الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٣٢١١ - مسألة: (ويقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها، ولم يرتفعوا إلينا)
- ٣٢١٢ - مسألة: (وإن أسلموا، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على الوجه الصحيح)
- ٣٢١٣ - مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن [يجوز ابتداء نكاحها في الحال، أقرا عليه (وإن كانت ممن]
- ٣٢١٤ - مسألة: (وإن قهر حربي حربية، فوطئها، أو طاوعته، واعتقداه نكاحا)
- ٣٢١٥ - مسألة: (وإن كان المهر مسمى صحيحا، أو فاسدا قبضته، استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه، فرض لها مهر المثل)
- ٣٢١٦ - مسألة: (فإن أسلمت الكتابية)
- ٣٢١٧ - مسألة: (فإن كانت هي المسلمة، فلا مهر لها،
- ٣٢١٨ - مسألة: (وإن قالت: أسلمت قبلي. وأنكرها، فالقول قولها)
- ٣٢١٩ - مسألة: (وإن قال)
- ٣٢٢٠ - مسألة: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت)
- ٣٢٢١ - مسألة: (فإن أسلمت قبله، فلها نفقة العدة)
- ٣٢٢٢ - مسألة: (فإن اختلفا في السابق منهما)
- ٣٢٢٣ - مسألة: (وعنه، أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما، كما قبل الدخول)
- ٣٢٢٤ - مسألة: (فأما الصداق، فواجب بكل حال)
- ٣٢٢٥ - مسألة: (وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
- ٣٢٢٦ - مسألة: (فإن كان هو المرتد، فعليه نفقة العدة)
- ٣٢٢٧ - مسألة: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه، فهو كردته)
- ٣٢٢٨ - مسألة: (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
- ٣٢٢٩ - مسألة: (وإن طلق إحداهن، كان اختيارا لها)
- ٣٢٣٠ - مسألة (وإن وطئ)
- ٣٢٣١ - مسألة: (وإن طلق الجميع، أقرع بينهن، فأخرج أربع منهن بالقرعة)
- ٣٢٣٢ - مسألة: (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين)
- ٣٢٣٣ - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
- ٣٢٣٤ - مسألة: (والميراث لأربع منهن بالقرعة)
- ٣٢٣٥ - مسألة: (وإن أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
- ٣٢٣٦ - مسألة: (وإن كانتا أما وبنتا)
- ٣٢٣٧ - مسألة: (فإن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن)
- ٣٢٣٨ - مسألة: (وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن)
- ٣٢٣٩ - مسألة: (وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن)
- ٣٢٤٠ - مسألة: (وإن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم أعتق، فله أن يختار منهن)
- ٣٢٤١ - مسألة: (وإن أسلم وأعتق، ثم أسلمن، فحكمه حكم الحر، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه)
- كتاب الصداق
- [باب. . .]
- ٣٢٤٢ - مسألة: (ويستحب تخفيفه)
- ٣٢٤٣ - مسألة: (و)
- ٣٢٤٤ - مسألة: (و)
- ٣٢٤٥ - مسألة: (ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن
- ٣٢٤٦ - مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون صداقا (من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها الآبق من موضع معين)
- ٣٢٤٧ - مسألة: (وإن كانت)
- ٣٢٤٨ - مسألة: (وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين)
- ٣٢٤٩ - مسألة: (وكل موضع لا تصح التسمية، يجب مهر المثل)
- ٣٢٥٠ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح)
- ٣٢٥١ - مسألة: (وإن كان لا يحفظها, لم يصح. ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها)
- ٣٢٥٢ - مسألة: (فإن تعلمتها من غيره، فعليه أجرة تعليمها)
- ٣٢٥٣ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها)
- ٣٢٥٤ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح. وعنه، يصح)
- ٣٢٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من. وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك)
- ٣٢٥٦ - مسألة: (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد، صح، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يقسم بينهن بالسوية)
- ٣٢٥٧ - مسألة: (وإن أصدقها عبدا من عبيده، لم يصح. ذكره أبو بكر)
- ٣٢٥٨ - مسألة: (و)
- ٣٢٥٩ - مسألة: (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، لم يصح. وعنه، يصح. فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب)
- ٣٢٦٠ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، لم تصح)
- ٣٢٦١ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وألفين إن كان له زوجة، لم تصح)
- ٣٢٦٢ - مسألة: (وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته على ذلك، عتق، ولم يلزمه شيء)
- ٣٢٦٣ - مسألة: (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم
- ٣٢٦٤ - مسألة: (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصير فبان خمرا، فلها قيمته)
- ٣٢٦٥ - مسألة: (وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه
- ٣٢٦٦ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بالألف)
- ٣٢٦٧ - مسألة: (وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه)
- ٣٢٦٨ - مسألة: (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق
- ٣٢٦٩ - مسألة: (وإن فعل ذلك غيره بإذنها، صح، ولم يكن لغيره الاعتراض)
- ٣٢٧٠ - مسألة: (وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، صح، ولزم ذمة الابن)
- ٣٢٧١ - مسألة: (فإن كان معسرا، فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين)
- ٣٢٧٢ - مسألة: (وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها)
- ٣٢٧٣ - مسألة: (وإن تزوج بغير إذن سيده، لم يصح النكاح)
- ٣٢٧٤ - مسألة: فإن فارقها قبل الدخول، فلا شيء عليه؛ لأنه عقد باطل؛ فلا يوجب بمجرده شيئا، كالبيع الباطل، وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة، لا توجب بمجردها شيئا. فإن أصابها، وجب لها المهر، في الصحيح من المذهب، رواه عن أحمد جماعة وروى عنه حنبل أنه لا مهر لها إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. وهذا يمكن حمله على ما قبل الدخول، فيكون موافقا لرواية الجماعة، ويمكن حمله على عمومه في عدم الصداق. وهو قول ابن عمر. ورواه الأثرم، عن نافع، قال: كان إذا تزوج مملوك [لابن عمر]
- ٣٢٧٥ - مسألة: (والواجب مهر المثل)
- ٣٢٧٦ - مسألة: (وإن زوج السيد عبده أمته، لم يجب مهر. ذكره أبو بكر)
- ٣٢٧٧ - مسألة: (وإن زوج عبده حرة، ثم باعها)
- ٣٢٧٨ - مسألة: (فإن باعها إياه بالصداق، صح)
- ٣٢٧٩ - مسألة: (فإن كان معينا، كالعبد والدار، فلها التصرف فيه، ونماؤه لها، وزكاته ونقصه وضمانه عليها)
- ٣٢٨٠ - مسألة: (فإن كان غير معين، كقفيز من صبرة، لم يدخل في ضمانها، ولم تملك التصرف فيه، إلا بقبضه كالبيع)
- ٣٢٨١ - مسألة: (فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول، رجع)
- ٣٢٨٢ - مسألة: (فإن زاد زيادة منفصلة، رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة، فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد)
- ٣٢٨٣ - مسألة: (وإن كان ناقصا، خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا، وبين)
- ٣٢٨٤ - مسألة: (وإن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة، فله نصف القيمة يوم العقد، إلا أن يكون مثليا، فيرجع بنصف مثله. وقال القاضى: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض)
- ٣٢٨٥ - مسألة: (وإن نقص الصداق فى يدها بعد الطلاق، فهل
- ٣٢٨٦ - مسألة: (وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق)
- ٣٢٨٧ - مسألة: (والزوج هو الذى، بيده عقدة النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عهتا وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه. وعنه، أنه الأب. فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول)
- فصل
- ٣٢٨٨ - مسألة: (وكل فرقة جاءت من)
- ٣٢٨٩ - مسألة: (وكل فرقة جاءت من المرأة)
- ٣٢٩٠ - مسألة: (وفرقة اللعان تخرج على روايتين)
- ٣٢٩١ - مسألة: (وفى فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان)
- ٣٢٩٢ - مسألة: (وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول)
- فصل
- ٣٢٩٣ - مسألة: (فإن ادعى أقل منه، وادعت أكثر منه، رد إليه بلا يمين، عند القاضى فى الأحوال كلها)
- ٣٢٩٤ - مسألة: (وإن قال: تزوجتك على هذا العبد. قالت: بل على هذه الأمة. خرج على الروايتين)
- ٣٢٩٥ - مسألة: (وإن اختلفا فى قبض الصداق، فالقول قولها)
- ٣٢٩٦ - مسألة: (وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد بالسر)
- ٣٢٩٧ - مسألة: (وإن قال: هو عقد واحد، أسررته ثم أظهرته. وقالت: بل هو عقدان. فالقول قولها مع يمينها)
- فصل فى المفوضة
- ٣٢٩٨ - مسألة: (ولها المطالبة بفرضه)
- ٣٢٩٩ - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل الإصابة، ورثة صاحبه، ولها مهر نسائها)
- ٣٣٠٠ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا المتعة)
- ٣٣٠١ - مسألة: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة)
- ٣٣٠٢ - مسألة: (وعن أحمد، يرجع فى تقديرها إلى الحاكم)
- ٣٣٠٣ - مسألة: (فإن دخل بها، استقر مهر المثل)
- فصل
- ٣٣٠٤ - مسألة: (وتعتبر المساواة فى المال، والجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة، والثيوبة، والبلد)
- ٣٣٠٥ - مسألة: (فإن لم يوجد إلا دونها، زيدت بقدر فضيلتها)
- ٣٣٠٦ - مسألة: (فإن كانت)
- فصل
- ٣٣٠٧ - مسألة: (فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر)
- ٣٣٠٨ - مسألة: (فإن دخل بها، استقر المسمى. [وعنه، يجب مهر المثل. وهى أصح)
- ٣٣٠٩ - مسألة: (ولا يستقر بالخلوة)
- ٣٣١٠ - مسألة: (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى، ولا يجب معه أرش البكارة. ويحتمل أن يجب للمكرهة)
- ٣٣١١ - مسألة: (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها. وقال القاضى: يجب مهر المثل)
- ٣٣١٢ - مسألة: (وإن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول، لم يكن)
- ٣٣١٣ - مسألة: (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها)
- ٣٣١٤ - مسألة: (وإن أعسر بالمهر قبل الدخول، فلها الفسخ)
- ٣٣١٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ)
- باب الوليمة
- ٣٣١٦ - مسألة: (وهى مستحبة)
- ٣٣١٧ - مسألة: (والإجابة إليها واجبة، إذا عينه الداعى المسلم فى اليوم الأول)
- ٣٣١٨ - مسألة: (فإن دعا الجفلى، كقوله: يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام)
- ٣٣١٩ - مسألة: (أو دعاه فيما بعد اليوم الأول)
- ٣٣٢٠ - مسألة: (وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة)
- ٣٣٢١ - مسألة: (وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا، لم يفطر،
- ٣٣٢٢ - مسألة: (وإن دعاه اثنان، أجاب أولهما)
- ٣٣٢٣ - مسألة: (وإن علم أن فى الدعوة منكرا، كالزمر والخمر، وأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، وإلا لم يحضر)
- ٣٣٢٤ - مسألة: (وإن علم به، ولم يره ولم يسمعه، فله الجلوس)
- ٣٣٢٥ - مسألة: (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان، لم يجلس إلا أن تزال، وإن كانت مبسوطة أو على وسائد، فلا بأس)
- ٣٣٢٦ - مسألة: (فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان، فهل تباح؟ على روايتين)
- ٣٣٢٧ - مسألة: (ولا يباح الأكل بغير إذن)
- ٣٣٢٨ - مسألة: (والنثار والتقاطه مكروه. وعنه، لا يكره)
- ٣٣٢٩ - مسألة: (ومن حصل فى حجره شئ، فهو له)
- ٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)
- باب عشرة النساء
- ٣٣٣١ - مسألة: (وإذا تم العقد، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها، وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها)
- ٣٣٣٢ - مسألة: (و)
- ٣٣٣٣ - مسألة: (فإن سألت الإنظار، انظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها)
- ٣٣٣٤ - مسألة: (وإن كانت أمة، لم يجب تسليمها إلا بالليل)
- ٣٣٣٥ - مسألة: (وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها)
- ٣٣٣٦ - مسألة: (ولا يجوز وطؤها فى الحيض)
- ٣٣٣٧ - مسألة: (ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)
- ٣٣٣٨ - مسألة: (وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة، واجتناب المحرمات، وأخذ الشعر الذى تعافه النفس، إلا الذمية، فله إجبارها على الغسل من الحيض، وفى سائر الأشياء روايتان)
- فصل
- ٣٣٣٩ - مسألة: (وإن كانت أمة، فمن كل ثمان)
- ٣٣٤٠ - مسألة: (وله الانفراد بنفسه فيما بقى)
- ٣٣٤١ - مسألة: (وعليه أن يطأ فى كل أربعة أشهر مرة)
- ٣٣٤٢ - مسألة: (فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، لزمه ذلك إن لم يكن عذر)
- ٣٣٤٣ - مسألة: (فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر، فطلبت
- ٣٣٤٤ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنى الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنى)
- ٣٣٤٥ - مسألة: (ولا يكثر الكلام حال الوطء)
- ٣٣٤٦ - مسألة: (ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ)
- ٣٣٤٧ - مسألة: (ولا بأس أن يجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد)
- ٣٣٤٨ - مسألة: (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها)
- ٣٣٤٩ - مسألة: (وله منعها من الخروج من منزله)
- ٣٣٥٠ - مسألة: (فإن مرض بعض محارمها أو مات، استحب له أن يأذن لها فى الخروج إليه)
- ٣٣٥١ - مسألة: (ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها)
- ٣٣٥٢ - مسألة: (وله أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، وتخشى عليه)
- فصل فى القسم
- ٣٣٥٣ - مسألة: (وعماد القسم الليل، إلا لمن، معيشته بالليل، كالحارس)
- ٣٣٥٤ - مسألة: (وليس له البداية بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة)
- ٣٣٥٥ - مسألة: (فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها، لزمه المبيت عند الثانية)
- ٣٣٥٦ - مسألة: (وليس عليه التسوية بينهن فى الوطء، بل يستحب)
- ٣٣٥٧ - مسألة: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية)
- ٣٣٥٨ - مسألة: (ويقسم للحائض، والنفساء، والمريضة،
- ٣٣٥٩ - مسألة: (فإن دخل فى ليلتها إلى غيرها، لم يجز إلا لحاجة داعية، فإن لم يلبث، لم يقض، وإن لبث، أو جامع، لزمه أن يقضى لها ذلك من حق الأخرى)
- ٣٣٦٠ - مسألة: (وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه، والأخرى مع غيره، لم يجز إلا بقرعة)
- ٣٣٦١ - مسألة: (ومتى سافر بها بقرعة، لم يقض، وإن كان
- ٣٣٦٢ - مسألة: (وإن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه، سقط حقها من القسم)
- ٣٣٦٣ - مسألة: (وإن أشخصها هو، فهى على حقها من ذلك)
- ٣٣٦٤ - مسألة: (وإن سافرت لحاجتها بإذنه، فعلى وجهين)
- ٣٣٦٥ - مسألة: (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذنه، وله فيجعله لمن شاء منهن)
- ٣٣٦٦ - مسألة: (فمتى رجعت فى الهبة، عاد حقها)
- ٣٣٦٧ - مسألة: (ولا قسم عليه فى ملك اليمين، وله الاستمتاع بهن كيف شاء)
- ٣٣٦٨ - مسألة: (وتستحب التسوية بينهن)
- فصل
- ٣٣٦٩ - مسألة: (وإن زفت إليه امرأتان، قدم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإن زفتا معا، قدم إحداهما بالقرعة، ثم أقام عند الأخرى،)
- ٣٣٧٠ - مسألة: (وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما،
- ٣٣٧١ - مسألة: (وإن طلق إحدى نسائه فى ليلتها، أثم)
- فصل فى النشوز
- ٣٣٧٢ - مسألة: (وله أن يخرج فى نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس)
- ٣٣٧٣ - مسألة: (فمتى ظهرت منها أمارات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة، وعظها، فإن أصرت، هجرها فى المضجع ما شاء، وفى الكلام ما دون ثلاثة أيام، فإن أصرت، فله أن يضربها ضربا غير مبرح)
- ٣٣٧٤ - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة، يشرف عليهما، ويلزمهما الإنصاف)
- ٣٣٧٥ - مسألة: (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة، بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين -والأولى أن يكونا
- ٣٣٧٦ - مسألة: (فإن امتنعا من ذلك، لم يجبرا)
- ٣٣٧٧ - مسألة: (فإن غاب الزوجان أو أحدهما، لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى، وينقطع على الثانية. وإن جنا انقطع نظرهما على)
- كتاب الخلع
- ٣٣٧٨ - مسألة: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، فلا بأس أن تفتدى نفسها منه)
- ٣٣٧٩ - مسألة: (وإن خالعته لغير ذلك، كره، ووقع الخلع. وعنه، لا يجوز)
- ٣٣٨٠ - مسألة: (فأما إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا،
- ٣٣٨١ - مسألة-: (ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا)
- ٣٣٨٢ - مسألة: (فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه)
- ٣٣٨٣ - مسألة: (وإن كان عبدا، دفع إلى سيده)
- ٣٣٨٤ - مسألة: (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
- ٣٣٨٥ - مسألة: (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها)
- ٣٣٨٦ - مسألة: (ويصح الخلع مع الزوجة)
- ٣٣٨٧ - مسألة: (ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف)
- ٣٣٨٨ - مسألة: (فإن خالعت الأمة على شئ معلوم بغير إذن سيدها، كان فى ذمتها، تتبع به بعد العتق)
- ٣٣٨٩ - مسألة: (وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا)
- ٣٣٩٠ - مسألة: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوى به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، فى إحدى الروايتين. والأخرى، هو طلاق بائن بكل حال)
- ٣٣٩١ - مسألة: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها
- ٣٣٩٢ - مسألة: (وإن شرط الرجعة فى الخلع، لم يصح الشرط، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، يصح الشرط ويبطل العوض)
- فصل
- ٣٣٩٣ - مسألة: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة)
- ٣٣٩٤ - مسألة: (وإن خالعها على محرم، كالخمر والحر، فهو كالخلع بغير عوض)
- ٣٣٩٥ - مسألة: (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا،