المبدع في شرح المقنع - ط العلمية
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية — المؤلف: برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها]
- [كرر الظهار]
- [فصل كفارة الظهار وما في معناها]
- [فصل من ملك رقبة]
- [من ملك رقبة وأمكنه تحصيلها]
- [له خادم يحتاج إلى خدمته]
- [لا تجزئ في الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب]
- [فصل من لم يجد رقبة]
- [من لم يجد رقبة فعليه الصوم]
- [إفطار المظاهر في الكفارة بعذر وبغير عذر]
- [انقطاع التتابع]
- [فصل لم يستطع الصوم]
- [لم يستطع الصوم لكبر أو مرض]
- [من لا يجوز دفع الكفارة إليهم]
- [المخرج في الكفارة]
- [فصل وجود النية شرط لإجزاء الإطعام والصيام والإعتاق]
- [كتاب اللعان]
- [إسقاط الحد باللعان]
- [صفة اللعان]
- [شروط ألفاظ اللعان]
- [قدر على اللعان بالعربية]
- [لعان من اعتقل لسانه]
- [فصل السنة تلاعن الزوجين قياما بحضرة السلطان]
- [فصل شروط صحة اللعان]
- [الشرط الأول أن يكون اللعان بين زوجين عاقلين]
- [الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا]
- [الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة]
- [فصل ما يثبت من الأحكام بتمام اللعان]
- [الأول سقوط الحد]
- [الثاني الفرقة بينهما]
- [الثالث التحريم المؤبد بينهما]
- [الرابع انتفاء الولد عنه]
- [فصل شرط نفي الولد]
- [فصل فيما يلحق من النسب]
- [فصل وطء الأمة]
- [اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر]
- [أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر]
- [كتاب العدد]
- [من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس]
- [المعتدات على ستة أضرب]
- [الأول أولات الأحمال]
- [الثاني المتوفى عنها زوجها]
- [الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها]
- [الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن]
- [الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه]
- [السادس امرأة المفقود]
- [فصل: وطء المعتدة بشبهة أو غيرها]
- [فصل: طلاق المعتدة قبل انقضاء عدتها]
- [فصل: وجوب الإحداد]
- [فصل: المكان التي تعتد فيه]
- [تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
- [المبتوتة لا تجب عليها العدة في منزله]
- [باب في استبراء الإماء]
- [مواضع الاستبراء]
- [الموضع الأول: إذا ملك أمة لا يحل له وطئها]
- [الموضع الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها]
- [الموضع الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها]
- [فصل: ما يحصل به الاستبراء]
- [كتاب الرضاع]
- [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
- [تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده]
- [وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا]
- [شروط تثبت الحرمة بالرضاع]
- [الأول أن يرتضع في العامين]
- [الثاني أن يرتضع خمس رضعات]
- [فصل: إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة]
- [فصل إفساد نكاح المرأة برضاع]
- [فصل إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه]
- [فصل: الشك في الرضاع وعدده]
- [كتاب النفقات]
- [النفقة على الزوجة]
- [فصل: نفقة المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها]
- [نفقة المطلقة الرجعية والبائن بفسخ أو طلاق]
- [هل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله]
- [نفقة المتوفى عنها زوجها]
- [فصل: متى تدفع النفقة]
- [فصل بذل المرأة تسليم نفسها لزوجها]
- [فصل: إعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة]
- [فصل: منع الزوج النفقة عن الزوجة]
- [باب نفقة الأقارب والمماليك]
- [فصل: نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته]
- [فصل إنفاق السيد على رقيقه]
- [فصل: إطعام البهائم وسقيها]
- [باب الحضانة]
- [أحق الناس بحضانة الطفل]
- [الغير مستحقين للحضانة]
- [أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه]
- [فصل: تخيير الغلام بين أبويه إذا بلغ سبع سنين]
- [كتاب الجنايات]
- [أنواع القتل]
- [النوع الأول العمد وهو أقسام]
- [القسم الأول يجرحه بما له مور في البدن]
- [الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط]
- [الثالث ألقاه في زبية أسد أو أنهشه كلبا]
- [الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها]
- [الخامس خنقه بحبل أو غيره]
- [السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات]
- [السابع سقاه سما لا يعلم به]
- [الثامن أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا]
- [التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك]
- [النوع الثاني شبه العمد]
- [النوع الثالث القتل الخطأ وهو أقسام]
- [القسم الأول يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا]
- [القسم الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما]
- [الرابع الذي أجري مجرى الخطأ]
- [فصل: قتل الجماعة بالواحد]
- [فصل: اشترك في القتل اثنان]
- [باب شروط القصاص]
- [الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا]
- [الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما]
- [الشرط الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني]
- [الشرط الرابع ألا يكون أبا للمقتول]
- [باب استيفاء القصاص وله ثلاثة شروط]
- [الشرط الأول: أن يكون من يستحقه مكلفا]
- [الشرط الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه]
- [الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل]
- [فصل: استيفاء القصاص بحضرة السلطان]
- [فصل: لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف]
- [فصل: قتل الواحد جماعة]
- [باب العفو عن القصاص]
- [الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية]
- [الإبراء من الدية]
- [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس وهو نوعان]
- [النوع الأول في الأطراف]
- [لا يجب إلا بمثل الموجب في النفس]
- [شروط القصاص في الطرف]
- [الأول الأمن من الحيف]
- [الثاني المماثلة في الموضع والاسم]
- [الثالث استواؤهما في الصحة والكمال]
- [فصل: قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه]
- [النوع الثاني: الجروح]
- [فصل اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح وتساوت أفعالهم]
- [كتاب الديات]
- [من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته]
- [حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر]
- [غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة]
- [إن اصطدم نفسان فماتا]
- [رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم]
- [نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات]
- [من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل]
- [فصل: أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه فأفضى إلى تلفه]
- [باب: مقادير ديات النفس]
- [أصول الدية]
- [مقادير دية العمد وشبه العمد]
- [مقادير دية الخطأ]
- [فصل دية المرأة]
- [فصل: دية الكتابي]
- [فصل: دية العبد والأمة]
- [فصل: دية الجنين]
- [فصل: دية القتل في الحرم والإحرام]
- [فصل: العبد إذا جنى خطأ]
- [باب: ديات الأعضاء ومنافعها]
- [دية ما أتلف في الإنسان من شيء واحد]
- [دية ما أتلف في الإنسان من شيئين]
- [دية الأجفان والأصابع]
- [دية الأظافر والأسنان]
- [دية اليد والرجل]
- [دية جزء من الأعضاء]
- [دية شلل العضو أو إذهاب نفعه]
- [دية العضو الأشل أو الزائد ودية عضوين مختلفين]
- [فصل: دية المنافع]
- [دية ذهاب المنافع أو نقصانها]
- [دية قطع جزء من الحواس]
- [اختلاف الجاني والمجني عليه]
- [فصل: لا تجب دية الجرح حتى يندمل]
- [فصل: الدية في شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو الأهداب]
- [فصل: دية عين الأعور]
- [باب الشجاج وكسر العظام]
- [الشجاج التي لا مقدر فيها]
- [الشجاج التي فيها مقدر]
- [الموضحة]
- [الهاشمة]
- [المنقلة]
- [المأمومة]
- [الدامعة]
- [الجائفة]
- [في الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران]
- [باب العاقلة وما تحمله]
- [عاقلة الإنسان عصباته كلهم]
- [الإمام والحاكم خطؤهما في بيت المال]
- [العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة]
- [لا تحمل العاقلة شبه العمد]
- [ما يحمله كل واحد من العاقلة]
- [ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا]
- [باب كفارة القتل]
- [كفارة قتل الخطأ]
- [قتل العمد هل فيه كفارة]
- [باب القسامة]
- [تعريف القسامة ودليل مشروعيتها]
- [شروط ثبوت القسامة]
- [الشرط الأول دعوى القتل]
- [الشرط الثاني اللوث]
- [الشرط الثالث اتفاق الأولياء على الدعوى]
- [الشرط الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء]
- [أيمان القسامة يبدؤها المدعون]
- [كتاب الحدود]
- [تعريف الحدود وشروط إقامتها]
- [من يقيم الحدود]
- [إقامة الحدود في المساجد]
- [كيفية الجلد]