جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (المادة ٢٠٠) كون المبيع معلوما عند المشتري
  2. (المادة ٢٠١) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته
  3. (المادة ٢٠٢) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة
  4. (المادة ٢٠٣) كون المبيع معلوما عند المشتري
  5. (المادة ٢٠٤) المبيع يتعين بتعيينه في العقد
  6. الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
  7. (المادة ٢٠٦) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها
  8. (المادة ٢٠٧) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء
  9. (المادة ٢٠٨) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس
  10. (المادة ٢٠٩) بيع ما هو غير مقدور التسليم
  11. (المادة ٢١٠) بيع ما لا يعد مالا بين الناس
  12. (المادة ٢١١) بيع غير المتقوم
  13. (المادة ٢١٢) الشراء بغير المتقوم
  14. (المادة ٢١٣) بيع المجهول
  15. (المادة ٢١٤) بيع حصة شائعة معلومة
  16. (المادة ٢١٥) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
  17. (المادة ٢١٦) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
  18. الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
  19. (المادة ٢١٨) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين
  20. (المادة ٢١٩) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع
  21. (المادة ٢٢٠) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها
  22. (المادة ٢٢١) بيع العقار بتعيين حدوده
  23. (المادة ٢٢٢) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره
  24. (المادة ٣٢٣) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها
  25. (المادة ٢٢٤) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره
  26. (المادة ٢٢٥) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره
  27. (المادة ٢٢٦) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه
  28. (المادة ٢٢٧) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع
  29. (المادة ٢٢٨) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده
  30. (المادة ٢٢٩) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص
  31. الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
  32. (المادة ٢٣١) ما كان في حكم جزء من المبيع
  33. (المادة ٢٣٢) توابع المبيع المتصلة المستقرة
  34. (المادة ٢٣٣) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة
  35. (المادة ٢٣٤) ما دخل في البيع تبعا
  36. (المادة ٢٣٥) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع
  37. (المادة ٢٣٦) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض
  38. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
  39. الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
  40. المادة تسمية الثمن حين البيع
  41. (المادة ٢٣٨) كون الثمن معلوما
  42. (المادة ٢٣٩) إذا كان الثمن حاضرا
  43. (المادة ٢٤٠) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول
  44. (المادة ٢٤١) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش
  45. (المادة ٢٤٢) إذا بين وصف لثمن وقت البيع
  46. (المادة ٢٤٣) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد
  47. (المادة ٢٤٤) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها
  48. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
  49. (المادة ٢٤٥) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه
  50. (المادة ٢٤٦) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
  51. (المادة ٢٤٧) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا
  52. (المادة ٢٤٨) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء
  53. (المادة ٢٤٩) باع نسيئة بدون مدة
  54. (المادة ٢٥٠) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع
  55. (المادة ٢٥١) المبيع المطلق ينعقد معجلا
  56. الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
  57. الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض
  58. (المادة ٢٥٢) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض
  59. (المادة ٢٥٣) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا
  60. الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
  61. (المادة ٢٥٤) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد
  62. (المادة ٢٥٥) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد
  63. (المادة ٢٥٦) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
  64. (المادة ٢٥٧) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن
  65. (المادة ٢٥٨) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد
  66. (المادة ٢٥٩) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا
  67. (المادة ٢٦٠) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا
  68. (المادة ٢٦١) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض
  69. الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
  70. الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
  71. (المادة ٢٦٢) القبض ليس بشرط في البيع
  72. (المادة ٢٦٣) تسليم المبيع يحصل بالتخلية
  73. (المادة ٢٦٤) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
  74. (المادة ٢٦٥) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع
  75. (المادة ٢٦٦) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما
  76. (المادة ٢٦٧) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع
  77. (المادة ٢٦٨) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار
  78. (المادة ٢٦٩) إذا بيعت ثمار على أشجارها
  79. (المادة ٢٧٠) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك
  80. (المادة ٢٧١) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما
  81. (المادة ٢٧٢) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم
  82. (المادة ٢٧٣) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما
  83. (المادة ٢٧٤) تسليم العروض
  84. (المادة ٢٧٥) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه
  85. (المادة ٢٧٦) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض
  86. (المادة ٢٧٧) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن
  87. الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع
  88. (المادة ٢٧٩) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة
  89. (المادة ٢٨٠) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
  90. (المادة ٢٨١) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه
  91. (المادة ٢٨٢) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة
  92. (المادة ٢٨٣) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع
  93. (المادة ٢٨٤) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن
  94. الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع
  95. (المادة ٢٨٦) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع
  96. (مادة ٢٨٧) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا
  97. الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه
  98. (المادة ٢٨٨) المصارف المتعلقة بالثمن
  99. (المادة ٢٨٩) المصارف المتعلقة بتسلم المبيع
  100. (المادة ٢٩٠) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها
  101. (المادة ٢٩١) ما يباع محمولا على الحيوان
  102. (المادة ٢٩٢) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات
  103. الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
  104. (المادة ٢٩٤) إذا هلك المبيع بعد القبض
  105. (المادة ٢٩٥) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن
  106. (المادة ٢٩٦) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن
  107. (المادة ٢٩٧) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري
  108. الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
  109. (المادة ٢٩٩) ما يقبض على سوم النظر
  110. الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
  111. الفصل الأول في بيان خيار الشرط
  112. (المادة ٣٠٠) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة
  113. (المادة ٣٠١) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار
  114. (المادة ٣٠٢) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار
  115. (المادة ٣٠٣) الإجازة القولية والفسخ القولي
  116. (المادة ٣٠٤) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
  117. (المادة ٣٠٥) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
  118. (المادة ٣٠٦) خيار الشرط لا يورث
  119. (المادة ٣٠٧) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا
  120. (المادة ٣٠٨) إذا شرط الخيار للبائع فقط
  121. (المادة ٣٠٩) إذا شرط الخيار للمشتري فقط
  122. الفصل الثاني في بيان خيار الوصف
  123. (المادة ٣١٠) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف
  124. (المادة ٣١١) خيار الوصف يورث
  125. (المادة ٣١٢) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك
  126. الفصل الثالث في حق خيار النقد
  127. (المادة ٣١٣) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا
  128. (المادة ٣١٤) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة
  129. (المادة ٣١٥) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار
  130. الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
  131. (المادة ٣١٧) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
  132. (المادة ٣١٨) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة
  133. (المادة ٣١٩) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث
  134. الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
  135. (المادة ٣٢٠) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه
  136. (المادة ٣٢١) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث
  137. (المادة ٣٢٢) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع
  138. (المادة ٣٣٣) المراد من الرؤية في بحث خيار
  139. (المادة ٣٢٤) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
  140. (المادة ٣٢٥) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج
  141. (المادة ٣٣٦) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
  142. (المادة ٣٢٧) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة
  143. (المادة ٣٢٨) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها
  144. (المادة ٣٢٩) بيع الأعمى وشراؤه
  145. (المادة ٣٣٠) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا
  146. (المادة ٣٣١) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
  147. (المادة ٣٣٢) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه
  148. (المادة ٣٣٣) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه
  149. (المادة ٣٣٤) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط
  150. (المادة ٣٣٥) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته
  151. الفصل السادس في بيان خيار العيب
  152. خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة
  153. (المادة ٣٣٦) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب
  154. (المادة ٣٣٧) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم
  155. (المادة ٣٣٨) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة
  156. (المادة ٣٣٩) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع
  157. (المادة ٣٤٠) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض
  158. (المادة ٣٤١) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري
  159. (المادة ٣٤٢) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه
  160. (المادة ٣٤٣) اشترى مالا وقبله بجميع العيوب
  161. (المادة ٣٤٤) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك
  162. (المادة ٣٤٥) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم
  163. (المادة ٣٤٦) نقصان الثمن
  164. (المادة ٣٤٧) إذا زال العيب الحادث
  165. (المادة ٣٤٨) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري
  166. (المادة ٣٤٩) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع
  167. (المادة ٣٥٠) إذا وجد مانع للرد
  168. (المادة ٣٥١) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا
  169. (المادة ٣٥٢) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا
  170. (المادة ٣٥٣) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا
  171. (المادة ٤٥٣) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا
  172. (المادة ٥٥٣) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا
  173. الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير
  174. (المادة ٣٥٦) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير
  175. (المادة ٣٥٧) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا
  176. (المادة ٣٥٨) إذا مات من غرر بغبن فاحش
  177. (المادة ٣٥٩) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك
  178. (المادة ٣٦٠) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر
  179. لاحقة تحتوي على ستة مباحث
  180. المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة
  181. المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية
  182. المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة
  183. المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها
  184. المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة
  185. المبحث السادس في بيان خيار الخيانة
  186. فائدة في حق اجتماعات الخيارات
  187. الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
  188. الفصل الأول في بيان أنواع البيع
  189. (المادة ٣٦٢) البيع الذي في ركنه خلل
  190. (المادة ٣٦٣) المحل القابل لحكم البيع
  191. (المادة ٣٦٤) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة
  192. (المادة ٣٦٥) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع
  193. (المادة ٣٦٦) البيع الفاسد
  194. (المادة ٣٦٧) إذا وجد في البيع أحد الخيارات
  195. (المادة ٣٦٨) البيع الذي يتعلق به حق آخر
  196. الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع
  197. (المادة ٣٧٠) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا
  198. (المادة ٣٧١) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض
  199. (المادة ٣٧٢) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد
  200. (المادة ٣٧٣) إذا فسخ البيع الفاسد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس