جارٍ فتح الكتاب…

التدريب في الفقه الشافعي

التدريب في الفقه الشافعي — المؤلف: سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أما العاقدان
  2. وأما الصيغة
  3. وأما الشجر
  4. ضابط
  5. وأما العمل
  6. وأما المدة
  7. وأما الثمرة
  8. فصل
  9. باب الإجارة
  10. ضابط
  11. ضابط
  12. قاعدتان
  13. إحداهما
  14. القاعدة الثانية
  15. ضابط في الإبدال
  16. باب الجعالة
  17. ويستحق القسط من المسمى في خمس صور
  18. باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
  19. الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار.
  20. ١ - القسم الأول: عامر وغير عامر
  21. ٢ - القسم الثاني: أرض الكفار،
  22. فصل
  23. باب الوقف
  24. وذكر المحاملي أن التبرعات ستة
  25. ويعتبر في الوقف أن يصدر من مالك مطلق التصرف أو وكيله إلا في خمس صور
  26. ومدار الوقف على الشروط المعتبرة
  27. باب الهبة
  28. ضابط
  29. وكل عين جاز بيعها يجوز هبتها، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته إلا في خمس صور، يصح فيها الهبة دون البيع
  30. ومدار الباب على ثلاثة أشياء
  31. باب اللقطة
  32. ومدار اللقطة على أربعة أشياء
  33. باب اللقيط
  34. ومدار الباب على تعريف أربعة أمور
  35. ١ - أما الأول
  36. ٢ - وأما الأمر الثاني
  37. ٣ - وأما الثالث
  38. ٤ - وأما الرابع
  39. كتاب الفرائض
  40. ضابط
  41. فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
  42. وسبب الإرث يكون من أربعة أوجه
  43. وشروط الإرث أربعة
  44. ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
  45. أحدها
  46. الثاني
  47. الثالث
  48. الرابع
  49. الخامس
  50. السادس
  51. السابع
  52. فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
  53. والوارثات من النساء سبع
  54. وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف
  55. فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصب وأحوالهم
  56. أصحاب الفروض ثلاثة عشر
  57. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
  58. فالنصف فرض خمسة
  59. والربع فرض اثنين
  60. والثمن
  61. ولا يتصور ميراث عدد زائد على الأربع بسبب الزوجية إلا في صورتين
  62. والثلثان
  63. والثلث: فرض ثلاثة
  64. الإخوة للأم خالفوا غيرهم في خمس صور
  65. والسدس فرض سبعة
  66. وأما ذو التعصيب، فالعصبة ثلاثة أقسام
  67. فالعصبة بنفسه
  68. والعصبة بغيره
  69. والعصبة مع غيره
  70. ضابط يتعلق بالفرض والتعصيب
  71. فصل في الحجب
  72. ومداره على ست قواعد
  73. والولاء نوعان: مباشرة وانجرار
  74. وترتيبهم هنا كما سبق في النسب إلا في خمس مسائل
  75. ضابط
  76. فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب
  77. فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
  78. فصل في قسمة التركات
  79. فصل في المناسخات
  80. باب الوصية
  81. أما من يوصي بالتبرع، فيعتبر فيه ثلاثة أمور
  82. وأما من يوصى له
  83. وأما ما يوصى به: فيشترط أن يكون
  84. ويستثنى عن الإقراع صورتان
  85. وألحق بالمخوف أحوال عشرة
  86. قاعدة
  87. ضابط
  88. ضابط
  89. باب الوديعة
  90. وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب
  91. الأول
  92. الثاني
  93. الثالث
  94. الرابع
  95. الخامس
  96. السادس
  97. السابع
  98. الثامن
  99. التاسع
  100. العاشر
  101. الحادي عشر
  102. الثاني عشر
  103. قاعدتان
  104. إحداهما
  105. القاعدة الثانية
  106. كتاب النكاح
  107. وخص الله تعالى نبيه محمدا ﷺ بأمور كثيرة ليست لأمته تعظيما لشأنه العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمعين.
  108. ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك
  109. وذكروا أحكام النظر هنا
  110. ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته.
  111. فأما الخمسة المعتبرة في صحته
  112. وأما الخمسة التي تتعلق به بعد صحته
  113. (١) فصل في الزوج
  114. لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور
  115. (٢) فصل في الزوجة
  116. ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي
  117. وضابط المحرمات أبدا
  118. (٣) فصل في الولي
  119. ضابط
  120. ضابط
  121. ضابط
  122. والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور
  123. (٤) فصل في الصيغة
  124. (٥) فصل في الشهود
  125. ضابط
  126. (٦) فصل في أنكحة الكفار
  127. ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا
  128. (٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
  129. ضابط
  130. (٨) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح
  131. وهي عشرة على المعتمد في الفتوى
  132. (٩) فصل في خلف الشرط
  133. (١٠) فصل في عتق الأمة تحت العبد
  134. ضابط
  135. (١١) فصل في حكم الاختلاف
  136. ضابط
  137. كتاب الصداق
  138. [باب. .]
  139. ضابط: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور
  140. ويتعين الحلول في أربعة مواضع
  141. المضمونات في الأبواب كلها أربعة أقسام
  142. ويحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعة عشر سببا
  143. وأما أحكام المسمى الصحيح، ومهر المثل غير ما سبق من الأحكام، فيستقر كل منهما بواحد من شيئين
  144. ١ - أحدهما
  145. ٢ - الثاني
  146. ضابط
  147. ضابط
  148. باب المتعة
  149. ضابط
  150. باب الوليمة
  151. والولائم سبع
  152. ثم إنما تجب الإجابة بشروط عشرة
  153. وللأكل آداب منها
  154. باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
  155. ضابط
  156. وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
  157. أما المكان
  158. وأما الزمان
  159. وأما الحالة التي تقتضي التفصيل
  160. كتاب الخلع
  161. وينقسم الخلع إلى
  162. ضابط
  163. وهو مكروه إلا في ثلاث صور
  164. وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صور
  165. وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقت
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل في صرائح الطلاق وكناياته
  168. وحكم الصريح
  169. وأما الكنايات
  170. وضابط الكنايات
  171. ومن الكنايات
  172. ضابط
  173. قاعدة
  174. وقد استثني من القاعدة مواضع
  175. ضابط
  176. فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
  177. ومن الصفات: طلاق السنة والبدعة، ونحو ذلك.
  178. والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام
  179. فالسني
  180. والبدعي المحرم
  181. والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة
  182. واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة
  183. والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا
  184. فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
  185. ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران
  186. ١ - أحدهما
  187. ٢ - الثاني
  188. ضابط
  189. ضابط
  190. ويصح الاستثناء من الأحوال والزمان والمكان والنساء.
  191. فمن الأحوال
  192. ومن الزمان
  193. ومن المكان
  194. ومن النساء
  195. فصل في تعليق الطلاق
  196. وأما التعليق على الحمل وضده والحيض
  197. وأما التعليق بالحيض
  198. وأما المتحيرة
  199. فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة
  200. ونختم كتاب الطلاق بثلاثة أنواع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس