (وإن كانوا ثمانية، فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية، وخمسة رق، وسهم لمن ثلثاه حر. وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء، فأقرع بينهم بسهم حرية، وثلاثة رق، ثم أعاد القرعة لإخراج من ثلثاه حر. وإن فعل غير ذلك جاز)
  136. ٢٩٥٦ - مسألة: (وإن أعتق عبدين، قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة)
  137. ٢٩٥٧ - مسألة: (وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد)
  138. باب التدبير
  139. ٢٩٥٨ - مسألة: (ويعتبر من الثلث)
  140. ٢٩٥٩ - مسألة: (ويصح من كل من تصح وصيته)
  141. ٢٩٦٠ - مسألة: (وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت)
  142. ٢٩٦١ - مسألة: (ويصح مطلقا ومقيدا)
  143. ٢٩٦٢ - مسألة: (وإن قال: متى شئت فأنت مدبر)
  144. ٢٩٦٣ - مسألة: (وإن قال: إن شئت فأنت مدبر. فقياس المذهب)
  145. ٢٩٦٤ - مسألة: (وإذا قال: قد رجعت في تدبيري. أو: أبطلته. لم يبطل؛ لأنه تعليق للعتق بصفة. وعنه، أنه يبطل، كالوصية)
  146. ٢٩٦٥ - مسألة: (وله بيع المدبر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدبير. وعنه، لا يباع إلا في الدين. وعنه، لا تباع الأمة خاصة)
  147. ٢٩٦٦ - مسألة: (وإن عاد إليه عاد التدبير)
  148. ٢٩٦٧ - مسألة: (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها، ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير)
  149. ٢٩٦٨ - مسألة: (وله إصابة مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها)
  150. ٢٩٦٩ - مسألة: (وإن كاتب المدبر، أو دبر المكاتب، جاز)
  151. ٢٩٧٠ - مسألة: (فإن أدى عتق)
  152. ٢٩٧١ - مسألة: (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه، وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر، وغرم قيمته لسيده.
  153. ٢٩٧٢ - مسألة: (وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده، وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن أعوز فعليه تمامه، إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه، فيجبر على بيعه)
  154. ٢٩٧٣ - مسألة: (ومن أنكر التدبير، لم يحكم عليه إلا بشاهدين. وهل يحكم بشاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين)
  155. ٢٩٧٤ - مسألة: (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره)
  156. باب الكتابة
  157. ٢٩٧٥ - مسألة: (وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير، وهو الكسب والأمانة. وعنه، أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها)
  158. ٢٩٧٦ - مسألة: (وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين)
  159. ٢٩٧٧ - مسألة: (ولا تصح إلا من جائز التصرف)
  160. ٢٩٧٨ - مسألة: (وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح. ويحتمل أن لا يصح)
  161. ٢٩٧٩ - مسألة: (وإن كاتب السيد عبده المميز، صح)
  162. ٢٩٨٠ - مسألة: (ولا تصح إلا بالقول. وتنعقد بقوله: كاتبتك
  163. ٢٩٨١ - مسألة: ولا يفتقر إلى قوله: (وإن أديت إلي فأنت حر)
  164. ٢٩٨٢ - مسألة: (ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم، نجمين فصاعدا)
  165. ٢٩٨٣ - مسألة: ويشترط علم ما يؤدى إليه، في كل نجم، كالثمن في البيع، ولئلا يفضي إلى التنازع
  166. ٢٩٨٤ - مسألة: (وتصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت)
  167. ٢٩٨٥ - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، أو أبرئ منه، عتق)
  168. ٢٩٨٦ - مسألة: (وما فضل في يده فهو له)
  169. ٢٩٨٧ - مسألة: (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده، في الصحيح عنه. وعلى الرواية الأخرى، لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته)
  170. ٢٩٨٨ - مسألة: (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد
  171. ٢٩٨٩ - مسألة: (ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته)
  172. ٢٩٩٠ - مسألة: (وإذا أدى وعتق، فوجد السيد بالعوض عيبا، فله أرشه أو قيمته، ولا يرتفع العتق)
  173. ٢٩٩١ - مسألة: (وإن شرط عليه ألا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟ على وجهين)
  174. ٢٩٩٢ - مسألة: وله الإنفاق على نفسه وولده ورقيقه، وكل ما فيه صلاح المال
  175. ٢٩٩٣ - مسألة: (وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده، وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
  176. ٢٩٩٤ - مسألة: (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
  177. ٢٩٩٥ - مسألة: (ولا يكفر بالمال. وعنه، له ذلك بإذن سيده)
  178. ٢٩٩٦ - مسألة: (وهل له أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين)
  179. ٢٩٩٧ - مسألة: (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده)
  180. ٢٩٩٨ - مسألة: (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي له بهم)
  181. ٢٩٩٩ - مسألة: (وإذا ملكهم فليس له بيعهم)
  182. ٣٠٠٠ - مسألة: (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها)
  183. ٣٠٠١ - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
  184. ٣٠٠٢ - مسألة: (وإن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه
  185. ٣٠٠٣ - مسألة: (وإن جنى عليه، فعليه أرش جنايته)
  186. ٣٠٠٤ - مسألة: (وإن حبسه مدة، فعليه أرفق الأمرين به، من إنظاره مثل تلك المدة، أو أجرة مثله)
  187. ٣٠٠٥ - مسألة: (وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط)
  188. ٣٠٠٦ - مسألة: (وإن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها،
  189. ٣٠٠٧ - مسألة: فإن أولدها (صارت أم ولد له)
  190. ٣٠٠٨ - مسألة: (فإن أدت عتقت، وإن مات)
  191. ٣٠٠٩ - مسألة: (وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده)
  192. ٣٠١٠ - مسألة: وإن (وطئاها)
  193. ٣٠١١ - مسألة: (وإن ولدت من أحدهما، صارت أم ولد له، ويغرم لشريكه نصف قيمتها. وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين)
  194. ٣٠١٢ - مسألة: (وإن أتت بولد وألحق بهما، صارت أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر)
  195. ٣٠١٣ - مسألة: (ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم مقام المكاتب)
  196. ٣٠١٤ - مسألة: (فإن أدى عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب، فله الرد أو
  197. ٣٠١٥ - مسألة: (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني، وسواء كانا لواحد أو لاثنين)
  198. ٣٠١٦ - مسألة: فإن لم يعلم السابق منهما (فسد البيعان)
  199. ٣٠١٧ - مسألة: (وإن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأحب سيده، أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند مشتريه، مبقى على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه له)
  200. ٣٠١٨ - مسألة: (وعليه فداء نفسه)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس