جارٍ فتح الكتاب…

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة — المؤلف: أبو عوانة (ت 316 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو عوانة (ت 316 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  2. باب ذكر الخبر الموجب على من يقول الحل عليه حرام، أو يحرم عليه امرأته يمينا
  3. باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته: اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا
  4. باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا، ولا يكون لامرأته مطالبته بالفيء، ولا يكون ذلك طلاقا
  5. بيان الخبر الدال على إيجاب النفقة للنساء على أزواجهن، وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه، والصبر على ضيق العيش وبين مفارقته
  6. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة، ولا سكنى وإيجاب خروجها من بيته، والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة
  7. باب الإباحة للمطلقة أن تستشير في حاجتها، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت
  8. بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء أربعة أشهر، وعشر
  9. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها، وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال، والدليل على الإباحة لها ذلك ثلاث ليال على ميتها
  10. باب السنة في المتلاعنين، والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف، ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبدا
  11. باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها
  12. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه، فلا يلاعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن، ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه
  13. باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا، ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد
  14. باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان
  15. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها، وهي حامل أو رآها على فاحشة
  16. باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك، ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العنين إذا سألت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها
  17. مبتدأ كتاب العتق والولاء
  18. باب الخبر الدال على أن المعتق بعض مملوكه، أو شيئا من جسده يكون عتيقا كله
  19. بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه، وبين غيره كان عتيقا كله
  20. بيان الخبر الموجب عتق المعتق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نصيبه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه
  21. بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد منه بينه، وبين شركائه يجبر على عتق نصيب غيره، وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال
  22. باب الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد بينه، وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن له مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملونه على قدر حصتهم
  23. باب الخبر المروي عن أبي هريرة الدال على أن العبد، إذا كان بين قوم، فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقا كله كان للمعتق شقصه مال، أو لم يكن
  24. باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن، وأن المعتقة لها الخيار إذا كانت تحت عبد
  25. باب إبطال الشرط في الولاء، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله ﷺ، وقضائه، ونهى النبي ﷺ عن بيعه وهبته
  26. بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ما له عليه، وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه
  27. بيان حظر بيع الولاء وهبته، وحظر موالاة مولى مسلم وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه
  28. بيان ثواب المعتق رقبة مؤمنة
  29. باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه بالشري حتى يعتقه وأنه إذا أحب أن يجازيه بعد موته أعتق عنه
  30. مبتدأ كتاب البيوع
  31. بيان البيع المنعقد بشرط فاسد، فيمضى البيع ويرد الشرط
  32. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه، مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثني منه شيئا معلوما
  33. باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه
  34. باب حظر بيعتان، المسماتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان، وهما من الغرر
  35. بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصى وبيع حبل الحبلة
  36. بيان النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه، والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله
  37. باب النهي عن تلقي البيوع، والجلب، والركبان، للبيع، والدليل على أن من تلقاه، فاشتراه منه فبيعه غير جائز
  38. باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما
  39. بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: اختر أو يقوله المشتري للبائع
  40. بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
  41. باب ذكر الخبر المبطل بيع البيعين ما داما جميعا، وإن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع
  42. بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا، ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنها إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه
  43. بيان حظر الخديعة في البيوع والدليل على أن البائع المخدع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعا فاسدا
  44. باب حظر النجش، والناجش هو الرجل تدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطي بها عطية
  45. بيان حظر بيع الحاضر للبادي
  46. بيان حظر التصرية وبيع المصراة، والدليل على إجازة البيع
  47. بيان إجازة اشتراء المصراة، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها
  48. بيان إباحة المشتري المصراة أن يتأنى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها، ثم رضيها كان له إمساكها فإن رضيها، ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام
  49. باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعا من طعام سوى البر، والخيار ثلاث ولا يرد البر
  50. بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى، ويقبض والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه
  51. بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله، والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاما كان بيعا جائزا، وإن لم يكتله وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله
  52. باب النهي عن بيع الصكوك
  53. بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم يكن جزافا
  54. بيان حظر بيع الصبرة من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصبرة غير معلوم كيلها، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايلة جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
  55. باب حظر بيع الصبرة بالصبرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل لا يجوز بعضه ببعض جزافا
  56. باب حظر بيع الثمر حتى يبدو صلاحها واشتراؤها، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها
  57. بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحزر
  58. بيان حظر بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة
  59. بيان حظر بيع الرطب بالتمر وبيع ثمر النخل بتمر النخل
  60. بيان الرخصة في بيع العرايا، وأنه مستثنى من جملة النهي
  61. باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخص في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا، وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر
  62. باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر
  63. باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم
  64. باب ذكر الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل، أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
  65. باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الإبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل
  66. باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه
  67. باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخيل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار وعلى أن الزرع للباذر
  68. باب بيع حظر المعاومة
  69. بيان الخبر المبيح مواكرة الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت
  70. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها، والدليل على أن حظرها بعد إباحتها
  71. باب ذكر الأخبار الناهية عن كراء الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما
  72. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر
  73. بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
  74. باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه، فجائز بيعه
  75. باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل أنه في الثمار
  76. بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه، ويستمهله منه
  77. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته، فيأخذها وكذلك إن لم يكن معدما في وقت بيعها منه، ثم صار معدما في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها
  78. باب الخبر المبين أن المفلس هو الذي يفلس بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على نفي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد
  79. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسا كان له نقض بيعها، وأخذها منه ما كره المشتري فعله، أو لم يكره
  80. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متاعا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسا أو كان مليا ثم أفلس، فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم
  81. باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه، وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه
  82. باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم، والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج
  83. باب الترغيب في التجاوز عن الموسر، في الدين وإنظاره، والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين
  84. باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم، وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل
  85. بيان حظر بيع فضل الماء، والدليل على النهي فيه وعن بيعه، بعضه دون بعض
  86. بيان العلة التي لها نهى النبي ﷺ عن بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع
  87. باب حظر منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله
  88. باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه
  89. باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور
  90. باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة
  91. باب إثبات تحريم ثمن الكلب، ووجوب قتله
  92. بيان الكلاب التي رخص في إمساكها، ونهى عن قتلها بعد ما أمر بقتلها
  93. باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع
  94. باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها
  95. باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلا
  96. باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها وبأثمانها
  97. بيان تحريم الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا وزنا بوزن، والدينار بالدينارين
  98. بيان حظر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة
  99. باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين
  100. باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا
  101. باب حظر الذهب في قلادة، وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب، فيباع وحده
  102. باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كان يدا بيد
  103. باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، وجواز بيع كل منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمر
  104. باب إباحة اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وأنهم سواء
  105. باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع، واستعمال الاحتياط فيه
  106. باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فيه، فيمحق الربح، والبركة منه
  107. باب الخبر الناهي عن الاحتكار والكراهية منه، والدليل على أنه ليس على الحتم
  108. بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة، أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو الملك
  109. باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رءوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
  110. باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا، وذكر الترجمة
  111. بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه والسلم فيه، والإباحة للمستسلف، والمستقرض إعطاء المسلف، والمقرض أجود مما يجب عليه
  112. بيان إباحة العبد بالعبدين يدا بيد، والدليل على أجازته فيه من الحيوان يدا بيد ونسيئة
  113. باب إباحة السلم في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة
  114. باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعة، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه، وكان شريكه على دينه، أو لم يكن
  115. بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط والربعة ما لم يقسم إذا باع شريكه شركته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه، فلم يشترها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع، وإن لم
  116. بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما، والدليل على أنه يدخل في ذلك من لا يكون له شفعة في أرض، فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما
  117. بيان النهي عن منع الجار جاره إذا سأله أن يضع خشبة في جداره أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك
  118. باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها، وفيها ما لم يقع عليه البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقفا البيع على كل شيء فيها بعينه
  119. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحته ومنفعته
  120. بيان الخبر الدال على الإجازة لمتولي مال غيره، ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه
  121. أبواب المواريث
  122. باب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميا، أو غيره
  123. باب ذكر الخبر الموجب قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، وإعطاء بقيته الذكور من العصبة
  124. باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم
  125. باب ذكر تفسير الكلالة وأنها آخر آية نزلت "
  126. باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين، ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترك مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا
  127. باب ذكر الخبر الدال على أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأن ذوي الأرحام لا يرثون
  128. باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على فساد من يقول بورث ذوي الأرحام إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام
  129. أبواب في الهبة، والعمرى وما فيها من السنن، وبيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب طمع في ثوابها أم لا
  130. بيان حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يترجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب
  131. باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدا نحل كل واحد منهم مثله
  132. بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور، والإناث نحلا، وأحب أن يسوي بينهم أعطى الذكور مثل الأنثيين
  133. بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا نحل ابنا له نحلا، وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى، ويمتنع من قبولها
  134. باب الخبر الناهي عن العمرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المعمر باطل إذا جعلها له ولعقبه
  135. بيان الخبر المبيح للمعمر الارتجاع فيها إذا لم يجعلها لعقبه من بعده، وجعلها له حياته
  136. بيان إثبات العمرى للمعمر ولعقبه من بعده، وأن له أن يجعلها لعقبه
  137. مبتدأ كتاب الوصايا
  138. باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء أن لا يبيت ليلتين إلا، ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
  139. بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين أو تبعة أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة
  140. بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه يجب عليه أن يوصي بالقول بما يجب
  141. باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب
  142. باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب
  143. باب حظر الوصية بأكثر من الثلث وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث
  144. باب إباحة الرجوع في التدبير، والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي
  145. باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد يصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية
  146. بيان انقطاع العمل عن الميت، إلا من ثلاثة من صدقة حبيسة جارية، ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له
  147. مبتدأ أبواب في النذور
  148. باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرا أن يقضيه عنهما إذا ماتا، ولم يقضيانه
  149. بيان الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرا في ماله، وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر وجب عليه إخراجه، وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيدا، ولا دافع عن صاحبه سوءا ولا جارا إليه نفعا ولا خيرا
  150. باب الخبر المبين أن المقدور كائن، وأن الله ﷿ قدر الأشياء قبل كونها، وأن النذر لا يردها، ولكنه ربما يوافق القدر
  151. بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه الناذر، وأنه لا يوفى به والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن الملك هو الذي يملك بحق، وأنه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنه كان له
  152. باب الإباحة لمن نذر أن يمشي، وأجهد في مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه
  153. بيان وجوب الكفارة في النذور، وأن كفارته كفارة يمين، وبيان الخبر الدال على إسقاطه
  154. باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام أن يوفي بنذره، وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم، ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام
  155. باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بدلها في مسجد الحرام، والدليل على أن من نذر أن يصلي في مسجد سوى مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس جاز له أن يصلي في أي مسجد أحب
  156. باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن من نذر نذرا كان من المال وجب إخراجه
  157. مبتدأ أبواب في الأيمان
  158. باب حظر الحلف بالآباء، ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلا به عز وجل
  159. باب ما يجب أن يقول الحالف إذا حلف باللات والعزى خطأ، وبيان من يقول تعال أقامرك
  160. باب وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث
  161. بيان الخبر المعارض لتكفير اليمين قبل الحنث الموجبة كفارتها بعد الحنث
  162. بيان الأخبار الدالة على أن الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا منها أتى الذي هو خير بلا كفارة، وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرا منها، وأنه أجر له إذا حنث، وإثم له إذا ثبت على يمينه
  163. بيان الخبر الدال على أن من قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبا
  164. بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا وعند منبر النبي ﷺ وعقابه
  165. باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النية في ذلك نية المستحلف
  166. باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسما، والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين
  167. بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا
  168. باب الخبر الموجب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وإن كان ممن لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم يكن له بينة
  169. باب الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد والدليل على أنه يحلف أي مدعي كان مع شاهده
  170. بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحل عليه حراما يمينا
  171. باب إيجاب القرعة بين الاثنين وقعت اليمين بينهما في الشيء الذي ليس في يدي واحد منهما
  172. باب ما يجب في القسامة، وفي الأيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلا لا يدري من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين
  173. باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة والأيمان على المدعى عليهم وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرضى بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله
  174. باب ذكر الخبر الدال على أن القتيل إذا وجد بين ظهراني أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برئوا فإن لم يرض أولياء المقتول بأيمانهم واستحقوا دية المقتول فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم ووداه الإمام من عنده بمائة من الإبل دفعة واحدة وأن الذي
  175. باب ذكر الخبر المبين أن القسامة كانت في الجاهلية فقضى بها رسول الله ﷺ وأقرها على ما كانت
  176. أبواب في المماليك، والتشديد في ضربهم وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه
  177. بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه، والدليل على أنه لا يحد في قذفه ويحد يوم القيامة ويقاد منه
  178. بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه، وأجيره مما يأكل، ويلبسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه
  179. بيان الخبر الموجب على الرجل أن يجلس مملوكه معه للأكل أو يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته
  180. بيان فضل المملوك المسلم الناصح لسيده
  181. كتاب الحدود
  182. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده
  183. باب إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأ والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة يفهم منها أنفذت وصيته وحكم الحاكم بإشارته
  184. باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة، ورضخ رأسها بالحجارة
  185. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ أقاد من اليهودي الذي قتل الجارية بعد ما أقر
  186. باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود من أن يعض يد العاض
  187. باب إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص، وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن يتشفع في ترك القود
  188. باب الخبر الموجب قتل الثيب الزاني، وقتل قاتل النفس، وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء
  189. باب بيان الخبر الدال على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب، ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء
  190. بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر والدليل على أن قاتل المسلم يعتبر كافرا بقتله المسلم
  191. بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعى على رجل قتل رجل أن يسأله أقتلته؟
  192. باب دية الجنين إذا سقط ميتا ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ
  193. بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتا لم يكن على ضاربها لضربها شيء وعليه من جنينها غرة عبد أو أمة وأن الذكر والأنثى فيه سواء
  194. بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط، وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية
  195. بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك
  196. بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذا ثمن
  197. بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم
  198. بيان الخبر الموجب القطع على السارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق
  199. بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحد وجب الحكم فيه بحكم السرقة
  200. بيان الخبر الموجب على الزاني الثيب جلد مائة ثم الرجم، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس