الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٤٦٧٦ - مسألة. (وإن صنع بركة ليصيد بها السمك، فما حصل
- ٤٦٧٧ - مسألة: (ويكره صيد السمك بالنجاسة)
- ٤٦٧٨ - مسألة: (و) يكره (صيد الطير بالشباش)
- ٤٦٧٩ - مسألة: (وإن أرسل صيدا، وقال: أعتقتك. لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن يزول)
- كتاب الأيمان
- [باب. . .]
- ٤٦٨٠ - مسألة: (واليمين التي تجب بها الكفارة، هي اليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته)
- ٤٦٨١ - مسألة: (وأسماء الله تعالى قسمان؛ أحدهما، ما لا يسمى به غيره، نحو: والله، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق العالمين. فهذا القسم به يمين بكل حال)
- ٤٦٨٢ - مسألة: (فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى، أو أطلق، كان يمينا)
- ٤٦٨٣ - مسألة: (وأما ما لا يعد من أسمائه، كالشيء والموجود)
- ٤٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: وحق الله، وعهد الله، وايم الله، وأمانة الله، وميثاقه، وقدرته، وعظمته، وكبريائه، وجلاله، وعزته، ونحو ذلك، فهو يمين. وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
- ٤٦٨٥ - مسألة: وإن قال: وايم الله، أو: وايمن الله
- ٤٦٨٦ - مسألة: وإن قال: وأمانة الله. فقال القاضي: لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بها، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق، قال الله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان﴾
- ٤٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
- ٤٦٨٨ - مسألة: (وإن قال، لعمر الله. كان يمينا. وقال أبو
- ٤٦٨٩ - مسألة: (وإن حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن، فهي يمين فيها كفارة واحدة. وعنه، عليه بكل آية كفارة)
- ٤٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: احلف بالله أو: أشهد بالله. أو: أقسم بالله. أو: أعزم بالله. كان يمينا. وإن لم يذكر اسم الله، لم يكن
- ٤٦٩١ - مسألة: (ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن. بالجر والنصب، فإن قال: الله لأفعلن. مرفوعا، كان يمينا، إلا أن يكون من أهل العربية، ولا ينوي اليمين)
- ٤٦٩٢ - مسألة: (ويكره الحلف بغير الله تعالى. ويحتمل أن يكون محرما)
- ٤٦٩٣ - مسألة: (ولا تجب الكفارة باليمين به، سواء أضافه إلى الله تعالى، مثل قوله: ومعلوم الله، وخلقه، ورزقه، وبيته. أو لم يضفه، مثل: والكعبة، وأبى)
- ٤٦٩٤ - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف برسول الله ﷺ خاصة)
- ٤٦٩٥ - مسألة: (فأما اليمين على الماضي، فليست منعقدة، وهي نوعان، يمين الغموس، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه.
- ٤٦٩٦ - مسألة: (وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها، كقوله: لا والله. وبلى والله. في عرض حديثه، فلا كفارة عليه)
- ٤٦٩٧ - مسألة: (فإن حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث، فعل أو ترك، إذا كان متصلا بيمينه)
- ٤٦٩٨ - مسألة: (وإذا حلف ليفعلن شيئا، ونوى وقتا بعينه، تقيد به، وإن لم ينو، لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه، أو موت الحالف)
- ٤٦٩٩ - مسألة: (وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، استحب له الحنث والتكفير)
- ٤٧٠٠ - مسألة: (ولا يستحب تكرار الحلف)
- ٤٧٠١ - مسألة: (فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق،
- ٤٧٠٢ - مسألة: (وإن قال: هو يهودي)
- ٤٧٠٣ - مسألة: (وعليه كفارة إن فعل، في إحدى الروايتين)
- ٤٧٠٤ - مسألة: (وإن قال: «أنا أستحل الزنى. أو نحوه، فعلى وجهين)
- ٤٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: عصيت الله. أو: أنا أعصي الله في كل ما أمرني به. أو: محوت المصحف إن فعلت)
- ٤٧٠٦ - مسألة: (وإن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشيء. وعنه، عليه كفارة إن حنث)
- ٤٧٠٧ - مسألة: (وإن قال: أيمان البيعة تلزمني. فهي يمين، رتبها الحجاج، تشتمل على اليمين بالله تعالى، والطلاق، والعتاق،
- ٤٧٠٨ - مسألة: (وإن قال: علي نذر، أو يمين إن فعلت كذا. وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين)
- ٤٧٠٩ - مسألة: (وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير بين ثلاثة
- ٤٧١٠ - مسألة: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، ولا يجوز تقديمها على اليمين)
- ٤٧١١ - مسألة: وهو مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، سواء كان صوما أو غيره، فيما سوى الظهار
- ٤٧١٢ - مسألة: (ومن كرر أيمانا قبل التكفير، فعليه كفارة واحدة. وعنه، لكل يمين كفارة)
- ٤٧١٣ - مسألة: (والظاهر)
- ٤٧١٤ - مسألة: (وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة، كالظهار واليمين بالله تعالى، فلكل يمين كفارتها)
- ٤٧١٥ - مسألة: (وكفارة العبد الصيام، وليس لسيده منعه منه. ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار)
- ٤٧١٦ - مسألة: وليس للسيد منع العبد
- باب جامع الأيمان
- ٤٧١٧ - مسألة: (ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
- ٤٧١٨ - مسألة: (فإن لم تكن له نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
- ٤٧١٩ - مسألة: (وإن حلف)
- ٤٧٢٠ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم، لم يحنث بالدخول في غيره)
- ٤٧٢١ - مسألة: (وإن دعي إلى غداء، فحلف لا يتغدى، اختصت يمينه به إذا قصده)
- ٤٧٢٢ - مسألة: (وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يقصد قطع منته، حنث بأكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه المنة)
- ٤٧٢٣ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يقصد قطع منتها، فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه، حنث، وكذلك إن انتفع بثمنه)
- ٤٧٢٤ - مسألة: (وإن حلف لا يأوي معها في دار، يريد جفاءها، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها، حنث)
- ٤٧٢٥ - مسألة: (وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه، ونحوه، يريد ما دام كذلك، انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية، انحلت)
- ٤٧٢٦ - مسألة: (وذكر القاضي في من قال لامرأته: إن سرقت مني شيئا وبعتنيه، فأنت طالق. ففعلت، لم تطلق)
- ٤٧٢٧ - مسألة.: (إذا حلف لا يصوم، لم يحنث حتى يصوم يوما)
- ٤٧٢٨ - مسألة: (وإن حلف لا يصلي، لم يحنث)
- ٤٧٢٩ - مسألة: (وإن حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث)
- ٤٧٣٠ - مسألة: (وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه، حنث)
- ٤٧٣١ - مسألة: (وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب)
- ٤٧٣٢ - مسألة: (وإن وقف عليه، حنث)
- ٤٧٣٣ - مسألة: (وإن وصى له، لم يحنث)
- ٤٧٣٤ - مسألة: (وإن باعه وحاباه، حنث)
- ٤٧٣٥ - مسألة: (وإن أكل المرق، لم يحنث. وقد قال أحمد: لا يعجبني. قال أبو الخطاب: هذا على سبيل الورع)
- ٤٧٣٦ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر، حنث)
- ٤٧٣٧ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل لبنا، فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا، لم يحنث. وإن حلف على الزبد
- ٤٧٣٨ - مسألة: (وإن حلف على الفاكهة، فأكل من ثمر الشجر؛ كالجوز، واللوز، والتمر، والرمان، حنث، وإن أكل البطيخ، حنث. ويحتمل أن لا يحنث)
- ٤٧٣٩ - مسألة: (ولا يحنث بأكل القثاء والخيار)
- ٤٧٤٠ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا، حنث)
- ٤٧٤١ - مسألة: (وإن أكل تمرا أو بسرا)
- ٤٧٤٢ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح، والزيتون، واللبن، وسائر ما يصطبغ به. وفي التمر وجهان)
- ٤٧٤٣ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو نعلا، حنث)
- ٤٧٤٤ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس حليا، فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر، حنث، وإن لبس عقيقا أو سبجا
- ٤٧٤٥ - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره، فركب دابة عبده، ولبس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان، حنث، وإن ركب دابة استعارها، لم يحنث)
- ٤٧٤٦ - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة فلان، فركب دابة استعارها، لم يحنث، وإن ركب دابة استأجرها، حنث)
- ٤٧٤٧ - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة عبده، فركب دابة جعلت برسمه، حنث)
- ٤٧٤٨ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، فدخل سطحها، حنث، وإن دخل طاق الباب، احتمل وجهين)
- ٤٧٤٩ - مسألة: (وإن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام كل إنسان)
- ٤٧٥٠ - مسألة: (وإن حلف لا يبتدئه بكلام، فتكلما معا، حنث)
- ٤٧٥١ - مسألة: (وإن حلف لا يكلمه حينا، فذلك ستة أشهر. نص عليه)
- ٤٧٥٢ - مسألة: (وإن قال: زمنا، أو: دهرا، أو: بعيدا، أو: مليا،
- ٤٧٥٣ - مسألة: (وإن قال: عمرا. احتمل أن يكون كذلك)
- ٤٧٥٤ - مسألة: (وإن قال: الأبد، والدهر. فذلك على الزمان كله)
- ٤٧٥٥ - مسألة: (والحقب ثمانون سنة)
- ٤٧٥٦ - مسألة: (والشهور اثنا عشر عند القاضي. وعند أبي الخطاب ثلاثة، كالأشهر)
- ٤٧٥٧ - مسألة: (والأيام ثلاثة)
- ٤٧٥٨ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار، فحول ودخله، حنث)
- ٤٧٥٩ - مسألة: (وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد، انتهت يمينه بأوله)
- ٤٧٦٠ - مسألة: (وإن حلف لا مال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس، حنث)
- ٤٧٦١ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، فوكل من يفعله، حنث، إلا أن ينوي)
- ٤٧٦٢ - مسألة.: (وإن حلف على وطء امرأة، تعلقت يمينه بجماعها)
- ٤٧٦٣ - مسألة: (وإن حلف على وطء دار، تعلقت)
- ٤٧٦٤ - مسألة: (وإن حلف لا يشم الريحان، فشم الورد والبنفسج والياسمين، أو لا يشم الورد والبنفسج، فشم دهنهما، أو ماء الورد، فالقياس أنه لا يحنث. وقال بعض أصحابنا: يحنث)
- ٤٧٦٥ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل يسمكا، حنث عند الخرقي، ولم يحنث عند ابن أبي موسى)
- ٤٧٦٦ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رءوس الطير والسمك، وبيض السمك والجراد، عند القاضي. وعند أبي الخطاب، لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا، أو بيض يزايل بائضه حال الحياة)
- ٤٧٦٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل بيتا، فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة، حنث عند أصحابنا. ويحتمل أن لا يحنث)
- ٤٧٦٨ - مسألة: (وإن حلف لا يتكلم، فقرأ، أو سبح، أو ذكر الله تعالى، لم يحنث)
- ٤٧٦٩ - مسألة: (وإن خلف لا يضرب امرأته، فخنقها، أو نتف شعرها، أو عضها، حنث)
- ٤٧٧٠ - مسألة: (وإن حلف ليضربنه مائة سوط، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر في يمينه)
- ٤٧٧١ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل شحما، فأكل اللحم الأحمر، فقال الخرقي: يحنث)
- ٤٧٧٢ - مسألة: (فإن حلف لا يطعم شيئا، حنث بأكله وشربه)
- ٤٧٧٣ - مسألة: (وإن ذاقه ولم يبتلعه، لم يحنث)
- ٤٧٧٤ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل مائعا، فأكله بالخبز، حنث)
- ٤٧٧٥ - مسألة: (وإن حلف لا يركب ولا يلبس، فاستدام ذلك، حنث)
- ٤٧٧٦ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها، فأقام فيها، حنث عند القاضي. ولم يحنث عند أبي الخطاب)
- ٤٧٧٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه، فأقام معه، فعلى الوجهين)
- ٤٧٧٨ - مسألة: (وإن حلف لا يسكن دارا، ولا يساكن فلانا وهما متساكنان، ولم يخرج في الحال، حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه، أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه)
- ٤٧٧٩ - مسألة: فإن أقام لنقل متاعه وأهله، لم يحنث
- ٤٧٨٠ - مسألة: (وإن خرج دون أهله ومتاعه، حنث)
- ٤٧٨١ - مسألة: (وإن حلف لا يساكن فلانا، فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان، حنث، وإن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها، فسكن كل واحد حجرة، لم يحنث)
- ٤٧٨٢ - مسألة: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، فخرج دون أهله)
- ٤٧٨٣ - مسألة: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار، ففعل، فهل له العود إليها؟ على روايتين)
- ٤٧٨٤ - مسألة: (وإن حلف ليشربن)
- ٤٧٨٥ - مسألة: وإن قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا. فاندفق اليوم. أو: لآكلن هذا الخبز غدا. فتلف، فهو على نحو ما ذكرنا في العبد. قال صالح: سألت أبي عن الرجل يحلف أن يشرب هذا
- ٤٧٨٦ - مسألة: (وإن حلف ليقضينه حقه، فأبرأه، فهل يحنث؟ على وجهين)
- ٤٧٨٧ - مسألة: (وإن مات المستحق فقضى ورثته، لم يحنث)
- ٤٧٨٨ - مسألة: (وإن باعه بحقه عرضا، لم يحنث عند ابن حامد)
- ٤٧٨٩ - مسألة: (وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال)
- ٤٧٩٠ - مسألة: (وإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي)
- ٤٧٩١ - مسألة: (فإن حلف: لا افترقنا. فهرب منه، حنث)
- ٤٧٩٢ - مسألة: (وقدر الفراق ما عده الناس فراقا، كفرقة البيع)
- باب النذر
- ٤٧٩٣ - مسألة: (وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا)
- ٤٧٩٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بالقول، فإن نواه من غير قول، لم يصح)
- ٤٧٩٥ - مسألة: (ولا يصح في محال ولا واجب، فلو قال: لله علي صوم أمس. أو: صوم رمضان. لم ينعقد)
- ٤٧٩٦ - مسألة: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام؛ أحدها، النذر المطلق، وهو أن يقول: لله علي نذر. فتجب)
- ٤٧٩٧ - مسألة: (فإن نذر مكروها، كالطلاق)
- ٤٧٩٨ - مسألة: (إلا أن ينذر ذبح ولده، ففيه روايتان؛ إحداهما، أنه كذلك. والثانية، يلزمه ذبح كبش)
- ٤٧٩٩ - مسألة: (ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية، ولا تجب به كفارة، ولهذا قال أصحابنا: من نذر الاعتكاف
- ٤٨٠٠ - مسألة: (ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه، ولا كفارة عليه)
- ٤٨٠١ - مسألة: (وإن نذر الصدقة بألف، لزمه جميعه. وعنه، يجزئه ثلثه)
- ٤٨٠٢ - مسألة: (وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين. وفي أيام التشريق روايتان. وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق)
- ٤٨٠٣ - مسألة: (وإن نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم عيد أو حيض، أفطر، وقضى وكفر)
- ٤٨٠٤ - مسألة: (ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد، صح صومه)
- ٤٨٠٥ - مسألة: (وإن وافق أيام التشريق، فهل يصومها؟ على روايتين)
- ٤٨٠٦ - مسألة: (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه، أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم. وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. وقال غيره: عليه القضاء. وفي الكفارة روايتان)
- ٤٨٠٧ - مسألة: (وإن وافق يوم نذره وهو مجنون، فلا قضاء عليه ولا كفارة)
- ٤٨٠٨ - مسألة: (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين، [وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان)
- ٤٨٠٩ - مسألة: (وإن صام قبله، لم يجزئه)
- ٤٨١٠ - مسألة: (وإن أفطر في أثنائه لغير عذر، لزمه استئنافه، ويكفر. ويحتمل أن يتم باقيه، ويقضي ويكفر)
- ٤٨١١ - مسألة: (وإن نذر صوم شهر، لزمه التتابع)
- ٤٨١٢ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، لم يلزمه التتابع، إلا أن يشترطه)
- ٤٨١٣ - مسألة: (وإن نذر صياما متتابعا، فأفطر لمرض أو حيض، قضى لا غير، وإن أفطر لغير عذر، لزمه الاستئناف، وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر، فعلى وجهين)
- ٤٨١٤ - مسألة: (وإن نذر صياما، فعجز عنه لكبر، أو مرض
- ٤٨١٥ - مسألة: (وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين. وعنه، عليه دم)
- ٤٨١٦ - مسألة: (فإن نذر الركوب، فمشى، فعلى الروايتين)
- ٤٨١٧ - مسألة: (فإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب،
- ٤٨١٨ - مسألة: (وإن نذر أن يطوف على أربع، طاف طوافين. نص عليه)
- كتاب القضاء
- [باب. . .]
- ٤٨١٩ - مسألة: (وهو فرض كفاية)
- ٤٨٢٠ - مسألة: (فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم)
- ٤٨٢١ - مسألة: (ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويأمره بتقوى الله، وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل، والاجتهاد في إقامة الحق)
- ٤٨٢٢ - مسألة: (ويجب على من يصلح له، إذا طلب ولم يوجد غيره، الدخول فيه. وعنه، أنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب)
- ٤٨٢٣ - مسألة: (فإن وجد غيره، كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب)
- ٤٨٢٤ - مسألة: (وإن طلب، فالأفضل أن لا يجيب إليه، في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه)
- ٤٨٢٥ - مسألة؛ (ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه)
- ٤٨٢٦ - مسألة: (ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء)
- ٤٨٢٧ - مسألة: (وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها، وإشهاد شاهدين على توليته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة، إذا كان بلده قريبا يستفيض فيه أخبار بلد الإمام)
- ٤٨٢٨ - مسألة: (وهل تشترط عدالة المولي؟ على روايتين)
- ٤٨٢٩ - مسألة: (وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك، وفوضت إليك، [وجعلت لك الحكم]
- ٤٨٣٠ - مسألة: (وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة. فأما مع عدمها، فعلى وجهين)
- ٤٨٣١ - مسألة
- ٤٨٣٢ - مسألة: (فإن جعل إليهما عملا واحدا، جاز. وعند أبي الخطاب لا يجوز)
- ٤٨٣٣ - مسألة: (إذا مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته، لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر)
- ٤٨٣٤ - مسألة: (وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على روايتين،
- ٤٨٣٥ - مسألة: (وإذا قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان، فهو خليفتي، أو: قد وليته. لم تنعقد الولاية لمن ينظر)
- ٤٨٣٦ - مسألة: (وإن قال: وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما، فهو خليفتي. انعقدت الولاية)
- ٤٨٣٧ - مسألة: وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا. وفيه وجه آخر، أنه يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه كاتبه، ولا يتمكن من إخفائه عنه. ولنا، أن رسول الله ﷺ كان أميا، وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحكم الكتابة، فلا تعتبر شرطا
- ٤٨٣٨ - مسألة: (والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة)
- ٤٨٣٩ - مسألة: (ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه)
- باب أدب القاضي
- ٤٨٤٠ - مسألة: (وإذا ولي في غير بلده، سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول، وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه)
- ٤٨٤١ - مسألة: (و)
- ٤٨٤٢ - مسألة: (فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقريء عليهم)
- ٤٨٤٣ - مسألة: (ثم يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه، على أعدل أحواله، غير غضبان، ولا جائع، ولا شبعان، ولا حاقن، ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم)
- ٤٨٤٤ - مسألة: (ويستعين بالله ويتوكل عليه.، ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل، ويوفقه للصواب، ولما يرضيه من القول والعمل، ويجعل مجلسه في مكان فسيح؛ كالجامع، والفضاء)
- ٤٨٤٥ - مسألة: (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا)
- ٤٨٤٦ - مسألة: (ويعرض القصص، فيبدأ بالأول فالأول)
- ٤٨٤٧ - مسألة: (ويعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه والدخول عليه، إلا أن يكون أحدهما كافرا، فيقدم المسلم عليه في الدخول، ويرفعه في الجلوس)
- ٤٨٤٨ - مسألة: (ولا يعلمه كيف يدعي، في أحد الوجهين)
- ٤٨٤٩ - مسألة: (وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب)
- ٤٨٥٠ - مسألة: (فإن اتضح له)
- ٤٨٥١ - مسألة: (ولا يقضي وهو غضبان، ولا حاقن، ولا في
- ٤٨٥٢ - مسألة: (ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل وكشه، بشرط أن لا يكون له حكومة)
- ٤٨٥٣ - مسألة: (ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله)
- ٤٨٥٤ - مسألة: (ويستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز، ما لم يشغله عن الحكم)
- ٤٨٥٥ - مسألة: (وله حضور الولائم)
- ٤٨٥٦ - مسألة: (ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم، وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا، من أهل الدين والعفة والصيانة)
- ٤٨٥٧ - مسألة: (ويتخذ كاتبا مسلما، مكلفا، عدلا، حافظا، عالما، يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه، ويجعل القمطر
- ٤٨٥٨ - مسألة: (ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود)
- ٤٨٥٩ - مسألة: (ولا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ويحكم بينهم بعض خلفائه. [وقال أبو بكو: يجوز ذلك)
- ٤٨٦٠ - مسألة: (وإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي
- ٤٨٦١ - مسألة: (وإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق علي، ولا خصم لي. نادى بذلك ثلاثا، فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه، وخلى سبيله)
- ٤٨٦٢ - مسألة: (ثم ينظر في أمر اليتامى والمجانين والوقوف)
- ٤٨٦٣ - مسألة: (ثم)
- ٤٨٦٤ - مسألة: (وإن كان ممن لا يصلح، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح. ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)
- ٤٨٦٥ - مسألة: (وإن استعداه)
- ٤٨٦٦ - مسألة: (وإن استعداه على القاضي قبله، سأله عما يدعيه، فإن قال: لي عليه دين من معاملة، أو رشوة. راسله)
- ٤٨٦٧ - مسألة: (وإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين. فالقول قوله بغير يمين)
- ٤٨٦٨ - مسألة: (وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في