جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
  2. المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
  3. المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
  4. (المادة ٢) الأمور بمقاصدها
  5. (المادة ٣) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
  6. (المادة ٤) اليقين لا يزول بالشك
  7. (المادة ٥) الأصل بقاء ما كان على ما كان
  8. (المادة ٦) القديم يترك على قدمه
  9. (المادة ٧) الضرر لا يكون قديما
  10. (المادة ٨) الأصل براءة الذمة
  11. (المادة ٩) الأصل في الصفات العارضة العدم
  12. (المادة ١٠) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
  13. (المادة ١١) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  14. (المادة ١٢) الأصل في الكلام الحقيقة
  15. (المادة ١٣) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
  16. (المادة ١٤) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
  17. (المادة ١٥) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
  18. (المادة ١٦) الاجتهاد لا ينقض بمثله
  19. (المادة ١٧) المشقة تجلب التيسير
  20. (المادة ١٨) الأمر إذا ضاق اتسع
  21. (المادة ١٩) لا ضرر ولا ضرار
  22. (المادة ٢٠) الضرر يزال
  23. (المادة ٢١) الضرورات تبيح المحظورات
  24. (المادة ٢٢) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
  25. (المادة ٢٣) ما جاز لعذر بطل بزواله
  26. (المادة ٢٤) إذا زال المانع عاد الممنوع
  27. (المادة ٢٥) الضرر لا يزال بمثله
  28. (المادة ٢٦) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
  29. (المادة ٢٧) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
  30. (المادة ٢٨) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
  31. (المادة ٢٩) يختار أهون الشرين
  32. (المادة ٣٠) درء المفاسد أولى من جلب المنافع
  33. (المادة ٣١) الضرر يدفع بقدر الإمكان
  34. (المادة ٣٢) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
  35. (المادة ٣٣) الاضطرار لا يبطل حق الغير
  36. (المادة ٣٤) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
  37. (المادة ٣٥) ما حرم فعله حرم طلبه
  38. (المادة ٣٦) العادة محكمة
  39. (المادة ٣٧) استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  40. (المادة ٣٨) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
  41. (المادة ٣٩) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
  42. (المادة ٤٠) الحقيقة تترك بدلالة العادة
  43. (المادة ٤١) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  44. (المادة ٤٢) العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  45. (المادة ٤٣) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
  46. (المادة ٤٥) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
  47. (المادة ٤٦) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
  48. (المادة ٤٧) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
  49. (المادة ٤٨) التابع لا يقرر بالحكم
  50. (المادة ٤٩) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
  51. (المادة ٥٠) إذا سقط الأصل سقط الفرع
  52. (المادة ٥١) الساقط لا يعود
  53. (المادة ٥٢) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
  54. (المادة ٥٣) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
  55. (المادة ٥٤) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
  56. (المادة ٥٥) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  57. (المادة ٥٦) البقاء أسهل من الابتداء
  58. (المادة ٥٧) لا يتم التبرع إلا بقبض
  59. (المادة ٥٨) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
  60. (المادة ٥٩) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
  61. (المادة ٦٠) إعمال الكلام أولى من إهماله
  62. (المادة ٦١) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
  63. (المادة ٦٢) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
  64. (المادة ٦٣) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
  65. (المادة ٦٤) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
  66. (المادة ٦٥) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
  67. (المادة ٦٦) السؤال معاد في الجواب
  68. (المادة ٦٧) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  69. (المادة ٦٨) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
  70. (المادة ٦٩) الكتاب كالخطاب
  71. (المادة ٧٠) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
  72. (المادة ٧١) يقبل قول المترجم مطلقا
  73. (المادة ٧٢) لا عبرة بالظن البين خطؤه
  74. (المادة ٧٣) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
  75. (المادة ٧٤) لا عبرة للتوهم
  76. (المادة ٧٥) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
  77. (المادة ٧٦) البينة للمدعي واليمين على من أنكر
  78. (المادة ٧٧) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل
  79. (المادة ٧٨) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
  80. (المادة ٧٩) المرء مؤاخذ بإقراره
  81. (المادة ٨٠) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
  82. (المادة ٨١) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
  83. (المادة ٨٢) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
  84. (المادة ٨٣) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
  85. (المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
  86. (المادة ٨٥) الخراج بالضمان
  87. (المادة ٨٦) الأجر والضمان لا يجتمعان
  88. (المادة ٨٧) الغرم بالغنم
  89. (المادة ٨٨) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
  90. (المادة ٨٩) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
  91. (المادة ٩٠) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
  92. (المادة ٩١) الجواز الشرعي ينافي الضمان
  93. (المادة ٩٢) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
  94. (المادة ٩٣) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
  95. (المادة ٩٤) جناية العجماء جبار
  96. (المادة ٩٥) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
  97. (المادة ٩٦) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
  98. (المادة ٩٧) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
  99. (المادة ٩٨) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
  100. (المادة ٩٩) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  101. (المادة ١٠٠) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
  102. الكتاب الأول البيوع
  103. مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع
  104. (المادة ١٠٢) القبول
  105. (المادة ١٠٣) العقد
  106. (المادة ١٠٤) الانعقاد
  107. (المادة ١٠٥) البيع مبادلة مال بمال
  108. (المادة ١٠٦) البيع المنعقد
  109. (المادة ١٠٧) البيع غير المنعقد
  110. (المادة ١٠٨) البيع الصحيح
  111. (المادة ١٠٩) البيع الفاسد
  112. (المادة ١١٠) البيع الباطل
  113. (المادة ١١١) البيع الموقوف
  114. (المادة ١١٢) تعريف الفضولي
  115. (المادة ١١٣) البيع النافذ
  116. (المادة ١١٤) البيع اللازم
  117. (المادة ١١٥) البيع غير اللازم
  118. (المادة ١١٦) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا
  119. (المادة ١١٧) البيع البات هو البيع القطعي
  120. (المادة ١١٨) بيع الوفاء
  121. (المادة ١١٩) بيع الاستغلال
  122. (المادة ١٢٠) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
  123. (المادة ١٢٤) عقد الاستصناع
  124. (المادة ١٢٥) الملك ما ملكه الإنسان
  125. (المادة ١٢٦) تعريف المال
  126. (المادة ١٢٧) المال المتقوم
  127. (المادة ١٢٨) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر
  128. (المادة ١٢٩) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر
  129. (المادة ١٣٠) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
  130. (المادة ١٣١) تعريف العروض
  131. (المادة ١٣٢) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع
  132. (المادة ١٣٣) المكيل هو ما يكال به
  133. (المادة ١٣٤) الموزون هو ما يوزن
  134. (المادة ١٣٥) المعدود هو ما يعد
  135. (المادة ١٣٦) المذروع هو ما يقاس بالذراع
  136. (المادة ١٣٧) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه
  137. (المادة ١٣٨) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
  138. (المادة ١٣٩) الحصة الشائعة
  139. (المادة ١٤٠) تعريف الجنس
  140. (المادة ١٤١) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير
  141. (المادة ١٤٢) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
  142. (المادة ١٤٣) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر
  143. (المادة ١٤٤) حق المسيل حق جريان الماء
  144. (المادة ١٤٥) المثلي ما يوجد مثله في السوق
  145. (المادة ١٤٦) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق
  146. (المادة ١٤٧) العدديات المتقاربة
  147. (المادة ١٤٨) العدديات المتفاوتة
  148. (المادة ١٤٩) ركن البيع
  149. (المادة ١٥٠) محل البيع
  150. (المادة ١٥١) المبيع هو ما يباع
  151. (المادة ١٥٢) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
  152. (المادة ١٥٣) الثمن المسمى
  153. (المادة ١٥٤) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
  154. (المادة ١٥٥) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن
  155. (المادة ١٥٦) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين
  156. (المادة ١٥٧) التقسيط تأجيل أداء الدين
  157. (المادة ١٥٨) الدين هو ما يثبت في الذمة
  158. (المادة ١٥٩) العين هي الشيء المعين المشخص
  159. (المادة ١٦٠) معنى البائع
  160. (المادة ١٦١) معنى المشتري
  161. (المادة ١٦٢) المتبايعان هما البائع والمشتري
  162. (المادة ١٦٣) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته
  163. (المادة ١٦٤) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية
  164. (المادة ١٦٥) الغبن الفاحش
  165. (المادة ١٦٦) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله
  166. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول
  167. الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع
  168. (المادة ١٦٨) الإيجاب والقبول في البيع
  169. (المادة ١٦٩) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي
  170. (المادة ١٧٠) البيع بصيغة المضارع
  171. (المادة ١٧١) صيغة الاستقبال
  172. (المادة ١٧٢) البيع بصيغة الأمر
  173. (المادة ١٧٣) الإيجاب والقبول بالمكاتبة
  174. (المادة ١٧٤) البيع بالإشارة
  175. (المادة ١٧٥) بيع التعاطي
  176. (المادة ١٧٦) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه
  177. الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
  178. (المادة ١٧٨) موافقة القبول للإيجاب ضمنا
  179. (المادة ١٧٩) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة
  180. (المادة ١٨٠) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة
  181. الفصل الثالث في حق مجلس البيع
  182. (المادة ١٨٢) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس
  183. (المادة ١٨٤) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول
  184. (المادة ١٨٥) تكرار الإيجاب قبل القبول
  185. (المادة ١٨٦) البيع بشرط يقتضيه العقد
  186. (المادة ١٨٧) البيع بشرط يؤيد العقد
  187. (المادة ١٨٨) البيع بشرط متعارف
  188. (المادة ١٨٩) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
  189. الفصل الرابع في إقالة البيع
  190. (المادة ١٩١) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول
  191. (المادة ١٩٢) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول
  192. (المادة ١٩٣) اتحاد المجلس في الإقالة
  193. (المادة ١٩٤) موانع الإقالة أربعة
  194. (المادة ١٩٥) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي
  195. (المادة ١٩٦) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة
  196. حكم الإقالة
  197. الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول
  198. الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه
  199. (المادة ١٩٨) كون المبيع مقدور التسليم
  200. (المادة ١٩٩) كون المبيع مالا متقوما
التالي من الفهرس