الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٩٤١ - مسألة: (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله)
- ٩٤٢ - مسألة: (وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم، فإن لم تبلع قيمته نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم)
- ٩٤٣ - مسألة: (وإن اشرى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمرت النخل، أو زرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكى الأصل للتجارة)
- ٩٤٤ - مسألة: (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى إخراج زكاته)
- ٩٤٥ - مسألة: (فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر، ضمن الثانى نصيب الأول، علم أو لم يعلم)
- باب زكاة الفطر
- ٩٤٦ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإن كان مكاتبا)
- ٩٤٧ - مسألة: (وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
- ٩٤٨ - مسألة: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين)
- ٩٤٩ - مسألة: (فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم، بدأ بنفسه،
- ٩٥٠ - مسألة: (ويستحب الإخراج عن الجنين، ولا يجب)
- ٩٥١ - مسألة: (ومن تكفل بمؤنة شخص فى شهر رمضان، لم تلزمه فطرته عند أبى الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه)
- ٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم صاع. وعنه، على كل واحد صاع. وكذلك الحكم فى من بعضه حر)
- ٩٥٣ - مسألة: (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على
- ٩٥٤ - مسألة: (ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته، إلا
- ٩٥٥ - مسألة: (وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى)
- ٩٥٦ - مسألة: (ولا تلزم الزوج فطرة الناشز. وقال أبو الخطاب: تلزمه)
- ٩٥٧ - مسألة: (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين)
- ٩٥٨ - مسألة: (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به)
- ٩٥٩ - مسألة: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد له ولد، لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب، وجبت)
- ٩٦٠ - مسألة: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين)
- ٩٦١ - مسألة: (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
- ٩٦٢ - مسألة: (ويجوز فى سائر اليوم)
- فصل
- ٩٦٣ - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد. وعند أبى
- ٩٦٤ - مسألة: (ولا يخرج حبا معيبا, ولا خبزا)
- ٩٦٥ - مسألة: (ويجزئ إخراج صاع من أجناس)
- ٩٦٦ - مسألة: (وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده)
- ٩٦٧ - مسألة: (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة)
- باب إخراج الزكاة
- ٩٦٨ - مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلا به، عرف ذلك، فإن أصر كفر وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
- ٩٦٩ - مسألة: (وإن منعها بخلا بها، أخذت منه وعزر. فإن غيب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله)
- ٩٧٠ - مسألة: (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)
- ٩٧١ - مسألة: (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة؛ من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه فى بعض الحول، قبل قوله بغير يمين. نص عليه)
- ٩٧٢ - مسألة: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
- ٩٧٣ - مسألة: (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعى. وعنه، يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقى)
- ٩٧٤ - مسألة: (وعند أبى الخطاب، دفعها إلى الإمام العادل أفضل)
- ٩٧٥ - مسألة: (ولا يجزئ إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا بغير نية)
- ٩٧٦ - مسألة: (وإن دفعها إلى وكيله، اعتبرت النية فى الموكل دون الوكيل)
- ٩٧٧ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الدفع: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما)
- ٩٧٨ - مسألة: (ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا)
- ٩٧٩ - مسألة: (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل، فهل تجزئه؟ على روايتين)
- ٩٨٠ - مسألة: (فإن كان فى بلد، وماله فى آخر، أخرج زكاة المال فى بلده، وفطرته فى البلد الذى هو فيه)
- ٩٨١ - مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشية، استحب له وسم الإبل فى أفخاذها، والغنم فى آذانها، فإن كانت زكاة كتب «لله» أو «زكاة»، وإن كانت جزية كتب «صغار» أو «جزية»)
- فصل
- ٩٨٢ - مسألة: (وفى تعجيلها لأكثر من حول روايتان)
- ٩٨٣ - مسألة: (وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده، أجزأ عن النصاب دون الزيادة)
- ٩٨٤ - مسألة: (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
- ٩٨٥ - مسألة: (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله، جاز)
- ٩٨٦ - مسألة: (وإن عجل زكاة المائتين، فنتجت عند الحول سخلة، لزمته شاة ثالثة)
- ٩٨٧ - مسألة: (وإن عجلها، فدفعها إلى مستحقها، فمات أو ارتد أو استغنى، أجزأت عنه)
- ٩٨٨ - مسألة: (وإن دفعها إلى غنى، فافتقر عند الوجوب، لم تجزئه)
- ٩٨٩ - مسألة: (وإن عجلها ثم هلك
- باب ذكر أهل الزكاة
- ٩٩٠ - مسألة: (الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. الثانى، المساكين؛ وهم الذين يجدون معظم الكفاية)
- ٩٩١ - مسألة: (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغنى وإن كثرت قيمته)
- ٩٩٢ - مسألة: (وإن كان من الأثمان، فكذلك فى إحدى الروايتين. والأخرى، إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، فهو غنى)
- ٩٩٣ - مسألة: (الثالث، العاملون عليها؛ وهم الجباة لها، والحافظون لها)
- ٩٩٤ - مسألة: (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا، من غير ذوى القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضى: لا يشترط إسلامه، ولا كونه من غير ذوى القربى)
- ٩٩٥ - مسألة: (فإن تلفت الصدقة فى يده من غير تفريط، أعطى أجرته من بيت المال)
- ٩٩٦ - مسألة: (الرابع، المؤلفة قلوبهم؛ وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن
- ٩٩٧ - مسألة: (الخامس، الرقاب؛ وهم المكاتبون)
- ٩٩٨ - مسألة: (ويجوز أن يشترى بها أسيرا مسلما. نص عليه)
- ٩٩٩ - مسألة: (وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها؟ على روايتين)
- ١٠٠٠ - مسألة: (السادس، الغارمون؛ وهم المدينون، وهم ضربان؛ ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لإصلاح نفسه فى مباح)
- ١٠٠١ - مسألة: (السابع، فى سبيل الله؛ وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم)
- ١٠٠٢ - مسألة: (ولا يعطى منها فى الحج. وعنه، يعطى الفقير قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه)
- ١٠٠٣ - مسألة: (الثامن، ابن السبيل؛ وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده)
- ١٠٠٤ - مسألة: (ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما)
- ١٠٠٥ - مسألة: (و)
- ١٠٠٦ - مسألة: (والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما)
- ١٠٠٧ - مسألة: (والغازى ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر)
- ١٠٠٨ - مسألة: (ولا يزاد أحد منهم على ذلك)
- ١٠٠٩ - مسألة: (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم)
- ١٠١٠ - مسألة: (ولا يعطى أحد منهم مع الغنى، إلا أربعة؛ العامل، والمؤلف، والغارم لإصلاح ذات البين، والغازى)
- ١٠١١ - مسألة: (وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازى وابن السبيل شئ بعد حاجتهم، لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا. وظاهر كلام الخرقى فى الم
- ١٠١٢ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى)
- ١٠١٣ - مسألة: (وإن ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل، لم يقبل)
- ١٠١٤ - مسألة: (فإن صدق المكاتب سيده، أو الغارم غريمه، فعلى وجهين)
- ١٠١٥ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، قبل
- ١٠١٦ - مسألة: (وإن ادعى أن له عيالا، قلد وأعطى)
- ١٠١٧ - مسألة: (ومن سافر أو غرم فى معصية، لم يدفع إليه)
- ١٠١٨ - مسألة: (ويستحب صرفها فى الأصناف كلها. فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف، إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا)
- ١٠١٩ - مسألة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم)
- ١٠٢٠ - مسألة: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، وإلى غريمه)
- فصل
- ١٠٢١ - مسألة: (ولا)
- ١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا إلى الزوجة)
- ١٠٢٣ - مسألة: (ولا لبنى هاشم، ولا مواليهم)
- ١٠٢٤ - مسألة: (ويجوز لبنى هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذر. وفى الكفارة وجهان)
- ١٠٢٥ - مسألة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه، أو إلى الزوج، أو بنى المطلب؟ على روايتين)
- ١٠٢٦ - مسألة؛ (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم، لم يجزئه، إلا الغنى إذا طنه فقيرا، فى إحدى الروايتين)
- فصل
- ١٠٢٧ - مسألة: (وأفضل ما تكون فى شهر رمضان، وأوقات الحاجات)
- ١٠٢٨ - مسألة: (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)
- ١٠٢٩ - مسألة: (ومن أراد الصدقة بماله كله، وهو يعلم من نفسه
- ١٠٣٠ - مسألة: (ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه من الكفاية التامة)
- كتاب الصيام
- [باب. . .]
- ١٠٣١ - مسألة؛ قال: (ويجب صوم رمضان برؤية الهلال، فإن لم ير مع الصحو، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا. فإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين، وجب صيامه بنية رمضان فى
- ١٠٣٢ - مسألة: (وإذا رئى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة)
- ١٠٣٣ - مسألة: (وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم الناس كلهم الصوم)
- ١٠٣٤ - مسألة (ويقبل فى هلال رمضان قول عدل واحد، ولا يقبل فى سائر الشهور إلا عدلان)
- ١٠٣٥ - مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال، أفطروا)
- ١٠٣٦ - مسألة: (وإن صاموا بشهادة واحد)
- ١٠٣٧ - مسألة: (فإن صاموا لأجل الغيم، لم يفطروا)
- ١٠٣٨ - مسألة: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردت
- ١٠٣٩ - مسألة: (وإن رأى هلال شوال وحده، لم يفطر)
- ١٠٤٠ - مسألة: (وإن اشتبهت الأشهر على الأسير، تحرى
- ١٠٤١ - مسألة: (ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا
- ١٠٤٢ - مسألة: (ويؤمر به إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده)
- ١٠٤٣ - مسألة: (وإذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهار، لزمهم الإمساك والقضاء)
- ١٠٤٤ - مسألة: (وإن بلغ صبى، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، فكذلك. وعنه، لا يلزمهم شئ)
- ١٠٤٥ - مسألة: (وإن بلغ الصبى صائما أتم، ولا قضاء عليه عند القاضى. وعند أبى الخطاب، عليه القضاء)
- ١٠٤٦ - مسألة: (وإن طهرت حائض، أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرا، فعليهم القضاء. وفى الإمساك روايتان)
- ١٠٤٧ - مسألة: (ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا)
- ١٠٤٨ - مسألة: (والمريض إذا خاف الضرر، والمسافر، استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزأهما)
- ١٠٤٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يصوما فى رمضان عن غيره)
- ١٠٥٠ - مسألة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم، ثم سافر فى أثنائه، فله الفطر. وعنه، لا يباح)
- ١٠٥١ - مسألة: (والحامل والمرضع إذا خافتا)
- ١٠٥٢ - مسألة: (ومن نوى قبل الفجر، ثم جن، أو أغمى عليه جميع النهار، لم يصح صومه. وإن أفاق جزءا منه، صح صومه)
- ١٠٥٣ - مسألة: (وإن نام جميع النهار، صح صومه)
- ١٠٥٤ - مسألة: (ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون)
- ١٠٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى نية الفرضية. وقال ابن حامد: يجب ذلك)
- ١٠٥٦ - مسألة: (ولو نوى، إن كان غدا من رمضان، فهو فرضى، وإلا فهو نفل. لم يجزئه)
- ١٠٥٧ - مسألة: (ومن نوى الإفطار، أفطر)
- ١٠٥٨ - مسألة: (ويصح صوم النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده. وقال القاضي: لا يجزئ بعد الزوال)
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- ١٠٥٩ - مسألة: (أو استقاء، أو استمنى)
- ١٠٦٠ - مسألة؛ قال: (أو قبل أو لمس فأمنى أو مذى)
- ١٠٦١ - مسألة: (أو كرر النظر فأنزل)
- ١٠٦٢ - مسألة؛ قال: (أو حجم، أو احتجم)
- ١٠٦٣ - مسألة: (فإن فكر فأنزل، لم يفسد صومه)
- ١٠٦٤ - مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد
- ١٠٦٥ - مسألة؛ قال: (أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه)
- ١٠٦٦ - مسألة؛ قال: (أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد صومه)
- ١٠٦٧ - مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، فلا قضاء عليه)
- ١٠٦٨ - مسألة: (وإن أكل شاكا في غروب الشمس، فعليه القضاء)
- ١٠٦٩ - مسألة: (ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فعليه القضاء)
- ١٠٧٠ - مسألة: (ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر. وهل يلزمها مع عدمه؟ على روايتين)
- ١٠٧١ - مسألة؛ قال: (وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة)
- ١٠٧٢ - مسألة: (وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو وطئ
- ١٠٧٣ - مسألة: (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، فعليه القضاء والكفارة)
- ١٠٧٤ - مسألة: (وإن جامع فى يومين ولم يكفر، فهل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين)
- ١٠٧٥ - مسألة: (وإن جامع ثم كفر ثم جامع فى يومه، فعليه كفارة ثانية. نص عليه. وكذلك كل من لزمه الإمساك، إذا جامع)
- ١٠٧٦ - مسألة: (وإن جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن أو سافر، لم تسقط عنه)
- ١٠٧٧ - مسألة: (وإن نوى الصوم فى سفره، ثم جامع، فلا
- ١٠٧٨ - مسألة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع فى نهار رمضان)
- ١٠٧٩ - مسألة: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
- ١٠٨٠ - مسألة: (فإن لم يجد سقطت عنه. وعنه، لا تسقط. وعنه، أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه)
- باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء
- ١٠٨١ - مسألة: (ويكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه، وأن يبتلع النخامة. وهل يفطر بهما؟ على وجهين)
- ١٠٨٢ - مسألة: (ويكره ذوق الطعام، وإن وجد طعمه فى
- ١٠٨٣ - مسألة: (ويكره مضغ العلك الذى لا يتحلل منه أجزاء، ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه، وإن وجد طعمه فى حلقه، أفطر)
- ١٠٨٤ - مسألة: (وتكره القبلة، إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته، فى إحدى الروايتين)
- ١٠٨٥ - مسألة: (ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة
- ١٠٨٦ - مسألة: (ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل منى، إنك أنت السميع العليم)
- ١٠٨٧ - مسألة: (و)
- ١٠٨٨ - مسألة: (يستحب التتابع فى قضاء رمضان، ولا يجب)
- ١٠٨٩ - مسألة: (فإن فعل، فعليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم)
- ١٠٩٠ - مسألة: (وإن أخره لعذر فلا شئ عليه، وإن مات)
- ١٠٩١ - مسألة: (وإن أخره لغير عذر، فمات قبل أن أدركه رمضان آخر، أطعم عنه لكل يوم مسكين. ومن مات بعد أن أدركه رمضان آخر، فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين)
- ١٠٩٢ - مسألة: (ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف، فعله عنه وليه. وإن كانت صلاة منذورة، فعلى روايتين)
- باب صوم التطوع
- ١٠٩٣ - مسألة: (وأفضله صيام داود، ﵇، كان يصوم يوما، ويفطر يوما)
- ١٠٩٤ - مسألة: (ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس)
- ١٠٩٥ - مسألة: (ومن صام رمضان، وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)
- ١٠٩٦ - مسألة: (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة)
- ١٠٩٧ - مسألة: (ويستحب صيام عشر ذى الحجة)
- ١٠٩٨ - مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم)
- ١٠٩٩ - مسألة: (ويكره إفراد رجب بالصوم)
- ١١٠٠ - مسألة: (و)
- ١١٠١ - مسألة: (ولا يجوز صوم العيدين عن فرض ولا
- ١١٠٢ - مسألة: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا، وفي صيامها عن الفرض روايتان)
- ١١٠٣ - مسألة: (ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا، استحب له إتمامه، ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه)
- ١١٠٤ - مسألة: (وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليالى الوتر آكدها)
- ١١٠٥ - مسألة: (وأرجاها ليلة سبع وعشرين)
- ١١٠٦ - مسألة: ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء (ويدعو فيها بما روى عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها بم أدعو؟ قال: «قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني»)
- كتاب الاعتكاف
- ١١٠٧ - مسألة: (وهو سنة، إلا أن ينذره، فيجب)
- ١١٠٨ - مسألة: (ويصح بغير صوم. وعنه، لا يصح. فعلى هذا، لا يصح في ليلة مفردة، ولا بعض يوم)
- ١١٠٩ - مسألة: (وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها، ولا للعبد إلا بإذن سيده)
- ١١١٠ - مسألة: (فإن شرعا فيه بغير إذن، فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن، فلهما تحليلهما إن كان تطوعا، وإلا فلا)
- ١١١١ - مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)
- ١١١٢ - مسألة: (ومن بعضه حر، إن كان بينهما مهايأة
- ١١١٣ - مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها)
- ١١١٤ - مسألة: (والأفضل الاعتكاف فى الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)
- ١١١٥ - مسألة: (وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد،
- ١١١٦ - مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم)
- ١١١٧ - مسألة: (فإن نذره فى الأفضل، لم)
- ١١١٨ - مسألة: (وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه)
- ١١١٩ - مسألة: (وإن نذر شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع)
- ١١٢٠ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، فله تفريقها، إلا عند القاضى)
- ١١٢١ - مسألة: (وإن نذر أياما أو ليالى متتابعة، لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار)
- ١١٢٢ - مسألة: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترطه، فيجوز. وعنه، له ذلك من غير شرط)
- ١١٢٣ - مسألة: (وله السؤال عن المريض فى طريقه ما لم يعرج)
- ١١٢٤ - مسألة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا، كحاجة
- ١١٢٥ - مسألة: (وإن خرج لغير المعتاد فى المتتابع وتطاول،
- ١١٢٦ - مسألة: (وإن خرج لما له منه بد فى المتتابع، لزمه استئنافه، وإن فعله فى معين، فعليه الكفارة، وفى الاستئناف وجهان)
- ١١٢٧ - مسألة: (وإن وطئ المعتكف فى الفرج، فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه، إلا لترك نذره. وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين. وقال القاضى: عليه كفارة الظهار)