كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل حكم الرجوع في الوصية
- فصل الواجبات التي على الميت تخرج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص
- باب الموصى له
- فصل قتل الموصى له الموصى
- فصل لا تصح الوصية لكنيسة
- باب الموصى به
- فصل الوصية بالمنفعة المفردة
- فصل أوصي له بشيء معين كعبد وثوب
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- فصل في الوصية بالأجزاء
- فصل زادت الوصايا على المال
- فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
- باب الموصى إليه
- فصل لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم
- كتاب الفرائض
- فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين
- فصل للأم أربعة أحوال
- فصل في إرث الجدة
- فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
- فصل في الحجب
- باب العصبات
- باب أصول المسائل والعول والرد
- فصل في الرد
- باب تصحيح المسائل
- فصل تماثل العددين
- باب المناسخات
- باب قسمة التركات
- باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
- باب ميراث الحمل
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الخنثى المشكل
- باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفى موتهم
- باب ميراث أهل الملل
- فصل يرث مجوسي إذا أسلم أو حاكم إلينا
- باب ميراث المطلقة
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- فصل في طريق العمل في هذا الباب
- فصل من أقر من الورثة في مسألة فيها عول بمن أي بوارث يزيل العول
- باب ميراث القاتل
- باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
- باب الولاء وجره ودوره
- فصل لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن
- فصل في جر الولاء
- فصل في دور الولاء ومعناه
- كتاب العتق
- فصل من أعتق جزءا من رقيقه
- فصل يصح تعليق العتق بصفة
- فصل قال السيد كل مملوك لي حر
- فصل أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده
- باب التدبير
- باب الكتابة
- فصل يملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
- فصل لا يملك السيد شيئا من كسبه أي المكاتب
- فصل وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
- فصل الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
- فصل كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة بعوض واحد
- فصل في الكتابة الفاسدة
- باب أحكام أمهات الأولاد
- فصل أسلمت أم ولد الكافر
- كتاب النكاح وخصائص النبي
- فصل في الخطبة
- فصل في خصائص النبي
- باب أركان النكاح وشروطه
- فصل وشروطه أي النكاح خمسة
- الشرط الأول تعيين الزوجين
- الشرط الثاني رضى الزوجين
- فصل الشرط الثالث الولي
- فصل يشترط في الولي سبعة شروط
- فصل وكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه
- فصل استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة
- فصل قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك
- فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح
- الشرط الخامس الخلو من الموانع
- باب المحرمات في النكاح
- فصل المحرمات بالمصاهرة
- فصل المحرمات إلى أمد
- فصل المحرمات لعارض يزول
- باب الشروط في النكاح قسمان
- فصل القسم الأول من الشروط في النكاح صحيح
- فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح فاسد
- فصل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
- فصل عتقت الأمة كلها وزوجها حر
- باب العيوب في النكاح
- فصل الأول ما يختص بالرجل
- فصل الثاني ما يشترك فيه الرجال والنساء
- فصل خيار العيوب والشروط على التراخي
- فصل ليس لولي صغيرة أو صغير تزويجهم معيبا
- باب نكاح الكفار وما يتعلق به
- فصل إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما
- فصل إن ارتدا الزوجان معا انفسخ النكاح
- فصل أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه
- فصل أسلم حر وتحته إماء فأسلمن معه
- كتاب الصداق
- فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما
- فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب
- فصل لأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه
- فصل تزوج عبد بإذن سيده
- فصل تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
- فصل أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
- فصل كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول تنصف المهر
- فصل يقرر الصداق المسمى كاملا
- فصل اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو صفته
- فصل في المفوضة
- فصل مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
- فصل إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر فيه
- فصل دفع أجنبية فأذهب عذرتها
- باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
- فصل علم المدعو أن في الدعوة منكرا
- فصل آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
- فصل القران في التمر
- فصل يستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب
- باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها
- فصل على الزوج أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال
- فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر
- فصل أراد من تحته أكثر من امرأة النقلة من بلد إلى بلد بنسائه
- فصل وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها أقام عندها سبعا
- فصل في النشوز
- باب الخلع
- فصل الخلع طلاق بائن
- فصل لا يصح الخلع إلا بعوض
- فصل الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده
- فصل الطلاق معلق أو منجز بعوض كالخلع في الإبانة
- فصل خالعته الزوجة في مرض موتها
- فصل قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري
- كتاب الطلاق
- فصل أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم
- فصل من صح طلاقه صح توكيله فيه
- باب سنة الطلاق وبدعته
- باب صريح الطلاق وكناياته
- فصل الكنايات في الطلاق نوعان
- فصل قال لامرأته أمرك بيدك
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- فصل الطلاق لا يتبعض
- فصل قال لزوجته نصفك أو جزء منك طالق
- فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
- باب الاستثناء في الطلاق
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- فصل يستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم
- فصل الطلاق في زمن مستقبل
- فصل قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت أو مات الحالف
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- فصل أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
- فصل قال العامي إن دخلت الدار فأنت طالق
- فصل في تعليق الطلاق بالحيض
- فصل في تعليقه بالطلاق قال إذا طلقتك فأنت طالق
- فصل في تعليق الطلاق بالحلف
- فصل في تعليق الطلاق بالكلام
- فصل في تعليق الطلاق بالإذن في الخروج
- فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
- فصل في مسائل المعلق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة
- باب التأويل في الحلف
- فصل التحيل لإسقاط حكم اليمين
- فصل استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له
- فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
- باب الشك في الطلاق
- فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا
- فصل إن مات بعض الزوجات أو جميعهن أقرع بين الجميع في الطلاق
- فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
- فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها
- فصل طار طائر فقال زوج اثنتين إن كان غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق
- باب الرجعة
- فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
- فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة من الأقراء
- فصل والمرأة إذا لم يدخل بها الزوج ولم يخل بها تبينها تطليقة
- باب الإيلاء
- فصل والألفاظ التي يكون بها موليا
- فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت فمول
- فصل وإذا صح الإيلاء ضربت للمولي مدة أربعة أشهر
- كتاب الظهار
- فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
- فصل في حكم الظهار
- فصل في كفارة الظهار
- فصل من ملك رقبة لزمه العتق
- فصل ولا يجزي في جميع الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة
- فصل لم يجد رقبة ليشتريها أو وجدها ولم يجد ثمنها
- فصل لم يستطع الصوم لكبر أو مرض
- فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية الكفارة
- كتاب اللعان وما يلحق من النسب
- فصل والسنة أن يتلاعنا قياما
- فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
- فصل الثاني القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان صوابه التعزير
- فصل الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
- فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
- فصل من شرط نفي الولد باللعان أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير
- فصل فيما يلحق من النسب
- فصل طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها
- فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
- كتاب العدد
- فصل والعدة أقسام فالأول عدة الحامل
- فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
- فصل الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة
- فصل الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس أو صغر
- فصل الخامسة من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه
- فصل السادسة امرأة المفقود
- فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
- فصل وإن طلقها الزوج واحدة رجعية فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية
- فصل ويلزم الإحداد
- فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة فيه
- فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
- باب الاستبراء