جارٍ فتح الكتاب…

كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البهوتي (ت 1051 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل حكم الرجوع في الوصية
  2. فصل الواجبات التي على الميت تخرج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص
  3. باب الموصى له
  4. فصل قتل الموصى له الموصى
  5. فصل لا تصح الوصية لكنيسة
  6. باب الموصى به
  7. فصل الوصية بالمنفعة المفردة
  8. فصل أوصي له بشيء معين كعبد وثوب
  9. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  10. فصل في الوصية بالأجزاء
  11. فصل زادت الوصايا على المال
  12. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
  13. باب الموصى إليه
  14. فصل لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم
  15. كتاب الفرائض
  16. فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين
  17. فصل للأم أربعة أحوال
  18. فصل في إرث الجدة
  19. فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
  20. فصل في الحجب
  21. باب العصبات
  22. باب أصول المسائل والعول والرد
  23. فصل في الرد
  24. باب تصحيح المسائل
  25. فصل تماثل العددين
  26. باب المناسخات
  27. باب قسمة التركات
  28. باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
  29. باب ميراث الحمل
  30. باب ميراث المفقود
  31. باب ميراث الخنثى المشكل
  32. باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفى موتهم
  33. باب ميراث أهل الملل
  34. فصل يرث مجوسي إذا أسلم أو حاكم إلينا
  35. باب ميراث المطلقة
  36. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  37. فصل في طريق العمل في هذا الباب
  38. فصل من أقر من الورثة في مسألة فيها عول بمن أي بوارث يزيل العول
  39. باب ميراث القاتل
  40. باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
  41. باب الولاء وجره ودوره
  42. فصل لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن
  43. فصل في جر الولاء
  44. فصل في دور الولاء ومعناه
  45. كتاب العتق
  46. فصل من أعتق جزءا من رقيقه
  47. فصل يصح تعليق العتق بصفة
  48. فصل قال السيد كل مملوك لي حر
  49. فصل أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده
  50. باب التدبير
  51. باب الكتابة
  52. فصل يملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
  53. فصل لا يملك السيد شيئا من كسبه أي المكاتب
  54. فصل وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
  55. فصل الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
  56. فصل كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة بعوض واحد
  57. فصل في الكتابة الفاسدة
  58. باب أحكام أمهات الأولاد
  59. فصل أسلمت أم ولد الكافر
  60. كتاب النكاح وخصائص النبي
  61. فصل في الخطبة
  62. فصل في خصائص النبي
  63. باب أركان النكاح وشروطه
  64. فصل وشروطه أي النكاح خمسة
  65. الشرط الأول تعيين الزوجين
  66. الشرط الثاني رضى الزوجين
  67. فصل الشرط الثالث الولي
  68. فصل يشترط في الولي سبعة شروط
  69. فصل وكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه
  70. فصل استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة
  71. فصل قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك
  72. فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح
  73. الشرط الخامس الخلو من الموانع
  74. باب المحرمات في النكاح
  75. فصل المحرمات بالمصاهرة
  76. فصل المحرمات إلى أمد
  77. فصل المحرمات لعارض يزول
  78. باب الشروط في النكاح قسمان
  79. فصل القسم الأول من الشروط في النكاح صحيح
  80. فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح فاسد
  81. فصل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  82. فصل عتقت الأمة كلها وزوجها حر
  83. باب العيوب في النكاح
  84. فصل الأول ما يختص بالرجل
  85. فصل الثاني ما يشترك فيه الرجال والنساء
  86. فصل خيار العيوب والشروط على التراخي
  87. فصل ليس لولي صغيرة أو صغير تزويجهم معيبا
  88. باب نكاح الكفار وما يتعلق به
  89. فصل إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما
  90. فصل إن ارتدا الزوجان معا انفسخ النكاح
  91. فصل أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه
  92. فصل أسلم حر وتحته إماء فأسلمن معه
  93. كتاب الصداق
  94. فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما
  95. فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب
  96. فصل لأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه
  97. فصل تزوج عبد بإذن سيده
  98. فصل تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
  99. فصل أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
  100. فصل كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول تنصف المهر
  101. فصل يقرر الصداق المسمى كاملا
  102. فصل اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو صفته
  103. فصل في المفوضة
  104. فصل مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
  105. فصل إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر فيه
  106. فصل دفع أجنبية فأذهب عذرتها
  107. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
  108. فصل علم المدعو أن في الدعوة منكرا
  109. فصل آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
  110. فصل القران في التمر
  111. فصل يستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب
  112. باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها
  113. فصل على الزوج أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال
  114. فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر
  115. فصل أراد من تحته أكثر من امرأة النقلة من بلد إلى بلد بنسائه
  116. فصل وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها أقام عندها سبعا
  117. فصل في النشوز
  118. باب الخلع
  119. فصل الخلع طلاق بائن
  120. فصل لا يصح الخلع إلا بعوض
  121. فصل الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده
  122. فصل الطلاق معلق أو منجز بعوض كالخلع في الإبانة
  123. فصل خالعته الزوجة في مرض موتها
  124. فصل قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري
  125. كتاب الطلاق
  126. فصل أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم
  127. فصل من صح طلاقه صح توكيله فيه
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكناياته
  130. فصل الكنايات في الطلاق نوعان
  131. فصل قال لامرأته أمرك بيدك
  132. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  133. فصل الطلاق لا يتبعض
  134. فصل قال لزوجته نصفك أو جزء منك طالق
  135. فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
  136. باب الاستثناء في الطلاق
  137. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  138. فصل يستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم
  139. فصل الطلاق في زمن مستقبل
  140. فصل قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت أو مات الحالف
  141. باب تعليق الطلاق بالشروط
  142. فصل أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
  143. فصل قال العامي إن دخلت الدار فأنت طالق
  144. فصل في تعليق الطلاق بالحيض
  145. فصل في تعليقه بالطلاق قال إذا طلقتك فأنت طالق
  146. فصل في تعليق الطلاق بالحلف
  147. فصل في تعليق الطلاق بالكلام
  148. فصل في تعليق الطلاق بالإذن في الخروج
  149. فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
  150. فصل في مسائل المعلق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة
  151. باب التأويل في الحلف
  152. فصل التحيل لإسقاط حكم اليمين
  153. فصل استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له
  154. فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
  155. باب الشك في الطلاق
  156. فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا
  157. فصل إن مات بعض الزوجات أو جميعهن أقرع بين الجميع في الطلاق
  158. فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
  159. فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها
  160. فصل طار طائر فقال زوج اثنتين إن كان غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق
  161. باب الرجعة
  162. فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
  163. فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة من الأقراء
  164. فصل والمرأة إذا لم يدخل بها الزوج ولم يخل بها تبينها تطليقة
  165. باب الإيلاء
  166. فصل والألفاظ التي يكون بها موليا
  167. فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت فمول
  168. فصل وإذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
  169. كتاب الظهار
  170. فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
  171. فصل في حكم الظهار
  172. فصل في كفارة الظهار
  173. فصل من ملك رقبة لزمه العتق
  174. فصل ولا يجزي في جميع الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة
  175. فصل لم يجد رقبة ليشتريها أو وجدها ولم يجد ثمنها
  176. فصل لم يستطع الصوم لكبر أو مرض
  177. فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية الكفارة
  178. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  179. فصل والسنة أن يتلاعنا قياما
  180. فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
  181. فصل الثاني القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير
  182. فصل الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
  183. فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
  184. فصل من شرط نفي الولد باللعان أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير
  185. فصل فيما يلحق من النسب
  186. فصل طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها
  187. فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
  188. كتاب العدد
  189. فصل والعدة أقسام فالأول عدة الحامل
  190. فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
  191. فصل الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة
  192. فصل الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس أو صغر
  193. فصل الخامسة من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه
  194. فصل السادسة امرأة المفقود
  195. فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
  196. فصل وإن طلقها الزوج واحدة رجعية فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية
  197. فصل ويلزم الإحداد
  198. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة فيه
  199. فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
  200. باب الاستبراء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس