المبدع في شرح المقنع - ط العلمية
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية — المؤلف: برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [إذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته]
- [كتاب النكاح]
- [تعريف النكاح]
- [حكم النكاح]
- [ما يستحب في الزوجة]
- [جواز النظر إلى وجه المخطوبة]
- [ما يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة]
- [لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه]
- [التصريح بخطبة المعتدة والتعريض بخطبة الرجعية]
- [لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه]
- [استحباب عقد النكاح مساء يوم الجمعة]
- [أركان النكاح وشروطه]
- [أركانه الإيجاب والقبول]
- [الشرط الأول تعيين الزوجين]
- [الشرط الثاني رضا الزوجين]
- [الشرط الثالث الولي]
- [حكم النكاح بغير ولي]
- [أحق الناس بالولاية]
- [ما يشترط في الولي]
- [لا يلي كافر نكاح مسلمة]
- [إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي]
- [التوكيل في ولاية النكاح]
- [إذا استوى أولياء النكاح في الدرجة]
- [فصل الشرط الرابع الشهادة]
- [الشرط الخامس كون الرجل كفء لها]
- [باب المحرمات في النكاح]
- [المحرمات على الأبد]
- [المحرمات بالنسب]
- [المحرمات بالرضاع]
- [المحرمات بالمصاهرة]
- [الملاعنة تحرم على الملاعن]
- [المحرمات إلى أمد]
- [المحرمات لأجل الجمع]
- [محرمات لعارض يزول]
- [لا يحل لمسلمة نكاح كافر ولا لمسلم نكاح كافرة]
- [ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية]
- [للعبد نكاح الأمة وليس له نكاح سيدته]
- [نكاح الخنثى المشكل]
- [باب الشروط في النكاح]
- [الشروط الصحيحة]
- [الشروط الفاسدة]
- [ما يبطل النكاح]
- [نكاح الشغار]
- [نكاح المحلل]
- [نكاح المتعة]
- [نكاح يشترط فيه طلاقها]
- [أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة]
- [أن يشترط الخيار]
- [إن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية]
- [إن تزوج أمة يظنها حرة]
- [إن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا]
- [إن عتقت الأمة وزوجها حر]
- [باب حكم العيوب في النكاح]
- [ما يختص بالرجال]
- [أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره]
- [أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء]
- [ما يختص النساء]
- [عيوب مشتركة بينهما]
- [إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أو حدث به العيب بعد العقد]
- [لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم]
- [ليس لولي صغيرة أو مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا]
- [باب نكاح الكفار]
- [حكم أنكحة الكفار]
- [الزوجين إذا أسلما معا]
- [ارتداد أحد الزوجين أو هما معا]
- [إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة]
- [إن أسلم وتحته إماء فأسلمن]
- [كتاب الصداق]
- [تعريف الصداق وحكمه]
- [أقل الصداق وأكثره وما يجزئ فيه]
- [إن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد]
- [يشترط أن يكون الصداق معلوما]
- [إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا]
- [إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها]
- [وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها]
- [إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى]
- [تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد]
- [ينتصف الصداق المسمى إذا طلقها قبل الدخول]
- [الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح]
- [إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها قبل الدخول]
- [كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر]
- [إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق]
- [فصل في المفوضة]
- [مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها]
- [وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة]
- [للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال]
- [إن أعسر بالمهر قبل الدخول]
- [باب الوليمة]
- [تعريف الوليمة وحكمها]
- [إذا حضر الوليمة وهو صائم صوما واجبا]
- [إن علم أن في الدعوة منكرا]
- [فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره]
- [باب عشرة النساء]
- [المعاشرة بالمعروف بين الزوجين]
- [للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض]
- [وطء الزوجة في الحيض والدبر]
- [لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها]
- [للزوجة على الزوج أن يبيت عندها ليلة من أربع]
- [ما يستحب أن يقوله عند الجماع]
- [للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله]
- [فصل في القسم]
- [حكم القسم بين الزوجات]
- [القسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة]
- [إن أراد النقلة من بلد إلى بلد أقرع بينهن]
- [للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها]
- [إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا]
- [فصل في النشوز]
- [كتاب الخلع]
- [تعريف الخلع وحكمه]
- [يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه]
- [ألفاظ الخلع]
- [لا يصح الخلع إلا بعوض]
- [الخلع بالمجهول]
- [إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق]
- [المخالعة في المرض]
- [إذا قال خالعتك بألف فأنكرته]
- [كتاب الطلاق]
- [حكم الطلاق]
- [من يصح منه الطلاق]
- [طلاق المكره]
- [الطلاق في النكاح المختلف فيه]
- [التوكيل في الطلاق]
- [باب سنة الطلاق وبدعته]
- [السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه]
- [إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه]
- [إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها]
- [إن قال لها أنت طالق للسنة أو قال للبدعة]
- [باب صريح الطلاق وكنايته]
- [صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه]
- [لو قيل له طلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب]
- [صريح الطلاق في لسان العجم]
- [كنايات الطلاق]
- [من شرط وقوع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق]
- [متى نوى بالكتابة الطلاق]
- [إن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق]
- [إن قال أنت علي كالميتة والدم]
- [إذا قال لامرأته أمرك بيدك]
- [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
- [يملك الحر ثلاث تطليقات]
- [إن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث]
- [إن قال أنت طالق كل الطلاق]
- [إن قال أنت طالق طلقة في اثنتين]
- [جزء: طلقة كطلقة]
- [إذا قال نصفك أو جزء منك طالق]
- [فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها]
- [باب الاستثناء في الطلاق]
- [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
- [إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك]
- [إن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز]
- [فصل في الطلاق في زمن مستقبل]
- [باب تعليق الطلاق بالشروط]
- [إن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده]
- [فصل أدوات الشرط]
- [فصل في تعليق الطلاق بالحيض]
- [فصل في تعليق الطلاق بالحمل]
- [فصل في تعليق الطلاق بالولادة]
- [فصل في تعليقه بالطلاق]
- [فصل في تعليق الطلاق بالحلف]
- [فصل في تعليق الطلاق بالكلام]
- [فصل في تعليق الطلاق بالإذن]
- [فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]
- [فصل في مسائل متفرقة]
- [إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
- [إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق]
- [إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا]
- [إن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم]
- [إن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]
- [باب التأويل في الحلف]
- [باب الشك في الطلاق]
- [إذا شك هل طلق أم لا]
- [إن شك في عدد الطلاق]
- [إن قال لامرأتيه إحداكما طالق]
- [إن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق]
- [كتاب الرجعة]
- [تعريف الرجعة وحكمها]
- [ألفاظ الرجعة]
- [الإشهاد فيها]
- [بما تحصل الرجعة]
- [تعليق الرجعة بشرط]
- [إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل]
- [إن انقضت عدتها ولم يرتجعها]
- [إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم]
- [إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها]
- [إذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره]
- [كتاب الإيلاء]
- [تعريف الإيلاء]
- [شروط الإيلاء]
- [الشرط الأول الحلف على ترك الوطء في القبل]
- [الشرط الثاني أن يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته]
- [فصل الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر]
- [الشرط الرابع أن يكون من زوج]
- [المدة التي تضرب للإيلاء]
- [إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر]
- [انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة]
- [لم يبق له عذر وطلبت الفيئة]
- [تعريف الظهار]
- [من يصح منه الظهار]
- [فصل في حكم الظهار]
- [وطء المظاهر منها قبل التكفير]
- [وجوب الكفارة بالوطء]