الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١١٢٨ - مسألة: (وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه، وإلا فلا)
- ١١٢٩ - مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب
- ١١٣٠ - مسألة: (ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، والمناظرة فيه، إلا عند [أبى الخطاب]
- كتاب المناسك
- [باب. . .]
- ١١٣١ - مسألة: (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، بخمسة شروط)
- ١١٣٢ - مسألة: (وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط؛ الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة)
- ١١٣٣ - مسألة: (إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفى [العمرة قبل]
- ١١٣٤ - مسألة: (ويحرم الصبى المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ويفعل عنه
- ١١٣٥ - مسألة: (ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه. وعنه، في مال الصبى)
- ١١٣٦ - مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها)
- ١١٣٧ - مسألة: (وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)
- ١١٣٨ - مسألة: (ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال)
- ١١٣٩ - مسألة: (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور)
- ١١٤٠ - مسألة: (فإن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
- ١١٤١ - مسألة: (ومن قدر على السعى، لزمه ذلك إذا كان فى
- ١١٤٢ - مسألة: (ومن وجب عليه الحج [فتوفى قبله، أخرج]
- ١١٤٣ - مسألة: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ)
- ١١٤٤ - مسألة: (فإن مات المحرم فى الطريق، مضت فى حجها، ولم تصر محصرة)
- ١١٤٥ - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)
- ١١٤٦ - مسألة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين)
- باب المواقيت
- ١١٤٧ - مسألة: (ميقات أهل المدينة من ذى الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق)
- ١١٤٨ - مسألة: (فهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم)
- ١١٤٩ - مسألة: (ومن منزله دون الميقات، فميقاته من
- ١١٥٠ - مسألة: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإن
- ١١٥١ - مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه، أحرم)
- ١١٥٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام، إلا لقتال مباح، أو حاجة متكررة؛ كالحطاب ونحوه،
- ١١٥٣ - مسألة: (ومن جاوزه مريدا للنسك)
- ١١٥٤ - مسألة: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، ولا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل فهو محرم)
- ١١٥٥ - مسألة: (وأشهر الحج؛ شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
- باب الإحرام
- ١١٥٦ - مسألة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين؛ إزارا [ورداء]
- ١١٥٧ - مسألة: (ويصلى ركعتين، ويحرم عقيبهما)
- ١١٥٨ - مسألة: (وينوى الإحرام بنسك معين، ولا ينعقد إلا بالنية)
- ١١٥٩ - مسألة: (ويشترط، فيقول: اللهم إنى أريد النسك
- ١١٦٠ - مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران)
- ١١٦١ - مسألة: (وأفضلها التمتع، ثم الإفراد)
- ١١٦٢ - مسألة: (وصفة التمتع؛ أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها فى عامه. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها)
- ١١٦٣ - مسألة: (ويجب على المتمتع والقارن دم نسك، إذا لم يكونا من حاضرى المسجد الحرام؛ وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر)
- ١١٦٤ - مسألة: (ومن كان مفردا أو قارنا، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة؛ لأمر رسول الله ﷺ أصحابه بذلك، إلا أن يكون معه هدى، فيكون على إحرامه)
- ١١٦٥ - مسألة: (ولو ساق المتمتع الهدى، لم يكن له أن يحل)
- ١١٦٦ - مسألة: (والمرأة إذا دخلت متمتعة
- ١١٦٧ - مسألة: (ومن أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء)
- ١١٦٨ - مسألة: (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله)
- ١١٦٩ - مسألة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما)
- ١١٧٠ - مسألة: (وإن أحرم بنسك ونسيه، جعله عمرة. وقال القاضى: يصرفه إلى ما شاء)
- ١١٧١ - مسألة: (وإن أحرم عن رجلين، وقع عن نفسه)
- ١١٧٢ - مسألة: (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه. وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء)
- ١١٧٣ - مسألة: (وإذا استوى على راحلته، لبى تلبية رسول الله
- ١١٧٤ - مسألة: (والتلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها، والإكثار منها، والدعاء بعدها)
- ١١٧٥ - مسألة: (ويلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وفى دبر
- ١١٧٦ - مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بقدر ما تسمع نفسها)
- باب محظورات الإحرام
- ١١٧٧ - مسألة: (حلق الشعر)
- ١١٧٨ - مسألة: (وتقليم الأظفار)
- ١١٧٩ - مسألة: (فمن حلق أو قلم ثلاثة، فعليه دم. وعنه، لا يجب إلا فى أربع فصاعدا)
- ١١٨٠ - مسألة: (وفيما دون ذلك فى كل واحد مد من طعام. وعنه، قبضة. وعنه، درهم)
- ١١٨١ - مسألة: (وإن حلق رأسه بإذنه، فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما، فالفدية على الحالق)
- ١١٨٢ - مسألة: (وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه)
- ١١٨٣ - مسألة: (وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه، لكل واحد حكم مفرد)
- ١١٨٤ - مسألة: (وإن خرج فى عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلدا عليه شعر، فلا فدية عليه)
- ١١٨٥ - مسألة: (وإن استظل بالمحمل، ففيه روايتان)
- ١١٨٦ - مسألة: (وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، فلا شئ عليه)
- ١١٨٧ - مسألة: (وفى تغطية الوجه روايتان)
- ١١٨٨ - مسألة: (الرابع، لبس المخيط والخفين)
- ١١٨٩ - مسألة: (إلا أن لا يجد إزارا، فليلبس
- ١١٩٠ - مسألة: (ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره، إلا إزاره وهميانه الذى فيه نفقته، إذا لم يثبت إلا بالعقد)
- ١١٩١ - مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباء، فعليه الفدية. وقال الخرقى: لا فدية عليه، إلا أن يدخل يديه فى كميه)
- ١١٩٢ - مسألة: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
- ١١٩٣ - مسألة: (وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس، والتبخر
- ١١٩٤ - مسألة: (وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، فلا فدية عليه)
- ١١٩٥ - مسألة: (وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
- ١١٩٦ - مسألة: (وفى شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج
- ١١٩٧ - مسألة: (وإن جلس عند العطار، أو فى موضع ليشم الطيب، فشمه، فعليه الفدية، وإلا فلا)
- ١١٩٨ - مسألة: (فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو أتلف جزءا منه، فعليه جزاؤه)
- ١١٩٩ - مسألة: (ويضمن ما دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان
- ١٢٠٠ - مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك)
- ١٢٠١ - مسألة: (وإن أتلف بيض صيد، أو نقله إلى موضع آخر ففسد، فعليه ضمانه بقيمته)
- ١٢٠٢ - مسألة: (ولا يملك الصيد بغير الإرث. وقيل: لا يملكه
- ١٢٠٣ - مسألة: (وإن أمسك صيدا حتى تحلل، ثم تلف أو ذبحه، ضمنه، وكان ميتة. وقال أبو الخطاب: له أكله
- ١٢٠٤ - مسألة: (وإن أحرم وفى يده صيد، أو دخل الحرم بصيد، لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه، فإن لم يفعل، فتلف، ضمنه، وإن أرسله إنسان من يده قهرا، فلا ضمان على المرسل)
- ١٢٠٥ - مسألة: (وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، أو
- ١٢٠٦ - مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسى، ولا محرم الأكل، إلا القمل)
- ١٢٠٧ - مسألة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم، وفي إباحته في الحرم روايتان، لا يحرم صيد البحر على المحرم، بغير خلاف، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾
- ١٢٠٨ - مسألة: (ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في
- ١٢٠٩ - مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيد، أو احتاج
- ١٢١٠ - مسألة: (وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج)
- ١٢١١ - مسألة: (ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل
- ١٢١٢ - مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه،
- ١٢١٣ - مسألة: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، ولا تكتحل بالإثمد)
- ١٢١٤ - مسألة: (ويجوز لبس المعصفر والكحلي، والخضاب بالحناء، والنظر في المرآة لهما جميعا)
- باب الفدية
- ١٢١٥ - مسألة: النوع (الثانى، جزاء الصيد؛ يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها طعاما، فيطعم لكل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وإن كان مما لا مثل لة، خير بين الإطعام والصيام. وعنه، أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجد، لزمه الإطعام، فإن لم يجد، صام)
- ١٢١٦ - مسألة: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى. وعنه، لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم)
- ١٢١٧ - مسألة: (وقال أبو الخطاب: إن أخر الصوم أو الهدى لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدى لغير عذر، فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال: وعندى أنه لا يلزمه مع
- ١٢١٨ - مسألة: (ومتى وجب عليه الصوم، فشرع فيه، ثم قدر على الهدى، لم يلزمه الانتقال إليه، إلا أن يشاء)
- ١٢١٩ - مسألة: (وإن وجب، ولم يشرع، فهل يلزمه الانتقال؟ على روايتين)
- ١٢٢٠ - مسألة: (النوع الثانى، المحصر، يلزمه الهدى، فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثم حل)
- ١٢٢١ - مسألة: (النوع الثالث، فدية الوطء، تجب به بدنة، فإن لم يجد، صام عشرة أيام؛ ثلاثة فى الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة)
- ١٢٢٢ - مسألة: (ويجب بالوطء فى الفرج بدنة، إن كان فى الحج، وشاة، إن كان فى العمرة)
- ١٢٢٣ - مسألة: (ويجب على المرأة مثل ذلك، إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة، فلا فدية عليها. وقيل: عليها كفارة يتحملها الزوج عنها)
- ١٢٢٤ - مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج، فعليه بدنة، وإن لم ينزل، فعليه شاة. وعنه، بدنة)
- ١٢٢٥ - مسألة: (وإن كرر النظر فأنزل، أو استمنى، فعليه دم، هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين. وإن مذى بذلك، فعليه شاة)
- ١٢٢٦ - مسألة: (فإن فكر فأنزل، فلا شئ عليه)
- ١٢٢٧ - مسألة: (وإن قتل صيدا بعد صيد، فعليه جزاؤهما. وعنه، عليه جزاء واحد)
- ١٢٢٨ - مسألة: (كان فعل مخظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء. وعنه، عليه فنية واحدة)
- ١٢٢٩ - مسألة: (كان حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه فى الصيد، لا كفارة عليه إلا فى العمد، ويتخرج فى الحلق مثله)
- ١٢٣٠ - مسألة: (وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا، فلا كفارة فيه. وعنه، عليه الكفارة)
- ١٢٣١ - مسألة: (ومن رفض إحرامه، ثم فعل محظورا، فعليه فداؤه)
- ١٢٣٢ - مسألة: (ومن تطيب قبل إحرامه فى بدنه، فله استدامة ذلك فى إحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب)
- ١٢٣٣ - مسألة: (وإن أحرم وعليه قميص، خلعه ولم يشقه،
- ١٢٣٤ - مسألة: (وإن لبس ثوبا كان
- ١٢٣٥ - مسألة: (وأما الصيام، فيجزئه بكل مكان)
- ١٢٣٦ - مسألة: (وكل دم ذكرناه، يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة. ومن وجبت عليه بدنة، أجزأته بقرة)
- باب جزاء الصيد
- ١٢٣٧ - مسألة: (النوع الثانى، ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل
- ١٢٣٨ - مسألة: (ويجب فى كل واحد من الصغير والكبير، والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها)
- ١٢٣٩ - مسألة: (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفى فدائها به وجهان)
- ١٢٤٠ - مسألة: (الضرب الثانى، ما لا مثل له؛ وهو سائر الطير فيجب؛ فيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب؛ فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين)
- ١٢٤١ - مسألة: (ومن أتلف جزءا من صيد، فعليه ما نقص من قيمته، أو قيمة مثله إن كان مثليا)
- ١٢٤٢ - مسألة: (وإن نفر صيدا، فتلف بشئ، ضمنه)
- ١٢٤٣ - مسألة: (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته. وإن اندمل غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه)
- ١٢٤٤ - مسألة: (وإن نتف ريشه فعاد، فلا شئ عليه. وقيل
- ١٢٤٥ - مسألة: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
- ١٢٤٦ - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد. وعنه، على كل واحد جزاء. وعنه، إن كفروا بالمال، فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام، فعلى كل واحد كفارة)
- باب صيد الحرم ونباته
- ١٢٤٧ - مسألة: (وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئا، فعليه ما على المحرم فى مثله)
- ١٢٤٨ - مسألة: (وإن رمى الحلال من الحل صيدا فى الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن فى الحرم أصله فى الحل أو
- ١٢٤٩ - مسألة: (وإن قتل من الحرم صيدا فى الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدا على غصن فى الحل أصله فى الحرم، أو أمسك حمامة فى الحرم، فهلك فراخها فى الحل، لم يضمن، فى أصح الروايتين)
- ١٢٥٠ - مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل،
- ١٢٥١ - مسألة: (ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص
- ١٢٥٢ - مسألة: (وإن قطع غصنا فى الحل أصله فى الحرم، ضمنه. وإن قطع غصنا فى الحرم أصله فى الحل، لم يضمنه، فى أحد
- ١٢٥٣ - مسألة: (ولا جزاء فى صيد المدينة. وعنه، جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه)
- ١٢٥٤ - مسألة: (وحد حرمها بين ثور إلى عير. وجعل النبى ﷺ حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى)
- باب ذكر دخول مكة
- ١٢٥٥ - مسألة (ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها، من ثنية
- ١٢٥٦ - مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه
- ١٢٥٧ - مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة، إن كان معتمرا، وبطواف القدوم، إن كان مفردا أو قارنا)
- ١٢٥٨ - مسألة: (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر)
- ١٢٥٩ - مسألة: (ثم يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه بجميع بدنه، ثم يستلمه، ويقبله، وإن شاء استلمه وقبل يده، وإن شاء أشار إليه، ثم يقول: الله أكبر إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ. كلما استلمه)
- ١٢٦٠ - مسألة: (ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره)
- ١٢٦١ - مسألة: (فإذا أتى على الركن اليمانى استلمه وقبل يده)
- ١٢٦٢ - مسألة: (ويطوف سبعا، يرمل فى الثلاثة الأول منها؛ وهو إسراع المشى مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، ويمشى أربعا)
- ١٢٦٣ - مسألة: (وكلما حاذى الحجر والركن اليمانى، استلمهما أو أشار إليهما. ويقول كلما حاذى الحجر: لا إله إلا الله والله أكبر)
- ١٢٦٤ - مسألة: (و)
- ١٢٦٥ - مسألة: (و)
- ١٢٦٦ - مسألة: (وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا اضطباع. وليس فى غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع)
- ١٢٦٧ - مسألة: (ومن طاف راكبا أو محمولا، أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا لعذر. ولا يجزئ عن الحامل)
- ١٢٦٨ - مسألة: (وإن طاف منكسا، أو على جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه، وإن قل، أو لم ينوه، لم يجزئه)
- ١٢٦٩ - مسألة: (وإن طاف محدثا، أو نجسا، أو عريانا، لم يجزئه. وعنه، يجزئه، ويجبره بدم)
- ١٢٧٠ - مسألة: (وإن أحدث فى بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل، ابتدأه)
- ١٢٧١ - مسألة: (ولو كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة، صلى، وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة)
- ١٢٧٢ - مسألة: (ثم يصلى ركعتين، والأفضل أن تكون خلف المقام، يقرأ فيهما: ﴿قل ياأيها الكافرون﴾. [و ﴿قل هو الله أحد﴾. بعد الفاتحة)
- ١٢٧٣ - مسألة: (ثم يعود إلى الركن فيسمتلمه)
- ١٢٧٤ - مسألة: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، ويسعى سبعا، يبدأ بالصفا، فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا، ويقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له
- ١٢٧٥ - مسألة: (ثم ينزل، فيمشى حتى يأتى العلم، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم)
- ١٢٧٦ - مسألة: (ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا. وعنه، أن ذلك من شرائطه)
- ١٢٧٧ - مسألة: (والمرأة لا ترمل ولا ترقى)
- ١٢٧٨ - مسألة: (فإذا فرغ من السعى، فإذا كان معتمرا، قصر من شعره، وتحلل، إلا أن يكون قد ساق)
- ١٢٧٩ - مسألة: (ومن كان متمتعا، قطع التلبية إذا وصل
- باب صفة الحج
- ١٢٨٠ - مسألة: (يستحب للمتمتع الذى حل، وغيره من المحلين بمكة، الإحرام بالحج يوم التروية -وهو الثامن من ذى الحجة- من مكة، ومن حيث أحرم من الحرم، جاز)
- ١٢٨١ - مسألة: (ثم يخرج إلى منى، فيبيت فيها)
- ١٢٨٢ - مسألة: (فإذا طلعت الشمس، سار إلى عرفة، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس)
- ١٢٨٣ - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين)
- ١٢٨٤ - مسألة: (ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا
- ١٢٨٥ - مسألة: (ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا. وقيل: الراجل أفضل)
- ١٢٨٦ - مسألة: (ويكثر من الدعاء، ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير. اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى بصرى نورا، وفى سمعى نورا، ويسر لى أمرى)
- ١٢٨٧ - مسألة: (ومن فاته ذلك، فاته الحج)
- ١٢٨٨ - مسألة: (ومن وقف بها نهارا، ودفع قبل غروب
- ١٢٨٩ - مسألة: (ومن وافاها ليلا فوقف بها، فلا دم عليه)
- ١٢٩٠ - مسألة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة)
- ١٢٩١ - مسألة: (فإذا وصل مزدلفة، صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال)
- ١٢٩٢ - مسألة: (وإن صلى المغرب فى الطريق، ترك السنة، وأجزأه)
- ١٢٩٣ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة، جمع وحده)
- ١٢٩٤ - مسألة: (ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم، وإن دفع بعده، فلا شئ عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل، فلا شئ عليه، وإن جاء بعد الفجر، فعليه دم. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادى محسر)
- ١٢٩٥ - مسألة: (فإذا أصبح بها، صلى الصبح، ثم يأتى المشعر الحرام فيرقى عليه، أو يقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويكبر، ويدعو)
- ١٢٩٦ - مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس)
- ١٢٩٧ - مسألة: (فإذا بلغ محسرا، أسرع قدر رمية بحجر)
- ١٢٩٨ - مسألة: (ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من
- ١٢٩٩ - مسألة: (وعدده سبعون حصاة)
- ١٣٠٠ - مسألة: (ويقطع التلبية مع ابتداء الرمى)
- ١٣٠١ - مسألة: (وإن رمى بذهب، أو فضة، أو غير الحصى، أو)
- ١٣٠٢ - مسألة: (ويرمى بعد طلوع الشمس، فإن رمى بعد نصف الليل، أجزأه)
- ١٣٠٣ - مسألة: (ثم ينحر هديا، إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وعنه، يجزئه بعضه، كالمسح)
- ١٣٠٤ - مسألة: (والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة)
- ١٣٠٥ - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ إلا النساء. وعنه، إلا الوطء فى الفرج)
- ١٣٠٦ - مسألة: (والحلاق
- ١٣٠٧ - مسألة: (وإن قدم الحلق على الرمى والنحر، جاهلا أو
- ١٣٠٨ - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمى)
- ١٣٠٩ - مسألة: (ثم يفيض إلى مكة، ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية، وهو الطواف الواجب الذى به تمام الحج)
- ١٣١٠ - مسألة: (وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإن أخره عنه وعن أيام منى، جاز)
- ١٣١١ - مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا،
- ١٣١٢ - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ)
- ١٣١٣ - مسألة: ويستحب أن (يأتى زمزم، فيشرب من مائها لما أحب، ويتضلع
- فصل
- ١٣١٤ - مسألة: (ويرمى الجمرات بها فى أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، فيبدأ بالجمرة الأولى، وهى أبعدهن من مكة، وتلى مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره، ويرميها
- ١٣١٥ - مسألة: (والترتيب شرط فى الرمى. وفى عدد الحصى روايتان؛ إحداهما سبع. والأخرى، يجزئه خمس)
- ١٣١٦ - مسألة: (فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمى الثانية)