التدريب في الفقه الشافعي
التدريب في الفقه الشافعي — المؤلف: سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- أحدها
- النوع الثاني
- النوع الثالث
- وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح.
- كتاب الرجعة
- ضابط
- كتاب الإيلاء
- لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع
- والمحلوف عليه له صريح وله كناية
- فمن الصريح
- ومن الكناية
- وقد ينحل الإيلاء ويبقى اليمين في مواضع
- ضابط
- كتاب الظهار
- ضابط
- فصل
- كتاب اللعان
- وأصله
- وشروط صحته [من جهة الرجل]-إذا لم ينف ولدا ولا حملا- ثلاثة عشر شرطا
- أحدها
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
- الثامن
- التاسع
- العاشر
- الحادي عشر
- الثاني عشر
- الثالث عشر
- ويترتب على لعان الرجل أحكام كثيرة
- وللثالث شاهد من النص والمعنى
- أما النص
- وأما المعنى
- ضابط
- وللسقوط شرطان
- أحدهما
- الثاني
- وكلمات اللعان خمس
- خاتمة
- باب العدة
- وهي أربعة أقسام
- والعدة تكون عن
- ضابط
- والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبان
- أحدهما
- الثاني
- ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجه
- - أحدهما
- - الموضع الثاني
- وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطان
- وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدة
- وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروط
- أحدها
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائب
- ضابط
- ضابط
- فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
- وأما الحلي
- وأما قلادة العنبر
- وأما الكحل
- وأما الفرقة بالإسلام
- وأما الرضاع
- وأما الفرقة بخيار العتق
- والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة
- وبقي من المعتدات البدوية وساكنة السفينة مع زوجها الذي لا مسكن له سوى السفينة
- فأما البدوية
- وأما ساكنة السفينة
- ضابط
- فصل في زوجة المفقود
- ضابط
- باب الاستبراء
- يجب الاستبراء بواحد من سبعة أسباب
- أحدها
- السبب الثاني
- السبب الثالث
- السبب الرابع
- السبب الخامس
- السبب السادس
- السبب السابع
- وأما الحامل
- كتاب الرضاع
- وشرط الرضاع المحرم
- وأما المخلوط ففيه صور
- أحدها
- الصورة الثانية
- وفي المراد بالمغلوب وجهان
- ضابط
- ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط
- أحدها
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- فصل
- باب النفقات
- ضابط
- ضابط
- ضابط
- والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوه
- فصل
- فصل
- وفي كيفية نفقة العدة وجهان
- فرع
- فصل
- فرع
- باب الحضانة
- وقال المحاملي: الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثمان مسائل
- قال المحاملي: ويتعلق بالنسب اثنى عشر حكما
- فصل
- فصل
- كتاب الجنايات
- فصل في اجتماع مباشرين
- فرع
- ضابط
- قاعدة
- فرع
- فرع
- قاعدة
- فصل
- ضابط: تفارق الأطراف النفس في أمور
- والجراح الواقع على الرأس والوجه -ويسمى الشجاج- عشر
- ضابط
- فرع
- ضابط
- فصل
- فرع
- نادرة فقهية
- فصل
- ويستثنى من اعتبار المماثلة صور
- فرع
- فصل
- كتاب الديات
- [باب. . .]
- فصل
- فائدة
- فصل
- تنبيه
- فصل
- باب ما يوجب الدية وما لا يوجبها غير ما سبق والعاقلة وكفارة القتل
- فصل
- فرع
- فرع
- ضابط
- فصل في الغرة الواجبة بالجناية على الحامل بالجنين المضمون على الجاني الذي ظهر ميتا بتلك الجناية
- فرع
- باب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
- ضابط: ليس لنا موضع تثبت فيه القسامة في غير القتل إلا في هذا الموضع.
- فرع
- كتاب اللغة
- فصل
- كتاب الردة
- كتاب الزنا
- باب القذف
- وحد القذف واجب على الرامي في صورتين
- ويستثنى من إيجاب الحد في الموضعين السابقين صور، منها: ما يعم الموضعين، ومنها ما يختص بالرمي بالزنا.
- ضابط
- باب السرقة
- يشترط لوجوب القطع في المسروق شروط
- [الشرط الأول]
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- ضابط
- ضابط
- الشرط الرابع
- فصل
- فرع
- باب قاطع الطريق
- فصل
- باب الحدود
- فصل
- [كتاب الصيال وضمان الولاة]
- فصل
- [كتاب الجهاد]
- فصل
- كتاب الأمان
- فصل
- ويقسم ذلك خمسه أسهم متساوية
- باب الجزية
- فصل
- فصل
- باب الهدنة
- وفيه وجه أنه ينزل عند ضعف المسلمين على عشر، وعند القوة قولان
- كتاب الصيد والذبائح
- فصل
- كتاب الأضحية
- ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إلا في مسائل
- فرع
- كتاب الأطعمة
- كتاب المسابقة والمناضلة
- وشرط المسابقة
- ومن شروط المناضلة
- كتاب الأيمان
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب النذر