الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٣٧٧٢ - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)
- ٣٧٧٣ - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)
- ٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)
- ٣٧٧٥ - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)
- ٣٧٧٦ - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
- ٣٧٧٧ - مسألة: (وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما، لم يجزئه، إلا أن لا يجد غيره، فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه، لا يجزئه. وعنه، يجزئ وإن وجد غيره)
- ٣٧٧٨ - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)
- ٣٧٧٩ - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)
- ٣٧٨٠ - مسألة: (وفي الخبز روايتان)
- ٣٧٨١ - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)
- ٣٧٨٢ - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
- ٣٧٨٣ - مسألة: (ولا)
- ٣٧٨٤ - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)
- ٣٧٨٥ - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)
- ٣٧٨٦ - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)
- ٣٧٨٧ - مسألة: (وإن كانت من أجناس)
- كتاب اللعان
- ٣٧٨٨ - مسألة: (إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، فله إسقاط الحد)
- ٣٧٨٩ - مسألة: (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى. ويشير إليها)
- ٣٧٩٠ - مسألة: (فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه، لم يعتد به)
- ٣٧٩١ - مسألة: (وإن أبدل لفظة: أشهد، بـ: أقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط. فعلى وجهين)
- ٣٧٩٢ - مسألة: (ومن قدر على اللعان بالعربية، لم يصح منه
- ٣٧٩٣ - مسألة: (وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته، صح لعانه بها، وإلا فلا)
- ٣٧٩٤ - مسألة: (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه
- ٣٧٩٥ - مسألة: (وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، أمر الحاكم
- ٣٧٩٦ - مسألة: (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم)
- ٣٧٩٧ - مسألة: (وإن كانت المرأة خفرة
- ٣٧٩٨ - مسألة: (وإذا قذف رجل نساءه، فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان. وعنه؛ يجزئه لعان واحد)
- ٣٧٩٩ - مسألة: (وإن قذف أجنبية)
- ٣٨٠٠ - مسألة: (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى)
- ٣٨٠١ - مسألة: (وإن قذفها في نكاح فاسد)
- ٣٨٠٢ - مسألة: (وإن أبان امرأته بعد قذفها، فله أن يلاعن، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن)
- ٣٨٠٣ - مسألة: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، عزر، ولا لعان بينهما)
- ٣٨٠٤ - مسألة: (فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة. فلا
- ٣٨٠٥ - مسألة: (وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فهو ولده في الحكم)
- ٣٨٠٦ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد أن أبانها، فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه)
- ٣٨٠٧ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما ونفى الآخر، لحقه نسبهما، ويلاعن لنفي الحد)
- ٣٨٠٨ - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل اللعان، ورثه صاحبه، ولحقه نسب الولد، ولا لعان)
- ٣٨٠٩ - مسألة: (وإن مات الولد، فله لعانها ونفيه)
- ٣٨١٠ - مسألة: (وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلي سبيلها، ولحقه الولد. ذكره الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن)
- ٣٨١١ - مسألة: (ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته. فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله ذلك، وإلا فلا)
- ٣٨١٢ - مسألة: (فإذا تم اللعان بينهما، ثبت أربعة أحكام؛ أحدها، سقوط الحد عنه أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه، سقط الحد عنه لهما)
- ٣٨١٣ - مسألة: (الثاني، الفرقة بينهما وعنه، لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما)
- ٣٨١٤ - مسألة: (الثالث، التحريم المؤبد. وعنه، أنه إن أكذب نفسه، حلت له)
- ٣٨١٥ - مسألة
- ٣٨١٦ - مسألة: (وإذا قلنا: تحل له بإكذاب نفسه. فإن لم يكن وجد منه طلاق، فهي باقية على النكاح)
- ٣٨١٧ - مسألة: (الرابع، انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره. وقال الخرقي: لا ينتفي حتى يذكره في اللعان)
- ٣٨١٨ - مسألة: (وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتى ينفيه عند وضعفا له ويلاعن)
- ٣٨١٩ - مسألة: (وإن هنيء به فسكت)
- ٣٨٢٠ - مسألة: (فإن أمن على الدعاء)
- ٣٨٢١ - مسألة: (وإن أخر نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه)
- ٣٨٢٢ - مسألة: (فإن قال: أخرته رجاء موته. لم يعذر بذلك)
- ٣٨٢٣ - مسألة: (وإن قال: لم أعلم به. أو: لم أعلم أن لي نفيه. أو: لم أعلم أن ذلك على الفور. وأمكن صدقه، قبل منه)
- ٣٨٢٤ - مسألة: (وإن أخره لمرض، أو غيبة، أو شيء يمنعه ذلك، لم يسقط نفيه)
- ٣٨٢٥ - مسألة: (ومتى أكذب نفسه بعد نفيه، لحقه نسبه، ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة)
- ٣٨٢٦ - مسألة: ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانه كذب، وزيادة في هتكها، وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها
- ٣٨٢٧ - مسألة: (فأما إن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها)
- ٣٨٢٨ - مسألة: (وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر)
- ٣٨٢٩ - مسألة: فإن طلقها وهي حامل، فولدت، ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر، فهو من الزوج؛ لأنا نعلم أيهما حمل واحد، فإذا كان أحدهما منه، فالآخر منه. وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر، لم يلحق بالزوج، وانتفى عنه من غير لعان؛ لأنه لا
- ٣٨٣٠ - مسألة: (أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها، كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم، ويطلقها في المجلس)
- ٣٨٣١ - مسألة: (أو صبي له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين)
- ٣٨٣٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، ففيه وجهان)
- ٣٨٣٣ - مسألة: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر)
- ٣٨٣٤ - مسألة: (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه، سواء ادعاه البائع أو لم يدعه)
- ٣٨٣٥ - مسألة: (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه)
- ٣٨٣٦ - مسألة: (فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها، لم يلحقه الولد بحال)
- ٣٨٣٧ - مسألة: (وإن ادعاة البائع، فهو عبد للمشتري)
- ٣٨٣٨ - مسألة: (وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأتت بولد، لم يلحقه نسبه)
- كتاب العدد
- [باب. . .]
- ٣٨٣٩ - مسألة. (كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة)
- ٣٨٤٠ - مسألة: (وإن خلا بها وهي مطاوعة، فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة، أو لم يكن، إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
- ٣٨٤١ - مسألة: (إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
- ٣٨٤٢ - مسألة: (والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي به العدة؟ على روايتين)
- ٣٨٤٣ - مسألة: (وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه، كامرأة الطفل، لم تنقض به العدة. وعنه، تنقضي. وفيه بعد)
- ٣٨٤٤ - مسألة: (وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة،
- ٣٨٤٥ - مسألة: (وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما)
- ٣٨٤٦ - مسألة: (وإن مات زوج الرجعية)
- ٣٨٤٧ - مسألة: (وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها، لم تنتقل عن عدتها)
- ٣٨٤٨ - مسألة: (وإن كان الطلاق في مرض موته، اعتدت أطول الأجلين؛ من عدة الطلاق وعدة الوفاة)
- ٣٨٤٩ - مسألة: (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل، من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح، لم تزل في عدتها حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها، لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، فهو باطل، وإلا فلا)
- ٣٨٥٠ - مسألة: (وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد، فقال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة عليها
- ٣٨٥١ - مسألة؛ قال، ﵁: (الثالث، ذات القروء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها، عدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة)
- ٣٨٥٢ - مسألة: (والقروء الحيض، في أصح الروايتين)
- ٣٨٥٣ - مسألة: (ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها)
- ٣٨٥٤ - مسألة
- ٣٨٥٥ - مسألة: (والرواية الثانية، القروء الأطهار، وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا، فإذا طعنت في الحيضة، الثالثة، حلت)
- ٣٨٥٦ - مسألة: (وعدة أم الولد عدة الأمة)
- ٣٨٥٧ - مسألة: (وحد الإياس خمسون سنة. وعنه، أن ذلك حده في نساء العجم، وحده في نساء العرب ستون سنة)
- ٣٨٥٨ - مسألة: (وإن حاضت الصغيرة في عدتها، انتقلت إلى القروء، ويلزمها إكمالها)
- ٣٨٥٩ - مسألة: (وإن يئست ذات القروء في عدتها، انتقلت إلى عدة الآيسات)
- ٣٨٦٠ - مسألة: (وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها، بنت على
- ٣٨٦١ - مسألة: (وإن كانت أمة، اعتدت أحد عشر شهرا)
- ٣٨٦٢ - مسألة: (وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، والمستحاضة الناسية، ثلاثة أشهر. وعنه، سنة)
- ٣٨٦٣ - مسألة: وهكذا حكم المستحاضة الناسية. وجملة القول في عدة (١)
- ٣٨٦٤ - مسألة: (فأما التي عرفت ما رفع الحيض؛ من مرض أو رضاع ونحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به)
- ٣٨٦٥ - مسألة: (وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم
- ٣٨٦٦ - مسألة: (وإذا حكم الحاكم بالفرقة، نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن، فلو طلق الأول، صح طلاقه)
- ٣٨٦٧ - مسألة: (فإذا فعلت ذلك)
- ٣٨٦٨ - مسألة: وإن قدم بعد دخول الثاني بها (خير الأول بين أخذها)
- ٣٨٦٩ - مسألة: (ويأخذ منه صداقها)
- ٣٨٧٠ - مسألة: (ومن مات عنها زوجها، أو طلقها وهو غائب، فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات. وعنه، إن ثبت ذلك ببينة فكذلك، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر)
- ٣٨٧١ - مسألة: (وعدة المؤطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك المزني بها. وعنه، أنها تستبرأ بحيضة)
- ٣٨٧٢ - مسألة (وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا، فكذلك)
- ٣٨٧٣ - مسألة: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح؛ كالزانية، والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. قال شيخنا
- ٣٨٧٤ - مسألة: (وإن تزوجت في عدتها، لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، فتنقطع حينئذ)
- ٣٨٧٥ - مسألة: (ثم إذا فارقها، بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني)
- ٣٨٧٦ - مسألة: (وإن أتت بولد من أحدهما، انقضت عدتها به منه، ثم اعتدت للآخر أيهما كان)
- ٣٨٧٧ - مسألة: (وإن أمكن أن يكون منهما)
- ٣٨٧٨ - مسألة: (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.
- ٣٨٧٩ - مسألة: (وإن وطيء رجلان امرأة، فعليها عدتان لهما)
- ٣٨٨٠ - مسألة: (وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها، استأنفت العدة)
- ٣٨٨١ - مسألة: (وإن طلقها قبل دخوله بها، فهل تبني أو تستأنف؟ على روايتين)
- ٣٨٨٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا بائنا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فعلى روايتين)
- ٣٨٨٣ - مسألة: (وهل يجب على البائن؟ على روايتين)
- ٣٨٨٤ - مسألة: ولا إحداد على الرجعية
- ٣٨٨٥ - مسألة: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة
- ٣٨٨٦ - مسألة: (والإحداد اجتناب الزينة والطيب والتحسين، كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين)
- ٣٨٨٧ - مسألة: (ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا)
- ٣٨٨٨ - مسألة: (إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه، بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها، فتنتقل)
- ٣٨٨٩ - مسألة: (ولا تخرج ليلا، ولها الخروج نهارا لحوائجها)
- ٣٨٩٠ - مسألة: (وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه، فمات قبل مفارقة البنيان، لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده، فلها الخيار بين البلدين)
- ٣٨٩١ - مسألة: (وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة، لزمها العود)
- ٣٨٩٢ - مسألة: (وإن أذن لها في الحج فأحرمت به، ثم مات، فخشيت فوات الحج، مضت في سفرها، وإن لم تخش، وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها، وإلا مضت في سفرها، وإن لم تكن أحرمت به، أو أحرمت بعد موته، فحكمها حكم من لم تخش الفوات)
- ٣٨٩٣ - مسألة: (وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله، وتعتد حيث شاءت. نص عليه)
- باب في استبراء الإماء
- ٣٨٩٤ - مسألة: ويحرم الاستمتاع منها
- ٣٨٩٥ - مسألة: (وسواء ملكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة)
- ٣٨٩٦ - مسألة: (وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يحل له نكاحها
- ٣٨٩٧ - مسألة: (والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟ على وجهين)
- ٣٨٩٨ - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
- ٣٨٩٩ - مسألة: (أو عجزت مكاتبته)
- ٣٩٠٠ - مسألة: (أو أسلمت)
- ٣٩٠١ - مسألة: (أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه، فحضن
- ٣٩٠٢ - مسألة: (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، أجزأ. ويحتمل أن لا يجزئ)
- ٣٩٠٣ - مسألة: (وإن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض، وجب استبراؤها، وإن كان قبله، فعلى روايتين)
- ٣٩٠٤ - مسألة: (وإذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج قبل الدخول، وجب استبراؤها)
- ٣٩٠٥ - مسألة: (وإن كان بعده، لم يجب في أحد الوجهين)
- ٣٩٠٦ - مسألة: (وإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة حرة من الوفاة حسب)
- ٣٩٠٧ - مسألة: (وإن كان بينهما أكثر من ذلك، أو جهلت المدة)
- ٣٩٠٨ - مسألة: (وإن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان)
- ٣٩٠٩ - مسألة: (أو بحيضة إن كانت ممن تحيض)
- ٣٩١٠ - مسألة: (أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة. وعنه، بثلاثة أشهر. اختارها الخرقي)
- ٣٩١١ - مسألة: (وإن ارتفع حيضها ما تدري ما رفعه)
- كتاب الرضاع
- ٣٩١٢ - مسألة: (إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا، صار ولدا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده وإن سفلوا
- ٣٩١٣ - مسألة: (ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه)
- ٣٩١٤ - مسألة: (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا، صار ولدا لها، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه، في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان)
- ٣٩١٥ - مسألة (وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه)
- ٣٩١٦ - مسألة: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر. وعنه، ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى)
- ٣٩١٧ - مسألة: (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان بن رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره)
- ٣٩١٨ - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت)
- ٣٩١٩ - مسألة: (ومتى أخذ الثدي، فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه، فهي رضعة، فإن عاد)
- ٣٩٢٠ - مسألة: (والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين)
- ٣٩٢١ - مسألة: (ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب. ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: لا يثبت التحريم بهما)
- ٣٩٢٢ - مسألة: (ويحرم اللبن المشوب)
- ٣٩٢٣ - مسألة: (والحقنة لا تنشر الحرمة. نص عليه. وقال ابن حامد: تنشرها)
- ٣٩٢٤ - مسألة: (وإن أرضعت اثنتين منفردتين، انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية، ينفسخ نكاح الأولى، ويثبت نكاح الثانية)
- ٣٩٢٥ - مسألة: (وإن أرضعت الثلاث متفرقات، انفسخ نكاح
- ٣٩٢٦ - مسألة: (وإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعدها، انفسخ نكاح الجميع، على الروايتين)
- ٣٩٢٧ - مسألة: (وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر)
- ٣٩٢٨ - مسألة: (وكل امرأة تحرم ابنتها عليه؛ كأمه، وأخته، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة، حرمتها عليه)
- ٣٩٢٩ - مسألة: (وإن أفسدت نكاحها)
- ٣٩٣٠ - مسألة: وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول
- ٣٩٣١ - مسألة: (وإن أفسدت نكاح نفسها)
- ٣٩٣٢ - مسألة: (فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاحهما، فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولا مهر للكبرى إن كان قبل الدخول)
- ٣٩٣٣ - مسألة: فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة
- ٣٩٣٤ - مسألة: (وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، لهن منه لبن، فأرضعن امرأة له صغرى. كل واحدة منهن رضعة، حرمت عليه، في أحد الوجهين)
- ٣٩٣٥ - مسألة: (ولو كان له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة رضعتين، لم تحرم المرضعات)
- ٣٩٣٦ - مسألة: (فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن، فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا، حرمت الكبيرة)
- ٣٩٣٧ - مسألة: (وإن أرضعن واحدة، كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين)
- ٣٩٣٨ - مسألة: (ولو تزوجت الصبي أولا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما علي الأبد)
- ٣٩٣٩ - مسألة: (وإن شهد به امرأة مرضية، ثبت بشهادتها. وعنه، أنها إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس)
- ٣٩٤٠ - مسألة: (وإن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع. انفسخ النكاح، فإن صدقته، فلا مهر)
- ٣٩٤١ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد الدخول، انفسخ النكاح)
- ٣٩٤٢ - مسألة: (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع. فأكذبها، فهي زوجته في الحكم)
- ٣٩٤٣ - مسألة: (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع. وهي في سنه أو أكبر منه، لم تحرم؛ لتحققنا كذبه)
- ٣٩٤٤ - مسألة: (ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم يزد لبنها، فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما. وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر. وعند أبي الخطاب، هو ابن الثاني وحده)
- كتاب النفقات
- [باب. . .]
- ٣٩٤٥ - مسألة: (وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين)
- ٣٩٤٦ - مسألة: (فإن تنازعا فيها، رجع الأمر إلى الحاكم)
- ٣٩٤٧ - مسألة: ويجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم
- ٣٩٤٨ - مسألة: (وعليه ما يعود بنظافة المرأة، من الدهن، والسدر، وثمن الماء)
- ٣٩٤٩ - مسألة: (فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه، فلا يلزمه، إلا أن يريد منها التزين به)
- ٣٩٥٠ - مسألة: (وإن احتاجت إلى من يخدمها؛ لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو لمرضها، لزمه ذلك)
- ٣٩٥١ - مسألة: (فإن كان لها خادم، وإلا أقام لها خادما، إما بشراء أو كراء أو عارية)
- ٣٩٥٢ - مسألة: (وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة)
- ٣٩٥٣ - مسألة: (ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد)
- ٣٩٥٤ - مسألة: (فإن قالت: أنا أخدم نفسى، وآخذ ما يلزمك لخادمى. لم يكن لها ذلك)
- ٣٩٥٥ - مسألة: (وإن قال)
- فصل
- ٣٩٥٦ - مسألة: (وأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملا، فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شئ لها. وعنه، لها السكنى)
- ٣٩٥٧ - مسألة: (فإن)
- ٣٩٥٨ - مسألة: (وإن أنفق عليها يظنها حاملا وبانت حائلا)
- ٣٩٥٩ - مسألة: (وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؟ على روايتين)
- ٣٩٦٠ - مسألة: (وأما المتوفى عنها)
- فصل
- ٣٩٦١ - مسألة: (فإن طلب أحدهما دفع القيمة، لم يلزم الآخر)
- ٣٩٦٢ - مسألة: (وعليه كسوتها فى كل عام)