الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- ٤١٣٥ - مسألة: (ويشترط للقصاص فى الطرف ثلاثة شروط؛ أحدها، أن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهى إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه، فإن قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد أو الساق، فلا قصاص فى أحد الوجهين، وفى الآخر، يقتص من حد المارن، ومن الكوع والكعب. وهل يجب له أرش الباقى؟ على وجهين)
- ٤١٣٦ - مسألة: (وإذا أوضح إنسانا، فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه)
- فصل
- ٤١٣٧ - مسألة: (و)
- ٤١٣٨ - مسألة: (فلو قطع أنملة رجل العليا، وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا، فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته، وبين أن يصبر حتى يقطع العليا، ثم يقتص من الوسطى)
- ٤١٣٩ - مسألة: (ولا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية)
- ٤١٤٠ - مسألة: فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بدلا عن الأخرى، فقطعها المقتص، سقط القود، لأن القود سقط فى الأولى بإسقاط صاحبها، وفى الثانية بإذن صاحبها فى قطعها، وديتهما
- ٤١٤١ - مسألة: وإن (قال)
- ٤١٤٢ - مسألة: (وإن أخرجها دهشة، أو ظنا)
- ٤١٤٣ - مسألة: (وإن كان من عليه القصاص مجنونا)
- ٤١٤٤ - مسألة: وإن كان من له القصاص مجنونا، ومن عليه القصاص عاقلا
- فصل
- ٤١٤٥ - مسألة: (ولا)
- ٤١٤٦ - مسألة: (ولا)
- ٤١٤٧ - مسألة: (إلا مارن الأشم الصحيح)
- ٤١٤٨ - مسألة: (وأذن السميع بأذن الأصم)
- ٤١٤٩ - مسألة: (ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله، إذا أمن من قطع الشلاء التلف)
- ٤١٥٠ - مسألة: وتؤخذ الناقصة بالناقصة، إذا تساوتا فيه، بأن يكون المقطوع من يد الجانى كالمقطوع من يد المجنى عليه؛ لأنهما تساوتا فى الذات والصفة. فإن اختلفا، فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام، ومن الأخرى
- ٤١٥١ - مسألة: وتؤخذ الناقصة بالكاملة؛ لأنها دون حقه. وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة؟
- فصل
- ٤١٥٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى شلل العضو وصحته)
- ٤١٥٣ - مسألة: (وإن كسر بعض سنه، برد من سن الجانى متله، إذا أمن قلعها)
- ٤١٥٤ - مسألة: (ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها)
- ٤١٥٥ - مسألة: فإن عاد بدل السن على صفتها فى موضعها، فلا شئ على الجانى
- ٤١٥٦ - مسألة: (فإن مات)
- ٤١٥٧ - مسألة: فإن قلع
- ٤١٥٨ - مسألة: (وإن اقتص من سن فعادت، غرم سن الجانى)
- ٤١٥٩ - مسألة: (وإن عادت سن المجنى عليه قصيرة أو معيبة، فعلى الجانى أرش نقصها)
- فصل
- ٤١٦٠ - مسألة: (ولا يجب)
- ٤١٦١ - مسألة: (إلا أن يكون أعظم من الموضحة، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة)
- ٤١٦٢ - مسألة: (ولا شئ له)
- ٤١٦٣ - مسألة: (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا فى بعض رأسه، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضحه فى جميع رأسه، وفى الأرش للزائد وجهان)
- فصل
- ٤١٦٤ - مسألة: (وإن تفرقت أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب، فلا قصاص)
- ٤١٦٥ - مسألة: (وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية)
- ٤١٦٦ - مسألة: (وإن شل، ففيه ديته)
- ٤١٦٧ - مسألة: (وسراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد
- ٤١٦٨ - مسألة: (ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه)
- ٤١٦٩ - مسألة: فإن فعل ذلك، سقط حقه من سرايته (فلو سرى إلى نفسه، كان هدرا، ولو سرى القصاص إلى نفس الجانى، كان هدرا أيضا)
- كتاب الديات
- [باب. . .]
- ٤١٧٠ - مسألة: (كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه، بمباشرة أو سبب، فعليه ديته)
- ٤١٧١ - مسألة: (فإن كان)
- ٤١٧٢ - مسألة: (وإن كان شبه عمد، أو خطأ، أو ما جرى مجراه، فعلى عاقلته)
- ٤١٧٣ - مسألة: (ولو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها،
- ٤١٧٤ - مسألة: فإن طلب إنسانا بسيف مشهور
- ٤١٧٥ - مسألة: وإن حفر فى فنائه بئرا لنفسه، أو فى طريق لغير مصلحة المسلمين، أو فى ملك غيره بغير إذنه، أو وضع فى ذلك حجرا، أو صب فيه ماء، أو رمى قشر بطيخ فهلك به إنسان، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه. وروى عن شريح أنه ضمن رجلا حفر بئرا، فوقع فيها رجل فمات. وروى ذلك (١)
- ٤١٧٦ - مسألة: وإن بالت فيها دابته، فزلق به حيوان
- ٤١٧٧ - مسألة: (وإن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا)
- ٤١٧٨ - مسألة: (وإن غصب صغيرا، فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، ففيه الدية)
- ٤١٧٩ - مسألة: (وإن اصطدم نفسان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)
- ٤١٨٠ - مسألة: (وإن كانا راكبين، فماتت الدابتان، فعلى كل
- ٤١٨١ - مسألة: (إلا أن يكون أحدهما يسير، والآخر واقفا، فعلى السائر ضمان الواقف ودابته)
- ٤١٨٢ - مسألة: (إلا أن يكون فى طريق ضيق، قاعدا أو واقفا، فلا ضمان فيه، وعليه ضمان ما تلف به)
- ٤١٨٣ - مسألة: (وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما، فماتا، فعلى عاقلته ديتهما)
- ٤١٨٤ - مسألة: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فقتل الحجر
- ٤١٨٥ - مسألة: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة فى أموالهم)
- ٤١٨٦ - مسألة: (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا شئ له. وعنه، على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه)
- ٤١٨٧ - مسألة: (وإن نزل رجل فى بئر، فخر عليه آخر، فمات الأول من سقطته، فعلى عاقلته ديته)
- ٤١٨٨ - مسألة: (وإن وقع)
- ٤١٨٩ - مسألة: (وإن كان الأول جذب الثانى، وجذب الثانى الثالث، فلا شئ على الثالث)
- ٤١٩٠ - مسألة: (وإن خر رجل فى زبية أسد، فجذب آخر،
- ٤١٩١ - مسألة: (ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه، وليس به مثل ضرورته، فمنعه حتى مات، ضمنه. نص عليه)
- ٤١٩٢ - مسألة: (وإن أفزع إنسانا، فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته. وعنه، لا شئ عليه)
- فصل
- ٤١٩٣ - مسألة: (ويتخرج وجوب الضمان، على ما قاله فيما
- ٤١٩٤ - مسألة: (وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه، فغرق، لم يضمنه. ويحتمل أن تضمنه العاقلة)
- ٤١٩٥ - مسألة: (وإن أمر إنسانا)
- ٤١٩٦ - مسألة: (وإن وضع جرة على سطحه)
- ٤١٩٧ - مسألة: وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزابا، فسقط على إنسان فأتلفه، ضمنه؛ لأن إخراج الجناح إلى الطريق غير جائز؛ لأنه تصرف فى غير ملكه، إذا كان الطريق نافذا، أو غير نافذ ولم يأذن فيه أصحابه. إذا سقط على شئ فأتلفه، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه، فضمنه، كما لو وضع البناء على أرض الطريق. وكذلك الحكم فى الميزاب. وفى ذلك اختلاف وتفصيل ذكرناه فى الغصب
- باب مقادير ديات النفس
- ٤١٩٨ - مسألة: (وفى الحلل روايتان، إحداهما، ليست أصلا)
- ٤١٩٩ - مسألة: (وعن أحمد)
- ٤٢٠٠ - مسألة: وإذا قلنا: إن الإبل هى الأصل خاصة. فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب، وأيهما أراد العدول عنها إلى غيرها، فللآخر منعه، لأن الحق متعين فيها، فاستحقت، كالمثل فى المثليات
- ٤٢٠١ - مسألة: (فإن كان القتل عمدا، أو شبه عمد، وجبت أرباعا؛ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وعنه، أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة فى بطونها أولادها)
- ٤٢٠٢ - مسألة: (وإن كان)
- ٤٢٠٣ - مسألة: (ويؤخذ فى البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفى الغنم النصف ثنايا، والنصف أجذعة)
- ٤٢٠٤ - مسألة: (ولا تعتبر القيمة فى شئ من ذلك إذا كان سليما من العيوب. وقال أبو الخطاب: يعتبر أن يكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما. فظاهر هذا أنه يعتبر فى الأصول كلها أن تبلغ
- ٤٢٠٥ - مسألة: (ويؤخذ فى الحلل المتعارف)
- فصل
- ٤٢٠٦ - مسألة: (ويساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت، صارت على النصف)
- ٤٢٠٧ - مسألة: (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر
- فصل
- ٤٢٠٨ - مسألة: (وجراحاتهم)
- ٤٢٠٩ - مسألة: (ونساؤهم على النصف من دياتهم)
- ٤٢١٠ - مسألة: (ودية المجوسى والوثنى ثمانمائة درهم)
- ٤٢١١ - مسألة: فأما عبدة الأوثان، وسائر من ليس له كتاب، كالترك، ومن عبد ما استحسن، فلا ذمة
- ٤٢١٢ - مسألة: (ومن لم تبلغه الدعوة، فلا ضمان فيه)
- فصل
- ٤٢١٣ - مسألة: (وفى جراحه إن لم يكن مقدرا فى الحر، ما نقصه)
- ٤٢١٤ - مسألة: (ومن نصفه حر، ففيه نصف دية حر ونصف قيمته، وكذلك فى جراحه)
- ٤٢١٥ - مسألة: (وإذا قطع خصيتى عبد، أو أنفه، أو أذنيه، لزمته قيمته للسيد، ولم يزل ملك السيد عنه، وإن قطع ذكره، ثم خصاه، لزمته قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه)
- فصل
- ٤٢١٦ - مسألة: (ولا يقبل فى الغرة خنثى، ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين)
- ٤٢١٧ - مسألة: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى)
- ٤٢١٨ - مسألة: (وإن ضرب بطن أمة، فعتقت، ثم أسقطت الجنين، ففيه غرة)
- ٤٢١٩ - مسألة: (وإن كان الجنين محكوما بكفره، ففيه عشر دية أمه)
- ٤٢٢٠ - مسألة: (وإن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا، اعتبر أكثرهما)
- ٤٢٢١ - مسألة: (وإن سقط الجنين حيا، ثم مات، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش
- ٤٢٢٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى حياته، ولا بينة)
- فصل
- ٤٢٢٣ - مسألة: (وظاهر كلام الخرقى أن الدية لا تغلظ لشئ من ذلك)
- ٤٢٢٤ - مسألة: (وإن قتل المسلم كافرا عمدا، أضعفت الدية)
- فصل
- ٤٢٢٥ - مسألة: وان كانت الجناية أكثر من قيمته
- ٤٢٢٦ - مسألة: (وإن سلمه)
- ٤٢٢٧ - مسألة: (وإن جنى عمدا، فعفا الولى عن القصاص على رقبته، فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين)
- ٤٢٢٨ - مسألة: (وإن جنى على اثنين خطأ، اشتركا فيه بالحصص)
- ٤٢٢٩ - مسألة: (فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه، فعفا بعض ورثته، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه؟ على وجهين)
- ٤٢٣٠ - مسألة: (وإن جرح)
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- ٤٢٣١ - مسألة: (وما فيه منه شيئان، ففيهما الدية، وفى أحدهما نصفها؛ كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديى المرأة، وثندوتى الرجل، واليدين، والرجلين، والخصيتين، والأليتين)
- ٤٢٣٢ - مسألة: وفى الثديين الدية. ولا نعلم خلافا فى أن فى ثديى المرأة الدية، وفى الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر
- ٤٢٣٣ - مسألة: وفى قطع حلمتى الثديين ديتهما
- ٤٢٣٤ - مسألة: وفى ثديى الرجل -وهما الثندوتان- الدية. وبه قال إسحاق. وحكى ذلك قولا للشافعى. [وقال النخعى، ومالك، وأصحاب الرأى، وابن المنذر: فيهما حكومة. وهو ظاهر مذهب الشافعى]
- ٤٢٣٥ - مسألة: وفى العينين الدية. أجمع أهل العلم على ذلك، وعلى أن فى العين الواحدة نصفها؛ لقول النبى ﷺ: «وفى العينين الدية»
- ٤٢٣٦ - مسألة: وفى الأذنين الدية
- ٤٢٣٧ - مسألة: وفى اللحيين الدية
- ٤٢٣٨ - مسألة: وفى الأليتين الدية. قال ابن المنذر
- ٤٢٣٩ - مسألة: وفى الأنثيين الدية. لا نعلم فى هذا خلافا. وفى كتاب النبى ﷺ لعمرو بن حزم: «وفى البيضتين الدية»
- ٤٢٤٠ - مسألة: (وفى إسكتى المرأة)
- ٤٢٤١ - مسألة: وفى اللسان الدية إذا كان ناطقا
- ٤٢٤٢ - مسألة: (وفى المنخرين ثلثا الدية، وفى الحاجز ثلثها. وعنه، فى المنخرين الدية، وفى الحاجز حكومة)
- ٤٢٤٣ - مسألة: (وفى الأجفان الأربعة الدية، وفى كل واحد ربعها)
- ٤٢٤٤ - مسألة: (وفى أصابع اليدين الدية، وكذلك أصابع الرجلين، وفى كل إصبع عشرها)
- ٤٢٤٥ - مسألة: (وفى كل أنملة ثلث عقلها)
- ٤٢٤٦ - مسألة: (وفى الظفر خمس دية الإصبع)
- ٤٢٤٧ - مسألة: (وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد أثغر)
- ٤٢٤٨ - مسألة: (إذا قلعت ممن قد ثغر)
- ٤٢٤٩ - مسألة: (وتجب دية اليد والرجل فى قطعهما من
- ٤٢٥٠ - مسألة: (وفى مارن الأنف، وحشفة الذكر، وحلمتى الثديين، دية العضو كاملة)
- ٤٢٥١ - مسألة: وفى الذكر الدية. أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأن فى كتاب النبى ﷺ فى لعمرو بن حزم: «وفى الذكر الدية»
- ٤٢٥٢ - مسألة: (وفى كسر ظاهر السن ديتها)
- ٤٢٥٣ - مسألة: (ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية، وحكومة فى القصبة)
- ٤٢٥٤ - مسألة: (وفى قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، وشق الحشفة طولا، بالحساب من ديته، يقدر بالأجزاء)
- ٤٢٥٥ - مسألة: (وفى شلل العضو وإذهاب نفعه، والجناية على الشفتين، بحيث لا ينطبقان على الأسنان)
- ٤٢٥٦ - مسألة: (و)
- ٤٢٥٧ - مسألة: (وفى العضو الأشل من اليد، والرجل، والذكر، والثدى، ولسان الأخرس، والعين القائمة،
- ٤٢٥٨ - مسألة: (وعنه فى ذكر الخصى والعنين كمال ديته)
- ٤٢٥٩ - مسألة: فإذا قلنا: لا تكمل الدية فى قطع ذكر الخصى. (إن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة، أو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين، لزمته ديتان، وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر، لزمته دية واحدة للأنثيين،
- ٤٢٦٠ - مسألة: (وإن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما، ففيه حكومة. وفى قطع الأشل منهما كمال الدية)
- ٤٢٦١ - مسألة: (وتجب الدية فى أنف الأخشم والمخزوم)
- ٤٢٦٢ - مسألة: (وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان)
- ٤٢٦٣ - مسألة: (وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها، لم تجب إلا دية واحدة)
- فصل فى دية المنافع
- ٤٢٦٤ - مسألة: وفى البصر الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما، وجبت بذهاب نفعهما، كاليدين إذا أشلهما، وفى ذهاب بصر
- ٤٢٦٥ - مسألة: وفى الشم الدية؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكان فى ذهابها الدية، كسائر الحواس، ولا نعلم فى هذا خلافا. قال القاضى: فى كتاب عمرو بن حزم عن النبى ﷺ أنه قال: «وفى المشام الدية»
- ٤٢٦٦ - مسألة: (وكذلك تجب فى الكلام، والعقل، والمشى، والأكل، والنكاح)
- ٤٢٦٧ - مسألة: وفى ذهاب العقل الدية. ولا نعلم فيه خلافا. روى ذلك
- ٤٢٦٨ - مسألة: وفى ذهاب المشى الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالكلام
- ٤٢٦٩ - مسألة: وفى ذهاب الأكل الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالشم والنكاح
- ٤٢٧٠ - مسألة: فإن كسر صلبه، فذهب نكاحه، ففيه الدية أيضا
- ٤٢٧١ - مسألة: (وتجب فى الحدب، والصعر، وهو أن
- ٤٢٧٢ - مسألة: وفى الصعر الدية، وهو أن يضربه فيصير الوجه إلى جانب. وأصل الصعر داء يأخذ البعير [فى عنقه]
- ٤٢٧٣ - مسألة: (وفى تسويد الوجه إذا لم يزل)
- ٤٢٧٤ - مسألة: (وإذا لم يستمسك الغائط أو البول، ففى كل واحد من ذلك دية كاملة)
- ٤٢٧٥ - مسألة: (وفى نقص شئ من ذلك إن علم بقدره، مثل نقص العقل، بأن يجن يوما ويفيق يوما، أو ذهاب بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين)
- ٤٢٧٦ - مسألة: (وفى بعض الكلام بالحساب، يقسم على ثمانية وعشرين حرفا)
- ٤٢٧٧ - مسألة: (وإن لم يعلم قدره، مثل أن صار مدهوشا)
- ٤٢٧٨ - مسألة: (فإن نقص سمعه، أو بصره، أو شمه، أو حصل فى كلامه تمتمة أو عجلة)
- ٤٢٧٩ - مسألة: (وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا، أو تقلصت شفته بعض التقلص، أو تحركت سنه، أو ذهب اللبن من ثدى المرأة، ونحو ذلك، ففيه حكومة)
- ٤٢٨٠ - مسألة: (وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام، اعتبر أكثرهما؛ فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام، أو ربع الكلام ونصف اللسان، وجب نصف الدية)
- ٤٢٨١ - مسألة: (وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع الآخر بقيته)
- ٤٢٨٢ - مسألة: (وإن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه، لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان، وجبت ديتان)
- ٤٢٨٣ - مسألة: (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه، ففيه ديتان)
- ٤٢٨٤ - مسألة: (وإن اختلفا فى نقص سمعه وبصره، فالقول قول المجنى عليه)
- ٤٢٨٥ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب بصره، أرى أهل الخبرة)
- ٤٢٨٦ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب سمعه)
- ٤٢٨٧ - مسألة: وإن ادعى ذهاب شمه
- فصل
- ٤٢٨٨ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب ذوقه، أطعم الأشياء المرة)
- ٤٢٨٩ - مسألة: (ولا)
- ٤٢٩٠ - مسألة: (فلو قلع سن كبير أو ظفرا ثم نبت، أو رده فالتحم)
- ٤٢٩١ - مسألة: (وإن ذهب سمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه، أو عقله، ثم عاد، سقطت ديته)
- ٤٢٩٢ - مسألة: (وإن عاد ناقصا، أو عادت السن أو الظفر قصيرا
- ٤٢٩٣ - مسألة: (وعنه فى الظفر إذا نبت على صفته، خمسة دنانير، وإن نبت أسود)
- ٤٢٩٤ - مسألة: (وإن قلع سن صغير ويئس من عودها، وجبت ديتها)
- ٤٢٩٥ - مسألة: (وإن مات المجنى عليه وادعى الجانى عود ما أذهبه، فأنكر الولى، فالقول قوله)
- فصل
- ٤٢٩٦ - مسألة: (وفى كل حاجب نصفها، وفى كل هدب ربعها)
- ٤٢٩٧ - مسألة: (وفى بعض ذلك بقسطه من الدية)
- ٤٢٩٨ - مسألة: (وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود)
- ٤٢٩٩ - مسألة: (فإن عاد، سقطت الدية)
- ٤٣٠٠ - مسألة: (وإن بقى من لحيته ما لا جمال فيه)
- ٤٣٠١ - مسألة: (وإن قلع الجفن بهدبه، لم يجب إلا دية الجفن)
- ٤٣٠٢ - مسألة: (وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان، وجبت ديتهما ودية الأسنان)
- ٤٣٠٣ - مسألة: (وإن قطع كفا بأصابعه، لم يجب إلا دية الأصابع)
- ٤٣٠٤ - مسألة: (وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع، دخل ما حاذى الأصابع فى ديتها، وعليه أرش باقى الكف)
- فصل
- ٤٣٠٥ - مسألة: (وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها)
- ٤٣٠٦ - مسألة: (وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فلا قصاص، وعليه دية كاملة)
- ٤٣٠٧ - مسألة: (وإن قلع عينى صحيح عمدا، خير بين قلع عينه ولا شئ له غيرها، وبين الدية)
- ٤٣٠٨ - مسألة: (وفى يد الأقطع نصف الدية، وكذلك فى رجله. وعنه، فيها دية كاملة)
- باب الشجاج وكسر العظام
- فصل
- ٤٣٠٩ - مسألة: (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه، فهل هى موضحة أو موضحتان؟ على وجهين)
- ٤٣١٠ - مسألة: (وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، فعليه
- ٤٣١١ - مسألة: فإن خرقه أجنبى