جارٍ فتح الكتاب…

المبدع في شرح المقنع - ط العلمية

المبدع في شرح المقنع - ط العلمية — المؤلف: برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [إذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته]
  2. [كتاب النكاح]
  3. [تعريف النكاح]
  4. [حكم النكاح]
  5. [ما يستحب في الزوجة]
  6. [جواز النظر إلى وجه المخطوبة]
  7. [ما يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة]
  8. [لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه]
  9. [التصريح بخطبة المعتدة والتعريض بخطبة الرجعية]
  10. [لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه]
  11. [استحباب عقد النكاح مساء يوم الجمعة]
  12. [أركان النكاح وشروطه]
  13. [أركانه الإيجاب والقبول]
  14. [الشرط الأول تعيين الزوجين]
  15. [الشرط الثاني رضا الزوجين]
  16. [الشرط الثالث الولي]
  17. [حكم النكاح بغير ولي]
  18. [أحق الناس بالولاية]
  19. [ما يشترط في الولي]
  20. [لا يلي كافر نكاح مسلمة]
  21. [إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي]
  22. [التوكيل في ولاية النكاح]
  23. [إذا استوى أولياء النكاح في الدرجة]
  24. [فصل الشرط الرابع الشهادة]
  25. [الشرط الخامس كون الرجل كفء لها]
  26. [باب المحرمات في النكاح]
  27. [المحرمات على الأبد]
  28. [المحرمات بالنسب]
  29. [المحرمات بالرضاع]
  30. [المحرمات بالمصاهرة]
  31. [الملاعنة تحرم على الملاعن]
  32. [المحرمات إلى أمد]
  33. [المحرمات لأجل الجمع]
  34. [محرمات لعارض يزول]
  35. [لا يحل لمسلمة نكاح كافر ولا لمسلم نكاح كافرة]
  36. [ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية]
  37. [للعبد نكاح الأمة وليس له نكاح سيدته]
  38. [نكاح الخنثى المشكل]
  39. [باب الشروط في النكاح]
  40. [الشروط الصحيحة]
  41. [الشروط الفاسدة]
  42. [ما يبطل النكاح]
  43. [نكاح الشغار]
  44. [نكاح المحلل]
  45. [نكاح المتعة]
  46. [نكاح يشترط فيه طلاقها]
  47. [أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة]
  48. [أن يشترط الخيار]
  49. [إن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية]
  50. [إن تزوج أمة يظنها حرة]
  51. [إن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا]
  52. [إن عتقت الأمة وزوجها حر]
  53. [باب حكم العيوب في النكاح]
  54. [ما يختص بالرجال]
  55. [أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره]
  56. [أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء]
  57. [ما يختص النساء]
  58. [عيوب مشتركة بينهما]
  59. [إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أو حدث به العيب بعد العقد]
  60. [لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم]
  61. [ليس لولي صغيرة أو مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا]
  62. [باب نكاح الكفار]
  63. [حكم أنكحة الكفار]
  64. [الزوجين إذا أسلما معا]
  65. [ارتداد أحد الزوجين أو هما معا]
  66. [إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة]
  67. [إن أسلم وتحته إماء فأسلمن]
  68. [كتاب الصداق]
  69. [تعريف الصداق وحكمه]
  70. [أقل الصداق وأكثره وما يجزئ فيه]
  71. [إن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد]
  72. [يشترط أن يكون الصداق معلوما]
  73. [إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا]
  74. [إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها]
  75. [وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها]
  76. [إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى]
  77. [تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد]
  78. [ينتصف الصداق المسمى إذا طلقها قبل الدخول]
  79. [الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح]
  80. [إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها قبل الدخول]
  81. [كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر]
  82. [إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق]
  83. [فصل في المفوضة]
  84. [مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها]
  85. [وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة]
  86. [للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال]
  87. [إن أعسر بالمهر قبل الدخول]
  88. [باب الوليمة]
  89. [تعريف الوليمة وحكمها]
  90. [إذا حضر الوليمة وهو صائم صوما واجبا]
  91. [إن علم أن في الدعوة منكرا]
  92. [فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره]
  93. [باب عشرة النساء]
  94. [المعاشرة بالمعروف بين الزوجين]
  95. [للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض]
  96. [وطء الزوجة في الحيض والدبر]
  97. [لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها]
  98. [للزوجة على الزوج أن يبيت عندها ليلة من أربع]
  99. [ما يستحب أن يقوله عند الجماع]
  100. [للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله]
  101. [فصل في القسم]
  102. [حكم القسم بين الزوجات]
  103. [القسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة]
  104. [إن أراد النقلة من بلد إلى بلد أقرع بينهن]
  105. [للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها]
  106. [إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا]
  107. [فصل في النشوز]
  108. [كتاب الخلع]
  109. [تعريف الخلع وحكمه]
  110. [يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه]
  111. [ألفاظ الخلع]
  112. [لا يصح الخلع إلا بعوض]
  113. [الخلع بالمجهول]
  114. [إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق]
  115. [المخالعة في المرض]
  116. [إذا قال خالعتك بألف فأنكرته]
  117. [كتاب الطلاق]
  118. [حكم الطلاق]
  119. [من يصح منه الطلاق]
  120. [طلاق المكره]
  121. [الطلاق في النكاح المختلف فيه]
  122. [التوكيل في الطلاق]
  123. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  124. [السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه]
  125. [إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه]
  126. [إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها]
  127. [إن قال لها أنت طالق للسنة أو قال للبدعة]
  128. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  129. [صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه]
  130. [لو قيل له طلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب]
  131. [صريح الطلاق في لسان العجم]
  132. [كنايات الطلاق]
  133. [من شرط وقوع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق]
  134. [متى نوى بالكتابة الطلاق]
  135. [إن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق]
  136. [إن قال أنت علي كالميتة والدم]
  137. [إذا قال لامرأته أمرك بيدك]
  138. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  139. [يملك الحر ثلاث تطليقات]
  140. [إن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث]
  141. [إن قال أنت طالق كل الطلاق]
  142. [إن قال أنت طالق طلقة في اثنتين]
  143. [جزء: طلقة كطلقة]
  144. [إذا قال نصفك أو جزء منك طالق]
  145. [فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها]
  146. [باب الاستثناء في الطلاق]
  147. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  148. [إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك]
  149. [إن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز]
  150. [فصل في الطلاق في زمن مستقبل]
  151. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  152. [إن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده]
  153. [فصل أدوات الشرط]
  154. [فصل في تعليق الطلاق بالحيض]
  155. [فصل في تعليق الطلاق بالحمل]
  156. [فصل في تعليق الطلاق بالولادة]
  157. [فصل في تعليقه بالطلاق]
  158. [فصل في تعليق الطلاق بالحلف]
  159. [فصل في تعليق الطلاق بالكلام]
  160. [فصل في تعليق الطلاق بالإذن]
  161. [فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]
  162. [فصل في مسائل متفرقة]
  163. [إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  164. [إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق]
  165. [إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا]
  166. [إن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم]
  167. [إن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]
  168. [باب التأويل في الحلف]
  169. [باب الشك في الطلاق]
  170. [إذا شك هل طلق أم لا]
  171. [إن شك في عدد الطلاق]
  172. [إن قال لامرأتيه إحداكما طالق]
  173. [إن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق]
  174. [كتاب الرجعة]
  175. [تعريف الرجعة وحكمها]
  176. [ألفاظ الرجعة]
  177. [الإشهاد فيها]
  178. [بما تحصل الرجعة]
  179. [تعليق الرجعة بشرط]
  180. [إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل]
  181. [إن انقضت عدتها ولم يرتجعها]
  182. [إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم]
  183. [إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها]
  184. [إذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره]
  185. [كتاب الإيلاء]
  186. [تعريف الإيلاء]
  187. [شروط الإيلاء]
  188. [الشرط الأول الحلف على ترك الوطء في القبل]
  189. [الشرط الثاني أن يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته]
  190. [فصل الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر]
  191. [الشرط الرابع أن يكون من زوج]
  192. [المدة التي تضرب للإيلاء]
  193. [إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر]
  194. [انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة]
  195. [لم يبق له عذر وطلبت الفيئة]
  196. [تعريف الظهار]
  197. [من يصح منه الظهار]
  198. [فصل في حكم الظهار]
  199. [وطء المظاهر منها قبل التكفير]
  200. [وجوب الكفارة بالوطء]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس