جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٣٩٦٣ - مسألة: (فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت، لم يلزمه عوضها)
  2. ٣٩٦٤ - مسألة: (وإن انقضت السنة وهى صحيحة، فعليه كسوة السنة الأخرى، ويحتمل أن لا يلزمه)
  3. ٣٩٦٥ - مسألة: (وإن ماتت أو طلقها قبل مضى السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؟ على وجهين)
  4. ٣٩٦٦ - مسألة: (وإذا قبضت النفقة، فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها)
  5. ٣٩٦٧ - مسألة: (وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى)
  6. فصل
  7. ٣٩٦٨ - مسألة: وإن سلمت نفسها، وهى ممن يتعذر وطؤها، لرتق، أو حيض، أو نفاس، أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها لذلك، أو لمرضها، لزمته نفقتها أيضا
  8. ٣٩٦٩ - مسألة: وإن أسلمت نفسها [وهو صغير]
  9. ٣٩٧٠ - مسألة: (فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها، لم تجب نفقتها، ولا تسليمها إليه إذا طلبها)
  10. ٣٩٧١ - مسألة: (فإن بذلته والزوج غائب، لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم، ويمضى زمن يمكن أن يقدم فى مثله)
  11. ٣٩٧٢ - مسألة: (وإن منعت نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة
  12. ٣٩٧٣ - مسألة: (إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، فلها ذلك، وتجب نفقتها)
  13. ٣٩٧٤ - مسألة: (وإن كان بعد الدخول)
  14. ٣٩٧٥ - مسألة: فأما الصداق الآجل (١)
  15. ٣٩٧٦ - مسألة: (وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا، فهى
  16. ٣٩٧٧ - مسألة: (وإن كانت تأوى إليه ليلا، وعند السيد نهارا، فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده)
  17. ٣٩٧٨ - مسألة: (وإذا نشزت المرأة، أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بحج أو صوم، أو أحرمت بحج منذور فى الذمة)
  18. ٣٩٧٩ - مسألة: (وإن بعثها فى حاجته)
  19. ٣٩٨٠ - مسألة: (وإن أحرمت بمنذور معين فى وقته، فعلى وجهين)
  20. ٣٩٨١ - مسألة: (وإن اختلفا فى نشوزها)
  21. ٣٩٨٢ - مسألة: وكذلك إن ادعى (تسليم النفقة إليها)
  22. ٣٩٨٣ - مسألة: (وإن اختلفا فى بذل التسليم)
  23. فصل
  24. ٣٩٨٤ - مسألة: وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته، وترك المطالبة، جاز؛ لأن الحق لها، وتكون النفقة دينا فى ذمته (ثم)
  25. ٣٩٨٥ - مسألة: (وإن أعسر بنفقة الخادم، أو النفقة الماضية،
  26. ٣٩٨٦ - مسألة: ويثبت ذلك
  27. ٣٩٨٧ - مسألة: (وإن أعسر بالسكنى أو المهر، فهل لها الفسخ؟ يحتمل وجهين)
  28. ٣٩٨٨ - مسألة: (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، لم يكن)
  29. ٣٩٨٩ - مسألة: وإن أعسر (زوج الصغيرة أو المجنونة)
  30. فصل
  31. ٣٩٩٠ - مسألة: (فإن لم تقدر، أجبره الحاكم وحبسه)
  32. ٣٩٩١ - مسألة: (فإن غيب ماله، وصبر على الحبس، فلها الفسخ)
  33. ٣٩٩٢ - مسألة: (وإن غاب)
  34. ٣٩٩٣ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ فى ذلك كله إلا بحكم
  35. باب نفقة الأقارب والمماليك
  36. ٣٩٩٤ - مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا)
  37. ٣٩٩٥ - مسألة: (وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته، وعتيقه. وحكى عنه، إن لم يرثه الآخر، فلا نفقة له)
  38. ٣٩٩٦ - مسألة: (فأما ذوو الأرحام، فلا نفقة عليهم، رواية واحدة. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب، يخرج فى وجوبها عليهم روايتان)
  39. ٣٩٩٧ - مسألة: (وإن كان للفقير وراث، فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه)
  40. ٣٩٩٨ - مسألة: (فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث، والباقى على الجد)
  41. ٣٩٩٩ - مسألة: (وإن)
  42. ٤٠٠٠ - مسألة: (إلا أن يكون له أب، فتكون النفقة عليه وحده)
  43. ٤٠٠١ - مسألة: (ومن له ابن فقير وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما)
  44. ٤٠٠٢ - مسألة: (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة، فالنفقة عليها)
  45. ٤٠٠٣ - مسألة: (ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى
  46. ٤٠٠٤ - مسألة: (ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، بدأ
  47. ٤٠٠٥ - مسألة: (فإن كان له أبوان، فهو بينهما)
  48. ٤٠٠٦ - مسألة: (وإن كان معهما ابن)
  49. ٤٠٠٧ - مسألة: (وإن كان له أب وجد، أو ابن وابن ابن، فالأب والابن أحق)
  50. ٤٠٠٨ - مسألة: (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين. وقيل
  51. ٤٠٠٩ - مسألة: (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه)
  52. ٤٠١٠ - مسألة: (ومن لزمته نفقة رجل، فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين)
  53. فصل
  54. ٤٠١١ - مسألة: (وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت
  55. ٤٠١٢ - مسألة: (وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه)
  56. ٤٠١٣ - مسألة: (ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين)
  57. ٤٠١٤ - مسألة: (وإن تزوجت المرأة، فلزوجها منعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها)
  58. فصل
  59. ٤٠١٥ - مسألة: (و)
  60. ٤٠١٦ - مسألة: (إلا الأمة إذا كان يستمتع بها)
  61. ٤٠١٧ - مسألة: (ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون)
  62. ٤٠١٨ - مسألة: (ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات
  63. ٤٠١٩ - مسألة: (ويداويهم إذا مرضوا)
  64. ٤٠٢٠ - [مسألة: (ويركبهم عقبة إذا سافر بهم) لئلا يكلفهم ما لا يطيقون]
  65. ٤٠٢١ - مسألة: (وإذا ولى أحدهم طعامه، أطعمه معه، فإن أبى، أطعمه منه)
  66. ٤٠٢٢ - مسألة: (ولا يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
  67. ٤٠٢٣ - مسألة: (ولا يجبر العبد على المخارجة، وإن اتفقا عليها، جاز)
  68. ٤٠٢٤ - مسألة
  69. ٤٠٢٥ - مسألة: (وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته)
  70. ٤٠٢٦ - مسألة: (وللعبد التسرى بإذن سيده، ولو ملكه سيده
  71. فصل
  72. ٤٠٢٧ - مسألة: (ولا يحملها ما لا تطيق)
  73. باب الحضانة
  74. ٤٠٢٨ - مسألة: و (أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب)
  75. ٤٠٢٩ - مسألة: وأولى الناس بعد الأم أمها (ثم أمهاتها الأقرب
  76. ٤٠٣٠ - مسألة: (ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة، فى الصحيح عنه)
  77. ٤٠٣١ - مسألة: (قال الخرقى: وخالة الأب أحق من خالة الأم)
  78. ٤٠٣٢ - مسألة: (إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها)
  79. ٤٠٣٣ - مسألة: (فإن امتنعت الأم من حضانتها)
  80. ٤٠٣٤ - مسألة: (فإن عدم هؤلاء كلهم، فهل للرجال من ذوى الأرحام حضانة؟ على وجهين؛ أحدهما، لهم)
  81. ٤٠٣٥ - مسألة: (ولا حضانة لرقيق ولا فاسق، ولا كافر على مسلم)
  82. ٤٠٣٦ - مسألة: (ولا)
  83. ٤٠٣٧ - مسألة: (ومتى زالت الموانع منهم)
  84. ٤٠٣٨ - مسألة: (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق. وعنه، الأم أحق. فإن اختل شرط منها، فالمقيم منهما أحق)
  85. فصل
  86. ٤٠٣٩ - مسألة: (فإن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه، كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه)
  87. ٤٠٤٠ - مسألة: (فإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه، فإن عاد فاختار الأول، رد إليه)
  88. ٤٠٤١ - مسألة: (وإن لم يختر أحدهما، أقرع بينهما)
  89. ٤٠٤٢ - مسألة: (وإذا استوى اثنان فى الحضانة، كالأختين، قدم أحدهما بالقرعة)
  90. ٤٠٤٣ - مسألة: (وإذا بلغت الجارية سبع)
  91. كتاب الجنايات
  92. [باب. . .]
  93. ٤٠٤٣ - مسألة: و (القتل على أربعة أضرب؛ عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجرى مجرى الخطأ)
  94. ٤٠٤٤ - مسألة: (فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه آدميا معصوما، وهو تسعة أقسام؛ أحدها، أن يجرحه بما له مور
  95. ٤٠٤٥ - مسألة: (فإن بقى من ذلك ضمنا حتى مات، أو كان الغرز بها فى مقتل، كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض)
  96. ٤٠٤٦ - مسألة: (وإن قطع سلعة
  97. ٤٠٤٧ - مسألة: (فإن خلط السم بطعام نفسه، فدخل إنسان منزله فأكله، فلا ضمان عليه)
  98. ٤٠٤٨ - مسألة: (فإن ادعى القاتل بالسم: إننى لم أعلم أنه سم
  99. فصل
  100. فصل
  101. ٤٠٤٩ - مسألة: (والذى أجرى مجرى الخطأ، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب، مثل أن يحفر بئرا، أو ينصب سكينا أو حجرا، فيئول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبى والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة فى ماله)
  102. فصل
  103. ٤٠٥٠ - مسألة: (وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة، فهما
  104. ٤٠٥١ - مسألة: (وإن قطع أحدهما)
  105. ٤٠٥٢ - مسألة: (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة، كقطع حشوته، أو مريئه، أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل
  106. ٤٠٥٣ - مسألة: (فإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده)
  107. ٤٠٥٤ - مسألة: (وإن ألقاه فى لجة، فالتقمه حوت، فالقود على الرامى فى أحد الوجهين)
  108. ٤٠٥٥ - مسألة: (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل، فالقصاص عليهما)
  109. ٤٠٥٦ - مسألة: (وإن أمر من لا يميز، أو مجنونا، أو عبده الذى لا يعلم أن القتل محرم، بالقتل، فقتل، فالقصاص على الآمر)
  110. ٤٠٥٧ - مسألة: (وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به، فقتل، فالقصاص على القاتل)
  111. ٤٠٥٨ - مسألة: (وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك، فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر)
  112. ٤٠٥٩ - مسألة: (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت، فى إحدى الروايتين)
  113. ٤٠٦٠ - مسألة: (وإن كتفه وطرحه فى أرض مسبعة، أو ذات
  114. فصل
  115. ٤٠٦١ - مسألة: (وفى شريك السبع وشريك نفسه وجهان)
  116. ٤٠٦٢ - مسألة: (ولو جرحه إنشان عمدا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه فى اللحم، أو فعل ذلك وليه، أو الإمام، فمات، ففى وجوب القصاص على الجارح وجهان)
  117. باب شروط القصاص
  118. ٤٠٦٣ - مسألة: (وفى السكران وشبهه روايتان؛ أصحهما،
  119. فصل
  120. ٤٠٦٤ - مسألة: وكذلك المرتد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن قتله ذمى
  121. ٤٠٦٥ - مسألة: (وإن قطع مسلم أو ذمى يد مرتد أو حربى، فأسلم، ثم مات)
  122. ٤٠٦٦ - مسألة: (وإن رمى حربيا، فأسلم قبل أن يقع به السهم،
  123. ٤٠٦٧ - مسألة: (ولو قطع يد مسلم، فارتد، ثم مات، فلا شئ على القاطع، فى أحد الوجهين)
  124. ٤٠٦٨ - مسألة: (وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات، وجب القصاص)
  125. فصل
  126. ٤٠٦٩ - مسألة: ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم، تساوت قيمتهما أو اختلفت. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز، وسالم، والنخعى، والشعبى، والزهرى، وقتادة، والثورى، ومالك، والشافعى، وأبى حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى، أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص. وينبغى أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإن كانت أقل فلا. وهذا قول عطاء. وقال ابن عباس: ليس فى
  127. ٤٠٧٠ - مسألة: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
  128. ٤٠٧١ - مسألة: (وعن أحمد، لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوى قيمتهما. ولا عمل عليه)
  129. ٤٠٧٢ - مسألة: (ويقتل الكافر بالمسلم)
  130. ٤٠٧٣ - مسألة: (ولا يقتل مسلم بكافر)
  131. ٤٠٧٤ - مسألة: (ولا)
  132. ٤٠٧٥ - مسألة: (إلا أن يجرحه وهو مثله، أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق فيموت المجروح، فإنه يقتل به)
  133. ٤٠٧٦ - مسألة: وإن جرح مسلم كافرا، فأسلم المجروح، ثم مات مسلما بسراية الجرح
  134. ٤٠٧٧ - مسألة: (وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم، فلا قود، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية)
  135. ٤٠٧٨ - مسألة: (ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا، فبان أنه قد عتق وأسلم، فعليه القصاص)
  136. ٤٠٧٩ - مسألة: (وإن كان يعرفه مرتدا، فكذلك عند أبى بكر)
  137. فصل
  138. ٤٠٨٠ - مسألة: (ويقتل الولد بكل واحد منهما، فى أظهر الروايتين)
  139. ٤٠٨١ - مسألة: (متى ورث ولده القصاص أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئا من دمه، سقط القصاص)
  140. ٤٠٨٢ - مسألة: (ولو قتل رجل أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت، فورثها ولده، سقط عنه القصاص)
  141. ٤٠٨٣ - مسألة: (ولو قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه، سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه)
  142. ٤٠٨٤ - مسألة: (وإن قتل أحد الابنين أباه، والآخر أمه، وهى
  143. ٤٠٨٥ - مسألة: (وإن قتل من لا يعرف، وادعى كفره)
  144. ٤٠٨٦ - مسألة: (وإن قتل رجلا فى داره، وادعى أنه دخل
  145. ٤٠٨٧ - مسألة: (وإن تجارح اثنان، وادعى كل واحد)
  146. باب استيفاء القصاص
  147. ٤٠٨٨ - مسألة: (فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو إلى الدية؟ يحتمل وجهين)
  148. ٤٠٨٩ - مسألة: (فإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا، احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب دية أبيهما لهما فى مال الجانى)
  149. فصل
  150. ٤٠٩٠ - مسألة: (وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة)
  151. ٤٠٩١ - مسألة: (فإن فعل، فلا قصاص عليه)
  152. ٤٠٩٢ - مسألة: (وعليه لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجانى فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لهم ذلك فى تركة الجانى، ويرجع ورثة الجانى على قاتله)
  153. ٤٠٩٣ - مسألة: (وإن عفا بعضهم، سقط القصاص وإن كان
  154. ٤٠٩٤ - مسألة: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به، فعليهم القود، وإلا فلا قود، وعليهم ديته)
  155. ٤٠٩٥ - مسألة: (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا)
  156. ٤٠٩٦ - مسألة: (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين، فى المشهور. وعنه، له ذلك)
  157. ٤٠٩٧ - مسألة: (وكل من ورث المال ورث القصاص، على
  158. ٤٠٩٨ - مسألة: (ومن لا وارث له وليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء عفا)
  159. فصل
  160. ٤٠٩٩ - مسألة: (وحكم الحد فى ذلك حكم القصاص)
  161. ٤١٠٠ - مسألة: (وإن ادعت الحمل)
  162. ٤١٠١ - مسألة: (وإن اقتص من حامل، وجب ضمان جنينها
  163. فصل
  164. ٤١٠٢ - مسألة: (وعليه تفقد الآلة، فإن كانت كالة
  165. ٤١٠٣ - مسألة: (وينظر)
  166. ٤١٠٤ - مسألة: (وإن)
  167. ٤١٠٥ - مسألة: (فإن احتاج)
  168. ٤١٠٦ - مسألة: (والولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن، وبين التوكيل)
  169. ٤١٠٧ - مسألة: (وإن تشاح أولياء المقتول فى الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة)
  170. فصل
  171. ٤١٠٨ - مسألة: (فإن قتله بمحرم فى نفسه؛ كتجريع الخمر، واللواط، ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة)
  172. ٤١٠٩ - مسألة: (ولا تجوز الزيادة على ما أتى به، رواية واحدة، ولا قطع شئ من أطرافه، فإن فعل، فلا قصاص فيه، وتجب فيه ديته، سواء عفا عنه أو قتله)
  173. فصل
  174. ٤١١٠ - مسألة: (وإن تشاحوا فى من يقتله منهم على الكمال، أقيد للأول)
  175. ٤١١١ - مسألة: (وإن قتل وقطع طرفا، قطع طرفه)
  176. ٤١١٢ - مسألة: (وإن قطع أيدى جماعة، فحكمه حكم القتل)
  177. باب العفو عن القصاص
  178. ٤١١٣ - مسألة: (والواجب بقتل العمد أحد شيئين؛ القصاص أو الآية، فى ظاهر المذهب، والخيرة فى ذلك إلى الولى، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شئ، والعفو أفضل)
  179. ٤١١٤ - مسألة: (وإن مات القاتل، وجبت الدية فى تركته)
  180. ٤١١٥ - مسألة: (وإن قطع إصبعا عمدا، فعفا عنه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال، فلا شئ له، على ظاهر كلامه. ويحتمل أن له تمام الدية. وإن عفا مطلقا، انبنى على الروايتين فى موجب العمد)
  181. ٤١١٦ - مسألة: (وإن قال الجانى: عفوت مطلقا. أو: عفوت عنها وعن سرايتها. قال: بل عفوت إلى مال. أو: عفوت عنها دون سرايتها. فالقول قول المجنى عليه)
  182. ٤١١٧ - مسألة: (وإن قتل الجانى العافى)
  183. ٤١١٨ - مسألة: (وإذا وكل رجلا فى القصاص ثم عفا، ولم يعلم الوكيل حتى اقتص، فلا شئ عليه. وهل يضمن العافى؟ يحتمل وجهين. ويتخرج أن يضمن الوكيل، ويرجع به على الموكل فى أحد
  184. ٤١١٩ - مسألة: (وإن عفا عن قاتله بعد الجرح، صح)
  185. ٤١٢٠ - مسألة: (وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها، فهى وصية لقاتل، هل تصح؟ على روايتين؛ إحداهما، تصح)
  186. ٤١٢١ - مسألة: (ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال، ولا وصيته
  187. ٤١٢٢ - مسألة: (وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته، لم يصح)
  188. ٤١٢٣ - مسألة: (وإن وجب لعبد قصاص)
  189. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  190. ٤١٢٤ - مسألة: (ولا يجب إلا بمثل الموجب فى النفس، وهو العمد المحض)
  191. ٤١٢٥ - مسألة: (وهو نوعان؛ أحدهما، الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، واليد باليد، والرجل بالرجل)
  192. ٤١٢٦ - مسألة: وتقلع العين بالعين
  193. ٤١٢٧ - مسألة: (و)
  194. ٤١٢٨ - مسألة: (و)
  195. ٤١٢٩ - مسألة: (و)
  196. ٤١٣٠ - مسألة: (و)
  197. ٤١٣١ - مسألة: (ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله)
  198. ٤١٣٢ - مسألة: ويجرى القصاص فى الأنثيين
  199. ٤١٣٣ - مسألة: (وهل يجرى القصاص فى الألية والشفر؟ على وجهين)
  200. ٤١٣٤ - مسألة: وفى القصاص فى شفرى المرأة وجهان
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس