جارٍ فتح الكتاب…

التدريب في الفقه الشافعي

التدريب في الفقه الشافعي — المؤلف: سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أحدها
  2. النوع الثاني
  3. النوع الثالث
  4. وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح.
  5. كتاب الرجعة
  6. ضابط
  7. كتاب الإيلاء
  8. لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع
  9. والمحلوف عليه له صريح وله كناية
  10. فمن الصريح
  11. ومن الكناية
  12. وقد ينحل الإيلاء ويبقى اليمين في مواضع
  13. ضابط
  14. كتاب الظهار
  15. ضابط
  16. فصل
  17. كتاب اللعان
  18. وأصله
  19. وشروط صحته [من جهة الرجل]-إذا لم ينف ولدا ولا حملا- ثلاثة عشر شرطا
  20. أحدها
  21. الثاني
  22. الثالث
  23. الرابع
  24. الخامس
  25. السادس
  26. السابع
  27. الثامن
  28. التاسع
  29. العاشر
  30. الحادي عشر
  31. الثاني عشر
  32. الثالث عشر
  33. ويترتب على لعان الرجل أحكام كثيرة
  34. وللثالث شاهد من النص والمعنى
  35. أما النص
  36. وأما المعنى
  37. ضابط
  38. وللسقوط شرطان
  39. أحدهما
  40. الثاني
  41. وكلمات اللعان خمس
  42. خاتمة
  43. باب العدة
  44. وهي أربعة أقسام
  45. والعدة تكون عن
  46. ضابط
  47. والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبان
  48. أحدهما
  49. الثاني
  50. ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجه
  51. - أحدهما
  52. - الموضع الثاني
  53. وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطان
  54. وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدة
  55. وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروط
  56. أحدها
  57. الشرط الثاني
  58. الشرط الثالث
  59. ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائب
  60. ضابط
  61. ضابط
  62. فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
  63. وأما الحلي
  64. وأما قلادة العنبر
  65. وأما الكحل
  66. وأما الفرقة بالإسلام
  67. وأما الرضاع
  68. وأما الفرقة بخيار العتق
  69. والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة
  70. وبقي من المعتدات البدوية وساكنة السفينة مع زوجها الذي لا مسكن له سوى السفينة
  71. فأما البدوية
  72. وأما ساكنة السفينة
  73. ضابط
  74. فصل في زوجة المفقود
  75. ضابط
  76. باب الاستبراء
  77. يجب الاستبراء بواحد من سبعة أسباب
  78. أحدها
  79. السبب الثاني
  80. السبب الثالث
  81. السبب الرابع
  82. السبب الخامس
  83. السبب السادس
  84. السبب السابع
  85. وأما الحامل
  86. كتاب الرضاع
  87. وشرط الرضاع المحرم
  88. وأما المخلوط ففيه صور
  89. أحدها
  90. الصورة الثانية
  91. وفي المراد بالمغلوب وجهان
  92. ضابط
  93. ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط
  94. أحدها
  95. الشرط الثاني
  96. الشرط الثالث
  97. الشرط الرابع
  98. فصل
  99. باب النفقات
  100. ضابط
  101. ضابط
  102. ضابط
  103. والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوه
  104. فصل
  105. فصل
  106. وفي كيفية نفقة العدة وجهان
  107. فرع
  108. فصل
  109. فرع
  110. باب الحضانة
  111. وقال المحاملي: الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثمان مسائل
  112. قال المحاملي: ويتعلق بالنسب اثنى عشر حكما
  113. فصل
  114. فصل
  115. كتاب الجنايات
  116. فصل في اجتماع مباشرين
  117. فرع
  118. ضابط
  119. قاعدة
  120. فرع
  121. فرع
  122. قاعدة
  123. فصل
  124. ضابط: تفارق الأطراف النفس في أمور
  125. والجراح الواقع على الرأس والوجه -ويسمى الشجاج- عشر
  126. ضابط
  127. فرع
  128. ضابط
  129. فصل
  130. فرع
  131. نادرة فقهية
  132. فصل
  133. ويستثنى من اعتبار المماثلة صور
  134. فرع
  135. فصل
  136. كتاب الديات
  137. [باب. . .]
  138. فصل
  139. فائدة
  140. فصل
  141. تنبيه
  142. فصل
  143. باب ما يوجب الدية وما لا يوجبها غير ما سبق والعاقلة وكفارة القتل
  144. فصل
  145. فرع
  146. فرع
  147. ضابط
  148. فصل في الغرة الواجبة بالجناية على الحامل بالجنين المضمون على الجاني الذي ظهر ميتا بتلك الجناية
  149. فرع
  150. باب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
  151. ضابط: ليس لنا موضع تثبت فيه القسامة في غير القتل إلا في هذا الموضع.
  152. فرع
  153. كتاب اللغة
  154. فصل
  155. كتاب الردة
  156. كتاب الزنا
  157. باب القذف
  158. وحد القذف واجب على الرامي في صورتين
  159. ويستثنى من إيجاب الحد في الموضعين السابقين صور، منها: ما يعم الموضعين، ومنها ما يختص بالرمي بالزنا.
  160. ضابط
  161. باب السرقة
  162. يشترط لوجوب القطع في المسروق شروط
  163. [الشرط الأول]
  164. الشرط الثاني
  165. الشرط الثالث
  166. ضابط
  167. ضابط
  168. الشرط الرابع
  169. فصل
  170. فرع
  171. باب قاطع الطريق
  172. فصل
  173. باب الحدود
  174. فصل
  175. [كتاب الصيال وضمان الولاة]
  176. فصل
  177. [كتاب الجهاد]
  178. فصل
  179. كتاب الأمان
  180. فصل
  181. ويقسم ذلك خمسه أسهم متساوية
  182. باب الجزية
  183. فصل
  184. فصل
  185. باب الهدنة
  186. وفيه وجه أنه ينزل عند ضعف المسلمين على عشر، وعند القوة قولان
  187. كتاب الصيد والذبائح
  188. فصل
  189. كتاب الأضحية
  190. ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إلا في مسائل
  191. فرع
  192. كتاب الأطعمة
  193. كتاب المسابقة والمناضلة
  194. وشرط المسابقة
  195. ومن شروط المناضلة
  196. كتاب الأيمان
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. كتاب النذر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس