الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن المنذر (ت 319 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٣٧ - ذكر استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض جدد ليس فيهن قميص ولا عمامة
- ٣٨ - ذكر إدراج الميت في الكفن
- ٣٩ - ذكر تكفين الميت في ثوبين
- ٤٠ - ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه
- ٤١ - ذكر ما تكفن فيه المرأة
- ٤٢ - ذكر كفن الصبي
- ٤٣ - ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض
- ٤٤ - ذكر تحسين الأكفان
- ٤٥ - ذكر التكفين في الحرير
- ٤٦ - ذكر استحباب التكفين في الحبر
- ٤٧ - ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث
- ٤٨ - ذكر كفن المرأة التي لها زوج
- ٤٩ - ذكر إباحة تكفين الميت في قميص
- ٥٠ - ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة
- ٥١ - ذكر استعداد الكفن قبل الموت
- ٥٢ - مسائل من الباب
- ٥٣ - ذكر استعمال المسك في حنوط الميت
- جماع أبواب اتباع الجنائز
- ٥٤ - ذكر الأمر باتباع الجنائز
- ٥٥ - ذكر الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز إذ في ذلك تذكير الآخرة
- ٥٦ - ذكر فضل شهود الجنائز والصلاة عليها
- ٥٧ - ذكر الخبر الدال على أن الذي يستحق القيراطين من جاءها في أهلها فتبعها
- ٥٨ - ذكر استحباب حمل الجنائز
- ٥٩ - ذكر صفة حمل الجنازة
- ٦٠ - ذكر حمل الجنازة بين عمودي السرير
- ٦١ - ذكر صفة السير بالجنازة ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أسرعوا بالجنازة»
- ٦٢ - ذكر المشي أمام الجنازة
- ٦٣ - ذكر سير الراكب مع الجنازة
- ٦٤ - ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز
- ٦٥ - ذكر خفض الصوت عند حمل الجنازة
- ٦٦ - ذكر القيام عند رؤية الجنائز وإن لم يكن المرء متبعا لها
- ٦٧ - ذكر القيام لجنازة الكافر
- ٦٨ - ذكر الأمر بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع
- ٦٩ - ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام
- جماع أبواب الصلاة على الجنائز
- ٧٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح
- ٧١ - ذكر الرجاء لمن يصلي عليه مائة فيشفعوا له، أن يشفعوا فيه
- ٧٢ - ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه
- ٧٣ - ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة
- ٧٤ - ذكر: الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها
- ٧٥ - ذكر الوصي والولي يجتمعان
- ٧٦ - ذكر الصلاة على السقط
- ٧٧ - ذكر الصلاة على من قتل في حد، وولد الزنا، ومن قتل نفسه وغير ذلك
- ٧٨ - ذكر الصلاة على أطفال المشركين
- ٧٩ - ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان
- ٨٠ - ذكر الصلاة على القبر
- ٨١ - ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر
- ٨٢ - ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب
- ٨٣ - ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد
- ٨٤ - ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب عن الأرض التي، بها المصلى
- ٨٥ - ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها
- ٨٦ - ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن
- ٨٧ - مسائل من باب الصلاة على الجنائز
- ٨٨ - ذكر قتلى المسلمين والمشركين
- ٨٩ - ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها
- جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
- ٩٠ - ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز
- ٩١ - ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة
- ٩٢ - ذكر عدد التكبير على الجنائز
- ٩٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمسا
- ٩٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ٩٥ - ذكر قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة
- ٩٦ - ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى
- ٩٧ - ذكر قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الصلاة على الجنازة
- ٩٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة
- ٩٩ - ذكر الدعاء في الصلاة على الجنازة
- ١٠٠ - ذكر نوع ثان مما يقول في الصلاة على الميت
- ١٠١ - ذكر نوع ثالث مما يقال في الصلاة على الميت
- ١٠٢ - ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم
- ١٠٣ - ذكر التسليم على الجنازة
- ١٠٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة
- ١٠٥ - ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
- ١٠٦ - ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام؟
- ١٠٧ - ذكر الاستغفار للميت الغائب
- جماع أبواب دفن الموتى
- ١٠٨ - ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه
- ١٠٩ - ذكر اللحد في القبر
- ١١٠ - ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر
- ١١١ - ذكر قدر ما يعمق القبر واختلفوا في قدر ما يعمق القبر
- ١١٢ - ذكر نصب اللبن على اللحد
- ١١٣ - ذكر طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحوائز واللبن
- ١١٤ - ذكر التسمية عند وضع الميت في القبر
- ١١٥ - ذكر إلقاء الثوب في القبر
- ١١٦ - ذكر مد الثوب على القبر
- ١١٧ - ذكر الأمر بالاستغفار للميت عند الفراغ من الدفن والدعاء له بالتثبيت
- ١١٨ - ذكر النهي عن الدفن، بالليل إلا عند الضرورة
- ١١٩ - ذكر الخبر الدال على إباحة الدفن بالليل
- ١٢٠ - ذكر اختلافهم في الدفن بالليل
- ١٢١ - ذكر النهي عن الدفن، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند الزوال
- ١٢٢ - ذكر حثي التراب على القبر
- ١٢٣ - ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة
- ١٢٤ - ذكر النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم
- ١٢٥ - ذكر نقل الميت من بلد إلى بلد غيره
- ١٢٦ - ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر
- ٤٥ - كتاب الجزية
- ١٦ - ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير
- ١٧ - ذكر التغليظ على من عنف بأهل الذمة في مطالبتهم بالجزية
- ١٨ - ذكر استحباب الرفق في الأمور كلها
- ١٩ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى
- ٢٠ - ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين
- ٢١ - ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله
- ٢٢ - ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز
- ٢٣ - ذكر إسقاط الصدقة عق أهل الذمة
- ٢٤ - ذكر أهل السواد
- ٢٥ - إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه
- ٢٦ - شرى المسلم أرضا من أرض السواد
- ٢٧ - ذكر الذمي يشتري أرضا من أرض العشر
- ٢٨ - ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها أن للإمام أن يضع عليها الخراج
- ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
- ١ - ذكر التغليظ في الغلول
- ٢ - ذكر الخبر الدال على أن الغال يأتي بما غل يوم القيامة
- ٣ - ذكر ترك الصلاة على الغال من الغنائم
- ٤ - ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله
- ٥ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال
- ٦ - ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل
- ٧ - ذكر امتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظا عليه وليوافى به الغال يوم القيامة
- ٨ - ذكر مدح من ترك الغلول في سبيل الله
- ٩ - ذكر الحكم كان في الأمم قبل أمة محمد ﷺ والتغليظ كان عليهم في الغلول وإحلال الله الغنائم لهذه الأمة
- ١٠ - ذكر فضل ترك الغلول رجاء أنا يكون المسلمون الغالبين
- جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
- ١١ - ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب
- ١٢ - ذكر خبر دل على أن أمر النبي ﷺ بالقدور أن تكفأ، لأنه كان نهي عن النهبة، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز
- ١٣ - ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام العدو وعلفهم
- ١٤ - ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه
- ١٥ - ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب
- ١٦ - مسائل من هذا الباب
- ١٧ - ذكر الطعام بالطعام في بلاد العدو
- ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلو في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة
- ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام
- ٢٠ - ذكر الشيء، يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها
- ٢١ - ذكر الركاز يوجد في دار الحرب
- ٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
- ١ - ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: (فأن لله خمسه وللرسول) الآية
- ٢ - ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول
- ٣ - ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه ﷺ فجعلها له
- ٤ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته
- ٥ - ذكر الإسهام على أجزاء الخمس
- ٦ - ذكر الإعلام بأن إعطاء، الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
- ٧ - ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم
- ٨ - ذكر سهم ذي القربى وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: (ولذي القربى) بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض
- ٩ - ذكر اختلاف أهل العلو في سهو ذي القربى
- جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
- ١٠ - ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال
- ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ١٢ - ذكر طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب
- ١٣ - ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق بالسلب قتله مبارزا أو غير مبارزا
- ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ١٥ - ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
- ١٦ - ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلان اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء
- ١٧ - ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره
- ١٨ - ذكر السلب الذي يستحقه القاتل
- ١٩ - ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في الأنفال مختصرة تدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى
- ٢٠ - ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل الذي أجمل ذكره في خبر ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، إنما هو نقل السرايا
- ٢١ - ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله ﷺ من أين نفلوا
- ٢٢ - ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض
- ٢٣ - ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس
- ٢٤ - ذكر الاختلاف في هذا الباب
- ٢٥ - ذكر العطايا التي أعطى رسول الله ﷺ من غنائم هوزان
- ٢٦ - ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن رسول الله ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس، لا من جملة الغنيمة
- ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
- ١ - ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر، وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض
- ٢ - ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
- ٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
- ٤ - ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
- ٥ - ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
- ٦ - ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
- ٧ - ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى فتح بفنائه وقوته
- ٨ - ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
- ٩ - ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
- ١٠ - ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
- ١١ - ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
- ١٢ - ذكر التجار يحضرون القتال
- ١٣ - ذكر الأجير يحضر الوقعة
- ١٤ - ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
- ١٥ - ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
- ١٦ - ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
- ١٧ - ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
- ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
- ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
- ٢٠ - ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب، وما يعطون
- ٢١ - ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
- ٢٢ - ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
- ٢٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال؛ لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
- ٢٤ - ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
- ٢٥ - ذكر إباحة قتال نساء المسلمين المشركين، ودفعهن إياهم عن أنفسهن
- ٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
- ٢٧ - ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
- ٢٨ - ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
- ٢٩ - ذكر أم الولد تسبى
- ٣٠ - ذكر الجارية يشتريها الرجل من الغنم، فيجد معها مالا
- ٣١ - ذكر قسم الغنائم في دار الحرب
- ٣٢ - ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
- ٣٣ - ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيها غنم
- ٣٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
- ٣٥ - ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
- ٣٦ - ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو، وبين المن، أو الفداء بهم
- ٣٧ - ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
- ٣٨ - ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
- ٣٩ - ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
- ٤٠ - ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله، تجوز الإجارة عليه