التدريب في الفقه الشافعي
التدريب في الفقه الشافعي — المؤلف: سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- أما العاقدان
- وأما الصيغة
- وأما الشجر
- ضابط
- وأما العمل
- وأما المدة
- وأما الثمرة
- فصل
- باب الإجارة
- ضابط
- ضابط
- قاعدتان
- إحداهما
- القاعدة الثانية
- ضابط في الإبدال
- باب الجعالة
- ويستحق القسط من المسمى في خمس صور
- باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
- الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار.
- ١ - القسم الأول: عامر وغير عامر
- ٢ - القسم الثاني: أرض الكفار،
- فصل
- باب الوقف
- وذكر المحاملي أن التبرعات ستة
- ويعتبر في الوقف أن يصدر من مالك مطلق التصرف أو وكيله إلا في خمس صور
- ومدار الوقف على الشروط المعتبرة
- باب الهبة
- ضابط
- وكل عين جاز بيعها يجوز هبتها، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته إلا في خمس صور، يصح فيها الهبة دون البيع
- ومدار الباب على ثلاثة أشياء
- باب اللقطة
- ومدار اللقطة على أربعة أشياء
- باب اللقيط
- ومدار الباب على تعريف أربعة أمور
- ١ - أما الأول
- ٢ - وأما الأمر الثاني
- ٣ - وأما الثالث
- ٤ - وأما الرابع
- كتاب الفرائض
- ضابط
- فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
- وسبب الإرث يكون من أربعة أوجه
- وشروط الإرث أربعة
- ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
- أحدها
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
- فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
- والوارثات من النساء سبع
- وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف
- فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصب وأحوالهم
- أصحاب الفروض ثلاثة عشر
- والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
- فالنصف فرض خمسة
- والربع فرض اثنين
- والثمن
- ولا يتصور ميراث عدد زائد على الأربع بسبب الزوجية إلا في صورتين
- والثلثان
- والثلث: فرض ثلاثة
- الإخوة للأم خالفوا غيرهم في خمس صور
- والسدس فرض سبعة
- وأما ذو التعصيب، فالعصبة ثلاثة أقسام
- فالعصبة بنفسه
- والعصبة بغيره
- والعصبة مع غيره
- ضابط يتعلق بالفرض والتعصيب
- فصل في الحجب
- ومداره على ست قواعد
- والولاء نوعان: مباشرة وانجرار
- وترتيبهم هنا كما سبق في النسب إلا في خمس مسائل
- ضابط
- فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب
- فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
- فصل في قسمة التركات
- فصل في المناسخات
- باب الوصية
- أما من يوصي بالتبرع، فيعتبر فيه ثلاثة أمور
- وأما من يوصى له
- وأما ما يوصى به: فيشترط أن يكون
- ويستثنى عن الإقراع صورتان
- وألحق بالمخوف أحوال عشرة
- قاعدة
- ضابط
- ضابط
- باب الوديعة
- وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
- الثامن
- التاسع
- العاشر
- الحادي عشر
- الثاني عشر
- قاعدتان
- إحداهما
- القاعدة الثانية
- كتاب النكاح
- وخص الله تعالى نبيه محمدا ﷺ بأمور كثيرة ليست لأمته تعظيما لشأنه العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمعين.
- ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك
- وذكروا أحكام النظر هنا
- ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته.
- فأما الخمسة المعتبرة في صحته
- وأما الخمسة التي تتعلق به بعد صحته
- (١) فصل في الزوج
- لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور
- (٢) فصل في الزوجة
- ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي
- وضابط المحرمات أبدا
- (٣) فصل في الولي
- ضابط
- ضابط
- ضابط
- والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور
- (٤) فصل في الصيغة
- (٥) فصل في الشهود
- ضابط
- (٦) فصل في أنكحة الكفار
- ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا
- (٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
- ضابط
- (٨) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح
- وهي عشرة على المعتمد في الفتوى
- (٩) فصل في خلف الشرط
- (١٠) فصل في عتق الأمة تحت العبد
- ضابط
- (١١) فصل في حكم الاختلاف
- ضابط
- كتاب الصداق
- [باب. .]
- ضابط: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور
- ويتعين الحلول في أربعة مواضع
- المضمونات في الأبواب كلها أربعة أقسام
- ويحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعة عشر سببا
- وأما أحكام المسمى الصحيح، ومهر المثل غير ما سبق من الأحكام، فيستقر كل منهما بواحد من شيئين
- ١ - أحدهما
- ٢ - الثاني
- ضابط
- ضابط
- باب المتعة
- ضابط
- باب الوليمة
- والولائم سبع
- ثم إنما تجب الإجابة بشروط عشرة
- وللأكل آداب منها
- باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
- ضابط
- وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
- أما المكان
- وأما الزمان
- وأما الحالة التي تقتضي التفصيل
- كتاب الخلع
- وينقسم الخلع إلى
- ضابط
- وهو مكروه إلا في ثلاث صور
- وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صور
- وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقت
- كتاب الطلاق
- فصل في صرائح الطلاق وكناياته
- وحكم الصريح
- وأما الكنايات
- وضابط الكنايات
- ومن الكنايات
- ضابط
- قاعدة
- وقد استثني من القاعدة مواضع
- ضابط
- فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
- ومن الصفات: طلاق السنة والبدعة، ونحو ذلك.
- والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام
- فالسني
- والبدعي المحرم
- والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة
- واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة
- والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا
- فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
- ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران
- ١ - أحدهما
- ٢ - الثاني
- ضابط
- ضابط
- ويصح الاستثناء من الأحوال والزمان والمكان والنساء.
- فمن الأحوال
- ومن الزمان
- ومن المكان
- ومن النساء
- فصل في تعليق الطلاق
- وأما التعليق على الحمل وضده والحيض
- وأما التعليق بالحيض
- وأما المتحيرة
- فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة
- ونختم كتاب الطلاق بثلاثة أنواع