الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٧٥٣ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل)
- ٧٥٤ - مسألة: (ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا)
- ٧٥٥ - مسألة: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنبا)
- ٧٥٦ - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،
- ٧٥٧ - مسألة: (ولا يصلى عليه، فى أصح الروايتين)
- ٧٥٨ - مسألة: (وإن سقط من دابته، [أو وجد ميتا ولا]
- ٧٥٩ - مسألة: (ومن قتل مظلوما، فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين)
- ٧٦٠ - مسألة: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل
- ٧٦١ - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)
- ٧٦٢ - مسألة: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا)
- ٧٦٣ - مسألة: (ويجب كفن الميت فى ماله، مقدما على الدين وغيره)
- ٧٦٤ - مسألة: (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)
- ٧٦٥ - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)
- ٧٦٦ - مسألة:. (ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوط
- ٧٦٧ - مسألة: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر)
- ٧٦٨ - مسألة: (وإن كفن فى قميص ومئزر ولفافة، جاز)
- ٧٦٩ - مسألة: (وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)
- ٧٧٠ - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)
- ٧٧١ - مسألة: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة)
- ٧٧٢ - مسألة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضى: يسوى بين رءوسهم)
- ٧٧٣ - مسألة: (ثم يكبر أربع تكبيرات، يقرأ فى الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى ﷺ فى الثانية)
- ٧٧٤ - مسألة: (ويدعو فى)
- ٧٧٥ - مسألة: (وإن كان صبيا)
- ٧٧٦ - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
- ٧٧٧ - مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
- ٧٧٨ - مسألة: (والواجب من ذلك، التكبيرات، والقيام و)
- ٧٧٩ - مسألة: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه، لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه، يتابع إلى سبع.)
- ٧٨٠ - مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته. وقال الخرقى: يقضيه متتابعا)
- ٧٨١ - مسألة: (فإن سلم ولم يقضه.، فعلى روايتين)
- ٧٨٢ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)
- ٧٨٣ - مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبى البلد، لم يصل
- ٧٨٤ - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)
- ٧٨٥ - مسألة: (وإن وجد بعض الميت، غسل وصلى عليه.
- ٧٨٦ - مسألة: (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع، ينوى من يصلى عليه)
- ٧٨٧ - مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد)
- ٧٨٨ - مسألة: (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
- ٧٨٩ - مسألة: (يستحب التربيع فى حمله)
- ٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة
- ٧٩١ - مسألة: (وإن حمل بين العمودين فحسن)
- ٧٩٢ - مسألة: (ويستحب الإسراع بها)
- ٧٩٣ - مسألة: (و)
- ٧٩٤ - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)
- ٧٩٥ - مسألة: (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها)
- ٧٩٦ - مسألة: (ويدخل قبره من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليهم)
- ٧٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يسجى القبر، إلا أن يكون لامرأة)
- ٧٩٨ - مسألة: (ويلحد له لحدا، وينصب عليه اللبن نصبا)
- ٧٩٩ - مسألة: (ولا يدخل القبر خشبا، ولا شيئا مسته النار)
- ٨٠٠ - مسألة: (ويقول الذى يدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)
- ٨٠١ - مسألة: (ويضعه فى لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة)
- ٨٠٢ - مسألة: (ويجثو التراب فى القبر ثلاث حثيات، ويهال عليه التراب)
- ٨٠٣ - مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما)
- ٨٠٤ - مسألة: (ويرش عليه الماء)
- ٨٠٥ - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)
- ٨٠٦ - مسألة: (ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والكتابة عليه)
- ٨٠٧ - مسألة: (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب)
- ٨٠٨ - مسألة: (وإن وقع فى القبر ماله قيمة، نبش وأخذ)
- ٨٠٩ - مسألة: (وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره، غرم ذلك من تركته. وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)
- ٨١٠ - مسألة: (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وتسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
- ٨١١ - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)
- ٨١٢ - مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر، فى أصح الروايتين)
- ٨١٣ - مسألة: (وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك)
- ٨١٤ - مسألة: (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام، يبعث إليهم، ولا يصلحون هم طعاما للناس)
- ٨١٥ - مسألة: (ويقول إذا زارها، أو مر بها)
- ٨١٦ - مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت)
- ٨١٧ - مسألة: (ويقول فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم
- ٨١٨ - مسألة: (و)
- ٨١٩ - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت، وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به)
- ٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)
- كتاب الزكاة
- [باب. . .]
- ٨٢١ - مسألة: (تجب الزكاة فى أربعة أصناف من المال؛ السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض
- ٨٢٢ - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب فى المتولد بين الوحشى والأهلى)
- ٨٢٣ - مسألة: (وفى بقر الوحش روايتان)
- ٨٢٤ - مسألة: (ولا تجب إلا بشروط خمسة؛ الإسلام،
- ٨٢٥ - مسألة: (فإن ملك السيد عبده مالا، وقلنا: إنه يملكه.
- ٨٢٦ - مسألة: (الثالث، ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا؛ كالحبة والحبتين)
- ٨٢٧ - مسألة: (وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة)
- ٨٢٨ - مسألة: الشرط (الرابع، تمام الملك، فلا زكاة في دين المكاتب)
- ٨٢٩ - مسألة: (ولا)
- ٨٣٠ - مسألة: (ومن كان له دين على ملئ من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى)
- ٨٣١ - مسألة: (وفى الدين على غير الملئ، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان)
- ٨٣٢ - مسألة؛ (قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
- ٨٣٣ - مسألة: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، إلا في المواشى والحبوب في إحدى الروايتين)
- ٨٣٤ - مسألة: (والكفارة كالدين فى أحد الوجهين)
- ٨٣٥ - مسألة: الشرط (الخامس، مضي الحول شرط، إلا فى الخارج من الأرض)
- ٨٣٦ - مسألة: (فإذا استفاد مالا، فلا زكاة فيه
- ٨٣٧ - مسألة: (وإن ملك نصابا صغارا، انعقد عليه الحول من حين ملكه. وعنه، لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله فى الزكاة)
- ٨٣٨ - مسألة: (ومتى نقص النصاب فى بعض الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، انقطع الحول)
- ٨٣٩ - مسألة: (إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها، فلا تسقط)
- ٨٤٠ - مسألة: (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله، ويتخرج أن ينقطع)
- ٨٤١ - مسألة: (وإذا تم الحول وجبت الزكاة فى عين المال. وعنه، تجب فى الذمة)
- ٨٤٢ - مسألة: (ولا يعتبر فى وجوبها إمكان
- ٨٤٣ - مسألة: (ولا تسقط بتلف المال. وعنه، أنها تسقط إذا لم يفرط)
- ٨٤٤ - مسألة: (وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة، إن قلنا: تجب في العين. وزكاتان، إن قلنا: تجب فى الذمة. إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن فيه لكل حول زكاة)
- ٨٤٥ - مسألة: (وإن كان أكثر من نصاب، فعليه زكاة جميعه لكل حول، إن قلنا: تجب فى الذمة. وإن قلنا: تجب فى العين. نقص ص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها
- ٨٤٦ - مسألة: (وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص)
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- ٨٤٧ - مسألة: (ولا تجب إلا في السائمة منها)
- ٨٤٨ - مسألة: (وهى التى ترعى فى أكثر الحول)
- ٨٤٩ - مسألة: (وهى ثلاثة أنواع؛ أحدها، الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة)
- ٨٥٠ - مسألة: (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه)
- ٨٥١ - مسألة: (وفى العشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه)
- ٨٥٢ - مسألة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهى التى لها سنة)
- ٨٥٣ - مسألة: (فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذى له
- ٨٥٤ - مسألة: (وفى ست وثلاثين بنت لبون، وفى ست وأربعين حقة، وهى التى لها ثلاث سنين، وفى إحدى وستين جذعة، وهى التى لها أربع سنين، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفى إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين)
- ٨٥٥ - مسألة: (فإذا زادت)
- ٨٥٦ - مسألة: (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق)
- ٨٥٧ - مسألة:. (وليس فيما بين الفريضتين شئ)
- ٨٥٨ - مسألة: (ومن وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سنا أسفل
- ٨٥٩ - مسألة: (فإن عدم السن التى تليها انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه، أو أربعين درهما. وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلى الواجب)
- ٨٦٠ - مسألة: (ولا مدخل للجبران في غير الإبل)
- ٨٦١ - مسألة: (ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ الذكر في الغنم، وجها واحدا، وفى البقر والإبل في أحد الوجهين)
- ٨٦٢ - مسألة: (ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة
- ٨٦٣ - مسألة: (فإن اجتمع كبار وصغار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين)
- ٨٦٤ - مسألة: (وإن كان نوعين؛ كالبخاتى والعراب
- ٨٦٥ - مسألة: (ولا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها]
- ٨٦٦ - مسألة: (ويؤخذ من المعز الثنى، ومن الضأن الجذع)
- ٨٦٧ - مسألة: (ولا يؤخذ)
- ٨٦٨ - مسألة: (ولا الربى؛ وهى التى تربى ولدها، ولا الماخض، ولا كرائم المال، إلا أن يشاء ربه)
- ٨٦٩ - مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة. وعنه، فيجوز)
- ٨٧٠ - مسألة: (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه، جاز)
- فصل فى الخلطة
- ٨٧١ - مسألة: (وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواء كانت خلطة أعيان؛ بأن يكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف؛ بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا، فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل)
- ٨٧٢ - مسألة: (فإن اختل شرط منها، أو ثبت لهما حكم الانفراد فى بعض الحول، زكيا زكاة المنفردين فيه)
- ٨٧٣ - مسألة: (وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، فعليه زكاة المنفرد، وعلى الثانى زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما، فعليه بقدر ماله منها)
- ٨٧٤ - مسألة: (ولو ملك رجل نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا، فقال أبو بكر: ينقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع)
- ٨٧٥ - مسألة: (فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى؛ لنقصان النصاب)
- ٨٧٦ - مسألة: (وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة فى العين. فكذلك. وإن قلنا: فى الذمة. فعليه عند تمام حوله زكاة حصته)
- ٨٧٧ - مسألة: (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، انقطع الحول)
- ٨٧٨ - مسألة: (وإن ملك نصابين شهرا، ثم باع أحدهما مشاعا، فعلى قياس قول أبى بكر، يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد، لثبوت حكم الانفراد له. (وعلى قياس قول ابن حامد، عليه زكاة خليط)
- ٨٧٩ - مسألة: (ولو ملك)
- ٨٨٠ - مسألة: (وإن كان الثانى يتغير به الفرض؛ مثل أن يملك مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله، وجها واحدا)
- ٨٨١ - مسألة: (وإذا كان الثانى يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر فى المحرم وعشرا فى صفر، فعليه فى)
- ٨٨٢ - مسألة: (وإن ملك ما لا يغير الفرض، كخمس، فلا شئ فيها)
- ٨٨٣ - مسألة: (وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فعلى الجميع شاة؛ نصفها على صاحب الستين،
- ٨٨٤ - مسألة: (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة فى بلدين لا تقصر
- ٨٨٥ - مسألة: (ولا تؤثر الخلطة فى غير السائمة. وعنه، أنها
- ٨٨٦ - مسألة: (ويجوز للساعى أخذ الفرض من مال أى الخليطين شاء)
- ٨٨٧ - مسألة: (ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة)
- ٨٨٨ - مسألة: (فإن اختلفا فى القيمة، فالقول قول المرجوع عليه، إذا عدمت البينة)
- ٨٨٩ - مسألة: (وإذا أخذ الساعى أكثر من الفرض ظلما، لم
- ٨٩٠ - مسألة: (وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه)
- باب زكاة الخارج من الأرض
- ٨٩١ - مسألة: (تجب الزكاة فى الحبوب كلها، وفى كل ثمر يكال ويدخر؛ كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. ولا تجب فى سائر الثمر، ولا فى الخضر، والزهر، والبقول)
- ٨٩٢ - مسألة: (وقال ابن حامد: لا زكاة فى حب البقول؛ كحب الرشاد، والأبازير، كالكسفرة، والكمون، وبزر القثاء، والخيار، ونحوه)
- ٨٩٣ - مسألة: (ويعتبر لوجوبها شرطان؛ أحدهما، أن تبلغ نصابا، قدره بعد التصفية فى الحبوب، والجفاف فى الثمار، خمسة أوسق)
- ٨٩٤ - مسألة: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقى، فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل)
- ٨٩٥ - مسألة؛ قال: (إلا الأرز والعلس؛ نوع من الحنطة يدخر فى قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)
- ٨٩٦ - مسألة: (وعنه، أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا، ويؤخذ عشره يابسا)
- ٨٩٧ - مسألة: (وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض فى تكميل النصاب)
- ٨٩٨ - مسألة: (فإن كان له نخل يحمل فى السنة حملين، ضم
- ٨٩٩ - مسألة: (ولا يضم جنس إلى آخر فى تكميل النصاب.
- فصل
- ٩٠٠ - مسألة: (فإن سقى نصف السنة بهذا، ونصفها بهذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر)
- ٩٠١ - مسألة: (وإذا اشتد الحب، وبدا الصلاح فى الثمر، وجبت الزكاة)
- ٩٠٢ - مسألة: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها فى الجرين)
- ٩٠٣ - مسألة: (ومتى ادعى)
- ٩٠٤ - مسألة: (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر
- ٩٠٥ - مسألة: (فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها)
- ٩٠٦ - مسألة: (وينبغى أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا الصلاح فى الثمر، فيخرصه عليهم، ليتصرفوا فيه)
- ٩٠٧ - مسألة: (فإن كان أنواعا، خرص كل نوع وحده)
- ٩٠٨ - مسألة: (وإن كان نوعا واحدا، فله خرص كل شجرة وحدها)
- ٩٠٩ - مسألة: (ويجب أن يترك فى الخرص لرب المال الثلث أو الربع)
- ٩١٠ - مسألة: (فإن لم يفعل، فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحتسب عليه)
- ٩١١ - مسألة: (ويخرج العشر من كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط)
- ٩١٢ - مسألة: (ويجب العشر على المستأجر دون المالك)
- ٩١٣ - مسألة: (ويجتمع العشر والخراج فى كل أرض
- ٩١٤ - مسألة: (ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم. وعنه، عليهم عشران، يسقط أحدهما بالإسلام)
- فصل
- فصل فى المعدن
- ٩١٥ - مسألة: (ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان، أو ما قيمته نصاب من الجواهر، والقار، والصفر، والزئبق، والكحل، والزرنيخ، وسائر ما يسمى معدنا، ففيه الزكاة فى الحال، ربع العشر من قيمته، أو من عينها، إن كانت أثمانا، سواء استخرجه فى دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال)
- ٩١٦ - مسألة: (ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك
- ٩١٧ - مسألة: (ولا زكاة فيما يخرج من البحر؛ [من العنبر]
- فصل
- ٩١٨ - مسألة؛ قال: (إن وجده فى موات أو أرض لا يعلم
- ٩١٩ - مسألة: (والركاز ما وجد من دفن الجاهليه، عليه علامتهم. فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة، فهو لقطة)
- باب زكاة الأثمان
- ٩٢٠ - مسألة: (ولا شئ فى الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال)
- ٩٢١ - مسألة؛ قال: (ولا فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم، فيجب فيها خمسة دراهم)
- ٩٢٢ - مسألة: (ولا زكاة فى مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه
- ٩٢٣ - مسألة: (فإن شك فيه، خير بين سبكه وبين الإخراج)
- ٩٢٤ - مسألة: (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)
- ٩٢٥ - مسألة: (فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد
- ٩٢٦ - مسألة: (وهل يضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب، أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين)
- ٩٢٧ - مسألة: (ويكون الضم بالأجزاء. وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين)
- ٩٢٨ - مسألة: (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما)
- فصل
- ٩٢٩ - مسألة: (فأما الحلى المحرم، والآنية، وما أعد للكراء والنفقة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا)
- ٩٣٠ - مسألة: (والاعتبار بوزنه، إلا ما كان مباح الصناعة،
- ٩٣١ - مسألة: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة
- ٩٣٢ - مسألة: (ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف، وما ربط به أسنانه. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب)
- ٩٣٣ - مسألة: (ويباح للنساء من الذهب والفضة وكل ما جرت عادتهن بلبسه، قل أو كثر. وقال ابن حامد: إن بلغ الف مثقال حرم، وفيه الزكاة)
- باب زكاة العروض
- ٩٣٤ - مسألة: (تجب الزكاة فى عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا)
- ٩٣٥ - مسألة: (ويؤخذ منها لا من العروض)
- ٩٣٦ - مسألة: (ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة
- ٩٣٧ - مسألة: (فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نوى التجارة بها, لم تصر للتجارة)
- ٩٣٨ - مسألة: (وإن كان عنده عرض للتجارة، فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة، لم يصر للتجارة. وعنه، أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية)
- ٩٣٩ - مسألة: (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
- ٩٤٠ - مسألة: (وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض، بنى على حوله)