جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٣٣٩٦ - مسألة: (وإن خالعها على رضاع ولده عامين، أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد أو خربت الدار، رجع بأجرة باقى المدة)
  2. ٣٣٩٧ - مسألة: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت)
  3. فصل
  4. ٣٣٩٨ - مسألة: (فإن خالعها على ما فى يدها من الدراهم)
  5. ٣٣٩٩ - مسألة: وإن خالعها على (ما فى بيتها من المتاع)
  6. ٣٤٠٠ - مسألة: (وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم يحملا، فقال أحمد: ترضيه بشئ. وقال القاضى: لا شئ له)
  7. ٣٤٠١ - مسألة: (وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا. وإن قال: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، طلقت بأى عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد. نص عليه. وقال القاضى: يلزمها عبد وسط فيهما)
  8. ٣٤٠٢ - مسألة: (وإذا قال: إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه، طلقت، فإن خرج معيبا فلا شئ له)
  9. ٣٤٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن أعطيتنى ثوبا هرويا فأنت طالق. فأعطته مرويا، لم تطلق)
  10. فصل
  11. ٣٤٠٤ - مسألة: (إذا قالت: اخلعنى بألف. أو: على ألف. ففعل، بانت، واستحق الألف)
  12. ٣٤٠٥ - مسألة: (وإذا قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلقها ثلاثا، استحق الألف)
  13. ٣٤٠٦ - مسألة: (وإن قالت: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا. ويحتمل أن يستحق ثلث الألف)
  14. ٣٤٠٧ - مسألة: (وإن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة ففعل، استحق الألف، علمت أو لم تعلم. ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم)
  15. ٣٤٠٨ - مسألة: (وإن كان له امرأتان؛ مكلفة، وغير مكلفة
  16. ٣٤٠٩ - مسألة: (وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف.
  17. ٣٤١٠ - مسألة: (وإن قال)
  18. ٣٤١١ - مسألة: وإن قال: (بألف. فكذلك. ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار، فيلزمها الألف)
  19. فصل
  20. ٣٤١٢ - مسألة: (وإن خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر
  21. ٣٤١٣ - مسألة: (وإن خالعها وحاباها، فهو من رأس المال)
  22. ٣٤١٤ - مسألة: (وإذا وكل الزوج فى خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها فما زاد، صح، وإن نقص من المهر، رجع على الوكيل بالنقص.
  23. ٣٤١٥ - مسألة: (وإن وكلت المرأة فى خلعها، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح. ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة)
  24. ٣٤١٦ - مسألة: (وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق. وعنه أنها تسقط)
  25. فصل
  26. ٣٤١٧ - مسألة: (وإن اختلفا فى قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، فالقول قولها)
  27. ٣٤١٨ - مسألة: (وإن علق طلاقها بصفة، ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت. نص عليه. ويتخرج أن لا تطلق، بناء على الرواية فى العتق. واختاره أبو الحسن التميمى. وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت، رواية واحدة)
  28. كتاب الطلاق
  29. [باب. . .]
  30. ٣٤١٩ - مسألة: (ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. وعنه، أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)
  31. ٣٤٢٠ - مسألة: (ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ومن الصبى العاقل. وعنه، لا يصح حتى يبلغ)
  32. ٣٤٢١ - مسألة: (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه؛ كالمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم، لم يقع طلاقه)
  33. ٣٤٢٢ - مسألة: (وإن كان بسبب لا يعذر فيه، كالسكران،
  34. ٣٤٢٣ - مسألة: (ومن أكره على الطلاق بغير حق، لم يقع طلاقه)
  35. ٣٤٢٤ - مسألة: (وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه، قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به، فهو إكراه. وعنه، لا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب؛ كالضرب، والخنق، وعصر الساق.
  36. ٣٤٢٥ - مسألة: (ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولى عند أصحابنا. واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته)
  37. ٣٤٢٦ - مسألة: (وإذا وكل فى الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه)
  38. ٣٤٢٧ - مسألة: (وله أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له حدا)
  39. ٣٤٢٨ - مسألة: (ولا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل)
  40. ٣٤٢٩ - مسألة: (فإن وكل اثنين)
  41. ٣٤٣٠ - مسألة: (فإن وكلهما فى ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر)
  42. ٣٤٣١ - مسألة: (وإن قال لامرأته: طلقى نفسك. فلها ذلك، كالوكيل)
  43. ٣٤٣٢ - مسألة: (وإن قال: اختارى من ثلاث ما شئت. لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين)
  44. باب سنة الطلاق وبدعته
  45. ٣٤٣٣ - مسألة: (وإن طلق المدخول بها فى حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع)
  46. ٣٤٣٤ - مسألة: (وتستحب رجعتها. وعنه أنها واجبة)
  47. ٣٤٣٥ - مسألة: (وإن طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كره. وفى تحريمه روايتان)
  48. ٣٤٣٦ - مسألة: (وإن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة. فى طهر لم يصبها فيه، طلقت فى الحال، وإن كانت حائضا، طلقت إذا طهرت، وإن كان فى طهر أصابها فيه، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة)
  49. ٣٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى حائض
  50. ٣٤٣٨ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى، تطلق فى الحال واحدة، وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين في نكاحين إن أمكن)
  51. ٣٤٣٩ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق فى كل قرء طلقة. وهى من اللائى لم يحضن، لم تطلق حتى تحيض، فتطلق فى كل حيضة طلقة)
  52. ٣٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق -أو- أجمله. فهو كقوله: أنت طالق للسنة)
  53. ٣٤٤١ - مسألة: (وإن قال: أقبحه وأسمجه)
  54. ٣٤٤٢ - مسألة: وإن قال: أردت أن (أحسن أحوالك أو أقبحها
  55. ٣٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة)
  56. باب صريح الطلاق وكنايته
  57. ٣٤٤٤ - مسألة: (وقال الخرقى: صريحه ثلاثة ألفاظ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن)
  58. ٣٤٤٥ - مسألة: (فمتى أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه أو لم ينوه)
  59. ٣٤٤٦ - مسألة: (فإن نوى بقوله: أنت طالق. من وثاق. أو أراد
  60. ٣٤٤٧ - مسألة: (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب، لم تطلق)
  61. ٣٤٤٨ - مسألة: (وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، وقال: هذا طلاقك. طلقت، إلا أن ينوى أن هذا سبب طلاقك، أو نحو ذلك)
  62. ٣٤٤٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لا شئ -أو- ليس بشئ -أو- لا يلزمك. طلقت)
  63. ٣٤٥٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أو لا؟ أو: طالق واحدة
  64. ٣٤٥١ - مسألة: (وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق، وقع، وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ على روايتين)
  65. ٣٤٥٢ - مسألة: (وإن لم ينو شيئا)
  66. ٣٤٥٣ - مسألة: (وإن كتبه بشئ لا يبين)
  67. ٣٤٥٤ - مسألة: (وصريح الطلاق فى لسان العجم بهشتم)
  68. فصل
  69. ٣٤٥٥ - مسألة: (والخفية نحو: اخرجى، واذهبى، وذوقى، وتجرعى، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لى بامرأة، واعتدى، واستبرى، وما أشبهه)
  70. ٣٤٥٦ - مسألة: (واختلف فى قوله: الحقى بأهلك، و: حبلك على غاربك، و: تزوجى من شئت، و: حللت للأزواج، و: لا سبيل لى عليك، و: لا سلطان لى [عليك)
  71. ٣٤٥٧ - مسألة: (ومن شرط وقوع الطلاق)
  72. ٣٤٥٨ - مسألة: (إلا أن يأتى بها فى حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين)
  73. ٣٤٥٩ - مسألة: (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق)
  74. ٣٤٦٠ - مسألة: (ومتى نوى بالكناية الطلاق، وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة)
  75. ٣٤٦١ - مسألة: (وأما ما لا يدل على الطلاق، نحو: كلى، و: اشربى، و: اقعدى، و: اقربى، و: بارك الله عليك، و: أنت مليحة، أو: قبيحة)
  76. ٣٤٦٢ - مسألة: (وكذلك قوله: أنا طالق)
  77. ٣٤٦٣ - مسألة: (وإن قال: أنا منك بائن. أو: حرام. فهل هو كناية أو لا؟ على وجهين)
  78. ٣٤٦٤ - مسألة: (وإن قال: أنت على كظهر أمى. ينوى به الطلاق، لم يقع، وكان ظهارا)
  79. ٣٤٦٥ - مسألة: (وإن قال: أنت على حرام. أو: ما أحل الله
  80. ٣٤٦٦ - مسألة: (وإن قال: ما أحل الله على حرام، أعنى به الطلاق. فقال أحمد: تطلق امرأته ثلاثا. وإن قال: أعنى به طلاقا. طلقت واحدة)
  81. ٣٤٦٧ - مسألة: (وإن قال: أنت على كالميتة والدم. وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين. وإن لم ينو شيئا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين)
  82. ٣٤٦٨ - مسألة: (وإن قال: حلفت بالطلاق. وكذب، لزمه إقراره فى الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى)
  83. فصل
  84. ٣٤٦٩ - مسألة: (وإن قال: اختارى نفسك. لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه)
  85. ٣٤٧٠ - مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه وذلك بأن لا يخرجا من الكلام [الذى كانا فيه] (١)
  86. ٣٤٧١ - مسألة: (فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها
  87. ٣٤٧٢ - مسألة: (ولفظة الأمر والخيار كناية فى حق الزوج، تفتقر إلى نية)
  88. ٣٤٧٣ - مسألة: (فإن اختلفا فى نيتها)
  89. ٣٤٧٤ - مسألة: (وإن قال: طلقى نفسك. فقالت: اخترت نفسى. ونوت الطلاق، وقع. ويحتمل أن لا يقع)
  90. ٣٤٧٥ - مسألة: (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر منها)
  91. ٣٤٧٦ - مسألة: (وإذا قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها فواحدة، وإن ردوها فلا شئ. وعنه، إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة. وكذلك إذا قال: وهبتك لنفسك)
  92. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  93. ٣٤٧٧ - مسألة: (فإذا قال: أنت الطلاق. أو: الطلاق لى لازم. ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا)
  94. ٣٤٧٨ - مسألة: (فإن لم ينو شيئا)
  95. ٣٤٧٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، ففيه روايتان؛ إحداهما، تطلق ثلاثا)
  96. ٣٤٨٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة. ونوى ثلاثا، لم يقع إلا واحدة)
  97. ٣٤٨١ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق هكذا. وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثا)
  98. ٣٤٨٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو: طالق كألف، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الرمل، أو الريح، أو التراب. طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة)
  99. ٣٤٨٣ - مسألة: (وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا)
  100. ٣٤٨٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. وقع طلقتان)
  101. ٣٤٨٥ - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق طلقة فى اثنتين. ونوى طلقة مع طلقتين، وقعت الثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه، طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه، فكذلك عند ابن حامد. وعند
  102. فصل
  103. ٣٤٨٦ - مسألة: (وإن قال: نصفى طلقتين. وقعت طلقتان)
  104. ٣٤٨٧ - مسألة: (وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة. طلقت طلقتين)
  105. ٣٤٨٨ - مسألة: (وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تطلق طلقتين)
  106. ٣٤٨٩ - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة. طلقت طلقة)
  107. ٣٤٩٠ - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة. طلقت ثلاثا)
  108. ٣٤٩١ - مسألة: (وإذا قال لأربع)
  109. ٣٤٩٢ - مسألة: (وإن قال: أوقعت بينكن خمسا. وقع بكل واحدة طلقتان)
  110. فصل
  111. ٣٤٩٣ - مسألة: (وإن قال: شعرك، أو: ظفرك، أو: سنك طالق. لم تطلق)
  112. ٣٤٩٤ - مسألة: (وإن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق)
  113. ٣٤٩٥ - مسألة: (وإن قال: روحك طالق. طلقت)
  114. فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
  115. ٣٤٩٦ - مسألة: (إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. طلقت طلقتين، إلا أن ينوى بالثانية التأكيد أو إفهامها)
  116. ٣٤٩٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق فطالق. أو: ثم طالق. أو: طالق طلقة بل طلقتين. أو: بل طلقة. أو: طالق طلقة بعدها طلقة. أو: قبل طلقة. طلقت طلقتين)
  117. ٣٤٩٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة. فكذلك عند القاضى)
  118. ٣٤٩٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة. أو: مع طلقة. أو: طالق وطالق. طلقت طلقتين)
  119. ٣٥٠٠ - مسألة: (والمعلق كالمنجز)
  120. ٣٥٠١ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة. فدخلت، طلقت طلقتين)
  121. ٣٥٠٢ - مسألة: وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إن دخلت الدار. أو
  122. ٣٥٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق. فدخلت، طلقت اثنتين بكل حال)
  123. باب الاستثناء فى الطلاق
  124. ٣٥٠٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا اثنتين. أو: خمسا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا ربع طلقة. طلقت ثلاثا)
  125. ٣٥٠٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اثنتين إلا واحدة. فعلى وجهين)
  126. ٣٥٠٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة. فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين)
  127. ٣٥٠٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة)
  128. ٣٥٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة. أو: طلقتين وواحدة إلا واحدة. أو: طلقتين ونصفا إلا واحدة. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تقع طلقتان)
  129. ٣٥٠٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا. واستثنى بقلبه
  130. باب الطلاق فى الماضى والمستقبل
  131. ٣٥١٠ - مسألة: (إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس. أو: قبل أن أنكحك. ينوى الإيقاع، وقع)
  132. ٣٥١١ - مسألة: (وإن لم ينو، لم يقع فى ظاهر كلامه)
  133. ٣٥١٢ - مسألة: (وحكى عن أبى بكر)
  134. ٣٥١٣ - مسألة: (فإن قال: أردت أن زوجا قبلى طلقها. أو
  135. ٣٥١٤ - مسألة: (فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده،
  136. ٣٥١٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. فقدم قبل مضي شهر، لم تطلق)
  137. ٣٥١٦ - مسألة: (وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه، تبينا وقوعه فيه)
  138. ٣٥١٧ - مسألة: (وإن خالعها بعد اليمين بيوم، وكان الطلاق بائنا، ثم قدم بعد الشهر بيومين، صح الخلع وبطل الطلاق)
  139. ٣٥١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق قبل موتي. طلقت في الحال)
  140. ٣٥١٩ - مسألة: (وإن قال)
  141. ٣٥٢٠ - مسألة: (وإن تزوج أمة أبيه، ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه أو اشتراها، لم يقع الطلاق)
  142. ٣٥٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز. ولا ماء فيه. أو: إن صعدت السماء. أو)
  143. ٣٥٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد. فعلى
  144. فصل في الطلاق في زمن مستقبل
  145. ٣٥٢٣ - مسألة: (إذا قال: أنت طالق غدا. أو: يوم السبت. أو: في رجب. طلقت بأول ذلك)
  146. ٣٥٢٤ - مسألة: (ولو قال: أنت طالق اليوم. أو: في هذا الشهر)
  147. ٣٥٢٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد
  148. ٣٥٢٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم. طلقت في آخر جزء منه)
  149. ٣٥٢٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد. فماتت
  150. ٣٥٢٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه، لم تطلق)
  151. ٣٥٢٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم غدا. طلقت اليوم واحدة)
  152. ٣٥٣٠ - مسألة: (فإن أراد: طالق اليوم وطالق غدا. فتطلق
  153. ٣٥٣١ - مسألة: وإن أراد (نصف طلقة اليوم ونصفها غدا)
  154. ٣٥٣٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلى شهر. طلقت عند انقضائه)
  155. ٣٥٣٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر. أو: أول آخره. طلقت)
  156. ٣٥٣٤ - مسألة: (وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق. طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة، ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد)
  157. ٣٥٣٥ - مسألة: (وإن قال: إذا مضت السنة فأنت طالق. طلقت بانسلاخ ذي الحجة)
  158. ٣٥٣٦ - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق في كل سنة طلقة)
  159. ٣٥٣٧ - مسألة: (وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا.
  160. ٣٥٣٨ - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد. فقدم ليلا، لم تطلق، إلا أن يريد باليوم الوقت، فتطلق)
  161. ٣٥٣٩ - مسألة: (وإن قدم به ميتا أو مكرها، لم تطلق)
  162. باب تعليق الطلاق بالشروط
  163. ٣٥٤٠ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: إن قمت فأنت طالق. فتزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة)
  164. ٣٥٤١ - مسألة: (وإن علق الزوج الطلاق بشرط، لم تطلق قبل وجوده)
  165. ٣٥٤٢ - مسألة: (وإن قال: عجلت ما علقته. لم يتعجل)
  166. ٣٥٤٣ - مسألة: (وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده. وقع
  167. ٣٥٤٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت. دين)
  168. ٣٥٤٥ - مسألة: (وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا «كلما»)
  169. ٣٥٤٦ - مسألة: (وكلها على التراخي إذا تجردت عن «لم»،
  170. ٣٥٤٧ - مسألة
  171. ٣٥٤٨ - مسألة: (وفي «إذا» وجهان)
  172. ٣٥٤٩ - مسألة: (فإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق، إلا في
  173. ٣٥٥٠ - مسألة: (فإذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق. فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا)
  174. ٣٥٥١ - مسألة: (ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة، نحو أن يقول: إن رأيت رجلا فأنت طالق. وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيها، طلقت ثلاثا)
  175. ٣٥٥٢ - مسألة:. (وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، إلا أن يكون له نية)
  176. ٣٥٥٣ - مسألة: (وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق)
  177. ٣٥٥٤ - مسألة: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن فيه طلاقها ثلاثا، ولم يطلقها، طلقت ثلاثا)
  178. ٣٥٥٥ - مسألة: (وإن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق. بفتح الهمزة، فهو شرط)
  179. ٣٥٥٦ - مسألة: (وإن قال: إن قمت وأنت طالق. طلقت في الحال)
  180. ٣٥٥٧ - مسألة: (وإن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق)
  181. ٣٥٥٨ - مسألة: (وإن قال: إن قمت وقعدت فأنت طالق.
  182. ٣٥٥٩ - مسألة: (وإن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
  183. ٣٥٦٠ - مسألة: (وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق. لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر)
  184. ٣٥٦١ - مسألة: (وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق)
  185. ٣٥٦٢ - مسألة: (وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق)
  186. ٣٥٦٣ - مسألة: (وإذا قالت)
  187. ٣٥٦٤ - مسألة: (ولو قال: قد حضت. فأنكرته، طلقت بإقراره)
  188. ٣٥٦٥ - مسألة: (وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان. فقالت: قد حضت. وكذبها، طلقت)
  189. ٣٥٦٦ - مسألة: (وإن قال)
  190. ٣٥٦٧ - مسألة: (وإن قال ذلك لأربع)
  191. ٣٥٦٨ - مسألة: (وإن قال: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق)
  192. ٣٥٦٩ - مسألة: (وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق.
  193. ٣٥٧٠ - مسألة: (ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى
  194. ٣٥٧١ - مسألة: (وإذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق
  195. ٣٥٧٢ - مسألة: (فإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين، ولغا ما زاد)
  196. ٣٥٧٣ - مسألة: (ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا)
  197. ٣٥٧٤ - مسألة: (إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق. فقامت، طلقت)
  198. ٣٥٧٥ - مسألة: (ولو قال)
  199. ٣٥٧٦ - مسألة: (ولو قال: إن قمت فأنت طالق. ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت، طلقت)
  200. ٣٥٧٧ - مسألة: (وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس