جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٣٥٧٨ - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب)
  2. ٣٥٧٩ - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي. أو: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم قال: أنت طالق. فلا نص فيها. وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلاثا)
  3. ٣٥٨٠ - مسألة: (وإن قال لنسائه الأربع: أيتكن وقع عليها
  4. ٣٥٨١ - مسألة: (وإن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار)
  5. ٣٥٨٢ - مسألة: (إذا قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق. ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق. فأتاها الكتاب، طلقت طلقتين)
  6. ٣٥٨٣ - مسألة: (فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو: دخلت الدار)
  7. ٣٥٨٤ - مسألة: (وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة)
  8. ٣٥٨٥ - مسألة: (وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق. وأعاده
  9. ٣٥٨٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)
  10. ٣٥٨٧ - مسألة: فإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق. ثم قال ذلك للأخرى، طلقت الأولى؛ لأن التعليق حلف، وقد علق طلاق ضرتها، فتطلق الأولى؛ لوجود شرط طلاقها، وهو تعليق طلاق ضرتها، فإن أعاده للأولى، طلقت الأخرى لذلك، وكلما أعاده لامرأة [منهما على هذا الوجه]
  11. ٣٥٨٨ - مسألة: (وإن قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان. وأعاده ثانيا، طلقت كل واحدة طلقتين)
  12. ٣٥٨٩ - مسألة: (وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق. أو: فضرتها طالق. وأعاده، طلقت كل واحدة)
  13. ٣٥٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه)
  14. ٣٥٩١ - مسألة: (وإذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته، أو كاتبته أو راسلته، حنث)
  15. ٣٥٩٢ - مسألة: (وإن أشارت إليه، احتمل وجهين)
  16. ٣٥٩٣ - مسألة: (وإن كلمته سكران أو أصم، بحيث يعلم أنها تكلمه، أو مجنونا يسمع كلامها، حنث)
  17. ٣٥٩٤ - مسألة. (وإن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما، لم يحنث. وقال أبو بكر: يحنث)
  18. ٣٥٩٥ - مسألة: (فإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين)
  19. ٣٥٩٦ - مسألة: (فإن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق
  20. ٣٥٩٧ - مسألة: (إذا قال: إن خرجت بغير إذني. أو: إلا بإذني. أو: حتى آذن لك، فأنت طالق. ثم أذن لها، فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه، طلقت)
  21. ٣٥٩٨ - مسألة: (وإن أذن لها من حيث لا تعلم، فخرجت، طلقت)
  22. ٣٥٩٩ - مسألة: (وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق)
  23. ٣٦٠٠ - مسألة: (وإن خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى غيره)
  24. ٣٦٠١ - مسألة: (وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين)
  25. ٣٦٠٢ - مسألة: ومتى وجدت المشيئة باللسان، وقع الطلاق (سواء كان على الفور أو التراخي)
  26. ٣٦٠٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. فقال: قد شئت. لم تطلق)
  27. ٣٦٠٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك. لم تطلق حتى يشاءا)
  28. ٣٦٠٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد. فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة، لم تطلق)
  29. ٣٦٠٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس، طلقت)
  30. ٣٦٠٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا. فشاء ثلاثا)
  31. ٣٦٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء الله. طلقت. وإن قال لأمته: أنت حرة إن شاء الله. عتقت. وحكي عنه، أنه يقع العتق دون الطلاق)
  32. ٣٦٠٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله. طلقت)
  33. ٣٦١٠ - مسألة: (وإن قال: إن لم يشأ الله)
  34. ٣٦١١ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء
  35. ٣٦١٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لرضا زيد. أو: مشيئته. طلقت في الحال)
  36. ٣٦١٣ - مسألة: (وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك. فقالت: أنا أحبه. فقد توقف أحمد عنها)
  37. ٣٦١٤ - مسألة: (وإن قال: من بشرتنى بقدوم أخي فهي طالق. فأخبرته امرأتاه، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها، فتطلق وحدها)
  38. ٣٦١٥ - مسألة: (وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق. فكذلك عند القاضي)
  39. ٣٦١٦ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث في الطلاق والعتاق، ولم يحنث في اليمين المكفرة، في ظاهر المذهب)
  40. ٣٦١٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه، فخرج رديا، أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر
  41. ٣٦١٨ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه، يحنث، إلا أن ينوي جميعه)
  42. ٣٦١٩ - مسألة: وإن حلف ليفعلن شيئا، أو ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بفعل جميعه، والدخول إلى الدار بجملته
  43. ٣٦٢٠ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، فأدخلها بعض
  44. ٣٦٢١ - مسألة: (وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه، حنث)
  45. ٣٦٢٢ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه، فلبس ثوبا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل طعاما طبخاه، فعلى روايتين)
  46. باب التأويل في الحلف
  47. ٣٦٢٣ - مسألة: (فإذا أكل تمرا
  48. ٣٦٢٤ - مسألة: (وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته، ولا يدخله بارية، فإنه يدخل قصبا فينسجه فيه)
  49. ٣٦٢٥ - مسألة: (وان حلف ليطبخن قدرا برطل ملح، ويأكل منه فلا يجد طعم الملح، فإنه يسلق به بيضا)
  50. ٣٦٢٦ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا، وليأكلن
  51. ٣٦٢٧ - مسألة: (وإن كان على سلم، فحلف)
  52. ٣٦٢٨ - مسألة: (وإن حلف لا أقمت عليه، ولا نزلت منه، ولا صعدت فيه. فإنه ينتقل)
  53. ٣٦٢٩ - مسألة: (وإن حلف لا أقمت في هذا الماء، ولا خرجت منه. وكان الماء جاريا، لم يحنث)
  54. ٣٦٣٠ - مسألة: (وإن كان)
  55. ٣٦٣١ - مسألة: (وإن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكانت له عنده وديعة، فإنه يعني بـ «ما»: الذي، ويبر في يمينه)
  56. ٣٦٣٢ - مسألة: (وإن حلف ما فلان ههنا. وعنى موضعا معينا، بر في يمينه)
  57. ٣٦٣٣ - مسألة: ولو سرقت منه امرأته شيئا، فحلف بالطلاق: لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا؟ وخافت أن تصدقه، فإنها تقول: سرقت منك ما سرقت منك. [وتعنى بـ «ما»: الذي سرقت منك]
  58. ٣٦٣٤ - مسألة: (ولو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا. فخانته في وديعته، لم يحنث)
  59. باب الشك في الطلاق
  60. ٣٦٣٥ - مسألة: (وإن شك في عدد الطلاق، بنى على اليقين)
  61. ٣٦٣٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوي واحدة بعينها، طلقت وحدها، فإن لم ينو، أخرجت المطلقة بالقرعة)
  62. ٣٦٣٧ - مسألة: (وإن طلق واحدة وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا)
  63. ٣٦٣٨ - مسألة: فعلى قول أصحابنا (إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة)
  64. ٣٦٣٩ - مسألة: (إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون بحكم
  65. ٣٦٤٠ - مسألة: (وإن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق. ولم يعلم حاله، فهي كالمنسية)
  66. ٣٦٤١ - مسألة: (وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق)
  67. ٣٦٤٢ - مسألة: (فإن قال)
  68. ٣٦٤٣ - مسألة: (إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق)
  69. ٣٦٤٤ - مسألة: (فإن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين)
  70. ٣٦٤٥ - مسألة: (وإن لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق)
  71. كتاب الرجعة
  72. ٣٦٤٦ - مسألة: (إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض)
  73. ٣٦٤٧ - مسألة: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي. أو: رجعتها. أو: ارتجعتها. أو: رددتها. أو: أمسكتها)
  74. ٣٦٤٨ - مسألة: (فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها)
  75. ٣٦٤٩ - مسألة: (وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين)
  76. ٣٦٥٠ - مسألة: (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء)
  77. ٣٦٥١ - مسألة: (ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين)
  78. ٣٦٥٢ - مسألة: (ولا تحصل بمباشرتها، والنظر إلى فرجها، والخلوة بها لشهوة. نص عليه)
  79. ٣٦٥٣ - مسألة: (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط)
  80. ٣٦٥٤ - مسألة: (وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين)
  81. ٣٦٥٥ - مسألة: (وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها، بانت،
  82. ٣٦٥٦ - مسألة: (وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وعنه)
  83. ٣٦٥٧ - مسألة: (وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها)
  84. ٣٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة)
  85. ٣٦٥٩ - مسألة: (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة)
  86. ٣٦٦٠ - مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في [أقل من]
  87. ٣٦٦١ - مسألة: (إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فالقول قولها)
  88. ٣٦٦٢ - مسألة: (وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك)
  89. ٣٦٦٣ - مسألة: (وإن تداعيا معا، قدم قولها)
  90. ٣٦٦٤ - مسألة: (فإن كان مجبوبا)
  91. ٣٦٦٥ - مسألة: فإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم
  92. ٣٦٦٦ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين، لم تحل)
  93. ٣٦٦٧ - مسألة: (وإن وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أحلها. وقال أصحابنا: لا يحلها)
  94. ٣٦٦٨ - مسألة: (ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها, لم يحل)
  95. ٣٦٦٩ - مسألة: (وإن طلق العبد زوجته اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق)
  96. ٣٦٧٠ - مسألة: (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها)
  97. كتاب الإيلاء
  98. ٣٦٧١ - مسألة: (وهو الحلف على ترك الوطء)
  99. ٣٦٧٢ - مسألة: (ويشترط له أربعة شروط؛ أحدها، الحلف على ترك الوطء في القبل)
  100. ٣٦٧٣ - مسألة: (فإن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)
  101. ٣٦٧٤ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء في الدبر، أو دون الفرج، لم يكن موليا)
  102. ٣٦٧٥ - مسألة: (وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء الختانين، لم يكن موليا)
  103. ٣٦٧٦ - مسألة: (وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره، كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك. وللبكر خاصة: لا افتضضتك
  104. ٣٦٧٧ - مسألة: (فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق، لم يصر موليا في الظاهر عنه. وعنه، يكون موليا)
  105. ٣٦٧٨ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية. أو: فلله علي صوم هذا الشهر. لم يكن موليا)
  106. ٣٦٧٩ - مسألة: (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل)
  107. ٣٦٨٠ - مسألة: وإن قال: والله لا وطئتك (حتى تحبلي)
  108. ٣٦٨١ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك مدة. أو: ليطولن تركي لجماعك. لم يكن موليا حتى ينوي)
  109. ٣٦٨٢ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد، أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر. أو: لا وطئتك
  110. ٣٦٨٣ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك. أو: إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك. لم يكن موليا)
  111. ٣٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة. لم يصر موليا)
  112. ٣٦٨٥ - مسألة: (وإن قال)
  113. ٣٦٨٦ - مسألة: (فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر)
  114. ٣٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت. فشاءت، صار موليا)
  115. ٣٦٨٨ - مسألة: (وإن قال: إلا أن تشائي. أو: إلا باختيارك.
  116. ٣٦٨٩ - مسألة: (وإن قال لنسائه)
  117. ٣٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن. كان موليا من جميعهن)
  118. ٣٦٩١ - مسألة: (وإن قال: والله لا أطؤكن. فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)
  119. ٣٦٩٢ - مسألة: (وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها. لم يصر موليا من الثانية)
  120. ٣٦٩٣ - مسألة: ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
  121. ٣٦٩٤ - مسألة: (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)
  122. ٣٦٩٥ - مسألة: (وفي إيلاء السكران وجهان)
  123. ٣٦٩٦ - مسألة: (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه، أنها في العبد على النصف)
  124. ٣٦٩٧ - مسألة: (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك إليها)
  125. ٣٦٩٨ - مسألة: (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء، احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها، لم يحتسب عليه، وإن طرأ بها، استؤنفت المدة عند زواله)
  126. ٣٦٩٩ - مسألة: (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته. وفي النفاس وجهان)
  127. ٣٧٠٠ - مسألة: (وإن طلقها في أثناء المدة، انقطعت)
  128. ٣٧٠١ - مسألة: (وإن انقضت المدة وبها عذر)
  129. ٣٧٠٢ - مسألة: (وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء)
  130. ٣٧٠٣ - مسألة: ومتى قدر على الفيئة، وهي الجماع، طولب به؛ لأنه تأخر للعذر، فإذا زال العذر طولب به، كالدين الحال، فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وهذا قول كل من يقول: يوقف المولي. لأن الله تعالى قال: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
  131. ٣٧٠٤ - مسألة: (وإن كان مظاهرا، فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري. أمهل ثلاثة أيام)
  132. ٣٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي. أو: أتغدى)
  133. ٣٧٠٦ - مسألة: (فإذا لم يبق له عذر، وطلبت الفيئة -وهي الجماع)
  134. ٣٧٠٧ - مسألة: (فإذا جامع، انحلت يمينه، وعليه كفارتها)
  135. ٣٧٠٨ - مسألة: (وأدنى ما يكفي)
  136. ٣٧٠٩ - مسألة: (وإن وطئها في الفرج وطأ محرما، مثل أن يطأ في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما)
  137. ٣٧١٠ - مسألة: (وإن لم يفئ وأعفته المرأة، سقط حقها. ويحتمل أن لا يسقط، ولها المطالبة بعد)
  138. ٣٧١١ - مسألة: (وإن لم تعفه، أمر بالطلاق)
  139. ٣٧١٢ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فله رجعتها. وعنه، أنها
  140. ٣٧١٣ - مسألة: (فإن لم يطلق، حبس وضيق عليه حتى يطلق، في إحدى الروايتين. والأخرى، يطلق الحاكم عليه)
  141. ٣٧١٤ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فهو كطلاق المولي)
  142. ٣٧١٥ - مسألةـ: (وإن ادعى أن المدة ما انقضت)
  143. ٣٧١٦ - مسألة: (فإن ادعى أنه وطئها)
  144. كتاب الظهار
  145. ٣٧١٧ - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)
  146. ٣٧١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)
  147. ٣٧١٩ - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)
  148. ٣٧٢٠ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)
  149. ٣٧٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)
  150. ٣٧٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.
  151. ٣٧٢٣ - مسألة: (وإن قال: أنت علي حرام. فهو ظهار، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا، فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)
  152. ٣٧٢٤ - مسألة: (ويصح من كل زوجة)
  153. ٣٧٢٥ - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)
  154. ٣٧٢٦ - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)
  155. ٣٧٢٧ - مسألة: (وعليها تمكين)
  156. ٣٧٢٨ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
  157. ٣٧٢٩ - مسألة: (وإن قال)
  158. ٣٧٣٠ - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)
  159. ٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)
  160. ٣٧٣٢ - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)
  161. ٣٧٣٣ - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
  162. ٣٧٣٤ - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)
  163. ٣٧٣٥ - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)
  164. ٣٧٣٦ - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]
  165. ٣٧٣٧ - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)
  166. ٣٧٣٨ - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)
  167. فصل في كفارة الظهار وما في معناها
  168. ٣٧٣٩ - مسألة: (كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
  169. ٣٧٤٠ - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)
  170. ٣٧٤١ - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
  171. ٣٧٤٢ - مسألة: (فإن شرع في الصوم)
  172. ٣٧٤٣ - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمن
  173. ٣٧٤٤ - مسألة: [وكذلك إن]
  174. ٣٧٤٥ - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤها
  175. ٣٧٤٦ - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)
  176. ٣٧٤٧ - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)
  177. ٣٧٤٨ - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)
  178. ٣٧٤٩ - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
  179. ٣٧٥٠ - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجل
  180. ٣٧٥١ - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)
  181. ٣٧٥٢ - مسألة: (ولا)
  182. ٣٧٥٣ - مسألة: (ولا)
  183. ٣٧٥٤ - مسألة: ولا يجزئ الأصم
  184. ٣٧٥٥ - مسألة: (ولا)
  185. ٣٧٥٦ - مسألة: (ولا)
  186. ٣٧٥٧ - مسألة: (ولا)
  187. ٣٧٥٨ - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)
  188. ٣٧٥٩ - مسألة: (ولا)
  189. ٣٧٦٠ - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)
  190. ٣٧٦١ - مسألة: (و)
  191. ٣٧٦٢ - مسألة: (و)
  192. ٣٧٦٣ - مسألة: (و)
  193. ٣٧٦٤ - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)
  194. ٣٧٦٥ - مسألة: (فإن أعتقه)
  195. ٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
  196. ٣٧٦٧ - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)
  197. ٣٧٦٨ - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)
  198. ٣٧٦٩ - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)
  199. ٣٧٧٠ - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)
  200. ٣٧٧١ - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس