الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٥٦٥ - مسألة: (و)
- ٥٦٦ - مسألة: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي، إذا سلم دينهما)
- ٥٦٧ - مسألة: (ويصح ائتمام [من يؤدي]
- ٥٦٨ - مسألة: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يصح فيهما)
- ٥٦٩ - مسألة: (فإن وقفوا قدامه، لم يصح)
- ٥٧٠ - مسألة: (وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه، صح)
- ٥٧١ - مسألة: (وإن كان واحدا، وقف عن يمينه)
- ٥٧٢ - مسألة: (وإن وقف خلفه، أو عن يساره، لم يصح)
- ٥٧٣ - مسألة: (وإن أم امرأة وقفت خلفه)
- ٥٧٤ - مسألة: (وإن اجتمع)
- ٥٧٥ - مسألة: (ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو محدث يعلم حدثه، فهو فذ. وكذلك الصبي، إلا في النافلة)
- ٥٧٦ - مسألة: (ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها، فإن لم يجد
- ٥٧٧ - مسألة: (فإن صلى فذا ركعة، لم تصح)
- ٥٧٨ - مسألة: (وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته، وإن رفع ولم يسجد صحت. وقيل: إن علم النهى لم تصح، وإن فعله لغير عذر لم تصح)
- ٥٧٩ - مسألة: (وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته، إذا اتصلت الصفوف. وإن لم ير من وراءه تصح، وعنه، تصح إذا كانا
- ٥٨٠ - مسألة: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا، فهل تصح صلاته؟ على
- ٥٨١ - مسألة: (ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة، أن يتطوع في موضع المكتوبة، إلا من حاجة)
- ٥٨٢ - مسألة: (ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم)
- ٥٨٣ - مسألة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة، مستقبل القبلة)
- ٥٨٤ - مسألة: (فإن كان معه نساء، لبث قليلا لينصرف النساء)
- ٥٨٥ - مسألة: (وإن أمت امرأة نساء، قامت وسطهن في الصف)
- ٥٨٦ - مسألة: (ويعذر في ترك
- ٥٨٧ - مسألة: (ومن يدافع أحد الأخبثين، أو بحضرة طعام هو محتاج إليه)
- ٥٨٨ - مسألة: (والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه، [أو موت قريبه، أو]
- ٥٨٩ - مسألة: (أو فوات رفقته
- باب صلاة أهل الأعذار
- ٥٩٠ - مسألة: (ويصلى المريض كما قال النبى ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»)
- ٥٩١ - مسألة: (فإن صلى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، صحت
- ٥٩٢ - مسألة: (ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
- ٥٩٣ - مسألة: (فإن عجز عنه أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة)
- ٥٩٤ - مسألة: (وإن قدر على القيام أو القعود فى أثنائها، انتقل إليه وأتمها)
- ٥٩٥ - مسألة: (وإن قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود، أومأ بالركوع قائما، وبالسجود قاعدا)
- ٥٩٦ - مسألة: (وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إن
- ٥٩٧ - مسألة: (ولا تصح الصلاة فى السفينة قاعدا لقادر على القيام)
- ٥٩٨ - مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذى بالوحل
- ٥٩٩ - مسألة: (وهل يجوز)
- فصل فى قصر الصلاة
- ٦٠٠ - مسألة: (ومن سافر سفرا مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا، فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين)
- ٦٠١ - مسألة: (إذا جاوز بيوت قريته، أو خيام قومه)
- ٦٠٢ - مسألة: (وهو أفضل من الإتمام، وإن أتم جاز)
- ٦٠٣ - مسألة: (فإن أحرم فى الحضر ثم سافر، أو فى السفر ثم
- ٦٠٤ - مسألة: (ومن له طريقان؛ بعيد وقريب، فسلك البعيد، أو ذكر صلاة سفر فى آخر، فله القصر)
- ٦٠٥ - مسألة: (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين
- ٦٠٦ - مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجة، أو حبس، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا)
- ٦٠٧ - مسألة: (والملاح الذى معه أهله، وليس له نية الإقامة ببلد، ليس له الترخص)
- فصل فى الجمع
- ٦٠٨ - مسألة: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين فى
- ٦٠٩ - مسألة: (والمرض الذى يلحقه بترك الجمع فيه مشقة
- ٦١٠ - مسألة: (والمطر الذى يبل الثياب، إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين، فى أصح الوجهين)
- ٦١١ - مسألة: (وهل يجوز ذلك لأجل الوحل، أو الريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلى فى بيته، أو فى مسجد طريقه تحت ساباط
- ٦١٢ - مسألة: (ويفعل الأرفق به؛ من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها)
- ٦١٣ - مسألة: (وللجمع فى وقت الأولى ثلاثة شروط؛ نية
- ٦١٤ - مسألة: (وإن جمع فى وقت الثانية كفاه نية الجمع فى وقت الأولى، ما لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
- فصل فى صلاة الخوف
- ٦١٥ - مسألة؛ (قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبى ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة)
- ٦١٦ - مسألة: (فإن كانت الصلاة مغربا، صلى)
- ٦١٧ - مسألة: (وإن كانت رباعية غير مقصورة، صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى بـ ﴿الحمد لله﴾ فى كل ركعة، والأخرى تتم بـ ﴿الحمد لله﴾ وسورة)
- ٦١٨ - مسألة: (وهل تفارقه الأولى فى التشهد الأول أو فى الثالثة؟ على وجهين)
- ٦١٩ - مسألة: (وإن فرقهم أربعا، فصلى بكل طائفة ركعة، صحت صلاة الأوليين، وبطلت صلاة الإمام، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته)
- ٦٢٠ - مسألة: (ويستحب أن يحمل معه فى الصلاة من السلاح
- ٦٢١ - مسألة: (وإذا اشتد الخوف، صلوا رجالا وركبانا، إلى
- ٦٢٢ - مسألة: (فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين)
- ٦٢٣ - مسألة: (ومن هرب من عدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع ونحوه، فله [أن يصلى]
- ٦٢٤ - مسألة: (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين)
- ٦٢٥ - مسألة: (ومن أمن فى الصلاة أتم صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فخاف، أتم صلاة خائف)
- ٦٢٦ - مسألة
- باب صلاة الجمعة
- ٦٢٧ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، إذا لم يكن له عذر)
- ٦٢٨ - مسألة: (ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا خنثى)
- ٦٢٩ - مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز له أن يؤم فيها. وعنه، فى العبد، أنها تجب عليه)
- ٦٣٠ - مسألة: (ومن سقطت عنه لعذر، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)
- ٦٣١ - مسألة: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلى الظهر حتى يصلى الإمام)
- ٦٣٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر فى يومها بعد الزوال)
- ٦٣٣ - مسألة: (ويجوز قبله. وعنه، لا يجوز. وعنه، يجوز للجهاد خاصة)
- فصل
- ٦٣٤ - مسألة: (فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا)
- ٦٣٥ - مسألة: (وإن خرج وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا، أو يستأنفونها؟ على وجهين)
- ٦٣٦ - مسألة: (الثانى، أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من
- ٦٣٧ - مسألة: (ويجوز إقامتها فى الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء)
- ٦٣٨ - مسألة: (الثالث، حضور أربعين من أهل القرية، فى ظاهر المذهب. وعنه، تنعقد بثلاثة)
- ٦٣٩ - مسألة: (فإن نقصوا قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا. ويحتمل
- ٦٤٠ - مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
- ٦٤١ - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)
- ٦٤٢ - مسألة: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان أو رجله)
- ٦٤٣ - مسألة: (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها، وتصير أولاه، ويتمها جمعة)
- ٦٤٤ - مسألة: (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام فى التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام، وصحت جمعته. وعنه، يتمها ظهرا)
- ٦٤٥ - مسألة: (الرابع، أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله
- ٦٤٦ - مسألة: (وهل يشترط لهما الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين)
- ٦٤٧ - مسألة: (ومن سننهما أن يخطب على منبر، أو موضع عال)
- ٦٤٨ - مسألة: (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
- ٦٤٩ - مسألة: (ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين)
- ٦٥٠ - مسألة: (ويخطب قائما)
- ٦٥١ - مسألة: (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
- ٦٥٢ - مسألة: (ويقصد تلقاء وجهه)
- ٦٥٣ - مسألة: (ويستحب تقصير الخطبة)
- ٦٥٤ - مسألة: (و)
- ٦٥٥ - مسألة: (ولا يشترط إذن الإمام. وعنه، يشترط)
- فصل
- ٦٥٦ - مسألة: (ويستحب أن يقرأ فى الأولى بسورة الجمعة،
- ٦٥٧ - مسألة: (وتجوز إقامة الجمعة فى موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها)
- ٦٥٨ - مسألة: (فإن فعلوا فجمعة الإمام هى الصحيحة)
- ٦٥٩ - مسألة: (فإن استويا فالثانية باطلة)
- ٦٦٠ - مسألة: (فإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا معا)
- ٦٦١ - مسألة: (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد)
- ٦٦٢ - مسألة: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات)
- فصل
- ٦٦٣ - مسألة: (ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه)
- ٦٦٤ - مسألة: (وييكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام)
- ٦٦٥ - مسألة: (ويشتغل بالصلاة والذكر، ويقرأ سورة الكهف
- ٦٦٦ - مسألة: (ولا يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماما، أو يرى فرجة فيتخطى إليها. وعنه، يكره)
- ٦٦٧ - مسألة: (ولا يقيم غيره فيجلس فى مكانه، إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له)
- ٦٦٨ - مسألة: (وإن وجد مصلى مفروشا، فهل له رفعه؟ على روايتين)
- ٦٦٩ - مسألة: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به)
- ٦٧٠ - مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
- ٦٧١ - مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه)
- ٦٧٢ - مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. وعنه، يجوز فيها)
- باب صلاة العيدين
- ٦٧٣ - مسألة: (وهى فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام)
- ٦٧٤ - مسألة: (وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت)
- ٦٧٥ - مسألة: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم)
- ٦٧٦ - مسألة: (ويسن تقديم الأضحى، وتأخير الفطر، والأكل فى الفطر قبل الصلاة، والإمساك فى الأضحى حتى يصلى)
- ٦٧٧ - مسألة: (و)
- ٦٧٨ - مسألة: (وإذا غدا من طريق، رجع فى أخرى)
- ٦٧٩ - مسألة: (وهل من شرطها الاستيطان، وإذن الإمام، والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين)
- ٦٨٠ - مسألة: (وتسن فى الصحراء، وتكره فى الجامع، إلا من عذر)
- ٦٨١ - مسألة: (ويبدأ بالصلاة، فيصلى ركعتين)
- ٦٨٢ - مسألة: (يكبر فى الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفى الثانية بعد القيام من السجود خمسا)
- ٦٨٣ - مسألة: و (يرفع يديه مع كل تكبيرة)
- ٦٨٤ - مسألة: (ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك)
- ٦٨٥ - مسألة: (ثم يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى بـ «سبح»
- ٦٨٦ - مسألة: (ويكون بعد التكبير فى الركعتين. وعنه، يوالى بين القراءتين)
- ٦٨٧ - مسألة: (فإذا سلم خطب خطبتين، يجلس بينهما، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يحثهم فى خطبة الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم فى الأضحية فى الأضحى، ويبين لهم حكم الأضحية)
- ٦٨٨ - مسألة: (والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان، سنة)
- ٦٨٩ - مسألة: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، فى موضع الصلاة)
- ٦٩٠ - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته عك صفته)
- ٦٩١ - مسألة: (وإن فاتته الصلاة، استحب أن يقضيها على صفتها. وعنه، يقضيها أربعا. وعنه، أنه مخير بين ركعتين وأربع)
- ٦٩٢ - مسألة: (ويستحب التكبير فى ليلتى العيدين)
- ٦٩٣ - مسألة: (وفى الأضحى، يكبر عقيب كل فريضة فى جماعة. وعنه، يكبر، وإن كان وحده، من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى العصر من آخر أيام التشريق)
- ٦٩٤ - مسألة: (وإن نسى التكبير قضاه، ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد)
- ٦٩٥ - مسألة: (وفى التكبير عقيب العيد وجهان)
- ٦٩٦ - مسألة: (وصفة التكبير شفعا؛ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد)
- باب صلاة الكسوف
- ٦٩٧ - مسألة: (وإذا كسفت الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة، جماعة وفرادى، بإذن الإمام وغير إذنه)
- ٦٩٨ - مسألة: (ثم يصلى ركعتين، يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة، ويجهر بالقراءة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع، فيسمع ويحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة، ويطيل، وهو دون القيام الأول، ثم يركع ويطيل، وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك، ثم يتشهد، ويسلم)
- ٦٩٩ - مسألة: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن تجلى قبلها، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، لم يصل)
- ٧٠٠ - مسألة: (وإن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، فلا بأس)
- ٧٠١ - مسألة: (ولا يصلى لشئ من سائر الآيات، إلا الزلزلة الدائمة)
- باب صلاة الاستسقاء
- ٧٠٢ - مسألة: (وإذا أجدبت الأرض، وقحط المطر، فزع الناس إلى الصلاة)
- ٧٠٣ - مسألة: (وصفتها فى موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)
- ٧٠٤ - مسألة: (وإذا أراد الإمام الخروج إليها، وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصى، والخروج من المظالم، والصيام، والصدقة، وترك التشاحن)
- ٧٠٥ - مسألة: (ويعدهم يوما يخرجون فيه)
- ٧٠٦ - مسألة: (ويتنظف لها)
- ٧٠٧ - مسألة: (ويخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا)
- ٧٠٨ - مسألة: (و)
- ٧٠٩ - مسألة: (ويجوز خبروج الصبيان)
- ٧١٠ - مسألة: (وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ولم يختلطوا بالمسلمين)
- ٧١١ - مسألة: (فيصلى بهم، ثم يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير، كخطبة العيد)
- ٧١٢ - مسألة: (ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة الآيات التى فيها الأمر به)
- ٧١٣ - مسألة: (ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النبى ﷺ)
- ٧١٤ - مسألة: (ويستقبل القبلة فى أثناء الخطبة، ويحول رداءه، ويجعل الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس
- ٧١٥ - مسألة: (ويدعو سرا حال استقبال القبلة، فيقول: اللهم
- ٧١٦ - مسألة: (فإن سقوا، وإلا عادوا ثانيا وثالثا. وإن سقوا قبل خروجهم، شكروا الله تعالى، وسألوه المزيد من فضله)
- ٧١٧ - مسألة: (وينادى لها: الصلاة جامعة)
- ٧١٨ - مسألة: (وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين)
- ٧١٩ - مسألة: (ويستحب أن يقف فى أول المطر، ويخرج رحله وثيابه؛ ليصيبها)
- ٧٢٠ - مسألة: (وإذا زادت المياه فخيف منها، استحب له أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب، والآكام، وبطون
- كتاب الجنائز
- ٧٢١ - مسألة: و (تستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية)
- ٧٢٢ - مسألة: (وإذا نزل به، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة)
- ٧٢٣ - مسألة: (و)
- ٧٢٤ - مسألة: (ولا يزيد على ثلاث)
- ٧٢٥ - مسألة: ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا يس على موتاكم». رواه أبو داود
- ٧٢٦ - مسألة: (ويوجهه إلى القبلة)
- ٧٢٧ - مسألة: (فإذا مات أغمض عينيه، وشد لحييه، ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سرير غسله، متوجها، منحدرا نحو رجليه)
- ٧٢٨ - مسألة: (ويسارع في قضاء دينه)
- ٧٢٩ - مسألة: (و)
- ٧٣٠ - مسألة: (و)
- ٧٣١ - مسألة: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية)
- ٧٣٢ - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)
- ٧٣٣ - مسألة: (وأحق الناس بغسل المرأة)
- ٧٣٤ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فى إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته)
- ٧٣٥ - مسألة: (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين، وفي ابن السبع وجهان)
- ٧٣٦ - مسألة: (وإذا مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، يمم فى أصح الروايتين. وفى الأخرى، يصب عليه الماء من فوق القميص، ولا يمس)
- ٧٣٧ - مسألة: (ولا يغسل مسلم كافرا, ولا يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره)
- ٧٣٨ - مسألة: (وإذا أخذ فى غسله، ستر عورته وجرده. وقال القاضى: يغسله
- ٧٣٩ - مسألة: (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)
- ٧٤٠ - مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ)
- ٧٤١ - مسألة: (ثم يلف على يده خرقة، فينجيه. ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)
- ٧٤٢ - مسألة: (ثم ينوى غسله
- ٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما، ويوضئه، ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه)
- ٧٤٤ - مسألة: (ثم يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيته
- ٧٤٥ - مسألة: (فإن لم ينق بالثلاث، [أو خرج]
- ٧٤٦ - مسألة: (ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا)
- ٧٤٧ - مسألة: (والماء الحار، والخلال، والأشنان
- ٧٤٨ - مسألة: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ولا لحيته)
- ٧٤٩ - مسألة: (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها)
- ٧٥٠ - مسألة: (ثم ينشفه بثوب)
- ٧٥١ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن،
- ٧٥٢ - مسألة: (ثم يغسل المحل ويوضأ)