جارٍ فتح الكتاب…

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر — المؤلف: أحمد بن محمد الحموي الحنفي (ت 1098 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح

أحمد بن محمد الحموي الحنفي (ت 1098 هـ)

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
  3. [القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية]
  4. [القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها]
  5. [حقيقة النية]
  6. [ما شرعت لأجله النية]
  7. [تعيين المنوي وعدمه]
  8. [مسألة ينوي خلاف ما يؤدي]
  9. [صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء]
  10. [بيان الإخلاص]
  11. [الجمع بين عبادتين بنية واحدة]
  12. [فائدة ما يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية]
  13. [وقت النية]
  14. [بيان عدم اشتراط النية في البقاء وحكمها مع كل ركن]
  15. [محل النية]
  16. [اختلاف اللسان والقلب في النية]
  17. [لا يشترط مع نية القلب التلفظ في العبادات]
  18. [شروط النية]
  19. [فرع تقرب من نية القطع نية القلب]
  20. [فرع عقب النية بالمشيئة]
  21. [قاعدة تخصيص العام بالنية]
  22. [تنبيه ما اشتملت عليه قاعدة الأمور بمقاصدها من قواعد]
  23. [القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد]
  24. [قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان]
  25. [قاعدة الأصل براءة الذمة]
  26. [قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل]
  27. [قاعدة الأصل العدم]
  28. [تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا]
  29. [قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته]
  30. [قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة]
  31. [قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم]
  32. [مسألة صبية أرضعها قوم ولم يعرفوا المعتقة]
  33. [قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة]
  34. [خاتمة فيها فوائد في قاعدة اليقين لا يزول بالشك]
  35. [الأولي يستثنى من قاعدة اليقين لا يزول بالشك مسائل]
  36. [الثانية الشك تساوي الطرفين]
  37. [الثالثة في الاستصحاب]
  38. [القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير]
  39. [ختام قاعدة المشقة تجلب التيسير بفوائد مهمة]
  40. [الفائدة الأولى المشاق على قسمين]
  41. [الفائدة الثانية تخفيفات الشرع أنواع]
  42. [الفائدة الثالثة المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه]
  43. [الفائدة الرابعة ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق]
  44. [القاعدة الخامسة الضرر يزال ويتعلق بها قواعد]
  45. [الأولى الضرورات تبيح المحظورات]
  46. [الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
  47. [تذنيب يقرب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله]
  48. [الثالثة الضرر لا يزال بالضرر]
  49. [الرابعة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
  50. [الخامسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح]
  51. [السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة]
  52. [القاعدة السادسة العادة محكمة]
  53. [الثاني تعليم الكلب الصائد يترك أكله للصيد]
  54. [المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت]
  55. [المبحث الأول بماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع]
  56. [الأول العادة في باب الحيض]
  57. [الثالث ثبوت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول]
  58. [فصل في تعارض العرف مع الشرع]
  59. [مسائل يقدم الشرع على العرف]
  60. [حلف لا يركب حيوانا فركب إنسان]
  61. [فصل في تعارض العرف مع اللغة]
  62. [حلف لا يأكل لحما فأكل الكبد]
  63. [المبحث الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط]
  64. [تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل]
  65. [حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت]
  66. [المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
  67. [تنبيه هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف]
  68. [النوع الثاني من القواعد]
  69. [القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
  70. [فروع على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
  71. [تغير اجتهاده في القبلة]
  72. [حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده]
  73. [حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها]
  74. [كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر]
  75. [يستثنى من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين]
  76. [حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض]
  77. [تنبيهات]
  78. [الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي]
  79. [قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا فهل يكتفي به]
  80. [الثالث لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
  81. [الرابع حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها]
  82. [السادس القضاء بخلاف شرط الواقف]
  83. [الخامس قضى بشيء مخالف للإجماع]
  84. [القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
  85. [فروع على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
  86. [تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة]
  87. [اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات]
  88. [مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم]
  89. [وطء الجارية المشتركة]
  90. [بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم]
  91. [شارك الكلب المعلم غير المعلم]
  92. [اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة]
  93. [اختلطت زوجته بغيرها فهل له الوطء]
  94. [أسلم على أكثر من أربع]
  95. [رمى صيدا فوقع في ماء]
  96. [الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا]
  97. [خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
  98. [الأولى من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي]
  99. [الثالثة الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر]
  100. [الرابعة سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته]
  101. [الخامسة أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب]
  102. [السادسة اختلط مائع طاهر بماء مطلق]
  103. [السابعة اختلط لبن المرأة بماء]
  104. [التاسعة اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك]
  105. [العاشرة غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد]
  106. [الثامنة كان غالب مال المهدي حلالا فما حكم قبول هديته]
  107. [تتمة على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
  108. [تنبيه على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
  109. [خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
  110. [الأولى لو استشهد الجنب]
  111. [فصل إذا اجتمع الحلال والحرام]
  112. [الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار]
  113. [القاعدة الثالثة الإيثار في القرب]
  114. [القاعدة الرابعة التابع تابع وتدخل فيها قواعد]
  115. [الأولى أنه لا يفرد بالحكم]
  116. [الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع]
  117. [تنبيه يسقط الفرع إذا سقط الأصل]
  118. [الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع]
  119. [الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
  120. [فائدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء]
  121. [القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
  122. [تنبيه كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة]
  123. [تنبيه آخر تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى]
  124. [القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشبهات]
  125. [تنبيه القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة]
  126. [تنبيه التعزير يثبت مع الشبهة]
  127. [القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]
  128. [فروع على قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]
  129. [وخرج عن هذه القاعدة إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما]
  130. [القاعدة الثامنة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]
  131. [القاعدة التاسعة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]
  132. [ما تفرع علي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]
  133. [القاعدة العاشرة الخراج بالضمان]
  134. [مسألة أعتقت المرأة عبدا]
  135. [القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب]
  136. [القاعدة الثانية عشرة لا ينسب إلى ساكت قول]
  137. [مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق]
  138. [القاعدة الثالثة عشرة الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل]
  139. [الأولى إبراء المعسر]
  140. [الثانية الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده الواجب]
  141. [الثالثة الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت]
  142. [القاعدة الرابعة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]
  143. [تنبيه ويقرب من هذا قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين]
  144. [القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]
  145. [من فروعها طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته]
  146. [وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
  147. [قتلت أم الولد سيدها]
  148. [قتل صاحب الدين المديون]
  149. [أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها]
  150. [شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا]
  151. [قتل المدبر سيده]
  152. [إذا شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات]
  153. [باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها]
  154. [القاعدة السادسة عشرة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]
  155. [القاعدة السابعة عشرة لا عبرة بالظن البين خطؤه]
  156. [وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
  157. [الأولى ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه]
  158. [الثانية صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر]
  159. [القاعدة الثامنة عشرة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله]
  160. [وخرجت عنها مسائل]
  161. [دل المودع السارق على الوديعة]
  162. [القاعدة التاسعة عشرة إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر]
  163. [قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة]
  164. [دل محرم حلالا على صيد فقتله]
  165. [الإفتاء بتضمين الساعي]
  166. [دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع عليه فجرحته]
  167. [فائدة في حفر البئر قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه]
  168. [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
  169. [كتاب الطهارة]
  170. [كتاب الصلاة]
  171. [كتاب الزكاة]
  172. [كتاب الصوم]
  173. [كتاب الحج]
  174. [كتاب النكاح]
  175. [ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل]
  176. [الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة]
  177. [الثانية القصاص الموروث]
  178. [الثالثة ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين]
  179. [كتاب الطلاق]
  180. [كتاب العتاق وتوابعه]
  181. [كتاب الأيمان]
  182. [كتاب الحدود والتعزير]
  183. [كتاب السير]
  184. [باب الردة]
  185. [كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود]
  186. [كتاب الشركة]
  187. [كتاب الوقف]
  188. [كتاب البيوع]
  189. [إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل]
  190. [بيع الهازل]
  191. [اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا]
  192. [المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه]
  193. [اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان]
  194. [الغش حرام إلا في مسألتين]
  195. [كتاب الكفالة]
  196. [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
  197. [لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في مسألتين]
  198. [تأخير القاضي الحكم بعد وجود شرائطه]
  199. [البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين]
  200. [من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا]
التالي من الفهرس