المبدع في شرح المقنع - ط العلمية
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية — المؤلف: برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [الثالث أن يكون المبيع مالا]
- [الرابع أن يكون مملوكا له]
- [الخامس: أن يكون مقدورا على تسليمه]
- [السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة]
- [جهالة المبيع غرر]
- [حكم شراء ما لم يره]
- [البيوع المنهي عنها]
- [استثناء شيء معين من الصفقة]
- [السابع أن يكون الثمن معلوما]
- [فصل في تفريق الصفقة]
- [البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعة]
- [بيع العصير لمن يتخذه خمرا]
- [بيع الرجل على بيع أخيه]
- [بيع الحاضر للبادي]
- [من باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا]
- [باب الشروط في البيع]
- [الشروط الصحيحة في البيع]
- [الأول شرط مقتضى البيع]
- [الثاني شرط من مصلحة العقد]
- [الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع]
- [الشروط الفاسدة في البيع]
- [الأول أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر]
- [الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع]
- [الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع]
- [الحكم لو باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت أنها أحد عشر]
- [باب الخيار في البيع]
- [أقسام الخيار في البيع]
- [الأول خيار المجلس]
- [الثاني خيار الشرط]
- [الثالث خيار الغبن وصوره]
- [الأولى تلقي الركبان]
- [الثانية في النجش]
- [الثالثة المسترسل]
- [الرابع: خيار التدليس]
- [الخامس: خيار العيب]
- [السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة]
- [السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين]
- [بيع المكيل والموزون حتى يقبضه]
- [باب الربا والصرف]
- [تعريف الربا وحكمه]
- [أنواع الربا]
- [ربا الفضل]
- [بيع لحم بحيوان من جنسه]
- [بيع المحاقلة]
- [جواز بيع العرايا]
- [ربا النسيئة]
- [ما لا يدخله ربا الفضل يجوز النساء فيه]
- [بيع الكالئ بالكالئ]
- [إذا افترق المتصارفان قبل التقابض]
- [حرمة الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب]
- [باب بيع الأصول والثمار]
- [حكم بيع النخل المؤبر]
- [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]
- [الحصاد واللقاط والجداد على المشتري]
- [باب السلم]
- [تعريف السلم وحكمه]
- [شروط صحة السلم]
- [الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته]
- [الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا]
- [الفصل الثالث أن يذكر قدره بالكيل والوزن]
- [الرابع أن يشترط أجلا معلوما]
- [الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله]
- [السادس أن يقبض رأس المال في مجلس العقد]
- [السابع أن يسلم في الذمة]
- [باب القرض]
- [تعريف القرض وحكمه]
- [لا يجوز في القرض شرط ما يجر نفعا]
- [باب الرهن]
- [تعريف الرهن وحكمه]
- [صحة رهن كل عين يجوز بيعها]
- [صحة رهن المشاع]
- [لا يلزم الرهن إلا بالقبض]
- [إذا شرط في الرهن جعله على يد عدل صح]
- [إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين أو الرهن]
- [الرهن المركوب والمحلوب]
- [حكم الرهن إذا جنى جناية موجبة للمال]
- [حكم الرهن إذا جنى جناية موجبة للقصاص]
- [باب الضمان]
- [تعريف الضمان وحكمه]
- [لصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه]
- [لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف]
- [صحة ضمان دين الضامن]
- [عدم صحة ضمان الأمانات]
- [صحة ضمان الحال مؤجلا]
- [باب الكفالة]
- [حكم الكفالة]
- [عدم صحة الكفالة إلا برضا الكفيل]
- [باب الحوالة]
- [حقيقة الحوالة وحكمها]
- [شروط الحوالة]
- [الأول أن يحيل على دين مستقر]
- [الثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل]
- [الثالث أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه]
- [باب الصلح]
- [تعريف الصلح وحكمه]
- [أقسام الصلح]
- [صلح على الإقرار]
- [الأول الصلح على جنس الحق]
- [النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه]
- [الثاني الصلح على الإنكار]
- [الصلح عن القصاص]
- [عدم جواز إشراع جناح إلى طريق نافذ]
- [حكم وضع الخشب على جدار الجار]
- [حكم الأشياء المشتركة بين الجيران]
- [كتاب الحجر]
- [تعريف الحجر وحكمه]
- [أنواع الحجر]
- [النوع الأول حجر لحق الغير]
- [الحجر على المفلس]
- [أحكام متعلقة بالحجر]
- [الأول تعلق حق الغرماء بماله]
- [الثاني إذا وجد متاعه عند إنسان محجور عليه فهو أحق به]
- [الثالث يبيع الحاكم مال المحجور ويقسم ثمنه على الغرماء]
- [الرابع انقطاع المطالبة عن المفلس]
- [النوع الثاني المحجور عليه لحظه]
- [لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب]
- [حكم التصرف في مال الصبي والمجنون]
- [من فك عنه الحجر فعاود السفه]
- [للولي أن يأكل من مال المولى عليه إذا احتاج بقدر عمله]
- [إذن الولي للصبي في التجارة]
- [باب الوكالة]
- [تعريف الوكالة وحكمها]
- [الوكالة لا تجوز إلا ممن يصح تصرفه]
- [تصح الوكالة في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود]
- [الوكالة عقد جائز من الطرفين]
- [حكم توكيل اثنين]
- [التوكيل في بيع فاسد]
- [إذا وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض]
- [الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط]
- [إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه]
- [كتاب الشركة]
- [الشركة على خمسة أضرب]
- [الضرب الأول شركة العنان]
- [صورة شركة العنان]
- [شروط صحة الشركة]
- [فصل: ما يجوز أن يتصرف به كل من الشريكين]
- [ما لا يجوز للشريك أن يتصرف فيه]
- [فصل: الشروط الصحيحة في الشركة]
- [الشروط الفاسدة في الشركة]
- [الضرب الثاني: المضاربة]
- [صورة المضاربة]
- [شرطا تأقيت المضاربة]
- [فصل ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال]
- [تصرف المضارب في مال الشريك بالمضاربة أو الشراء]
- [ليس للمضارب نفقة إلا بشروط]
- [ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال]
- [مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة]
- [فصل العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك أو خسران]
- [فصل الضرب الثالث شركة الوجوه]
- [الضرب الرابع شركة الأبدان]
- [الضرب الخامس شركة المفاوضة]
- [باب المساقاة]
- [ما تجوز فيه المساقاة]
- [ما تصح به المساقاة]
- [لا تفتقر المساقاة إلى ذكر مدة ولكل واحد فسخها]
- [فصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها]
- [فصل في المزارعة]
- [تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع]
- [حكم المزارعة حكم المساقاة]
- [باب الإجارة]
- [ما تنعقد به الإجارة]
- [شروط صحة الإجارة]
- [الشرط الأول معرفة المنفعة]
- [الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن]
- [الشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة]
- [والإجارة على ضربين]
- [الضرب الأول إجارة العين]
- [إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها]
- [شروط صحة إجارة العين]
- [الشرط الأول أن يعقد على نفع العين دون أجزائها]
- [الشرط الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين]
- [الشرط الثالث القدرة على التسليم]
- [الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة]
- [الشرط الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها]
- [إجارة الوقف]
- [آجر الولي اليتيم أو ماله مدة ثم بلغ الصبي ورشد]
- [إجارة العين تنقسم إلى قسمين]
- [القسم الأول أن تكون على مدة معلومة]
- [القسم الثاني أن تكون إجارتها لعمل معلوم]
- [مسائل في الإجارة]
- [الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات]
- [فصل للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه]
- [فصل يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع]
- [فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها]
- [ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ]
- [لا ضمان على الأجير الخاص]
- [يضمن الأجير المشترك ما جنت يده]
- [لا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب]
- [لا ضمان على الراعي إذا لم يتعد]
- [فصل تجب الأجرة بنفس العقد]
- [انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء]
- [تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة]
- [باب السبق]
- [ما تجوز فيه المسابقة]
- [شروط السباق بعوض في الإبل والخيل والسهام]
- [الشرط الأول تعيين المركوب والرماة]
- [الشرط الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد]
- [الشرط الثالث أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد]
- [الشرط الرابع كون العوض معلوما]
- [الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار]