الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٤٣١٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى من خرقه، فالقول قول المجنى عليه)
- ٤٣١٣ - مسألة: (وإن خرق ما بينهما فى الباطن)
- ٤٣١٤ - مسألة: (وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه، فعليه أرش موضحة)
- ٤٣١٥ - مسألة: (ثم الهاشمة؛ وهى التى توضح العظم وتهشمه، ففيها عشر من الإبل)
- ٤٣١٦ - مسألة: (فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه، ففيه حكومة)
- ٤٣١٧ - مسألة: (ثم المنقلة؛ وهى التى توضح وتهشم وتنقل عظامها، ففيها خمس عشرة من الإبل)
- ٤٣١٨ - مسألة: (ثم المأمومة؛ وهى التى تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أم الدماغ. وتسمى المأمومة آمة)
- فصل
- ٤٣١٩ - مسألة: (فإن خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر، فهى جائفتان)
- ٤٣٢٠ - مسألة: (وإن طعنه فى خده فوصل إلى فيه، ففيه حكومة)
- ٤٣٢١ - مسألة: (وإن جرحه فى وركه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك)
- ٤٣٢٢ - مسألة: (وإن أجافه، ووسع آخر الجرح، فهى جائفتان)
- ٤٣٢٣ - مسألة: (وإن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره، فعليه حكومة)
- ٤٣٢٤ - مسألة: (وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر، فهى جائفة أخرى)
- فصل
- ٤٣٢٥ - مسألة: (وفى كل واحد من الذراع، والزند، والعضد، والساق، بعيران)
- ٤٣٢٦ - مسألة: (وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر
- ٤٣٢٧ - مسألة: (والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهى به قد برأت، فما نقص، فله مثله من الدية، فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته)
- ٤٣٢٨ - مسألة: (إلا أن تكون فى شئ فيه مقدر، فلا يبلغ به أرش المقدر، فإن كانت فى الشجاج التى دون الموضحة، لم يبلغ بها أرش الموضحة)
- ٤٣٢٩ - مسألة: (فإت كانت)
- ٤٣٣٠ - مسألة: (فإن لم ينقص فى تلك الحال)
- باب العاقلة وما تحمله
- ٤٣٣١ - مسألة: (وليس على فقير، ولا صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجانى، حمل شئ)
- ٤٣٣٢ - مسألة: (ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر)
- ٤٣٣٣ - مسألة: (وخطأ الإمام والحاكم فى أحكامه فى بيت المال. وعنه، على عاقلته)
- ٤٣٣٤ - مسألة: (وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين)
- ٤٣٣٥ - مسألة: (ولا يعقل حربى عن ذمى، ولا ذمى عن حربى)
- ٤٣٣٦ - مسألة: (ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا)
- فصل
- ٤٣٣٧ - مسألة: (ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك فى مال
- ٤٣٣٨ - مسألة: وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاملة تحملها مع دية أمه. نص عليه؛ لأن ديتهما
- ٤٣٣٩ - مسألة: (وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث)
- ٤٣٤٠ - مسألة: (قال أبو بكر: ولا تحمل)
- ٤٣٤١ - مسألة: (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق)
- ٤٣٤٢ - مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه
- ٤٣٤٣ - مسألة: (ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم)
- ٤٣٤٤ - مسألة: (وإن تساوى جماعة فى القرب، وزع القدر الذى يلزمهم بينهم)
- فصل
- ٤٣٤٥ - مسألة: (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة)
- ٤٣٤٦ - مسألة: (وإن كان الواجب ثلث الدية، وجب فى رأس
- ٤٣٤٧ - مسألة: فإن كانت الدية ناقصة، كدية المرأة والكتابى، ففيها وجهان؛ أحدهما، تقسم فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل
- ٤٣٤٨ - مسألة: (وابتداء الحول فى الجرح من حين الاندمال، وفى القتل من حين الموت. وقال القاضى: إن لم يسر الجرح إلى شئ، فحوله من حين القطع)
- ٤٣٤٩ - مسألة: (ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول، لم يسقط ما عليه)
- ٤٣٥٠ - مسألة: (وعمد الصبى والمجنون خطأ تحمله العاقلة)
- باب كفارة القتل
- ٤٣٥١ - مسألة: ومن شارك فى قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفاره. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن، وعكرمة، والنخعى، والثورى، ومالك، والشافعى، وأصحاب الرأى. (وعن أحمد، أن على المشتركين كفارة واحدة)
- ٤٣٥٢ - مسألة: (ولو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة)
- ٤٣٥٣ - مسألة: (مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا)
- ٤٣٥٤ - مسألة: وتجب الكفارة بقتل العبد
- ٤٣٥٥ - مسألة: (وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا، أو صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا)
- ٤٣٥٦ - مسألة: (ويكفر العبد بالصيام)
- ٤٣٥٧ - مسألة: (فأما القتل المباح، كالقصاص، والحد، وقتل الباغى والصائل، فلا كفارة فيه)
- ٤٣٥٨ - مسألة: (وفى العمد وشبه العمد روايتان؛ إحداهما، لا كفارة فيه. اختارها أبو بكر والقاضى. والأخرى، فيه الكفارة)
- باب القسامة
- ٤٣٥٩ - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط أربعة؛ أحدها، دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا. وأما الجراح فلا قسامة فيه)
- ٤٣٦٠ - مسألة: (وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا)
- ٤٣٦١ - مسألة: (فأما الجراح فلا قسامة فيه)
- ٤٣٦٢ - مسألة: (فأما قول القتيل: فلان قتلنى. فليس بلوث)
- ٤٣٦٣ - مسألة: (ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقى: لا يحكم له بيمين ولا غيرها. وعن أحمد، أنه يحلف يمينا واحدة. وهى الأولى. وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة)
- ٤٣٦٤ - مسألة: (وذكر الخرقى من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا، توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد)
- فصل
- ٤٣٦٥ - مسألة: (وعن أحمد، يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا)
- ٤٣٦٦ - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)
- ٤٣٦٧ - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
- ٤٣٦٨ - مسألة: (وإن طلبو أيمانهم فنكلوا، لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية أو تكون فى بيت المال؟ على روايتين)
- كتاب الحدود
- [باب. . .]
- ٤٣٦٩ - مسألة: (ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم)
- ٤٣٧٠ - مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
- ٤٣٧١ - مسألة: (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه)
- ٤٣٧٢ - مسألة: (إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل فى الردة، والقطع فى السرقة؟ على روايتين)
- ٤٣٧٣ - مسألة: (ولا)
- ٤٣٧٤ - مسألة: (وإن كان السيد فاسقا أو امرأة، فله إقامته فى ظاهر كلامه. ويحتمل أن لا يملكه)
- ٤٣٧٥ - مسألة: (ولا يملكه المكاتب)
- ٤٣٧٦ - مسألة: (وسواء ثبت ببينة أو إقرار)
- ٤٣٧٧ - مسألة: (وإن ثبت بعلمه، فله إقامته. نص عليه.
- ٤٣٧٨ - مسألة: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه)
- ٤٣٧٩ - مسألة: (ولا تقام الحدود فى المساجد)
- ٤٣٨٠ - مسألة: (ويضرب الرجل قائما)
- ٤٣٨١ - مسألة: (ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد)
- ٤٣٨٢ - مسألة: (ولا يبالغ فى ضربه بحيث يشق الجلد)
- ٤٣٨٣ - مسألة: (والمرأة كذلك)
- ٤٣٨٤ - مسألة: (والجلد فى الزنى أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير)
- ٤٣٨٥ - مسألة: (وإن رأى الإمام الجلد فى حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك)
- ٤٣٨٦ - مسألة: (قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا، وخشى عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول
- ٤٣٨٧ - مسألة: (وإذا مات المحدود فى الجلد، فالحق قتله)
- ٤٣٨٨ - مسألة: (وإن زاد)
- ٤٣٨٩ - مسألة: (وإذا كان الحد رجما، لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة، فى أحد الوجهين)
- ٤٣٩٠ - مسألة: (وأما المرأة، فإن كان ثبت بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة، حفر لها إلى الصدر)
- ٤٣٩١ - مسألة: (ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم. وإن ثبت بالإقرار، استحب أن يبدأ الإمام)
- ٤٣٩٢ - مسألة: (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره، قبل منه،
- ٤٣٩٣ - مسألة: (وإن رجم ببينة فهرب، لم يترك، وإن كان بإقرار، ترك)
- فصل
- ٤٣٩٤ - مسألة: (وأما حقوق الآدميين، فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكن. ويبدأ بغير القتل)
- ٤٣٩٥ - مسألة: (فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى، بدئ بها)
- فصل
- ٤٣٩٦ - مسألة: (وإن فعل ذلك فى الحرم، استوفى منه فيه)
- ٤٣٩٧ - مسألة: (وإن أتى حدا فى الغزو، لم يستوف منه فى أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام، فيقام عليه)
- باب حد الزنى
- ٤٣٩٨ - مسألة: (إذا زنى الحر المحصن، فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين)
- ٤٣٩٩ - مسألة: (والمحصن من وطئ امرأته فى قبلها، فى نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها، فلا إحصان لواحد منهما. ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا فى نكاح فاسد)
- ٤٤٠٠ - مسألة: (ويثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين)
- ٤٤٠١ - مسألة: (وإن كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه)
- ٤٤٠٢ - مسألة: (وإن زنى الحر غير المحصن، جلد مائة، وغرب عاما إلى مسافة القصر)
- ٤٤٠٣ - مسألة: (وعنه، أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر)
- ٤٤٠٤ - مسألة: (ويخرج مع المرأة محرمها)
- ٤٤٠٥ - مسألة: (وإن كان الزانى رقيقا، فحده خمسون جلدة بكل حال، ولا يغرب)
- ٤٤٠٦ - مسألة: (وإن كان نصفه حرا، فحده خمس وسبعون جلدة، وتغريب نصف عام. ويحتمل أن لا يغرب)
- ٤٤٠٧ - مسألة: (وحد اللوطى كحد الزانى سواء. وعنه، حده الرجم بكل حال)
- ٤٤٠٨ - مسألة: (ومن أتى بهيمة، فعليه حد اللوطى عند القاضى. واختار الخرقى وأبو بكر، أنه يعزر. وتقتل البهيمة)
- ٤٤٠٩ - مسألة: (وكره احمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ على وجهين)
- فصل
- ٤٤١٠ - مسألة: (وأقل ذلك تغييب الحشفة فى الفرج)
- ٤٤١١ - مسألة: (فإن وطئ دون الفرج)
- ٤٤١٢ - مسألة: (وإن أتت المرأة المرأة، فلا حد عليهما)
- فصل
- ٤٤١٣ - مسألة: (أو وجد امرأة)
- ٤٤١٤ - مسألة: (أو وطئ فى نكاح مختلف فى صحته، أو وطئ امرأته فى دبرها، أو حيضها، أو نفاسها)
- ٤٤١٥ - مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنى. قال عمر، وعلى، وعثمان: لا حد إلا على من علمه
- ٤٤١٦ - مسألة: (أو أكره على الزنى، فلا حد فيه. وقال أصحابنا: إن أكره الرجل فزنى، حد)
- ٤٤١٧ - مسألة: (وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع، فوطئها، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين)
- ٤٤١٨ - مسألة: (وإن وطئ فى نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة، والمعتدة، والخامسة، وذوات المحارم من النسب والرضاع)
- ٤٤١٩ - مسألة: (أو استأجر امرأة للزنى، أو لغيره، وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة، أو مجنونة، أو زنى بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة)
- فصل
- ٤٤٢٠ - مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وقد ذكرنا الخلاف فيه
- ٤٤٢١ - مسألة: (فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد
- ٤٤٢٢ - مسألة: (وإن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم، فعليهم الحد. وعنه، لا حد عليهم)
- ٤٤٢٣ - مسألة: (وإن كان أحدهم زوجا، حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن شاء)
- ٤٤٢٤ - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد آخر، فهم قذفة، وعليهم الحد. وعنه،
- ٤٤٢٥ - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية بيت، وشهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية أخرى)
- ٤٤٢٦ - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها فى قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها فى قميص أحمر، كملت شهادتهم. ويحتمل أن لا تكمل)
- ٤٤٢٧ - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة)
- ٤٤٢٨ - مسألة: (وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين)
- ٤٤٢٩ - مسألة: (وإن شهد أربعة فرجع أحدهم، فلا شئ على الراجع، ويحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه)
- ٤٤٣٠ - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا على الشهود. نص عليه)
- ٤٤٣١ - مسألة: (وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه. وهل يحد الشهود
- ٤٤٣٢ - مسألة: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده)
- باب حد القذف
- ٤٤٣٣ - مسألة: (ومن قذف حرا محصنا، فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، أو أربعين إن كان عبدا. وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
- ٤٤٣٤ - مسألة: (والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذى يجامع مثله. وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين)
- ٤٤٣٥ - مسألة: (وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
- ٤٤٣٦ - مسألة: (وإن قال: زنيت وأنت صغيرة. وفسره بصغر عن تسع سنين، لم يحد، وإلا خرج على الروايتين)
- ٤٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية. أو: أمة. ولم تكن كذلك، فعليه الحد)
- ٤٤٣٨ - مسألة: (ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد)
- فصل
- ٤٤٣٩ - مسألة: (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته)
- فصل
- ٤٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: يا لوطى. أو: يا معفوج
- ٤٤٤١ - مسألة: (فإن قال: أردت)
- ٤٤٤٢ - مسألة: (فإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال. احتمل وجهين)
- ٤٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: لست بولد فلان. فقد قذف أمه)
- ٤٤٤٤ - مسألة: (وإن قال: لست بولدى. فعلى وجهين)
- ٤٤٤٥ - مسألة: (وإن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة)
- ٤٤٤٦ - مسألة: (وإن قال لرجل: يا زانية. أو لامرأة: يا زانى. أو قال: زنت يداك ورجلاك. فهو صريح فى القذف، فى قول أبى بكر، وليس بصريح عند ابن حامد)
- ٤٤٤٧ - مسألة: (وإن قال: زنأت فى الجبل. مهموزا، فهو صريح عند أبى بكر. وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية، فليس
- ٤٤٤٨ - مسألة: (والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته، وغطيت، أو: نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه. أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف، أو: يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة. أو يقول لعربى: يا نبطى، يا فارسى، يا رومى. أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت، أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر. فهذا كناية، إن فسره بما يحتمله غير القذف، قبل قوله فى أحد الوجهين. وفى الآخر، هذا كله صريح)
- ٤٤٤٩ - مسألة: (أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت. أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر، فهو كناية،
- ٤٤٥٠ - مسألة: (وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم، عزر، ولم يحد)
- ٤٤٥١ - مسألة: (وإن قال لرجل: اقذفنى. فقذفه. فهل يحد)
- ٤٤٥٢ - مسألة: (وإن قال لامرأته: يا زانية. قالت: بك زنيت. لم تكن قاذفة)
- ٤٤٥٣ - مسألة: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم فى الحياة، وإن قذفت وهى ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة)
- ٤٤٥٤ - مسألة: (وإن مات المقذوف سقط الحد)
- ٤٤٥٥ - مسألة: (ومن قذف أم النبى ﷺ قتل، مسلما كان أو كافرا)
- ٤٤٥٦ - مسألة: (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. وعنه، إن طالبوا متفرقين، حد لكل واحد حدا)
- ٤٤٥٧ - مسألة: (وإن قذفهم بكلمات، حد لكل واحد حدا)
- ٤٤٥٨ - مسألة: (وإن حد للقذف، فأعاده، لم يعد عليه الحد)
- باب حد المسكر
- ٤٤٥٩ - مسألة: (كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، من أى شئ كان، ويسمى خمرا)
- ٤٤٦٠ - مسألة: (ولا يجوز شربه للذة، ولا للتداوى، ولا
- ٤٤٦١ - مسألة: (ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا
- ٤٤٦٢ - مسألة: (والرقيق على النصف من ذلك)
- ٤٤٦٣ - مسألة: (والذمى لا يحد بشربه، فى الصحيح)
- ٤٤٦٤ - مسألة: (وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على
- ٤٤٦٥ - مسألة: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، نص عليه)
- ٤٤٦٦ - مسألة: وقال أبو الخطاب: عندى أن كلام أحمد فى ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر فى ثلاثة أيام
- ٤٤٦٧ - مسألة: (ولا يكره أن يترك فى الماء تمرا أو زبيبا ونحوه؛ ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد، أو يأتى عليه ثلاث)
- ٤٤٦٨ - مسألة: (ولا يكره الانتباذ فى الدباء، والحنتم،
- ٤٤٦٩ - مسألة: (ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين،
- ٤٤٧٠ - مسألة: (ولا بأس بالفقاع
- باب التعزير
- ٤٤٧١ - مسألة: (ومن وطئ أمة امرأته، فعليه الحد، إلا أن تكون)
- ٤٤٧٢ - مسألة: (وهل يلحقه نسب ولدها)
- ٤٤٧٣ - مسألة: (ولا يسقط الحد بالإباحة فى غير هذا الموضع)
- ٤٤٧٤ - مسألة: (ولا يزاد فى التعزير على عشر جلدات، فى غير هذا الموضع. وعنه، ما كان سببه الوطء، كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه، ضرب مائة، ويسقط عنه)
- ٤٤٧٥ - مسألة: (وإن استمنى بيده لغير حاجة عزر)
- باب القطع فى السرقة
- ٤٤٧٦ - مسألة: (ولا يجب إلا بسبعة شروط؛ أحدها، السرقة؛ وهى أخذ المال على وجه الاختفاء)
- ٤٤٧٧ - مسألة: (ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا
- ٤٤٧٨ - مسألة: (ويقطع الطرار، وهو الذى يبط الجيب وغيره، ويأخذ منه. وعنه، لا يقطع)
- فصل
- ٤٤٧٩ - مسألة: (ويقطع بسرقة العبد الصغير)
- ٤٤٨٠ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا. وعنه،
- ٤٤٨١ - مسألة: فإن كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع
- ٤٤٨٢ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة مصحف. وعند أبى الخطاب، يقطع)
- ٤٤٨٣ - مسألة: (ويقطع بسرقة سائر كتب العلم)
- ٤٤٨٤ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم، كالخمر)
- ٤٤٨٥ - مسألة: (وإن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا، أو صنم ذهب، لم يقطع. وعند أبى الخطاب، يقطع)
- فصل
- ٤٤٨٦ - مسألة: (وإن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة، أو غيرهما، لم يسقط القطع)
- ٤٤٨٧ - مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم، والمطالبة بها عنده، لم يجب القطع. وبهذا قال مالك، والشافعى، وإسحاق، وأصحاب الرأى، ولا نعلم فيه خلافا. وإن ملكها بعده، لم يسقط القطع عند مالك، والشافعى، وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: يسقط؛ لأنها صارت ملكه، فلا يقطع فى عين [هى ملكه، كما لو ملكها قبل المطالبة بها، ولأن المطالبة شرط، والشروط يعتبر دوامها، ولم يبق لهذه العين مطالب]