الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٤٤٨٨ - مسألة: (وإن دخل الحرز، فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب، ثم أخرجها، لم يقطع)
- ٤٤٨٩ - مسألة: (وإن سرق فرد خف، قيمته منفردا درهمان، وقيمته مع الآخر أربعة، لم يقطع)
- ٤٤٩٠ - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى سرقة نصاب، قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا)
- ٤٤٩١ - مسألة: (وإن هتك اثنان حرزا، ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا)
- ٤٤٩٢ - مسألة: فإن نقبا حرزا، فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب، وأدخل الخارج
- ٤٤٩٣ - مسألة: (وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده)
- ٤٤٩٤ - مسألة: (وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما. ويحتمل أن يقطعا)
- ٤٤٩٥ - مسألة: (إلا أن ينقب)
- فصل
- ٤٤٩٦ - مسألة: (فإن سرق من غير حرز)
- ٤٤٩٧ - مسألة: (فإن دخل الحرز، فأتلف فيه)
- ٤٤٩٨ - مسألة: (وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا فخرج به، أو نقب ودخل، فترك المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو فى ماء جار،
- ٤٤٩٩ - مسألة: (والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه)
- ٤٥٠٠ - مسألة: إذا ثبت ذلك (فخرز الأثمان والجواهر والقماش فى الدور، والدكاكين العمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة)
- ٤٥٠١ - مسألة: (وحرز البقل، والباقلاء، ونحوه، وقدوره
- ٤٥٠٢ - مسألة: (وحرز الخشب والحطب الحظائر)
- ٤٥٠٣ - مسألة: (وحرز المواشى الصير
- ٤٥٠٤ - مسألة: (وحرز حمولة الإبل بتقطيرها، وقائدها وسائقها، إذا كان يراها)
- ٤٥٠٥ - مسألة: (وحرز الثياب فى الحمام بالحافظ)
- ٤٥٠٦ - مسألة: (وحرز الكفن فى القبر على الميت، فلو نبش
- ٤٥٠٧ - مسألة: (وحرز الباب تركيبه فى موضعه)
- ٤٥٠٨ - مسألة: (فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره
- ٤٥٠٩ - مسألة: (وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين)
- ٤٥١٠ - مسألة: (وإن نام إنسان على ردائه فى المسجد، فسرقه سارق، قطع)
- ٤٥١١ - مسألة: (وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع)
- ٤٥١٢ - مسألة: (ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضها مرتين)
- ٤٥١٣ - مسألة: (وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال، فهو حرز لمال آخر)
- فصل
- ٤٥١٤ - مسألة: (ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده)
- ٤٥١٥ - مسألة: (ولا)
- ٤٥١٦ - مسألة: (ولا)
- ٤٥١٧ - مسألة: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
- ٤٥١٨ - مسألة: (وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين)
- ٤٥١٩ - مسألة: (ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم)
- ٤٥٢٠ - مسألة: (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمى والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله)
- ٤٥٢١ - مسألة: (ومن سرق عينا، وادعى أنها ملكه، لم يقطع. وعنه، يقطع. وعنه، لا يقطع، إلا أن يكون معروفا بالسرقة)
- ٤٥٢٢ - مسألة: (وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذى فيه العين المسروقة أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك، أو سرق من مال من له عليه دين، قطع، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه، فلا
- ٤٥٢٣ - مسألة: (ومن أجر داره، أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر، قطع)
- ٤٥٢٤ - مسألة: وإن استعار دارا فنقبها المعير، وسرق مال المستعير منها، قطع أيضا
- فصل
- ٤٥٢٥ - مسألة: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع)
- فصل
- ٤٥٢٦ - مسألة: (وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت؛ وهو أن تغمس فى زيت مغلى، فإن عاد،
- ٤٥٢٧ - مسألة: (فإن عاد، حبس، ولم يقطع. وعنه، أنه تقطع يده اليسرى فى الثالثة والرجل اليمنى فى الرابعة)
- ٤٥٢٨ - مسألة: (ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله
- ٤٥٢٩ - مسألة: (وإن سرق وله يمنى، فذهبت، سقط القطع)
- ٤٥٣٠ - مسألة: (وإن ذهبت يده اليسرى)
- ٤٥٣١ - مسألة: إن وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه، بدلا عن يمينه، أجزأت، ولا شئ على القاطع إلا الأدب. وهو قول الشعبى، وأصحاب الرأى؛ لأن قطع يمنى السارق يفضى إلى تفويت منفعة الجنس، وقطع يديه بسرقة واحدة، فلا يشرع، فإذا انتفى قطع يمينه، حصل قطع يساره مجزئا عن القطع الواجب، فلا يجب على فاعله قصاص. وقال أصحابنا: (فى)
- ٤٥٣٢ - مسألة: (ويجتمع القطع والضمان، فترد العين
- ٤٥٣٣ - مسألة: (وهل يجب الزيت الذى يحسم به من بيت المال أو من مال السارق؟ على وجهين)
- باب حد المحاربين
- ٤٥٣٤ - مسألة: (وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه على وجه السرقة فليس بمحارب)
- ٤٥٣٥ - مسألة: (وإن فعلوا ذلك فى البنيان، لم يكونوا محاربين فى قول الخرقى)
- ٤٥٣٦ - مسألة: (فإذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال، قتل حتما، وصلب حتى يشتهر. وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد، أنه يقطع مع ذلك)
- ٤٥٣٧ - مسألة: (وإن قتل من لا يكافئه، فهل يقتل؟ على روايتين)
- ٤٥٣٨ - مسألة: (وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين)
- ٤٥٣٩ - مسألة: (وحكم الردء
- ٤٥٤٠ - مسألة: (ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل. وهل يصلب؟ على روايتين)
- ٤٥٤١ - مسألة: (ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد، وحسمتا، وخلى)
- ٤٥٤٢ - مسألة: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق فى مثله)
- ٤٥٤٣ - مسألة: (فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة فى قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبنى على الروايتين فى قطع يسرى السارق، فى المرة الثالثة)
- ٤٥٤٤ - مسألة: (ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفى وشرد، فلا
- ٤٥٤٥ - مسألة: (ومن تاب قبل القدرة عليه، سقطت عنه حدود الله تعالى؛ من الصلب والقطع والنفى وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى له عنها)
- ٤٥٤٦ - مسألة: (ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط)
- فصل
- ٤٥٤٧ - مسألة: (ومن مات وعليه حد، سقط عنه)
- ٤٥٤٨ - مسألة: فإن أردت نفسه، لم يلزمه الدفع؛ لأن النبي ﷺ قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فغط وجهك»
- ٤٥٤٩ - مسألة: (وإن عض إنسان إنسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، ذهبت هدرا)
- ٤٥٥٠ - مسألة: (وإن نظر في بيته من خصاص الباب، أو نحوه،
- باب قتال أهل البغي
- ٤٥٥١ - مسألة: (وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة)
- ٤٥٥٢ - مسألة: (وعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة،
- ٤٥٥٣ - مسألة: (وعلى رعيته معونته على حربهم)
- ٤٥٥٤ - مسألة: (فإن استنظروه مدة، رجاء رجوعهم فيها،
- ٤٥٥٥ - مسألة: (وإن ظن أنها مكيدة، لم ينظرهم، وقاتلهم)
- ٤٥٥٦ - مسألة: (ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه، كالمنجنيق، والنار، إلا لضرورة)
- ٤٥٥٧ - مسألة: (ولا يستعين في حربهم بكافر)
- ٤٥٥٨ - مسألة: (وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم، وكراعهم
- ٤٥٥٩ - مسألة: وذكر القاضي، أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام
- ٤٥٦٠ - مسألة: (ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح)
- ٤٥٦١ - مسألة: (ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية)
- ٤٥٦٢ - مسألة: (ومن أسر من رجالهم، حبس حتى تنقضي الحرب، ثم يرسل)
- ٤٥٦٣ - مسألة: (وإن أسر صبي أو امرأة، فهل يفعل به ذلك،
- ٤٥٦٤ - مسألة: (وإذا انقضى الحرب، فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخذه)
- ٤٥٦٥ - مسألة: (ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب، من نفس أو مال. وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين)
- ٤٥٦٦ - مسألة: (ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا، ضمنه)
- ٤٥٦٧ - مسألة: (وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة، أو خراج، أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه)
- ٤٥٦٨ - مسألة: (ومن ادعى دفع زكاته إليهم، قبل بغير يمين)
- ٤٥٦٩ - مسألة: (وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم، لم يقبل إلا ببينة)
- ٤٥٧٠ - مسألة: (وإن ادعى دفع خراجه إليهم، فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين)
- ٤٥٧١ - مسألة: (وتجوز شهادتهم)
- ٤٥٧٢ - مسألة: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره)
- ٤٥٧٣ - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الذمة، فأعانوهم، انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين، ونحو ذلك، فلا ينتقض عهدهم)
- ٤٥٧٤ - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم، لم يصح أمانهم، وأبيح قتلهم)
- ٤٥٧٥ - مسألة: (وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يجتمعوا لحرب، لم يتعرض لهم)
- ٤٥٧٦ - مسألة: (فإن سبوا الإمام، عزرهم)
- ٤٥٧٧ - مسألة: (وإن جنوا جناية، أو أتوا حدا، أقامه عليهم)
- ٤٥٧٨ - مسألة: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية، أو طلب رياسة، فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة)
- باب حكم المرتد
- ٤٥٧٩ - مسألة: (فمن أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو
- ٤٥٨٠ - مسألة: (فإن جحد وجوب العبادات الخمس، أو شيئا منها، أو أحل الزنى، أو الخمر، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع)
- ٤٥٨١ - مسألة: (ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا،
- ٤٥٨٢ - مسألة: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء،
- ٤٥٨٣ - مسألة: (ويقتل بالسيف)
- ٤٥٨٤ - مسألة: (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه)
- ٤٥٨٥ - مسألة: (فإن قتله غيره بغير إذنه، أساء، وعزر)
- ٤٥٨٦ - مسألة: (وإن عقل الصبي الإسلام، صح إسلامه وردته. وعنه، يصح إسلامه دون ردته. وعنه، لا يصح شيء منهما حتى يبلغ. والمذهب الأول)
- ٤٥٨٧ - مسألة: (وإن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت
- ٤٥٨٨ - مسألة: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل)
- ٤٥٨٩ - مسألة: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا. وعنه، لا تصح ردته)
- ٤٥٩٠ - مسألة: (وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من يسب الله تعالى أو رسوله، أو الساحر؟ على روايتين؛ إحداهما، لا تقبل توبته، ويقتل بكل حال. والأخرى، تقبل توبته كغيره)
- ٤٥٩١ - مسألة: (وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. إلا أن تكون ردته بإنكار فرض، أو إحلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا
- ٤٥٩٢ - مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام. صار بذلك مرتدا، ويجبر على الإسلام. نص عليه أحمد، في رواية جماعة، ونقل عن أحمد، أنه يقبل منه، ولا يجبر على الإسلام؛ لأنه يحتمل الصدق، فلا يراق دمه بالشبهة
- ٤٥٩٣ - مسألة: (وإذا مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة، حكم بإسلامه)
- ٤٥٩٤ - مسألة: (ولا يبطل إحصان المسلم بردته، ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام)
- ٤٥٩٥ - مسألة: (وتقضى ديونه وأروش جناياته، وينفق على من تلزمه مؤنته)
- ٤٥٩٦ - مسألة: (وما أتلف من شيء، ضمنه، ويتخرج في الجماعة الممتنعة أن لا تضمن ما أتلفته)
- ٤٥٩٧ - مسألة: (وإذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين)
- ٤٥٩٨ - مسألة: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، ثم قدر عليهما، لم يجز استرقاقهما، ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام، ومن لم يسلم منهم قتل. ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة، وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين)
- ٤٥٩٩ - مسألة: (فأما الذي يسحر بالأدوية، والتدخين، وسقي شيء يضر، فلا يكفر ولا يقتل)
- ٤٦٠٠ - مسألة: (وأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر ولا يقتل. وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون)
- كتاب الأطعمة
- [باب. . .]
- ٤٦٠١ - مسألة: (فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب
- ٤٦٠٢ - مسألة: (والحيوانات مباحة)
- ٤٦٠٣ - مسألة: (وما له ناب يفرس به؛ كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، والسنور، وابن عرس، والنمس، والقرد، إلا الضبع)
- ٤٦٠٤ - مسألة: (وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي، والصقر، والشاهين، والحدأة، والبومة)
- ٤٦٠٥ - مسألة: (وما يأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم
- ٤٦٠٦ - مسألة: (وما يستخبث؛ كالقنفذ، والفأر، والحيات، والحشرات كلها)
- ٤٦٠٧ - مسألة: (وما تولد من مأكول وغيره؛ كالبغل، والسمع، والعسبار، والسمع ولد الضبع من الذئب. وقيل: يسمى العسبار. والعسبار ولد الذئب من الذيخ)
- ٤٦٠٨ - مسألة: (وفي الثعلب، والوبر
- ٤٦٠٩ - مسألة: (وما عدا هذا فمباح؛ كبهيمة الأنعام، والخيل، والدجاج)
- ٤٦١٠ - مسألة: (والوحشي من البقر، والظباء، والحمر)
- ٤٦١١ - مسألة: (والأرنب)
- ٤٦١٢ - مسألة: (وسائر الوحش)
- ٤٦١٣ - مسألة: (والزاغ
- ٤٦١٤ - مسألة: (وجميع حيوان البحر)
- ٤٦١٥ - مسألة: (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، وبيضها، ولبنها. وعنه، تكره ولا تحرم)
- ٤٦١٦ - مسألة: (حتى تحبس)
- ٤٦١٧ - مسألة: (وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمار محرم)
- ٤٦١٨ - مسألة: (فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا، وهو محرم، فقال أصحابنا: يأكل الميتة. ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة)
- ٤٦١٩ - مسألة: (وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه؛ فإن كان صاحبه مضطرا إليه، فهو أحق به، وإلا لزمه بذله، فإن أبى، فللمضطر أخذه قهرا، ويعطيه قيمته، فإن منعه، فله قتاله على ما يسد رمقه، أو قدر شبعه، على اختلاف الروايتين. فإن قتل صاحب الطعام، لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر، فعليه ضمانه)
- ٤٦٢٠ - مسألة: (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم، كالمرتد، والزاني المحصن، حل)
- ٤٦٢١ - مسألة: (وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان)
- ٤٦٢٢ - مسألة: (ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم)
- ٤٦٢٣ - مسألة: (وتستحب ضيافته ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة)
- ٤٦٢٤ - مسألة: (وليس عليه إنزال الضيف في بيته)
- باب الذكاة
- ٤٦٢٥ - مسألة: (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه، والسمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فلا
- ٤٦٢٦ - مسألة: (وعنه، في السرطان وسائر البحري، أنه يحل بلا ذكاة)
- ٤٦٢٧ - مسألة: (وعنه، في الجراد، لا يؤكل إلا أن يموت بسبب، ككبسه وتغريقه)
- ٤٦٢٨ - مسألة: (ويشترط للذكاة شروط أربعة؛ أحدها، أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان أو أنثى. وعنه، لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي)
- ٤٦٢٩ - مسألة: (ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا مجوسي، ولا وثني، ولا مرتد)
- ٤٦٣٠ - مسألة: (فإن ذبح بآلة مغصوبة، حل في أصح الوجهين)
- ٤٦٣١ - مسألة: (وإن نحره، أجزأ، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته. ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
- ٤٦٣٢ - مسألة: (فإن عجز عن ذلك)
- ٤٦٣٣ - مسألة: (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت
- ٤٦٣٤ - مسألة: (وكل ما وجد فيه سبب الموت؛ كالمنخنقة)
- ٤٦٣٥ - مسألة: (إلا الأخرس، فإنه يومئ برأسه إلى السماء)
- ٤٦٣٦ - مسألة: (فإن ترك التسمية عمدا، لم تبح، وإن تركها ساهيا، أبيحت. وعنه، تباح في الحالين. وعنه، لا تباح فيهما)
- ٤٦٣٧ - مسألة: (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح، وإن كانت فيه حياة مستقرة، لم يبح إلا بذبحه، وسواء أشعر أو لم يشعر)
- ٤٦٣٨ - مسألة: (و)
- ٤٦٣٩ - مسألة: (فإن فعل، أساء، وأكلت)
- ٤٦٤٠ - مسألة: (وإذا ذبح الحيوان، ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله، فهل يحل؟ على روايتين)
- ٤٦٤١ - مسألة: (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه، كذي الظفر، لم يحرم علينا)
- ٤٦٤٢ - مسألة: (وإن ذبح لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. نص عليه)
- ٤٦٤٣ - مسألة: (ومن ذبح حيوانا، فوجد في بطنه جرادا، أو
- كتاب الصيد
- ٤٦٤٤ - مسألة: (ومن صاد صيدا، فأدركه حيا حياة مستقرة، لم يحل إلا بالذكاة)
- ٤٦٤٥ - مسألة: (فإن لم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه حتى يقتله، في إحدى الروايتين. واختاره الخرقي)
- ٤٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يفعل وتركه حتى مات، لم يحل. وقال القاضي: يحل. والأخرى، لا يحل إلا أن يذكيه)
- ٤٦٤٧ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله،
- ٤٦٤٨ - مسألة: (وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح،
- ٤٦٤٩ - مسألة: (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، لم يحل، وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر، حل. ويحتمل أن لا يحل)
- ٤٦٥٠ - مسألة: (وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فقتله، حل)
- ٤٦٥١ - مسألة: (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي، حل)
- ٤٦٥٢ - مسألة: (وإن صاد المجوسي بكلب المسلم، لم يحل)
- ٤٦٥٣ - مسألة: (وإن أرسل المسلم كلبا، فزجره المجوسي، حل صيده)
- ٤٦٥٤ - مسألة: (وإن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه)
- ٤٦٥٥ - مسألة: (وإن نصب مناجل أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا، أبيح)
- ٤٦٥٦ - مسألة: (وإذا قتل بسهم مسموم، لم يبح، إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله)
- ٤٦٥٧ - مسألة: (وإن رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله، لم يبح، إلا أن تكون الجراحة موحية كالذكاة، فهل يحل؟ على روايتين)
- ٤٦٥٨ - مسألة: (فإن رماه في الهواء، فوقع على الأرض، فمات، حل)
- ٤٦٥٩ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه، إن كانت الجراح موحية، حل، وإلا فلا. وعنه، إن وجده في يومه، حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله، لم يبح)
- ٤٦٦٠ - مسألة: (وإن ضربه، فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة، لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده، حل، وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع. وعنه، لا يباح ما أبان منه)
- ٤٦٦١ - مسألة: (وإن أخذ قطعة من حوت، وأفلت حيا، أبيح ما أخذ منه)
- ٤٦٦٢ - مسألة: (وأما ما ليس بمحدد؛ كالبندق والعصا والحجر والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتل به؛ لأنه وقيذ)
- ٤٦٦٣ - مسألة: (والجوارح نوعان؛ ما يصيد بنابه، كالكلب والفهد، فتعليمه بثلاثة أشياء؛ أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)
- ٤٦٦٤ - مسألة: (ولا يعتبر تكرر ذلك منه)
- ٤٦٦٥ - مسألة: (فإن أكل بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين. والأخرى، يحل)
- ٤٦٦٦ - مسألة: (ولابد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته،
- ٤٦٦٧ - مسألة: (وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين)
- ٤٦٦٨ - مسألة: (وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا قتله)
- ٤٦٦٩ - مسألة؛ (فإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل. ويحتمل أن يحل)
- ٤٦٧٠ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فقتل غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة، حل)
- ٤٦٧١ - مسألة: (وإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته الريح فقتلته، ولولاها ما وصل، حل)
- ٤٦٧٢ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره، لزمه رده)
- ٤٦٧٣ - مسألة: (وإن لم يثبته، فدخل خيمة إنسان فأخذه، فهو لآخذه)
- ٤٦٧٤ - مسألة: (ولو وقع صيد في شبكة إنسان، فخرقها
- ٤٦٧٥ - مسألة: (ومن كان في سفينة، فوثبت سمكة فوقعت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة)