جارٍ فتح الكتاب…

المبدع في شرح المقنع - ط العلمية

المبدع في شرح المقنع - ط العلمية — المؤلف: برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها]
  2. [كرر الظهار]
  3. [فصل كفارة الظهار وما في معناها]
  4. [فصل من ملك رقبة]
  5. [من ملك رقبة وأمكنه تحصيلها]
  6. [له خادم يحتاج إلى خدمته]
  7. [لا تجزئ في الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب]
  8. [فصل من لم يجد رقبة]
  9. [من لم يجد رقبة فعليه الصوم]
  10. [إفطار المظاهر في الكفارة بعذر وبغير عذر]
  11. [انقطاع التتابع]
  12. [فصل لم يستطع الصوم]
  13. [لم يستطع الصوم لكبر أو مرض]
  14. [من لا يجوز دفع الكفارة إليهم]
  15. [المخرج في الكفارة]
  16. [فصل وجود النية شرط لإجزاء الإطعام والصيام والإعتاق]
  17. [كتاب اللعان]
  18. [إسقاط الحد باللعان]
  19. [صفة اللعان]
  20. [شروط ألفاظ اللعان]
  21. [قدر على اللعان بالعربية]
  22. [لعان من اعتقل لسانه]
  23. [فصل السنة تلاعن الزوجين قياما بحضرة السلطان]
  24. [فصل شروط صحة اللعان]
  25. [الشرط الأول أن يكون اللعان بين زوجين عاقلين]
  26. [الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا]
  27. [الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة]
  28. [فصل ما يثبت من الأحكام بتمام اللعان]
  29. [الأول سقوط الحد]
  30. [الثاني الفرقة بينهما]
  31. [الثالث التحريم المؤبد بينهما]
  32. [الرابع انتفاء الولد عنه]
  33. [فصل شرط نفي الولد]
  34. [فصل فيما يلحق من النسب]
  35. [فصل وطء الأمة]
  36. [اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر]
  37. [أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر]
  38. [كتاب العدد]
  39. [من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس]
  40. [المعتدات على ستة أضرب]
  41. [الأول أولات الأحمال]
  42. [الثاني المتوفى عنها زوجها]
  43. [الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها]
  44. [الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن]
  45. [الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه]
  46. [السادس امرأة المفقود]
  47. [فصل: وطء المعتدة بشبهة أو غيرها]
  48. [فصل: طلاق المعتدة قبل انقضاء عدتها]
  49. [فصل: وجوب الإحداد]
  50. [فصل: المكان التي تعتد فيه]
  51. [تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  52. [المبتوتة لا تجب عليها العدة في منزله]
  53. [باب في استبراء الإماء]
  54. [مواضع الاستبراء]
  55. [الموضع الأول: إذا ملك أمة لا يحل له وطئها]
  56. [الموضع الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها]
  57. [الموضع الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها]
  58. [فصل: ما يحصل به الاستبراء]
  59. [كتاب الرضاع]
  60. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  61. [تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده]
  62. [وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا]
  63. [شروط تثبت الحرمة بالرضاع]
  64. [الأول أن يرتضع في العامين]
  65. [الثاني أن يرتضع خمس رضعات]
  66. [فصل: إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة]
  67. [فصل إفساد نكاح المرأة برضاع]
  68. [فصل إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه]
  69. [فصل: الشك في الرضاع وعدده]
  70. [كتاب النفقات]
  71. [النفقة على الزوجة]
  72. [فصل: نفقة المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها]
  73. [نفقة المطلقة الرجعية والبائن بفسخ أو طلاق]
  74. [هل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله]
  75. [نفقة المتوفى عنها زوجها]
  76. [فصل: متى تدفع النفقة]
  77. [فصل بذل المرأة تسليم نفسها لزوجها]
  78. [فصل: إعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة]
  79. [فصل: منع الزوج النفقة عن الزوجة]
  80. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  81. [فصل: نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته]
  82. [فصل إنفاق السيد على رقيقه]
  83. [فصل: إطعام البهائم وسقيها]
  84. [باب الحضانة]
  85. [أحق الناس بحضانة الطفل]
  86. [الغير مستحقين للحضانة]
  87. [أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه]
  88. [فصل: تخيير الغلام بين أبويه إذا بلغ سبع سنين]
  89. [كتاب الجنايات]
  90. [أنواع القتل]
  91. [النوع الأول العمد وهو أقسام]
  92. [القسم الأول يجرحه بما له مور في البدن]
  93. [الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط]
  94. [الثالث ألقاه في زبية أسد أو أنهشه كلبا]
  95. [الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها]
  96. [الخامس خنقه بحبل أو غيره]
  97. [السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات]
  98. [السابع سقاه سما لا يعلم به]
  99. [الثامن أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا]
  100. [التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك]
  101. [النوع الثاني شبه العمد]
  102. [النوع الثالث القتل الخطأ وهو أقسام]
  103. [القسم الأول يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا]
  104. [القسم الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما]
  105. [الرابع الذي أجري مجرى الخطأ]
  106. [فصل: قتل الجماعة بالواحد]
  107. [فصل: اشترك في القتل اثنان]
  108. [باب شروط القصاص]
  109. [الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا]
  110. [الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما]
  111. [الشرط الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني]
  112. [الشرط الرابع ألا يكون أبا للمقتول]
  113. [باب استيفاء القصاص وله ثلاثة شروط]
  114. [الشرط الأول: أن يكون من يستحقه مكلفا]
  115. [الشرط الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه]
  116. [الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل]
  117. [فصل: استيفاء القصاص بحضرة السلطان]
  118. [فصل: لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف]
  119. [فصل: قتل الواحد جماعة]
  120. [باب العفو عن القصاص]
  121. [الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية]
  122. [الإبراء من الدية]
  123. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس وهو نوعان]
  124. [النوع الأول في الأطراف]
  125. [لا يجب إلا بمثل الموجب في النفس]
  126. [شروط القصاص في الطرف]
  127. [الأول الأمن من الحيف]
  128. [الثاني المماثلة في الموضع والاسم]
  129. [الثالث استواؤهما في الصحة والكمال]
  130. [فصل: قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه]
  131. [النوع الثاني: الجروح]
  132. [فصل اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح وتساوت أفعالهم]
  133. [كتاب الديات]
  134. [من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته]
  135. [حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر]
  136. [غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة]
  137. [إن اصطدم نفسان فماتا]
  138. [رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم]
  139. [نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات]
  140. [من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل]
  141. [فصل: أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه فأفضى إلى تلفه]
  142. [باب: مقادير ديات النفس]
  143. [أصول الدية]
  144. [مقادير دية العمد وشبه العمد]
  145. [مقادير دية الخطأ]
  146. [فصل دية المرأة]
  147. [فصل: دية الكتابي]
  148. [فصل: دية العبد والأمة]
  149. [فصل: دية الجنين]
  150. [فصل: دية القتل في الحرم والإحرام]
  151. [فصل: العبد إذا جنى خطأ]
  152. [باب: ديات الأعضاء ومنافعها]
  153. [دية ما أتلف في الإنسان من شيء واحد]
  154. [دية ما أتلف في الإنسان من شيئين]
  155. [دية الأجفان والأصابع]
  156. [دية الأظافر والأسنان]
  157. [دية اليد والرجل]
  158. [دية جزء من الأعضاء]
  159. [دية شلل العضو أو إذهاب نفعه]
  160. [دية العضو الأشل أو الزائد ودية عضوين مختلفين]
  161. [فصل: دية المنافع]
  162. [دية ذهاب المنافع أو نقصانها]
  163. [دية قطع جزء من الحواس]
  164. [اختلاف الجاني والمجني عليه]
  165. [فصل: لا تجب دية الجرح حتى يندمل]
  166. [فصل: الدية في شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو الأهداب]
  167. [فصل: دية عين الأعور]
  168. [باب الشجاج وكسر العظام]
  169. [الشجاج التي لا مقدر فيها]
  170. [الشجاج التي فيها مقدر]
  171. [الموضحة]
  172. [الهاشمة]
  173. [المنقلة]
  174. [المأمومة]
  175. [الدامعة]
  176. [الجائفة]
  177. [في الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران]
  178. [باب العاقلة وما تحمله]
  179. [عاقلة الإنسان عصباته كلهم]
  180. [الإمام والحاكم خطؤهما في بيت المال]
  181. [العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة]
  182. [لا تحمل العاقلة شبه العمد]
  183. [ما يحمله كل واحد من العاقلة]
  184. [ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا]
  185. [باب كفارة القتل]
  186. [كفارة قتل الخطأ]
  187. [قتل العمد هل فيه كفارة]
  188. [باب القسامة]
  189. [تعريف القسامة ودليل مشروعيتها]
  190. [شروط ثبوت القسامة]
  191. [الشرط الأول دعوى القتل]
  192. [الشرط الثاني اللوث]
  193. [الشرط الثالث اتفاق الأولياء على الدعوى]
  194. [الشرط الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء]
  195. [أيمان القسامة يبدؤها المدعون]
  196. [كتاب الحدود]
  197. [تعريف الحدود وشروط إقامتها]
  198. [من يقيم الحدود]
  199. [إقامة الحدود في المساجد]
  200. [كيفية الجلد]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس