كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة ببيع أو هبة
- الثاني من المواضع التي يجب الاستبراء وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها
- الثالث من المواضع التي يجب الاستبراء إذا أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها
- فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل
- كتاب الرضاع
- فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
- فصل تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها وتزوج صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
- فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
- فصل طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
- فصل طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته
- فصل متى كان مفسد النكاح جماعة
- فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة
- فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
- كتاب النفقات
- فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية
- فصل ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة
- فصل وإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها
- فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
- فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة
- فصل منع زوج موسر كسوة أو بعضها
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- فصل وتجب نفقة ظئر
- فصل ويلزم السيد نفقة رقيقه
- فصل في نفقة البهائم
- باب الحضانة
- فصل ولا حضانة لرقيق
- فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما
- كتاب الجنايات
- فصل وشبه العمد ويسمى خطأ العمد
- فصل والخطأ ضربان
- فصل وتقتل الجماعة بالواحد
- فصل وإن اشترك في القتل اثنان
- باب شروط القصاص
- فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
- باب استيفاء القصاص
- فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه
- فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف
- فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
- فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
- فصل الثاني المماثلة في الاسم والموضع
- فصل الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال
- فصل القصاص في الجراح
- فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص
- كتاب الديات
- فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران
- فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر أو لم يرجع فقتل رابعا
- فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية
- فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز
- باب مقادير دية النفس
- فصل ودية الجنين
- فصل والغرة موروثة عنه أي الجنين
- فصل وإن كان الجنين مملوكا
- فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
- فصل وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر
- فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما
- فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
- باب دية الأعضاء ومنافعها
- فصل وفي العضو الأشل
- باب الشجاج وكسر العظام
- فصل وفي الجائفة ثلث الدية
- فصل وفي كسر الضلع
- باب العاقلة وما تحمله
- فصل فيما تحمله العاقلة
- فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
- باب كفارة القتل
- باب القسامة
- فصل اللوث ولو في الخطإ وشبه العمد
- فصل اتفاق الأولياء في الدعوى
- فصل أن يكون في المدعيين للقتل ذكور مكلفون
- فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين
- فصل وإن مات المستحق للقسامة
- فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينا
- كتاب الحدود
- فصل ويضرب الرجل في الحد قائما
- فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل
- فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة
- باب حد الزنا
- فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى
- فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط أربعة
- فصل أن يشهد عليه أي الزنا ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول
- باب القذف
- فصل والقذف محرم
- فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية
- فصل وكنايته أي القذف والتعريض به
- فصل وإن قذف أهل بلد
- فصل وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما
- فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال
- باب القطع في السرقة
- فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا
- فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز
- فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
- فصل ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة
- فصل وإذا سرق المسروق منه مال السارق
- فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة
- فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله
- باب حد المحاربين
- فصل ومن قتل لقصد المال ولم يأخذ المال
- فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- فصل ومن سب الصحابة
- فصل ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء
- فصل وتوبة المرتد
- فصل ومن ارتد لم يزل ملكه
- فصل ومن أكره على الكفر
- فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله
- كتاب الأطعمة
- فصل المباح من الأطعمة
- فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة
- فصل اضطر إلى محرم
- فصل من مر بثمر على شجر
- فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم
- باب الذكاة
- فصل ما يشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا
- فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
- كتاب الصيد
- فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده متحركا فيحل بالشروط الأربعة الآتية
- الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة
- فصل الشرط الثاني الآلة
- الآلة نوعان
- النوع الأول محددة
- فصل النوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة
- فصل الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد
- فصل الشرط الرابع التسمية ولو بغير عربية
- كتاب الأيمان وكفاراتها
- فصل واليمين التي تجب بها الكفارة
- فصل حروف القسم
- فصل شروط وجوب الكفارة
- فصل الاستثناء في كل يمين مكفرة
- فصل وإن حرم أمته
- فصل كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب
- باب جامع الأيمان
- فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
- فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
- فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم
- فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول
- فصل وإن حلف لا يلبس شيئا
- فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته
- فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها
- فصل وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها
- باب النذر
- فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه
- كتاب القضاء والفتيا
- فصل وتفيد ولاية الحكم العامة
- فصل ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر
- فصل ويشترط في القاضي عشر صفات
- فصل في أحكام تتعلق بالفتيا
- فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء
- باب آداب القاضي
- فصل ما يلزم القاضي
- فصل للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين
- فصل ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين
- فصل إذا تخاصم اثنان
- باب طريق الحكم وصفته
- فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه
- فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه
- فصل ادعى عليه عينا في يده فأقر
- فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
- فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه
- فصل ادعى على غائب مسافة قصر
- فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له أي للمدين على مال
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت من الحق عند القاضي الكاتب
- فصل السجل
- باب القسمة
- القسمة نوعان
- النوع الأول قسمة تراض
- فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار
- فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم
- فصل ومن ادعى غلطا أو حيفا فيما تقاسموه
- باب الدعاوى والبينات
- أن تكون العين في يد أحدهما وحده
- فصل أن تكون العين في أيديهما
- فصل تداعيا عينا في يد غيرهما
- باب تعارض البينتين
- فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله
- فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب مات على دينه
- كتاب الشهادات
- فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
- فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا
- باب شروط من تقبل شهادته
- فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم
- باب موانع الشهادة
- باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
- فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم
- باب اليمين في الدعاوى
- فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه
- كتاب الإقرار
- فصل أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد
- فصل أقر مكلف بنسب
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
- فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها