التدريب في الفقه الشافعي
التدريب في الفقه الشافعي — المؤلف: سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- كتاب القضاء
- [باب. . .]
- ضابط
- ومن شروط القاضي
- فصل
- فصل
- ويستثنى من ذلك صور
- فصل
- فصل في القضاء على الغائب المكلف والمفقود والميت، والصبي والمجنون، والجماعة العامة، والحاضر الممتنع من الحضور، وسماع البينة على من ذكر، والقضاء بالغائب وسماع البينة به، وكتاب القاضي إلى القاضي، وما يتعلق بذلك
- القضاء على الغائب المكلف ولو حربيا ببلاد الحرب فيما لزمه جائز إلا في صورتين
- ضابط
- فرع
- فرع
- باب القسمة
- وما لا يعظم ضرره فقسمته أنواع
- كتاب الشهادات
- فصل
- فرع
- وأما الأداء فلوجوبه شروط
- فصل
- فصل
- كتاب الدعوى والبينات
- [باب. . .]
- فصل
- فرع
- ضابط
- وفي اليمين المردودة قولان
- فصل
- ثم في كيفية الاستعمال أقوال
- فصل
- باب إلحاق القائف
- شرط القائف
- كتاب العتق
- يعتبر في المعتق أمور
- وللعتق خاصيتان
- (١) إحداهما
- (٢) الخاصية الثانية: الولاء.
- ومن ينفذ إعتاقه في كل العبد إذا أعتق بعضه عتق كله، إلا في أربع صور
- ويتصور عتق بعض عبده الخالص له في ست صور
- وللسراية شروط
- (١) أحدها
- وإن كان في وقت السراية ثلاثة أقوال
- (٢) ثاني الشرط السراية
- (٣) ثالث شروط السراية
- (٤) رابع شروط السراية
- (٥) خامس شروط السراية
- (٦) سادس شروط السراية
- (٧) سابع شروط السراية
- تنبيه
- فرع: إذا ملك أهل التبرع أصله أو فرعه عتق عليه إلا في صور
- كتاب التدبير
- ضابط
- فرع
- كتاب الكتابة
- أما من يوجب الكتابة
- وأما القابل
- وأما الصيغة
- وأما العوض
- وأما الأحكام المترتبة على ذلك
- فمما يتعلق بالسيد
- ومما يتعلق بالمكاتب
- ضابط
- وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر، نذكرها على ترتيب أبواب الفقه
- باب أم الولد