الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٣١٧ - مسألة: (وإن أخر الرمى كله، فرماه فى آخر أيام التشريق، أجزأه، ويرتبه بنيته. وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى فى لياليها، فعليه دم، وفى حصاة أو ليلة واحدة ما فى حلق شعره)
- ١٣١٨ - مسألة: (وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاء مبيت
- ١٣١٩ - مسألة: (ويخطب الإمام فى اليوم الثانى من أيام التشريق، خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم)
- ١٣٢٠ - مسألة: (فمن أحب أن يتعجل فى يومين، خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس، وهو بمنى لزمه المبيت
- ١٣٢١ - مسألة: (فإذا أتى مكة، لم يخرج حتى يودع البيت
- ١٣٢٢ - مسألة: (فإن ودع ثم اشتغل فى تجارة، أو أقام، أعاد الوداع)
- ١٣٢٣ - مسألة: (فإن أخر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج، أجزأه عن طواف الوداع)
- ١٣٢٤ - مسألة: (فإن خرج قبل الوداع، رجع إليه. فإن لم يمكنه، فعليه دم، إلا الحائض والنفساء، لا وداع عليهما)
- ١٣٢٥ - مسألة: (فإذا فرغ من الوداع، وقف فى الملتزم بين الركن والباب)
- ١٣٢٦ - مسألة: (فإذا فرغ من الحج، استحب زيارة قبر النبى ﷺ وقبر صاحبيه، رضى الله عنهما)
- فصل فى صفة العمرة
- ١٣٢٧ - مسألة: (فإن أحرم من الحرم، لم يجز، وينعقد، وعليه دم)
- ١٣٢٨ - مسألة: (ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل)
- ١٣٢٩ - مسألة: (وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم، عن عمرة الإسلام، فى أصح الروايتين)
- فصل
- ١٣٣٠ - مسألة: (وواجباته سبعة؛ الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمى، والحلاق
- باب الفوات والإحصار
- ١٣٣١ - مسألة: (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فقد فاته الحج، ويتحلل بطواف وسعى. وعنه، أنه
- ١٣٣٢ - مسألة: (وهل يلزمه هدى؟ على روايتين؛ إحداهما،
- ١٣٣٣ - مسألة: (وإن أخطأ الناس، فوقفوا فى غير يوم عرفة، أجزأهم. وإن أخطأ بعضهم، فقد فاته الحج)
- ١٣٣٤ - مسألة: (ومن أحرم فحصره عدو، ولم يكن له طريق إلى الحج، نحر هديا فى موضعه، وحل)
- ١٣٣٥ - مسألة: (فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك، لم يحل)
- ١٣٣٦ - مسألة: (وفى وجوب القضاء على المحصور روايتان)
- ١٣٣٧ - مسألة: (فإن صد عن عرفة دون البيت، تحلل بعمرة، ولا شئ عليه)
- ١٣٣٨ - مسألة
- ١٣٣٩ - مسألة: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل)
- ١٣٤٠ - مسألة: (ومن شرط فى ابتداء إحرامه؛ أن محلى حيث حبستنى، فله التحلل بجميع ذلك، ولا شئ عليه)
- باب الهدى والأضاحى
- ١٣٤١ - مسألة: (والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والذكر والأنثى سواء)
- ١٣٤٢ - مسألة: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن؛ وهو ما له
- ١٣٤٣ - مسألة: (وثنى الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر
- ١٣٤٤ - مسألة: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم والباقون اللحم)
- ١٣٤٥ - مسألة: (ولا يجزئ فيهما
- ١٣٤٦ - مسألة: (وتجزئ الجماء والبتراء والخصى. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء)
- ١٣٤٧ - مسألة: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم)
- ١٣٤٨ - مسألة: (ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)
- ١٣٤٩ - مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل، استحب أن يشهدها)
- ١٣٥٠ - مسألة: (ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، إلى آخر يومين من أيام التشريق)
- ١٣٥١ - مسألة: (ولا تجزى فى ليلتيهما، فى قول الخرقى. وقال غيره: يجزئ)
- ١٣٥٢ - مسألة: (فإن فات الوقت، ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع)
- ١٣٥٣ - مسألة: (ويتعين الهدى بقوله: هذا هدى. أو تقليده، أو إشعاره مع النية. والأضحية بقوله: هذه أضحية. ولو نوى حال الشراء، لم تتعين بذلك)
- ١٣٥٤ - مسألة: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، إلا أن يبدلها
- ١٣٥٥ - مسألة: (وله ركوبها عند الحاجة، ما لم يضر بها)
- ١٣٥٦ - مسألة: (وإن ولدت ذبح ولدها معها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها)
- ١٣٥٧ - مسألة: (و)
- ١٣٥٨ - مسألة: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها)
- ١٣٥٩ - مسألة: (وله أن ينتفع بجلدها وجلها
- ١٣٦٠ - مسألة: (فإن ذبحها فسرقت، فلا شئ عليه)
- ١٣٦١ - مسألة: (وإن ذبحها ذابح فى وقتها بغير إذن، أجزأت، ولا ضمان على ذابحها)
- ١٣٦٢ - مسألة: (وإن أتلفها أجنبى، ضمنها بقيمتها، وإن أتلفها صاحبها، ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها. فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة، جاز، ويشترى به شاة أو سبع بدنة، فإن لم يبلغ،
- ١٣٦٣ - مسألة: (فإن تلفت بغير تفريطه)
- ١٣٦٤ - مسألة: (وإن عطب الهدى فى الطريق، نحره فى موضعه، وصبغ نعله التى فى عنقه فى دمه، وضرب بها صفحة سنامه؛ ليعرفه الفقراء، فيأخذوه. ولا يأكل منه هو، ولا أحد من أهل رفقته)
- ١٣٦٥ - مسألة: (وإن تعيبت، ذبحها، وأجزأته، إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين، كالفدية والمنذور فى الذمة، فعليه بدلها)
- ١٣٦٦ - مسألة: (وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين)
- ١٣٦٧ - مسألة: (وكذلك إن ضلت فذبح بدلها ثم وجدها)
- فصل
- ١٣٦٨ - مسألة: (ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه
- ١٣٦٩ - مسألة: (ويسن إشعار البدنة
- ١٣٧٠ - مسألة: (وإذا نذر هديا مطلقا، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة)
- ١٣٧١ - مسألة: (ومن نذر بدنة، أجزأته بقرة)
- ١٣٧٢ - مسألة: (فإن عين بنذره، أجزأه ما عينه، صغيرا كان أو كبيرا، من الحيوان وغيره، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم، إلا أن يعينه بموضع سواه)
- ١٣٧٣ - مسألة: (ويستحب أن يأكل من هديه، ولا يأكل من
- فصل
- ١٣٧٤ - مسألة: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها)
- ١٣٧٥ - مسألة: (ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر، جاز)
- ١٣٧٦ - مسألة: (فإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يجزئ فى الصدقة منها)
- ١٣٧٧ - مسألة: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
- فصل
- ١٣٧٨ - مسألة: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
- ١٣٧٩ - مسألة: (وتذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا. فإن فات، ففى أربع عشرة، فإن فات، ففى إحدى وعشرين)
- ١٣٨٠ - مسألة: (وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية)
- ١٣٨١ - مسألة: (ولا تسن الفرعة؛ وهى ذبح أول ولد الناقة،
- كتاب الجهاد
- [باب. . .]
- ١٣٨٢ - مسألة: (وهو فرض كفاية
- ١٣٨٣ - مسألة: (ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع؛
- ١٣٨٤ - مسألة: (وأقل ما يفعل مرة فى كل عام، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره)
- ١٣٨٥ - مسألة: (وأفضل ما يتطوع به الجهاد)
- ١٣٨٦ - مسألة: (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
- ١٣٨٧ - مسألة: (ويغزى مع كل بر وفاجر)
- ١٣٨٨ - مسألة: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
- ١٣٨٩ - مسألة: (وتمام الرباط أربعون يوما، وهو لزوم الثغر للجهاد)
- ١٣٩٠ - مسألة: (ولا يستحب نقل أهله إليه. وقال رسول الله ﷺ: «رباط يوم فى سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»)
- ١٣٩١ - مسألة: (وتجب. الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه فى دار الحرب، وتستحب لمن قدر عليه)
- ١٣٩٢ - مسألة: (ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له، ومن أحد
- ١٣٩٣ - مسألة: (ولا يجوز للمسلمين الفرار من ضعفهم، إلا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة، فإن زاد الكفار، فلهم الفرار، إلا أن يغلب على ظنهم الظفر)
- ١٣٩٤ - مسألة: (فإن ألقى فى مركبهم نار)
- فصل
- ١٣٩٥ - مسألة: (ولا يجوز إحراق نحل، ولا تغريقه)
- ١٣٩٦ - مسألة: (ولا)
- ١٣٩٧ - مسألة: (وفى حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان؛ إحداهما، يجوز، إن لم يضر بالمسلمين. والأخرى، لا يجوز، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، وكذلك رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم)
- ١٣٩٨ - مسألة: (وإذا ظفر بهم، لم يقتل صبى، ولا امرأة، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، لا رأى لهم، إلا أن يقاتلوا)
- ١٣٩٩ - مسألة: (فإن تترسوا بهم، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة)
- ١٤٠٠ - مسألة: (وإن تترسوا بمسلمين، لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين، فيرميهم، ويقصد الكفار)
- ١٤٠١ - مسألة: (ومن أسر أسيرا، لم يجز له قتله حتى يأتى به الإمام، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه)
- ١٤٠٢ - مسألة: (ويخير الأمير فى الأسرى؛ بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم، أو بمال. وعنه، لا يجوز بمال، إلا غير الكتابى، ففى استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)
- ١٤٠٣ - مسألة: (فإن أسلموا رقوا فى الحال)
- ١٤٠٤ - مسألة: (ومن سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه،
- ١٤٠٥ - مسألة: (ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، وإن سبيت المرأة وحدها، انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها)
- ١٤٠٦ - مسألة: (وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ على روايتين)
- ١٤٠٧ - مسألة: (ولا يفرق فى البيع بين ذوى رحم محرم، إلا بعد البلوغ، على إحدى الروايتين)
- ١٤٠٨ - مسألة: (وإذا حصر الإمام حصنا، لزمه مصابرته، إذا رأى المصلحة فيها)
- ١٤٠٩ - مسألة: ([فإن أسلموا، أو]
- ١٤١٠ - مسألة: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره، جاز، إن كانت المصلحة فيه)
- ١٤١١ - مسألة: (وإن نزلوا على حكم حاكم، جاز، إذا كان حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، من أهل الاجتهاد)
- ١٤١٢ - مسألة: (ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين؛ من القتل، والسبى، والفداء، فإن حكم بالمن، لزم قبوله، فى أحد الوجهين)
- ١٤١٣ - مسألة: (وإن حكم بقتل، أو سبى، فأسلموا، عصموا دماءهم، فى استرقاقهم وجهان)
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- ١٤١٤ - مسألة: (يلزم الإمام عند مسير الجيش تعاهد الخيل والرجال، فما لا يصلح للحرب، يمنعه من الدخول)
- ١٤١٥ - مسألة: (ويمنع المخذل، والمرجف)
- ١٤١٦ - مسألة: (و)
- ١٤١٧ - مسألة: (ولا يستعين بمشرك، إلا عند الحاجة إليه)
- ١٤١٨ - مسألة: (ويرفق بهم فى السير)
- ١٤١٩ - مسألة: (ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق، أو قلعة، أو ماء. ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار، فيجوز)
- ١٤٢٠ - مسألة: (فإن شرط له جارية)
- ١٤٢١ - مسألة: (وإن فتحت صلحا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها)
- ١٤٢٢ - مسألة: (وله أن ينقل فى البدأة الربع بعد الخمس، وفى الرجعة الثلث بعده، وذلك
- فصل
- ١٤٢٣ - مسألة: (ولا يجوز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز، ولا يخرج من المعسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذن الأمير)
- ١٤٢٤ - مسألة: (فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه بإذن الأمير)
- ١٤٢٥ - مسألة: (فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه، فله شرطه)
- ١٤٢٦ - مسألة: (فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه)
- ١٤٢٧ - مسألة: (وإن قتله المسلم، فله سلبه)
- ١٤٢٨ - مسألة: (وكل من قتل قتيلا، فله سلبه غير مخموس، إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال، غير مثخن، وغرر بنفسه فى قتله. وعنه، لا يستحقه إلا من شرط له)
- ١٤٢٩ - مسألة: (وإن قطع أربعته، وقتله آخر، فسلبه للقاطع)
- ١٤٣٠ - مسألة: (وإن قتله اثنان، فسلبه غنيمة)
- ١٤٣١ - مسألة: (وإن أسره، وقتله الإمام، فسلبه غنيمة)
- ١٤٣٢ - مسألة: (وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر، فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل)
- ١٤٣٣ - مسألة: (والسلب ما كان عليه؛ من ثياب، وحلى، وسلاح، والدابة بآلتها. وعنه، أن الدابة ليست من السلب. ونفقته، وخيمته، ورحله غنيمة)
- ١٤٣٤ - مسألة: (وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا)
- ١٤٣٥ - مسألة: (ومن أخذ من دار الحرب طعاما، أو علفا،
- ١٤٣٦ - مسألة: (فإن فضل معه منه شئ فأدخله البلد، رده فى الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا، فله أكله، فى إحدى الروايتين)
- ١٤٣٧ - مسألة: (ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتل به حتى تنقضى الحرب، ثم يرده. وليس له ركوب الفرس، فى إحدى الروايتين)
- باب قسمة الغنائم
- ١٤٣٨ - مسألة: (وإن أخذ منهم مال مسلم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بثمنه. وعنه، لا حق له
- ١٤٣٩ - مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها)
- ١٤٤٠ - مسألة: (وما أخذ
- ١٤٤١ - مسألة: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار
- ١٤٤٢ - مسألة: (وهى لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تجار العسكر وأجرائهم، الذين يستعدون للقتال)
- ١٤٤٣ - مسألة: (فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل، والمرجف، والفرس الضعيف العجيف، فلا حق له)
- ١٤٤٤ - مسألة: (وإذا لحق مدد، أو هرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم. وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شئ لهم)
- ١٤٤٥ - مسألة: (وإذا أراد القسمة، بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها)
- ١٤٤٦ - مسألة: (ثم يخمس الباقى، فيقسم خمسه على خمسة
- ١٤٤٧ - مسألة: (ثم يعطى النفل بعد ذلك)
- ١٤٤٨ - مسألة: (ويرضخ لمن لا يسهم له؛ وهم العبيد، والنساء، والصبيان)
- ١٤٤٩ - مسألة: (وفى الكافر روايتان؛ إحداهما، يرضخ له. والأخرى، يسهم له)
- ١٤٥٠ - مسألة: (ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا
- ١٤٥١ - مسألة: (فإن تغيرت حالهم قبل تقضى الحرب، أسهم لهم)
- ١٤٥٢ - مسألة: (وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد)
- ١٤٥٣ - مسألة: (ثم يقسم باقى الغنيمة؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه)
- ١٤٥٤ - مسألة: (إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا؛ فيكون له سهم. وعنه، له سهمان، كالعربى)
- ١٤٥٥ - مسألة: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
- ١٤٥٦ - مسألة: (ولا يسهم لغير الخيل. وقال الخرقى: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
- ١٤٥٧ - مسألة: (ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا، أو استعاره، أو استأجره، فشهد به الوقعة، فله سهم فارس. ومن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل)
- ١٤٥٨ - مسألة: (ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه)
- ١٤٥٩ - مسألة: (وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له. أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز، فى إحدى الروايتين، ويجوز فى الأخرى)
- ١٤٦٠ - مسألة: (ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد
- ١٤٦١ - مسألة: (ومن مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه
- ١٤٦٢ - مسألة: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
- ١٤٦٣ - مسألة: (وإذا قسمت الغنيمة فى أرض الحرب،
- ١٤٦٤ - مسألة: [ومن]
- ١٤٦٥ - مسألة: (ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قدر حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه)
- ١٤٦٦ - مسألة: (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان)
- ١٤٦٧ - مسألة: (وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، فهو غنيمة)
- باب حكم الأرضين المغنومة
- ١٤٦٨ - مسألة: الضرب (الثانى، ماجلا عنها أهلها خوفا)
- ١٤٦٩ - مسألة: (ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم فى غير دار الإسلام، بخلاف التى قبلها)
- ١٤٧٠ - مسألة: (والمرجع فى الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان على قدر الطاقة. وعنه، يرجع إلى ما ضربه
- ١٤٧١ - مسألة: (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه، فلا خراج عليه)
- ١٤٧٢ - مسألة: (فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف
- ١٤٧٣ - مسألة: (و)
- ١٤٧٤ - مسألة: (والخراج كالدين، يحبس به الموسر، وينظر به المعسر)
- ١٤٧٥ - مسألة: (ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها)
- ١٤٧٦ - مسألة: (ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه الظلم فى خراجه)
- ١٤٧٧ - مسألة: (وإن رأى الإمام المصلحة فى إسقاط الخراج)
- باب الفئ
- ١٤٧٨ - مسألة: (ولا يخمس. وقال الخرقى: يخمس؛ فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه للمصالح)
- ١٤٧٩ - مسألة: (وإن فضل منه فضل، قسم بين المسلمين. ويبدأ بالمهاجرين، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله، ﷺ)
- ١٤٨٠ - مسألة: (ثم الأنصار، ثم سائر المسلمين. وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين)
- ١٤٨١ - مسألة: (ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه)
- ١٤٨٢ - مسألة: (ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم)
- ١٤٨٣ - مسألة: (فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا فى
- باب الأمان
- ١٤٨٤ - مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع الكفار)
- ١٤٨٥ - مسألة: (ومن قال لكافر: أنت آمن. أو: لا بأس عليك. أو: أجرتك. أو: قف. أو: ألق سلاحك. أو: مترس
- ١٤٨٦ - مسألة: (ومن جاء بمشرك، فادعى أنه أمنه، فأنكره، فالقول قوله. وعنه)
- ١٤٨٧ - مسألة: (ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا، ففتحه، واشتبه علينا فيهم، حرم قتلهم واسترقاقهم)
- ١٤٨٨ - مسألة: (ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية. وعند أبو الخطاب: لا يقيمون سنة إلا بجزية)
- ١٤٨٩ - مسألة: (ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه)
- ١٤٩٠ - مسألة: (وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقى الأمان فى ماله، يبعث إليه إن طلبه)
- ١٤٩١ - مسألة: (وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء لهم)
- ١٤٩٢ - مسألة: (فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا، فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب)
- ١٤٩٣ - مسألة: (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة، فلا ترجع إليهم. وقال الخرقى: لا يرجع الرجل أيضا)
- باب الهدنة
- ١٤٩٤ - مسألة: (ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه)
- ١٤٩٥ - مسألة: (فمتى رأى المصلحة، جاز له عقدها مدة
- ١٤٩٦ - مسألة: (وإن هادنهم مطلقا، لم يصح)
- ١٤٩٧ - مسألة: (وإن شرط)
- ١٤٩٨ - مسألة: (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما، جاز، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم)
- ١٤٩٩ - مسألة: (وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين