جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٣٠١٩ - مسألة: (وإن عجز، فلسيده تعجيزه)
  2. ٣٠٢٠ - مسألة: (وإن لزمته ديون تعلقت بذمته، يتبع بها بعد العتق)
  3. ٣٠٢١ - مسألة: (ولا تنفسخ بموت السيد)
  4. ٣٠٢٢ - مسألة: (ويعتق بالأداء إلى سيده، [وإلى من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم)
  5. ٣٠٢٣ - مسألة: (وإن حل نجم فلم يؤده، فللسيد الفسخ. وعنه، لا يعجز حتى يحل نجمان. وعنه، لا يعجز حتى يقول: قد عجزت)
  6. ٣٠٢٤ - مسألة: (وليس للعبد فسخها بحال)
  7. ٣٠٢٥ - مسألة: (ولو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات، انفسخ النكاح. ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز)
  8. ٣٠٢٦ - مسألة: (ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة، إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه)
  9. ٣٠٢٧ - مسألة: (فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع، عتق، ولم تنفسخ، الكتابة في قول القاضي وأصحابه)
  10. ٣٠٢٨ - [مسألة: (ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها, ويعجز بالعجز عنها وحده)]
  11. ٣٠٢٩ - مسألة: (وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه)
  12. ٣٠٣٠ - مسألة: (وتجوز كتابة بعض عبده، فإذا أدى عتق كله)
  13. ٣٠٣١ - مسألة: (وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه)
  14. ٣٠٣٢ - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، ومثله لسيده الآخر، عتق كله، إن كان الذي كاتبه موسرا، وعليه قيمة حصة شريكه)
  15. ٣٠٣٣ - مسألة: (وإن أعتق الشريك قبل أدائه، عتق عليه كله إن كان موسرا، وعليه قيمة نصيب المكاتب. وقال)
  16. ٣٠٣٤ - مسألة: (وإن كاتبا عبدهما جار، سواء كان على التساوي أو التفاضل. ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي)
  17. ٣٠٣٥ - مسألة: (وإن اختلفا في قدر عوضها، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين)
  18. ٣٠٣٦ - مسألة: (وإن اختلفا في وفاء مالها)
  19. ٣٠٣٧ - مسألة: (وإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق)
  20. ٣٠٣٨ - مسألة: (وتنفسخ بموت السيد، وجنونه، والحجر للسفه)
  21. ٣٠٣٩ - مسألة: (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين)
  22. ٣٠٤٠ - مسألة: (وقال أبو بكر: لا تنفسخ)
  23. باب أحكام أمهات الأولاد
  24. ٣٠٤١ - مسألة: (إذا حملت الأمة من سيدها، فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد، فإذا مات عتقت
  25. ٣٠٤٢ - مسألة: وتعتق بموت سيدها من رأس المال، وإن لم يملك سواها
  26. ٣٠٤٣ - مسألة: (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه، فعلى روايتين)
  27. ٣٠٤٤ - مسألة: (وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين، ولم تصر أم ولد)
  28. ٣٠٤٥ - مسألة: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة، في الإجارة، والاستخدام، والوطء، وسائر أمورها، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ كالبيع، والهبة، والوقف، أو ما يراد له؛ كالرهن. وعنه، ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة. ولا عمل عليه)
  29. ٣٠٤٦ - مسألة: (وإن ولدت من غير سيدها، فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله)
  30. ٣٠٤٧ - مسألة: (وإن مات سيدها وهي حامل منه، فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين)
  31. ٣٠٤٨ - مسألة: (وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها. وعنه، يفديها بأرش الجناية كله)
  32. ٣٠٤٩ - مسألة: (فإن عادت فجنت، فداها أيضا. وعنه، يتعلق ذلك بذمتها)
  33. ٣٠٥٠ - مسألة: (وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ، فعليها قيمة نفسها، وتعتق في الموضعين)
  34. ٣٠٥١ - مسألة: (ولا حد على قاذفها. وعنه، عليه الحد)
  35. ٣٠٥٢ - مسألة: (وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية وأولدها،
  36. ٣٠٥٣ - مسألة: (وعند القاضي، وأبي الخطاب، إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده، وتصير أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما)
  37. كتاب النكاح
  38. [باب. . .]
  39. ٣٠٥٤ - مسألة: و (النكاح سنة)
  40. ٣٠٥٥ - مسألة: (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل
  41. ٣٠٥٦ - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)
  42. ٣٠٥٧ - مسألة: (ويستحب تخير ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية)
  43. ٣٠٥٨ - مسألة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه، له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين)
  44. ٣٠٥٩ - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)
  45. ٣٠٦٠ - مسألة: (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
  46. ٣٠٦١ - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)
  47. ٣٠٦٢ - مسألة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
  48. ٣٠٦٣ - مسألة: (وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره)
  49. ٣٠٦٤ - مسألة: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر)
  50. ٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)
  51. ٣٠٦٦ - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
  52. ٣٠٦٧ - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)
  53. ٣٠٦٨ - مسألة: (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
  54. ٣٠٦٩ - مسألة: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة)
  55. ٣٠٧٠ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته)
  56. ٣٠٧١ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵁: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية)
  57. ٣٠٧٢ - مسألة: فأما الرجعية، فلا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح
  58. ٣٠٧٣ - مسألة: (ويجوز في عدة الوفاة، و)
  59. ٣٠٧٤ - مسألة: (وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على
  60. ٣٠٧٥ - مسألة: (والتعريض قوله: إني في مثلك لراغب. و
  61. ٣٠٧٦ - مسألة: (وتجيبه)
  62. ٣٠٧٧ - مسألة: (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد، حل، وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
  63. ٣٠٧٨ - مسألة: (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن
  64. ٣٠٧٩ - مسألة: (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة)
  65. ٣٠٨٠ - مسألة: (و)
  66. ٣٠٨١ - مسألة؛ (و)
  67. ٣٠٨٢ - مسألة: (ويقول إذا زفت إليه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)
  68. باب أركان النكاح وشروطه
  69. ٣٠٨٣ - مسألة: (فإن قدر على تعلمها بالعربية، لم يلزمه)
  70. ٣٠٨٤ - مسألة: (والقبول أن يقول: قبلت هذا النكاح. أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)
  71. ٣٠٨٥ - مسألة: (فإن اقتصر على قوله: قبلت)
  72. ٣٠٨٦ - مسألة: (فإن تقدم القبول الإيجاب، لم يصح)
  73. ٣٠٨٧ - مسألة: (وإن تراخى)
  74. ٣٠٨٨ - مسألة: (فإن تفرقا قبله، بطل الإيجاب)
  75. ٣٠٨٩ - مسألة: (فلو قال: زوجتك ابنتي. وله بنات، لم يصح حتى يشير إليها، أو يسميها، أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح)
  76. ٣٠٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها. لم يصح)
  77. ٣٠٩١ - مسألة: (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
  78. ٣٠٩٢ - مسألة: (وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين)
  79. ٣٠٩٣ - مسألة: (وللسيد تزويج إمائه الثيب والأبكار، وعبيده
  80. ٣٠٩٤ - مسألة: (ولا يملك إجبار عبده الكبير)
  81. ٣٠٩٥ - مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)
  82. ٣٠٩٦ - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
  83. ٣٠٩٧ - مسألة: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
  84. ٣٠٩٨ - مسألة: (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم)
  85. ٣٠٩٩ - مسألة: (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة، فلا يغير صفة الإذن)
  86. ٣١٠٠ - مسألة: (وعن أحمد)
  87. ٣١٠١ - مسألة: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
  88. ٣١٠٢ - مسألة: (ثم أبوه وإن علا)
  89. ٣١٠٣ - مسألة: (ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل)
  90. ٣١٠٤ - مسألة: (ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها)
  91. ٣١٠٥ - مسألة: (وعنه تقديم الابن على الجد، والتسوية بين الجد والإخوة، وبين الأخ للأبوين والأخ للأب)
  92. ٣١٠٦ - مسألة: (ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، على ترتيب الميراث)
  93. ٣١٠٧ - مسألة: (ثم المولى المنعم، ثم عصباته من بعده،
  94. ٣١٠٨ - مسألة: (وولي الأمة سيدها)
  95. ٣١٠٩ - مسألة: (فإن كانت لامرأة، فوليها ولي سيدتها، ولا
  96. ٣١١٠ - مسألة: (ويشترط في الولي الحرية، والذكورية، واتفاق الدين، والعقل)
  97. ٣١١١ - مسألة: (فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا، زوج الأبعد)
  98. ٣١١٢ - مسألة: (وإن عضل الأقرب، زوج الأبعد. وعنه، يزوج الحاكم)
  99. ٣١١٣ - مسألة: (وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، في ظاهر كلام أحمد. وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه. وقال القاضي: ما لا تقطعه
  100. ٣١١٤ - مسألة: (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال، إلا إذا
  101. ٣١١٥ - مسألة: (ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان)
  102. ٣١١٦ - مسألة: (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي. لقوله تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ (وهل يليه من
  103. ٣١١٧ - مسألة: (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي، لم يصح. وعنه، يصح ويقف على إجازة الولي)
  104. ٣١١٨ - مسألة: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن
  105. ٣١١٩ - مسألة: (وإذا استوى الأولياء في الدرجة)
  106. ٣١٢٠ - مسألة: والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ لأن النبي ﷺ لما تقدم إليه (١)
  107. ٣١٢١ - مسألة: (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، صح)
  108. ٣١٢٢ - مسألة: (وإذا زوج)
  109. ٣١٢٣ - مسألة: (وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته، جاز أن يتولى طرفي العقد)
  110. ٣١٢٤ - مسألة: (وكذلك ولي المرأة -مثل ابن العم والمولى
  111. ٣١٢٥ - مسألة: (وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. صح فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها)
  112. ٣١٢٦ - مسألة: (وعنه، لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها)
  113. ٣١٢٧ - مسألة: (و)
  114. ٣١٢٨ - مسألة: (ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين. ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية)
  115. ٣١٢٩ - مسألة: (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)
  116. ٣١٣٠ - مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين) أحدهما، ينغقد. اختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لعموم قوله: «وشاهدي عدل». ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه، كسائرء العدول. والثاني، لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده (وعنه، أن الشهادة ليست من شروط النكاح)
  117. ٣١٣١ - مسألة: (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم، فلمن لم يرض الفسخ)
  118. ٣١٣٢ - مسألة: (فلو زوج الأب بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ. نص عليه)
  119. ٣١٣٣ - مسألة: (والكفاءة؛ الدين والمنصب)
  120. ٣١٣٤ - مسألة: (العرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس
  121. ٣١٣٥ - مسألة: (وعنه، أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ
  122. باب المحرمات في النكاح
  123. ٣١٣٦ - مسألة: (فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين)
  124. ٣١٣٧ - مسألة: (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال
  125. ٣١٣٨ - مسألة: (فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة)
  126. ٣١٣٩ - مسألة: (وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين)
  127. ٣١٤٠ - مسألة: (ومن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
  128. ٣١٤١ - مسألة: (و)
  129. ٣١٤٢ - مسألة: (فإن جمع بينهما في عقد)
  130. ٣١٤٣ - مسألة: (وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل)
  131. ٣١٤٤ - مسألة: (وإن اشترى أخت امرأته، أو عمتها، أو خالتها، صح)
  132. ٣١٤٥ - مسألة: (وإن اشتراهن في عقد واحد، صح)
  133. ٣١٤٦ - مسألة: وله وطء إحداهما؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا
  134. ٣١٤٧ - مسألة: (فإن وطيء إحداهما، فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
  135. ٣١٤٨ - مسألة: (فإن عادت إلى ملكه، لم يطأ واحدة منهما حتى
  136. ٣١٤٩ - مسألة: (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر)
  137. ٣١٥٠ - مسألة: (ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإن طلق إحداهن، لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها)
  138. ٣١٥١ - مسألة: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
  139. ٣١٥٢ - مسألة: (و)
  140. ٣١٥٣ - مسألة: (و)
  141. ٣١٥٤ - مسألة: (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
  142. ٣١٥٥ - مسألة: (ولا)
  143. ٣١٥٦ - مسألة: (فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل)
  144. ٣١٥٧ - مسألة: (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية. وعنه، يجوز)
  145. ٣١٥٨ - مسألة: (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة، ولا ثمن أمة)
  146. ٣١٥٩ - مسألة: (وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
  147. ٣١٦٠ - مسألة: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه، ولم يجد طولا
  148. ٣١٦١ - مسألة: (قال الخرقي: وله أن يتزوج من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
  149. ٣١٦٢ - مسألة: (وللعبد نكاح الأمة)
  150. ٣١٦٣ - مسألة: (وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين)
  151. ٣١٦٤ - مسألة: (وإن جمع بينهما في العقد، جاز)
  152. ٣١٦٥ - مسألة: (وليس للعبد نكاح سيدته)
  153. ٣١٦٦ - مسألة: (وليس للحر أن يتزوج أمته)
  154. ٣١٦٧ - مسألة: (ولا)
  155. ٣١٦٨ - مسألة: (ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه)
  156. ٣١٦٩ - مسألة: (وإن اشترى الحر زوجته)
  157. ٣١٧٠ - مسألة: (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد، فهل يصح في من تحل؟ على روايتين)
  158. ٣١٧١ - مسألة: (و)
  159. ٣١٧٢ - مسألة: (فإن تزوج امرأة ثم قال: أنا امرأة. انفسخ نكاحه)
  160. ٣١٧٣ - مسألة: (وإن تزوج رجلا ثم قال: أنا رجل. لم يقبل قوله في فسخ نكاحه)
  161. باب الشروط في النكاح
  162. ٣١٧٤ - مسألة: (فإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا
  163. ٣١٧٥ - مسألة: (وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح)
  164. ٣١٧٦ - مسألة؛ قال، ﵀: (القسم الثاني، فاسد، وهو ثلاثة أنواع؛ أحدها، ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء؛ أحدها، نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر
  165. ٣١٧٧ - مسألة: (فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح أيضا، في ظاهر المذهب. وقيل: يكره ويصح)
  166. ٣١٧٨ - مسألة: وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، فلا يصح النكاح، سواء كان معلوما أو مجهولا
  167. ٣١٧٩ - مسألة: (وإن علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضيت أمها. فهذا كله باطل من أصله)
  168. ٣١٨٠ - مسألة: (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له)
  169. ٣١٨١ - مسألة: (وإن شرطها بكرا)
  170. ٣١٨٢ - مسألة: (وإن تزوج أمة يظنها حرة)
  171. ٣١٨٣ - مسألة: (وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره)
  172. ٣١٨٤ - مسألة: (وإن تزوجت)
  173. ٣١٨٥ - مسألة: (وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح)
  174. ٣١٨٦ - مسألة: (ولها الفسخ)
  175. ٣١٨٧ - مسألة: (فإن أعتق قبل فسخها، أو أمكنته من وطئها، بطل خيارها)
  176. ٣١٨٨ - مسألة: (وخيار المعتقة على التراخي، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا)
  177. ٣١٨٩ - مسألة: (فإن كانت صغيرة أو مجنونة، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت)
  178. ٣١٩٠ - مسألة: (فإن طلقت قبل اختيارها، وقع الطلاق)
  179. ٣١٩١ - مسألة: (وإن عتقت)
  180. ٣١٩٢ - مسألة: (فإن اختارت المقام، فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)
  181. ٣١٩٣ - مسألة: (ومتى اختارت، المعتقة)
  182. ٣١٩٤ - مسألة: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها. نص عليه أحمد. وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد، أن للسيد نصف المهر. اختاره أبو بكر؛ لأنه وجب للسيد، فلا يسقط بفعل غيره. ولنا، أن الفرقة جاءت من قبلها، فيسقط مهرها، كما لو أسلمت أو ارتدت، أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه
  183. ٣١٩٥ - مسألة: (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر، فلا خيار لها. وقال أبو بكر: لها الخيار)
  184. ٣١٩٦ - مسألة: (وإن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها. وعنه ينفسخ نكاحهما)
  185. باب حكم العيوب في النكاح
  186. ٣١٩٧ - مسألة: (فإن اختلفا في إمكان الجماع)
  187. ٣١٩٨ - مسألة: فإن ادعت ذلك، أجل سنة منذ ترافعه
  188. ٣١٩٩ - مسألة: (فإن اعترف بذلك)
  189. ٣٢٠٠ - مسألة: (فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطل كونه عنينا)
  190. ٣٢٠١ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئ غيرها، لم تزل العنة. ويحتمل أن تزول)
  191. ٣٢٠٢ - مسألة: (وإن ادعى أنه وطئها، وقالت: إنها عذراء. فشهدت بذلك امرأة ثقة، فالقول قولها، وإلا فالقول قوله)
  192. ٣٢٠٣ - مسألة: (وإن كانت ثيبا، فالقول قوله)
  193. ٣٢٠٤ - مسألة: (وإن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به معيبا)
  194. ٣٢٠٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم)
  195. ٣٢٠٦ - مسألة: (فإن فسخ قبل الدخول، فلا مهر، وإن فسخ بعده، فعليه المهر المسمى. وقيل)
  196. ٣٢٠٧ - مسألة: (ويرجع به على من غره، من المرأة والولي. وعنه، لا يرجع)
  197. ٣٢٠٨ - مسألة: (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)
  198. ٣٢٠٩ - مسألة: (فإن اختارت الكبيرة تزويج مجبوب أو عنين، لم يملك منعها)
  199. ٣٢١٠ - مسألة: (فأما إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث
  200. باب نكاح الكفار
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس