درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (المادة ١٧٣٧) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية
- (المادة ١٧٣٨) يعمل بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد
- (المادة ١٧٣٩) لا يعمل بالوقفية فقط
- الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة
- (المادة ١٧٤٠) القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضا
- خلاصة الباب الثاني لا يعمل بالخط والخاتم فقط
- الباب الثالث في بيان التحليف
- (المادة ١٧٤٢) أحد أسباب الحكم
- (المادة ١٧٤٣) إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى
- (المادة ١٧٤٤) لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه
- (المادة ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليف
- (المادة ١٧٤٦) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم
- (المادة ١٧٤٧) إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمين
- (المادة ١٧٤٨) إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات
- (المادة ١٧٤٩) يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل
- (المادة ١٧٥٠) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة
- (المادة ١٧٥١) كلف القاضي من توجه إليه اليمين ونكل عنها
- (المادة ١٧٥٢) تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة
- (المادة ١٧٥٣) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي بشهود
- خلاصة الباب الثالث في الحلف
- الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
- الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي
- (المادة ١٧٥٤) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه
- (المادة ١٧٥٥) تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار
- الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
- (المادة ١٧٥٦) إذا كان اثنان متصرفين في مال وادعى كليهما أنه ملكه
- (المادة ١٧٥٧) بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق
- (المادة ١٧٥٨) ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد
- (المادة ١٧٥٩) بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد
- (المادة ١٧٦٠) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ
- (المادة ١٧٦١) لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد
- (المادة ١٧٦٢) بينة الزيادة أولى
- (المادة ١٧٦٣) ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع والغصب
- (المادة ١٧٦٤) ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة
- (المادة ١٧٦٥) ترجح بينة الإطلاق في العارية
- (المادة ١٧٦٦) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت
- (المادة ١٧٦٧) ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته
- (المادة ١٧٦٨) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم
- (المادة ١٧٦٩) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة
- (المادة ١٧٧٠) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات
- الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال
- (المادة ١٧٧١) إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناها
- (المادة ١٧٧٣) تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين
- (المادة ١٧٧٣) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب
- (المادة ١٧٧٤) الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته
- (المادة ١٧٧٥) إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين
- (المادة ١٧٧٦) أراد المستأجر بعد انقضاء المدة تنزيل حقه من الأجرة
- (المادة ١٧٧٧) اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه حادث أو قديم
- الفصل الرابع في حق التحالف
- (المادة ١٧٧٨) اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو الجنس للثمن أو المبيع أو كليهما
- (المادة ١٧٧٩) اختلف المستأجر مع المؤجر في مقدار الأجرة
- (المادة ١٧٨٠) إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة
- (المادة ١٧٨١) اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة أثناء مدة الإجارة
- (المادة ١٧٨٢) إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري
- (المادة ١٧٨٣) ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط الخيار
- الكتاب السادس عشر القضاء
- (المادة ١٧٨٤) القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية
- (المادة ١٧٨٦) الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها
- (المادة ١٧٨٧) المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه
- (المادة ١٧٨٨) المحكوم عليه
- (المادة ١٧٨٩) المحكوم له
- (المادة ١٧٩٠) التحكيم
- (المادة ١٧٩١) الوكيل المسخر
- الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
- الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة
- (المادة ١٧٩٣) كون القاضي واقفا على المسائل الفقهية وأصول المحاكمات
- (المادة ١٧٩٤) يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على التمييز التام
- الفصل الثاني في بيان آداب القاضي
- (المادة ١٧٩٥) يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة
- (المادة ١٧٩٦) القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين
- (المادة ١٧٩٧) لا يذهب القاضي إلى ضيافة أحد الخصمين
- (المادة ١٧٩٨) يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن
- (المادة ١٧٩٩) القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين
- الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
- (المادة ١٨٠٠) القاضي وكيل من قبل السلطان
- (المادة ١٨٠١) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان
- (المادة ١٨٠٢) ليس لأحد القاضيين المنصوبين أن يستمع الدعوى وحده
- (المادة ١٨٠٣) طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر
- (المادة ١٨٠٤) عزل قاض ولم يصل خبر العزل إليه وكان قد فصل بعض الدعاوى في تلك المدة
- (المادة ١٨٠٥) القاضي إذا كان مأذونا بنصب وعزل النائب أن ينصب آخر نائبا عنه وأن يعزله
- (المادة ١٨٠٦) للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي
- (المادة ١٨٠٧) للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء آخر
- (المادة ١٨٠٨) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعه
- (المادة ١٨٠٩) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه
- (المادة ١٨١٠) يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم
- (المادة ١٨١١) يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة
- (المادة ١٨١٢) ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه
- (المادة ١٨١٣) يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات
- (المادة ١٨١٤) يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات
- الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
- (المادة ١٨١٥) يجري القاضي المحاكمة علنا
- (المادة ١٨١٦) إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة
- (المادة ١٨١٧) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقراره
- (المادة ١٨١٨) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة
- (المادة ١٨١٩) فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي
- (المادة ١٨٢٠) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين
- (المادة ١٨٢١) يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند
- (المادة ١٨٢٢) إذا لم يجب المدعى عليه
- (المادة ١٨٢٣) أتى المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفع دعوى المدعي
- (المادة ١٨٢٤) ليس لأحد الخصمين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامه
- (المادة ١٨٢٥) يوجد القاضي في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا
- (المادة ١٨٢٦) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة بين الطرفين
- (المادة ١٨٢٧) بعد ما يتم القاضي المحاكمة
- (المادة ١٨٢٨) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتمامها
- الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلين
- الفصل الأول في بيان شروط الحكم
- (المادة ١٨٢٩) يشترط في الحكم سبق الدعوى
- (المادة ١٨٣٠) يشترط حضور الطرفين حين الحكم
- (المادة ١٨٣١) إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الحكم بعد إقامة البينة
- (المادة ١٨٣٢) للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع الورثة أن يحكم بالبينة
- الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
- (المادة ١٨٣٣) يدعى المدعى عليه بناء على طلب المدعي إلى المحكمة من قبل القاضي
- (المادة ١٨٣٤) إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة
- (المادة ١٨٣٥) تبليغ الحكم الغيابي على المدعى عليه
- (المادة ١٨٣٦) حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي
- خلاصة البابين الأول والثاني في القضاء
- الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم
- (المادة ١٨٣٧) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام بها
- (المادة ١٨٣٨) ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لأصوله
- (المادة ١٨٣٩) إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم
- (المادة ١٨٤٠) كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم
- الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم
- (المادة ١٨٤١) يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس
- (المادة ١٨٤٢) لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكماه
- (المادة ١٨٤٣) يجوز تعدد المحكم
- (المادة ١٨٤٤) إذا تعدد المحكمون
- (المادة ١٨٤٥) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم
- (المادة ١٨٤٦) إذا تقيد التحكيم بوقت
- (المادة ١٨٤٧) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم
- (المادة ١٨٤٨) حكم المحكمين لازم الإجراء
- (المادة ١٨٤٩) إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان
- (المادة ١٨٥٠) أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم بتسوية الأمر صلحا
- (المادة ١٨٥١) فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم ورضي الطرفان