درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (المادة ٢٠٠) كون المبيع معلوما عند المشتري
- (المادة ٢٠١) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته
- (المادة ٢٠٢) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة
- (المادة ٢٠٣) كون المبيع معلوما عند المشتري
- (المادة ٢٠٤) المبيع يتعين بتعيينه في العقد
- الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
- (المادة ٢٠٦) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها
- (المادة ٢٠٧) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء
- (المادة ٢٠٨) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس
- (المادة ٢٠٩) بيع ما هو غير مقدور التسليم
- (المادة ٢١٠) بيع ما لا يعد مالا بين الناس
- (المادة ٢١١) بيع غير المتقوم
- (المادة ٢١٢) الشراء بغير المتقوم
- (المادة ٢١٣) بيع المجهول
- (المادة ٢١٤) بيع حصة شائعة معلومة
- (المادة ٢١٥) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
- (المادة ٢١٦) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
- الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
- (المادة ٢١٨) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين
- (المادة ٢١٩) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع
- (المادة ٢٢٠) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها
- (المادة ٢٢١) بيع العقار بتعيين حدوده
- (المادة ٢٢٢) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره
- (المادة ٣٢٣) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها
- (المادة ٢٢٤) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره
- (المادة ٢٢٥) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره
- (المادة ٢٢٦) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه
- (المادة ٢٢٧) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع
- (المادة ٢٢٨) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده
- (المادة ٢٢٩) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص
- الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
- (المادة ٢٣١) ما كان في حكم جزء من المبيع
- (المادة ٢٣٢) توابع المبيع المتصلة المستقرة
- (المادة ٢٣٣) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة
- (المادة ٢٣٤) ما دخل في البيع تبعا
- (المادة ٢٣٥) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع
- (المادة ٢٣٦) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض
- الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
- الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
- المادة تسمية الثمن حين البيع
- (المادة ٢٣٨) كون الثمن معلوما
- (المادة ٢٣٩) إذا كان الثمن حاضرا
- (المادة ٢٤٠) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول
- (المادة ٢٤١) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش
- (المادة ٢٤٢) إذا بين وصف لثمن وقت البيع
- (المادة ٢٤٣) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد
- (المادة ٢٤٤) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها
- الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
- (المادة ٢٤٥) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه
- (المادة ٢٤٦) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
- (المادة ٢٤٧) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا
- (المادة ٢٤٨) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء
- (المادة ٢٤٩) باع نسيئة بدون مدة
- (المادة ٢٥٠) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع
- (المادة ٢٥١) المبيع المطلق ينعقد معجلا
- الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
- الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض
- (المادة ٢٥٢) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض
- (المادة ٢٥٣) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا
- الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
- (المادة ٢٥٤) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد
- (المادة ٢٥٥) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد
- (المادة ٢٥٦) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
- (المادة ٢٥٧) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن
- (المادة ٢٥٨) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد
- (المادة ٢٥٩) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا
- (المادة ٢٦٠) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا
- (المادة ٢٦١) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض
- الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
- الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
- (المادة ٢٦٢) القبض ليس بشرط في البيع
- (المادة ٢٦٣) تسليم المبيع يحصل بالتخلية
- (المادة ٢٦٤) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
- (المادة ٢٦٥) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع
- (المادة ٢٦٦) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما
- (المادة ٢٦٧) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع
- (المادة ٢٦٨) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار
- (المادة ٢٦٩) إذا بيعت ثمار على أشجارها
- (المادة ٢٧٠) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك
- (المادة ٢٧١) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما
- (المادة ٢٧٢) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم
- (المادة ٢٧٣) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما
- (المادة ٢٧٤) تسليم العروض
- (المادة ٢٧٥) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه
- (المادة ٢٧٦) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض
- (المادة ٢٧٧) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن
- الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع
- (المادة ٢٧٩) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة
- (المادة ٢٨٠) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
- (المادة ٢٨١) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه
- (المادة ٢٨٢) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة
- (المادة ٢٨٣) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع
- (المادة ٢٨٤) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن
- الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع
- (المادة ٢٨٦) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع
- (مادة ٢٨٧) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا
- الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه
- (المادة ٢٨٨) المصارف المتعلقة بالثمن
- (المادة ٢٨٩) المصارف المتعلقة بتسلم المبيع
- (المادة ٢٩٠) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها
- (المادة ٢٩١) ما يباع محمولا على الحيوان
- (المادة ٢٩٢) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات
- الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
- (المادة ٢٩٤) إذا هلك المبيع بعد القبض
- (المادة ٢٩٥) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن
- (المادة ٢٩٦) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن
- (المادة ٢٩٧) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري
- الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
- (المادة ٢٩٩) ما يقبض على سوم النظر
- الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
- الفصل الأول في بيان خيار الشرط
- (المادة ٣٠٠) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة
- (المادة ٣٠١) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار
- (المادة ٣٠٢) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار
- (المادة ٣٠٣) الإجازة القولية والفسخ القولي
- (المادة ٣٠٤) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
- (المادة ٣٠٥) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
- (المادة ٣٠٦) خيار الشرط لا يورث
- (المادة ٣٠٧) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا
- (المادة ٣٠٨) إذا شرط الخيار للبائع فقط
- (المادة ٣٠٩) إذا شرط الخيار للمشتري فقط
- الفصل الثاني في بيان خيار الوصف
- (المادة ٣١٠) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف
- (المادة ٣١١) خيار الوصف يورث
- (المادة ٣١٢) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك
- الفصل الثالث في حق خيار النقد
- (المادة ٣١٣) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا
- (المادة ٣١٤) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة
- (المادة ٣١٥) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار
- الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
- (المادة ٣١٧) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
- (المادة ٣١٨) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة
- (المادة ٣١٩) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث
- الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
- (المادة ٣٢٠) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه
- (المادة ٣٢١) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث
- (المادة ٣٢٢) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع
- (المادة ٣٣٣) المراد من الرؤية في بحث خيار
- (المادة ٣٢٤) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
- (المادة ٣٢٥) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج
- (المادة ٣٣٦) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
- (المادة ٣٢٧) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة
- (المادة ٣٢٨) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها
- (المادة ٣٢٩) بيع الأعمى وشراؤه
- (المادة ٣٣٠) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا
- (المادة ٣٣١) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
- (المادة ٣٣٢) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه
- (المادة ٣٣٣) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه
- (المادة ٣٣٤) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط
- (المادة ٣٣٥) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته
- الفصل السادس في بيان خيار العيب
- خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة
- (المادة ٣٣٦) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب
- (المادة ٣٣٧) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم
- (المادة ٣٣٨) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة
- (المادة ٣٣٩) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع
- (المادة ٣٤٠) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض
- (المادة ٣٤١) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري
- (المادة ٣٤٢) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه
- (المادة ٣٤٣) اشترى مالا وقبله بجميع العيوب
- (المادة ٣٤٤) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك
- (المادة ٣٤٥) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم
- (المادة ٣٤٦) نقصان الثمن
- (المادة ٣٤٧) إذا زال العيب الحادث
- (المادة ٣٤٨) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري
- (المادة ٣٤٩) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع
- (المادة ٣٥٠) إذا وجد مانع للرد
- (المادة ٣٥١) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا
- (المادة ٣٥٢) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا
- (المادة ٣٥٣) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا
- (المادة ٤٥٣) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا
- (المادة ٥٥٣) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا
- الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير
- (المادة ٣٥٦) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير
- (المادة ٣٥٧) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا
- (المادة ٣٥٨) إذا مات من غرر بغبن فاحش
- (المادة ٣٥٩) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك
- (المادة ٣٦٠) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر
- لاحقة تحتوي على ستة مباحث
- المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة
- المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية
- المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة
- المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها
- المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة
- المبحث السادس في بيان خيار الخيانة
- فائدة في حق اجتماعات الخيارات
- الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
- الفصل الأول في بيان أنواع البيع
- (المادة ٣٦٢) البيع الذي في ركنه خلل
- (المادة ٣٦٣) المحل القابل لحكم البيع
- (المادة ٣٦٤) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة
- (المادة ٣٦٥) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع
- (المادة ٣٦٦) البيع الفاسد
- (المادة ٣٦٧) إذا وجد في البيع أحد الخيارات
- (المادة ٣٦٨) البيع الذي يتعلق به حق آخر
- الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع
- (المادة ٣٧٠) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا
- (المادة ٣٧١) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض
- (المادة ٣٧٢) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد
- (المادة ٣٧٣) إذا فسخ البيع الفاسد