جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (المادة ١٧٣٧) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية
  2. (المادة ١٧٣٨) يعمل بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد
  3. (المادة ١٧٣٩) لا يعمل بالوقفية فقط
  4. الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة
  5. (المادة ١٧٤٠) القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضا
  6. خلاصة الباب الثاني لا يعمل بالخط والخاتم فقط
  7. الباب الثالث في بيان التحليف
  8. (المادة ١٧٤٢) أحد أسباب الحكم
  9. (المادة ١٧٤٣) إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى
  10. (المادة ١٧٤٤) لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه
  11. (المادة ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليف
  12. (المادة ١٧٤٦) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم
  13. (المادة ١٧٤٧) إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمين
  14. (المادة ١٧٤٨) إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات
  15. (المادة ١٧٤٩) يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل
  16. (المادة ١٧٥٠) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة
  17. (المادة ١٧٥١) كلف القاضي من توجه إليه اليمين ونكل عنها
  18. (المادة ١٧٥٢) تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة
  19. (المادة ١٧٥٣) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي بشهود
  20. خلاصة الباب الثالث في الحلف
  21. الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
  22. الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي
  23. (المادة ١٧٥٤) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه
  24. (المادة ١٧٥٥) تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار
  25. الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
  26. (المادة ١٧٥٦) إذا كان اثنان متصرفين في مال وادعى كليهما أنه ملكه
  27. (المادة ١٧٥٧) بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق
  28. (المادة ١٧٥٨) ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد
  29. (المادة ١٧٥٩) بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد
  30. (المادة ١٧٦٠) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ
  31. (المادة ١٧٦١) لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد
  32. (المادة ١٧٦٢) بينة الزيادة أولى
  33. (المادة ١٧٦٣) ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع والغصب
  34. (المادة ١٧٦٤) ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة
  35. (المادة ١٧٦٥) ترجح بينة الإطلاق في العارية
  36. (المادة ١٧٦٦) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت
  37. (المادة ١٧٦٧) ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته
  38. (المادة ١٧٦٨) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم
  39. (المادة ١٧٦٩) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة
  40. (المادة ١٧٧٠) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات
  41. الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال
  42. (المادة ١٧٧١) إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناها
  43. (المادة ١٧٧٣) تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين
  44. (المادة ١٧٧٣) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب
  45. (المادة ١٧٧٤) الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته
  46. (المادة ١٧٧٥) إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين
  47. (المادة ١٧٧٦) أراد المستأجر بعد انقضاء المدة تنزيل حقه من الأجرة
  48. (المادة ١٧٧٧) اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه حادث أو قديم
  49. الفصل الرابع في حق التحالف
  50. (المادة ١٧٧٨) اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو الجنس للثمن أو المبيع أو كليهما
  51. (المادة ١٧٧٩) اختلف المستأجر مع المؤجر في مقدار الأجرة
  52. (المادة ١٧٨٠) إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة
  53. (المادة ١٧٨١) اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة أثناء مدة الإجارة
  54. (المادة ١٧٨٢) إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري
  55. (المادة ١٧٨٣) ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط الخيار
  56. الكتاب السادس عشر القضاء
  57. (المادة ١٧٨٤) القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية
  58. (المادة ١٧٨٦) الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها
  59. (المادة ١٧٨٧) المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه
  60. (المادة ١٧٨٨) المحكوم عليه
  61. (المادة ١٧٨٩) المحكوم له
  62. (المادة ١٧٩٠) التحكيم
  63. (المادة ١٧٩١) الوكيل المسخر
  64. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  65. الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة
  66. (المادة ١٧٩٣) كون القاضي واقفا على المسائل الفقهية وأصول المحاكمات
  67. (المادة ١٧٩٤) يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على التمييز التام
  68. الفصل الثاني في بيان آداب القاضي
  69. (المادة ١٧٩٥) يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة
  70. (المادة ١٧٩٦) القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين
  71. (المادة ١٧٩٧) لا يذهب القاضي إلى ضيافة أحد الخصمين
  72. (المادة ١٧٩٨) يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن
  73. (المادة ١٧٩٩) القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين
  74. الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
  75. (المادة ١٨٠٠) القاضي وكيل من قبل السلطان
  76. (المادة ١٨٠١) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان
  77. (المادة ١٨٠٢) ليس لأحد القاضيين المنصوبين أن يستمع الدعوى وحده
  78. (المادة ١٨٠٣) طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر
  79. (المادة ١٨٠٤) عزل قاض ولم يصل خبر العزل إليه وكان قد فصل بعض الدعاوى في تلك المدة
  80. (المادة ١٨٠٥) القاضي إذا كان مأذونا بنصب وعزل النائب أن ينصب آخر نائبا عنه وأن يعزله
  81. (المادة ١٨٠٦) للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي
  82. (المادة ١٨٠٧) للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء آخر
  83. (المادة ١٨٠٨) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعه
  84. (المادة ١٨٠٩) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه
  85. (المادة ١٨١٠) يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم
  86. (المادة ١٨١١) يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة
  87. (المادة ١٨١٢) ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه
  88. (المادة ١٨١٣) يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات
  89. (المادة ١٨١٤) يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات
  90. الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
  91. (المادة ١٨١٥) يجري القاضي المحاكمة علنا
  92. (المادة ١٨١٦) إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة
  93. (المادة ١٨١٧) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقراره
  94. (المادة ١٨١٨) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة
  95. (المادة ١٨١٩) فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي
  96. (المادة ١٨٢٠) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين
  97. (المادة ١٨٢١) يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند
  98. (المادة ١٨٢٢) إذا لم يجب المدعى عليه
  99. (المادة ١٨٢٣) أتى المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعي
  100. (المادة ١٨٢٤) ليس لأحد الخصمين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامه
  101. (المادة ١٨٢٥) يوجد القاضي في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا
  102. (المادة ١٨٢٦) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة بين الطرفين
  103. (المادة ١٨٢٧) بعد ما يتم القاضي المحاكمة
  104. (المادة ١٨٢٨) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامها
  105. الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلين
  106. الفصل الأول في بيان شروط الحكم
  107. (المادة ١٨٢٩) يشترط في الحكم سبق الدعوى
  108. (المادة ١٨٣٠) يشترط حضور الطرفين حين الحكم
  109. (المادة ١٨٣١) إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الحكم بعد إقامة البينة
  110. (المادة ١٨٣٢) للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع الورثة أن يحكم بالبينة
  111. الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
  112. (المادة ١٨٣٣) يدعى المدعى عليه بناء على طلب المدعي إلى المحكمة من قبل القاضي
  113. (المادة ١٨٣٤) إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة
  114. (المادة ١٨٣٥) تبليغ الحكم الغيابي على المدعى عليه
  115. (المادة ١٨٣٦) حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي
  116. خلاصة البابين الأول والثاني في القضاء
  117. الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم
  118. (المادة ١٨٣٧) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام بها
  119. (المادة ١٨٣٨) ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لأصوله
  120. (المادة ١٨٣٩) إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم
  121. (المادة ١٨٤٠) كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم
  122. الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم
  123. (المادة ١٨٤١) يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس
  124. (المادة ١٨٤٢) لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكماه
  125. (المادة ١٨٤٣) يجوز تعدد المحكم
  126. (المادة ١٨٤٤) إذا تعدد المحكمون
  127. (المادة ١٨٤٥) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم
  128. (المادة ١٨٤٦) إذا تقيد التحكيم بوقت
  129. (المادة ١٨٤٧) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم
  130. (المادة ١٨٤٨) حكم المحكمين لازم الإجراء
  131. (المادة ١٨٤٩) إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان
  132. (المادة ١٨٥٠) أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم بتسوية الأمر صلحا
  133. (المادة ١٨٥١) فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم ورضي الطرفان
السابق من الفهرس