جارٍ فتح الكتاب…

المبدع في شرح المقنع - ط العلمية

المبدع في شرح المقنع - ط العلمية — المؤلف: برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الثالث أن يكون المبيع مالا]
  2. [الرابع أن يكون مملوكا له]
  3. [الخامس: أن يكون مقدورا على تسليمه]
  4. [السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة]
  5. [جهالة المبيع غرر]
  6. [حكم شراء ما لم يره]
  7. [البيوع المنهي عنها]
  8. [استثناء شيء معين من الصفقة]
  9. [السابع أن يكون الثمن معلوما]
  10. [فصل في تفريق الصفقة]
  11. [البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعة]
  12. [بيع العصير لمن يتخذه خمرا]
  13. [بيع الرجل على بيع أخيه]
  14. [بيع الحاضر للبادي]
  15. [من باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا]
  16. [باب الشروط في البيع]
  17. [الشروط الصحيحة في البيع]
  18. [الأول شرط مقتضى البيع]
  19. [الثاني شرط من مصلحة العقد]
  20. [الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع]
  21. [الشروط الفاسدة في البيع]
  22. [الأول أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر]
  23. [الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع]
  24. [الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع]
  25. [الحكم لو باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت أنها أحد عشر]
  26. [باب الخيار في البيع]
  27. [أقسام الخيار في البيع]
  28. [الأول خيار المجلس]
  29. [الثاني خيار الشرط]
  30. [الثالث خيار الغبن وصوره]
  31. [الأولى تلقي الركبان]
  32. [الثانية في النجش]
  33. [الثالثة المسترسل]
  34. [الرابع: خيار التدليس]
  35. [الخامس: خيار العيب]
  36. [السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة]
  37. [السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين]
  38. [بيع المكيل والموزون حتى يقبضه]
  39. [باب الربا والصرف]
  40. [تعريف الربا وحكمه]
  41. [أنواع الربا]
  42. [ربا الفضل]
  43. [بيع لحم بحيوان من جنسه]
  44. [بيع المحاقلة]
  45. [جواز بيع العرايا]
  46. [ربا النسيئة]
  47. [ما لا يدخله ربا الفضل يجوز النساء فيه]
  48. [بيع الكالئ بالكالئ]
  49. [إذا افترق المتصارفان قبل التقابض]
  50. [حرمة الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب]
  51. [باب بيع الأصول والثمار]
  52. [حكم بيع النخل المؤبر]
  53. [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]
  54. [الحصاد واللقاط والجداد على المشتري]
  55. [باب السلم]
  56. [تعريف السلم وحكمه]
  57. [شروط صحة السلم]
  58. [الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته]
  59. [الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا]
  60. [الفصل الثالث أن يذكر قدره بالكيل والوزن]
  61. [الرابع أن يشترط أجلا معلوما]
  62. [الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله]
  63. [السادس أن يقبض رأس المال في مجلس العقد]
  64. [السابع أن يسلم في الذمة]
  65. [باب القرض]
  66. [تعريف القرض وحكمه]
  67. [لا يجوز في القرض شرط ما يجر نفعا]
  68. [باب الرهن]
  69. [تعريف الرهن وحكمه]
  70. [صحة رهن كل عين يجوز بيعها]
  71. [صحة رهن المشاع]
  72. [لا يلزم الرهن إلا بالقبض]
  73. [إذا شرط في الرهن جعله على يد عدل صح]
  74. [إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين أو الرهن]
  75. [الرهن المركوب والمحلوب]
  76. [حكم الرهن إذا جنى جناية موجبة للمال]
  77. [حكم الرهن إذا جنى جناية موجبة للقصاص]
  78. [باب الضمان]
  79. [تعريف الضمان وحكمه]
  80. [لصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه]
  81. [لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف]
  82. [صحة ضمان دين الضامن]
  83. [عدم صحة ضمان الأمانات]
  84. [صحة ضمان الحال مؤجلا]
  85. [باب الكفالة]
  86. [حكم الكفالة]
  87. [عدم صحة الكفالة إلا برضا الكفيل]
  88. [باب الحوالة]
  89. [حقيقة الحوالة وحكمها]
  90. [شروط الحوالة]
  91. [الأول أن يحيل على دين مستقر]
  92. [الثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل]
  93. [الثالث أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه]
  94. [باب الصلح]
  95. [تعريف الصلح وحكمه]
  96. [أقسام الصلح]
  97. [صلح على الإقرار]
  98. [الأول الصلح على جنس الحق]
  99. [النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه]
  100. [الثاني الصلح على الإنكار]
  101. [الصلح عن القصاص]
  102. [عدم جواز إشراع جناح إلى طريق نافذ]
  103. [حكم وضع الخشب على جدار الجار]
  104. [حكم الأشياء المشتركة بين الجيران]
  105. [كتاب الحجر]
  106. [تعريف الحجر وحكمه]
  107. [أنواع الحجر]
  108. [النوع الأول حجر لحق الغير]
  109. [الحجر على المفلس]
  110. [أحكام متعلقة بالحجر]
  111. [الأول تعلق حق الغرماء بماله]
  112. [الثاني إذا وجد متاعه عند إنسان محجور عليه فهو أحق به]
  113. [الثالث يبيع الحاكم مال المحجور ويقسم ثمنه على الغرماء]
  114. [الرابع انقطاع المطالبة عن المفلس]
  115. [النوع الثاني المحجور عليه لحظه]
  116. [لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب]
  117. [حكم التصرف في مال الصبي والمجنون]
  118. [من فك عنه الحجر فعاود السفه]
  119. [للولي أن يأكل من مال المولى عليه إذا احتاج بقدر عمله]
  120. [إذن الولي للصبي في التجارة]
  121. [باب الوكالة]
  122. [تعريف الوكالة وحكمها]
  123. [الوكالة لا تجوز إلا ممن يصح تصرفه]
  124. [تصح الوكالة في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود]
  125. [الوكالة عقد جائز من الطرفين]
  126. [حكم توكيل اثنين]
  127. [التوكيل في بيع فاسد]
  128. [إذا وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض]
  129. [الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط]
  130. [إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه]
  131. [كتاب الشركة]
  132. [الشركة على خمسة أضرب]
  133. [الضرب الأول شركة العنان]
  134. [صورة شركة العنان]
  135. [شروط صحة الشركة]
  136. [فصل: ما يجوز أن يتصرف به كل من الشريكين]
  137. [ما لا يجوز للشريك أن يتصرف فيه]
  138. [فصل: الشروط الصحيحة في الشركة]
  139. [الشروط الفاسدة في الشركة]
  140. [الضرب الثاني: المضاربة]
  141. [صورة المضاربة]
  142. [شرطا تأقيت المضاربة]
  143. [فصل ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال]
  144. [تصرف المضارب في مال الشريك بالمضاربة أو الشراء]
  145. [ليس للمضارب نفقة إلا بشروط]
  146. [ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال]
  147. [مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة]
  148. [فصل العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك أو خسران]
  149. [فصل الضرب الثالث شركة الوجوه]
  150. [الضرب الرابع شركة الأبدان]
  151. [الضرب الخامس شركة المفاوضة]
  152. [باب المساقاة]
  153. [ما تجوز فيه المساقاة]
  154. [ما تصح به المساقاة]
  155. [لا تفتقر المساقاة إلى ذكر مدة ولكل واحد فسخها]
  156. [فصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها]
  157. [فصل في المزارعة]
  158. [تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع]
  159. [حكم المزارعة حكم المساقاة]
  160. [باب الإجارة]
  161. [ما تنعقد به الإجارة]
  162. [شروط صحة الإجارة]
  163. [الشرط الأول معرفة المنفعة]
  164. [الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن]
  165. [الشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة]
  166. [والإجارة على ضربين]
  167. [الضرب الأول إجارة العين]
  168. [إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها]
  169. [شروط صحة إجارة العين]
  170. [الشرط الأول أن يعقد على نفع العين دون أجزائها]
  171. [الشرط الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين]
  172. [الشرط الثالث القدرة على التسليم]
  173. [الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة]
  174. [الشرط الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها]
  175. [إجارة الوقف]
  176. [آجر الولي اليتيم أو ماله مدة ثم بلغ الصبي ورشد]
  177. [إجارة العين تنقسم إلى قسمين]
  178. [القسم الأول أن تكون على مدة معلومة]
  179. [القسم الثاني أن تكون إجارتها لعمل معلوم]
  180. [مسائل في الإجارة]
  181. [الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات]
  182. [فصل للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه]
  183. [فصل يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع]
  184. [فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها]
  185. [ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ]
  186. [لا ضمان على الأجير الخاص]
  187. [يضمن الأجير المشترك ما جنت يده]
  188. [لا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب]
  189. [لا ضمان على الراعي إذا لم يتعد]
  190. [فصل تجب الأجرة بنفس العقد]
  191. [انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء]
  192. [تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة]
  193. [باب السبق]
  194. [ما تجوز فيه المسابقة]
  195. [شروط السباق بعوض في الإبل والخيل والسهام]
  196. [الشرط الأول تعيين المركوب والرماة]
  197. [الشرط الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد]
  198. [الشرط الثالث أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد]
  199. [الشرط الرابع كون العوض معلوما]
  200. [الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس