جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة ببيع أو هبة
  2. الثاني من المواضع التي يجب الاستبراء وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها
  3. الثالث من المواضع التي يجب الاستبراء إذا أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها
  4. فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل
  5. كتاب الرضاع
  6. فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
  7. فصل تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها وتزوج صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
  8. فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
  9. فصل طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
  10. فصل طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته
  11. فصل متى كان مفسد النكاح جماعة
  12. فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة
  13. فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
  14. كتاب النفقات
  15. فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية
  16. فصل ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة
  17. فصل وإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها
  18. فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
  19. فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة
  20. فصل منع زوج موسر كسوة أو بعضها
  21. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  22. فصل وتجب نفقة ظئر
  23. فصل ويلزم السيد نفقة رقيقه
  24. فصل في نفقة البهائم
  25. باب الحضانة
  26. فصل ولا حضانة لرقيق
  27. فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما
  28. كتاب الجنايات
  29. فصل وشبه العمد ويسمى خطأ العمد
  30. فصل والخطأ ضربان
  31. فصل وتقتل الجماعة بالواحد
  32. فصل وإن اشترك في القتل اثنان
  33. باب شروط القصاص
  34. فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
  35. باب استيفاء القصاص
  36. فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه
  37. فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف
  38. فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر
  39. باب العفو عن القصاص
  40. باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
  41. فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
  42. فصل الثاني المماثلة في الاسم والموضع
  43. فصل الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال
  44. فصل القصاص في الجراح
  45. فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص
  46. كتاب الديات
  47. فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران
  48. فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر أو لم يرجع فقتل رابعا
  49. فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية
  50. فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز
  51. باب مقادير دية النفس
  52. فصل ودية الجنين
  53. فصل والغرة موروثة عنه أي الجنين
  54. فصل وإن كان الجنين مملوكا
  55. فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
  56. فصل وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر
  57. فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما
  58. فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
  59. باب دية الأعضاء ومنافعها
  60. فصل وفي العضو الأشل
  61. باب الشجاج وكسر العظام
  62. فصل وفي الجائفة ثلث الدية
  63. فصل وفي كسر الضلع
  64. باب العاقلة وما تحمله
  65. فصل فيما تحمله العاقلة
  66. فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
  67. باب كفارة القتل
  68. باب القسامة
  69. فصل اللوث ولو في الخطإ وشبه العمد
  70. فصل اتفاق الأولياء في الدعوى
  71. فصل أن يكون في المدعيين للقتل ذكور مكلفون
  72. فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين
  73. فصل وإن مات المستحق للقسامة
  74. فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينا
  75. كتاب الحدود
  76. فصل ويضرب الرجل في الحد قائما
  77. فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل
  78. فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة
  79. باب حد الزنا
  80. فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى
  81. فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط أربعة
  82. فصل أن يشهد عليه أي الزنا ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول
  83. باب القذف
  84. فصل والقذف محرم
  85. فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية
  86. فصل وكنايته أي القذف والتعريض به
  87. فصل وإن قذف أهل بلد
  88. فصل وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما
  89. باب حد المسكر
  90. باب التعزير
  91. فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما
  92. فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال
  93. باب القطع في السرقة
  94. فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا
  95. فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز
  96. فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
  97. فصل ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة
  98. فصل وإذا سرق المسروق منه مال السارق
  99. فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة
  100. فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله
  101. باب حد المحاربين
  102. فصل ومن قتل لقصد المال ولم يأخذ المال
  103. فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي
  104. باب قتال أهل البغي
  105. باب حكم المرتد
  106. فصل ومن سب الصحابة
  107. فصل ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء
  108. فصل وتوبة المرتد
  109. فصل ومن ارتد لم يزل ملكه
  110. فصل ومن أكره على الكفر
  111. فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله
  112. كتاب الأطعمة
  113. فصل المباح من الأطعمة
  114. فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة
  115. فصل اضطر إلى محرم
  116. فصل من مر بثمر على شجر
  117. فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم
  118. باب الذكاة
  119. فصل ما يشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا
  120. فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
  121. كتاب الصيد
  122. فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده متحركا فيحل بالشروط الأربعة الآتية
  123. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة
  124. فصل الشرط الثاني الآلة
  125. الآلة نوعان
  126. النوع الأول محددة
  127. فصل النوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة
  128. فصل الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد
  129. فصل الشرط الرابع التسمية ولو بغير عربية
  130. كتاب الأيمان وكفاراتها
  131. فصل واليمين التي تجب بها الكفارة
  132. فصل حروف القسم
  133. فصل شروط وجوب الكفارة
  134. فصل الاستثناء في كل يمين مكفرة
  135. فصل وإن حرم أمته
  136. فصل كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب
  137. باب جامع الأيمان
  138. فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
  139. فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
  140. فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم
  141. فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول
  142. فصل وإن حلف لا يلبس شيئا
  143. فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته
  144. فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها
  145. فصل وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها
  146. باب النذر
  147. فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه
  148. كتاب القضاء والفتيا
  149. فصل وتفيد ولاية الحكم العامة
  150. فصل ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر
  151. فصل ويشترط في القاضي عشر صفات
  152. فصل في أحكام تتعلق بالفتيا
  153. فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء
  154. باب آداب القاضي
  155. فصل ما يلزم القاضي
  156. فصل للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين
  157. فصل ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين
  158. فصل إذا تخاصم اثنان
  159. باب طريق الحكم وصفته
  160. فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه
  161. فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه
  162. فصل ادعى عليه عينا في يده فأقر
  163. فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
  164. فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه
  165. فصل ادعى على غائب مسافة قصر
  166. فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له أي للمدين على مال
  167. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  168. فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت من الحق عند القاضي الكاتب
  169. فصل السجل
  170. باب القسمة
  171. القسمة نوعان
  172. النوع الأول قسمة تراض
  173. فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار
  174. فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم
  175. فصل ومن ادعى غلطا أو حيفا فيما تقاسموه
  176. باب الدعاوى والبينات
  177. أن تكون العين في يد أحدهما وحده
  178. فصل أن تكون العين في أيديهما
  179. فصل تداعيا عينا في يد غيرهما
  180. باب تعارض البينتين
  181. فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله
  182. فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب مات على دينه
  183. كتاب الشهادات
  184. فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
  185. فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا
  186. باب شروط من تقبل شهادته
  187. فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  191. فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم
  192. باب اليمين في الدعاوى
  193. فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه
  194. كتاب الإقرار
  195. فصل أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد
  196. فصل أقر مكلف بنسب
  197. باب ما يحصل به الإقرار
  198. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  199. فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
  200. فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس