جارٍ فتح الكتاب…

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن المنذر (ت 319 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٣٧ - ذكر استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض جدد ليس فيهن قميص ولا عمامة
  2. ٣٨ - ذكر إدراج الميت في الكفن
  3. ٣٩ - ذكر تكفين الميت في ثوبين
  4. ٤٠ - ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه
  5. ٤١ - ذكر ما تكفن فيه المرأة
  6. ٤٢ - ذكر كفن الصبي
  7. ٤٣ - ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض
  8. ٤٤ - ذكر تحسين الأكفان
  9. ٤٥ - ذكر التكفين في الحرير
  10. ٤٦ - ذكر استحباب التكفين في الحبر
  11. ٤٧ - ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث
  12. ٤٨ - ذكر كفن المرأة التي لها زوج
  13. ٤٩ - ذكر إباحة تكفين الميت في قميص
  14. ٥٠ - ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة
  15. ٥١ - ذكر استعداد الكفن قبل الموت
  16. ٥٢ - مسائل من الباب
  17. ٥٣ - ذكر استعمال المسك في حنوط الميت
  18. جماع أبواب اتباع الجنائز
  19. ٥٤ - ذكر الأمر باتباع الجنائز
  20. ٥٥ - ذكر الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز إذ في ذلك تذكير الآخرة
  21. ٥٦ - ذكر فضل شهود الجنائز والصلاة عليها
  22. ٥٧ - ذكر الخبر الدال على أن الذي يستحق القيراطين من جاءها في أهلها فتبعها
  23. ٥٨ - ذكر استحباب حمل الجنائز
  24. ٥٩ - ذكر صفة حمل الجنازة
  25. ٦٠ - ذكر حمل الجنازة بين عمودي السرير
  26. ٦١ - ذكر صفة السير بالجنازة ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أسرعوا بالجنازة»
  27. ٦٢ - ذكر المشي أمام الجنازة
  28. ٦٣ - ذكر سير الراكب مع الجنازة
  29. ٦٤ - ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز
  30. ٦٥ - ذكر خفض الصوت عند حمل الجنازة
  31. ٦٦ - ذكر القيام عند رؤية الجنائز وإن لم يكن المرء متبعا لها
  32. ٦٧ - ذكر القيام لجنازة الكافر
  33. ٦٨ - ذكر الأمر بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع
  34. ٦٩ - ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام
  35. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  36. ٧٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح
  37. ٧١ - ذكر الرجاء لمن يصلي عليه مائة فيشفعوا له، أن يشفعوا فيه
  38. ٧٢ - ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه
  39. ٧٣ - ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة
  40. ٧٤ - ذكر: الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها
  41. ٧٥ - ذكر الوصي والولي يجتمعان
  42. ٧٦ - ذكر الصلاة على السقط
  43. ٧٧ - ذكر الصلاة على من قتل في حد، وولد الزنا، ومن قتل نفسه وغير ذلك
  44. ٧٨ - ذكر الصلاة على أطفال المشركين
  45. ٧٩ - ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان
  46. ٨٠ - ذكر الصلاة على القبر
  47. ٨١ - ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر
  48. ٨٢ - ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب
  49. ٨٣ - ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد
  50. ٨٤ - ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب عن الأرض التي، بها المصلى
  51. ٨٥ - ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها
  52. ٨٦ - ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن
  53. ٨٧ - مسائل من باب الصلاة على الجنائز
  54. ٨٨ - ذكر قتلى المسلمين والمشركين
  55. ٨٩ - ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها
  56. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  57. ٩٠ - ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز
  58. ٩١ - ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة
  59. ٩٢ - ذكر عدد التكبير على الجنائز
  60. ٩٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمسا
  61. ٩٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  62. ٩٥ - ذكر قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة
  63. ٩٦ - ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى
  64. ٩٧ - ذكر قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الصلاة على الجنازة
  65. ٩٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة
  66. ٩٩ - ذكر الدعاء في الصلاة على الجنازة
  67. ١٠٠ - ذكر نوع ثان مما يقول في الصلاة على الميت
  68. ١٠١ - ذكر نوع ثالث مما يقال في الصلاة على الميت
  69. ١٠٢ - ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم
  70. ١٠٣ - ذكر التسليم على الجنازة
  71. ١٠٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة
  72. ١٠٥ - ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
  73. ١٠٦ - ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام؟
  74. ١٠٧ - ذكر الاستغفار للميت الغائب
  75. جماع أبواب دفن الموتى
  76. ١٠٨ - ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه
  77. ١٠٩ - ذكر اللحد في القبر
  78. ١١٠ - ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر
  79. ١١١ - ذكر قدر ما يعمق القبر واختلفوا في قدر ما يعمق القبر
  80. ١١٢ - ذكر نصب اللبن على اللحد
  81. ١١٣ - ذكر طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحوائز واللبن
  82. ١١٤ - ذكر التسمية عند وضع الميت في القبر
  83. ١١٥ - ذكر إلقاء الثوب في القبر
  84. ١١٦ - ذكر مد الثوب على القبر
  85. ١١٧ - ذكر الأمر بالاستغفار للميت عند الفراغ من الدفن والدعاء له بالتثبيت
  86. ١١٨ - ذكر النهي عن الدفن، بالليل إلا عند الضرورة
  87. ١١٩ - ذكر الخبر الدال على إباحة الدفن بالليل
  88. ١٢٠ - ذكر اختلافهم في الدفن بالليل
  89. ١٢١ - ذكر النهي عن الدفن، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند الزوال
  90. ١٢٢ - ذكر حثي التراب على القبر
  91. ١٢٣ - ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة
  92. ١٢٤ - ذكر النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم
  93. ١٢٥ - ذكر نقل الميت من بلد إلى بلد غيره
  94. ١٢٦ - ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر
  95. ٤٥ - كتاب الجزية
  96. ١٦ - ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير
  97. ١٧ - ذكر التغليظ على من عنف بأهل الذمة في مطالبتهم بالجزية
  98. ١٨ - ذكر استحباب الرفق في الأمور كلها
  99. ١٩ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى
  100. ٢٠ - ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين
  101. ٢١ - ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله
  102. ٢٢ - ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز
  103. ٢٣ - ذكر إسقاط الصدقة عق أهل الذمة
  104. ٢٤ - ذكر أهل السواد
  105. ٢٥ - إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه
  106. ٢٦ - شرى المسلم أرضا من أرض السواد
  107. ٢٧ - ذكر الذمي يشتري أرضا من أرض العشر
  108. ٢٨ - ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها أن للإمام أن يضع عليها الخراج
  109. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  110. ١ - ذكر التغليظ في الغلول
  111. ٢ - ذكر الخبر الدال على أن الغال يأتي بما غل يوم القيامة
  112. ٣ - ذكر ترك الصلاة على الغال من الغنائم
  113. ٤ - ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله
  114. ٥ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال
  115. ٦ - ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل
  116. ٧ - ذكر امتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظا عليه وليوافى به الغال يوم القيامة
  117. ٨ - ذكر مدح من ترك الغلول في سبيل الله
  118. ٩ - ذكر الحكم كان في الأمم قبل أمة محمد ﷺ والتغليظ كان عليهم في الغلول وإحلال الله الغنائم لهذه الأمة
  119. ١٠ - ذكر فضل ترك الغلول رجاء أنا يكون المسلمون الغالبين
  120. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  121. ١١ - ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب
  122. ١٢ - ذكر خبر دل على أن أمر النبي ﷺ بالقدور أن تكفأ، لأنه كان نهي عن النهبة، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز
  123. ١٣ - ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام العدو وعلفهم
  124. ١٤ - ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه
  125. ١٥ - ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب
  126. ١٦ - مسائل من هذا الباب
  127. ١٧ - ذكر الطعام بالطعام في بلاد العدو
  128. ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلو في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة
  129. ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام
  130. ٢٠ - ذكر الشيء، يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها
  131. ٢١ - ذكر الركاز يوجد في دار الحرب
  132. ٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
  133. ١ - ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: (فأن لله خمسه وللرسول) الآية
  134. ٢ - ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول
  135. ٣ - ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه ﷺ فجعلها له
  136. ٤ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته
  137. ٥ - ذكر الإسهام على أجزاء الخمس
  138. ٦ - ذكر الإعلام بأن إعطاء، الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  139. ٧ - ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم
  140. ٨ - ذكر سهم ذي القربى وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: (ولذي القربى) بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض
  141. ٩ - ذكر اختلاف أهل العلو في سهو ذي القربى
  142. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  143. ١٠ - ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال
  144. ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  145. ١٢ - ذكر طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب
  146. ١٣ - ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق بالسلب قتله مبارزا أو غير مبارزا
  147. ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  148. ١٥ - ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
  149. ١٦ - ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلان اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء
  150. ١٧ - ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره
  151. ١٨ - ذكر السلب الذي يستحقه القاتل
  152. ١٩ - ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في الأنفال مختصرة تدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى
  153. ٢٠ - ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل الذي أجمل ذكره في خبر ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، إنما هو نقل السرايا
  154. ٢١ - ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله ﷺ من أين نفلوا
  155. ٢٢ - ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض
  156. ٢٣ - ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس
  157. ٢٤ - ذكر الاختلاف في هذا الباب
  158. ٢٥ - ذكر العطايا التي أعطى رسول الله ﷺ من غنائم هوزان
  159. ٢٦ - ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن رسول الله ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس، لا من جملة الغنيمة
  160. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  161. ١ - ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر، وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض
  162. ٢ - ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
  163. ٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
  164. ٤ - ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
  165. ٥ - ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
  166. ٦ - ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
  167. ٧ - ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى فتح بفنائه وقوته
  168. ٨ - ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
  169. ٩ - ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
  170. ١٠ - ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
  171. ١١ - ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
  172. ١٢ - ذكر التجار يحضرون القتال
  173. ١٣ - ذكر الأجير يحضر الوقعة
  174. ١٤ - ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
  175. ١٥ - ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
  176. ١٦ - ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
  177. ١٧ - ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
  178. ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
  179. ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
  180. ٢٠ - ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب، وما يعطون
  181. ٢١ - ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
  182. ٢٢ - ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
  183. ٢٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال؛ لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
  184. ٢٤ - ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
  185. ٢٥ - ذكر إباحة قتال نساء المسلمين المشركين، ودفعهن إياهم عن أنفسهن
  186. ٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
  187. ٢٧ - ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
  188. ٢٨ - ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
  189. ٢٩ - ذكر أم الولد تسبى
  190. ٣٠ - ذكر الجارية يشتريها الرجل من الغنم، فيجد معها مالا
  191. ٣١ - ذكر قسم الغنائم في دار الحرب
  192. ٣٢ - ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
  193. ٣٣ - ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيها غنم
  194. ٣٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
  195. ٣٥ - ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
  196. ٣٦ - ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو، وبين المن، أو الفداء بهم
  197. ٣٧ - ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
  198. ٣٨ - ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
  199. ٣٩ - ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
  200. ٤٠ - ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله، تجوز الإجارة عليه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس