درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
- (المادة ١٥٦٣) إذا أبرأ أحد آخر من حق
- (المادة ١٥٦٣) ليس للإبراء شمول لما بعده
- (المادة ١٥٦٤) إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص
- (المادة ١٥٦٥) قال أحد أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي عنده حق مطلقا
- (المادة ١٥٦٦) إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى
- (المادة ١٥٦٧) يجب أن يكون المبرءون معلومين ومعينين
- (المادة ١٥٦٨) لا يتوقف الإبراء على القبول
- (المادة ١٥٦٩) يصح إبراء الميت من دينه
- (المادة ١٥٧٠) إذا أبرأ أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه
- (المادة ١٥٧١) إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مدينيه
- الكتاب الثالث عشر الإقرار
- الباب الأول في بيان شروط الإقرار
- (المادة ١٥٧٢) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر
- (المادة ١٥٧٣) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا
- (المادة ١٥٧٤) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا
- (المادة ١٥٧٥) يشترط في الإقرار رضاء المقر
- (المادة ١٥٧٦) يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه
- (المادة ١٥٧٧) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار
- (المادة ١٥٧٨) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة
- خلاصة الباب الأول في شروط الإقرار
- الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته
- المادة (١٥٧٩) - كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول
- (المادة ١٥٨٠) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له
- (المادة ١٥٨١) إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به
- (المادة ١٥٨٢) طلب الصلح عن مال
- (المادة ١٥٨٣) طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره أو استعارته.
- (المادة ١٥٨٤) الإقرار المعلق بالشرط باطل
- (المادة ١٥٨٥) الإقرار بالمشاع
- (المادة ١٥٨٦) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة
- خلاصة الباب الثاني في وجوه صحة الإقرار
- الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
- الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية
- (المادة ١٥٨٨) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد.
- (المادة ١٥٨٩) إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره.
- (المادة ١٥٩٠) إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا
- الفصل الثاني في بيان نفي الملك والاسم المستعار
- (المادة ١٥٩١) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره
- (المادة ١٥٩٢) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك فلان
- (المادة ١٥٩٣) إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما
- (المادة ١٥٩٤) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره
- الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموت
- (المادة ١٥٩٥) مرض الموت
- (المادة ١٥٩٦) إقرار من لم يكن له وارث
- (المادة ١٥٩٧) أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض
- (المادة ١٥٩٨) إذ أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات
- (المادة ١٥٩٩) المراد من الوارث
- (المادة ١٦٠٠) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة
- (المادة ١٦٠١) إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي
- (المادة ١٦٠٢) ديون الصحة مقدمة على ديون
- (المادة ١٦٠٣) إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه
- (المادة ١٦٠٤) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه
- (المادة ١٦٠٥) الكفالة بالمال في هذا المبحث
- خلاصة الباب الثالث في أحكام الإقرار
- الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
- (المادة ١٦٠٧) أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره
- (المادة ١٦٠٨) القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها
- (المادة ١٦٠٩) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب
- (المادة ١٦١٠) إذا أنكر من كتب أواستكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر
- (المادة ١٦١١) أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلاه ثم توفي
- (المادة ١٦١٢) ظهر كيس نقود في تركة متوف ملصق عليه بخط المتوفى هذا الكيس مال فلان
- خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكتابة
- الكتاب الرابع عشر الدعوى
- (المادة ١٦١٣) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي
- (المادة ١٦١٤) المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي
- (المادة ١٦١٥) التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه
- الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
- الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
- (المادة ١٦١٦) يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين
- (المادة ١٦١٧) يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما
- (المادة ١٦١٨) يشترط حضور الخصم حين الدعوى
- (المادة ١٦١٩) يشترط أن يكون المدعى به معلوما
- (المادة ١٦٢٠) معلومية المدعى به
- (المادة ١٦٢١) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس
- (المادة ١٦٢٢) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف
- (المادة ١٦٢٣) إذا كان المدعى به عقارا
- (المادة ١٦٢٤) إذا أصاب المدعي في بيان الحدود
- (المادة ١٦٢٥) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده
- (المادة ١٦٢٦) إذا كان المدعى به دينا
- (المادة ١٦٢٧) إذا كان المدعى به عينا
- (المادة ١٦٢٨) حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة
- (المادة ١٦٢٩) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت
- (المادة ١٦٣٠) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى
- الفصل الثاني في حق دفع الدعوى
- (المادة ١٦٣٢) إذا أثبت من دفع الدعوى
- (المادة ١٦٣٣) إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم بهذا المبلغ على فلان
- الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن
- (المادة ١٦٣٤) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم
- (المادة ١٦٣٥) الخصم في دعوى العين
- (المادة ١٦٣٦) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق
- (المادة ١٦٣٧) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوى
- (المادة ١٦٣٨) لا يكون الوديع خصما للمشتري
- (المادة ١٦٣٩) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع
- (المادة ١٦٤٠) لا يكون مدين المدين خصما للدائن
- (المادة ١٦٤١) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع
- (المادة ١٦٤٢) يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له
- (المادة ١٦٤٣) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدعى في حصة الآخر
- (المادة ١٦٤٤) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات
- (المادة ١٦٤٥) حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة
- الفصل الرابع في بيان التناقض
- (المادة ١٦٤٧) التناقض يكون مانعا لدعوى الملك
- (المادة ١٦٤٨) لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره
- (المادة ١٦٤٩) إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى
- (المادة ١٦٥٠) إذا ادعى أحد مالا لآخر
- (المادة ١٦٥١) لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين
- (المادة ١٦٥٢) يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد
- (المادة ١٦٥٣) يرتفع التناقض بتصديق الخصم
- (المادة ١٦٥٤) يرتفع التناقض أيضا بتكذيب القاضي
- (المادة ١٦٥٥) يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي
- (المادة ١٦٥٦) الابتدار إلى تقسيم التركة
- (المادة ١٦٥٧) لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي
- (المادة ١٦٥٨) أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه ثم ادعى أن غير ذلك
- (المادة ١٦٥٩) باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه
- خلاصة الباب الأول في تعريف الدعوى
- الباب الثاني في حق مرور الزمن
- (المادة ١٦٦٠) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم
- (المادة ١٦٦١) تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف
- (المادة ١٦٦٢) إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك
- (المادة ١٦٦٣) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى
- (المادة ١٦٦٤) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مدة السفر البعيدة
- (المادة ١٦٦٥) اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا
- (المادة ١٦٦٦) إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة
- (المادة ١٦٦٧) يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى به
- (المادة ١٦٦٨) لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس
- (المادة ١٦٦٩) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر
- (المادة ١٦٧٠) ترك المورث والوارث الدعوى مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن
- (المادة ١٦٧١) البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث
- (المادة ١٦٧٢) لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة ولم يوجد في حق البعض لعذر
- (المادة ١٦٧٣) من كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار هل له أن يملكه بمرور الزمن
- (المادة ١٦٧٤) لا يسقط الحق بتقادم الزمن
- (المادة ١٦٧٥) لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال.
- خلاصة الباب الثاني في مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية
- الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
- (المادة ١٦٧٧) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب
- (المادة ١٦٧٨) الملك المطلق
- (المادة ١٦٧٩) ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل
- (المادة ١٦٨٠) الخارج هو البريء عن وضع اليد
- (المادة ١٦٨١) التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين
- (المادة ١٦٨٣) تحكيم الحال
- الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
- الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها
- (المادة ١٦٨٤) الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة
- (المادة ١٦٨٥) نصاب الشهادة
- (المادة ٦٨٦ ١) لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى
- الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
- (المادة ١٦٨٨) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به
- (المادة ١٦٨٩) إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص الفلاني
- (المادة ١٦٩٠) إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين
- (المادة ١٦٩١) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده
- (المادة ١٦٩٢) ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بذلك
- (المادة ١٦٩٣) ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بذلك
- (المادة ١٦٩٤) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا وشهدت الشهود بذلك
- (المادة ١٦٩٥) إذا ادعى أحد على آخر دينا وشهدت الشهود بما يدعيه
- الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
- (المادة ١٦٩٦) يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس
- (المادة ١٦٩٧) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس
- (المادة ١٦٩٨) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر
- (المادة ١٦٩٩) إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق
- (المادة ١٧٠٠) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم
- (المادة ١٧٠١) شهادة الصديق لصديقه
- (المادة ١٧٠٢) يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية
- (المادة ١٧٠٣) ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا
- (المادة ١٧٠٤) لا تعتبر شهادة أحد على فعله
- (المادة ١٧٠٥) يشترط أن يكون الشاهد عادلا
- الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
- (المادة ١٧٠٧) موافقة الشهادة للدعوى
- (المادة ١٧٠٨) إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر
- (المادة ١٧٠٩) إذا ادعى المدعي الملك المطلق
- (المادة ١٧١١) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا
- (المادة ١١٧١) لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين
- الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
- (المادة ١٧١٢) إذا اختلف الشهود في المشهود به
- (المادة ١٧١٣) إذا أوجب اختلاف الشهود الاختلاف في المشهود به
- (المادة ١٧١٤) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثى
- (المادة ١٧١٥) إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد
- الفصل السادس في حق تزكية الشهود
- (المادة ١٧١٧) تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون إليه
- (المادة ١٧١٨) التزكية السرية للشهود
- (المادة ١٧١٩) أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب فيها شيء في حق الشهود
- (المادة ١٧٢٠) التزكية علنا للشهود
- (المادة ١٧٢١) يكفي في التزكية السرية مزك واحد
- (المادة ١٧٢٢) التزكية العلنية من قبيل الشهادة
- (المادة ١٧٢٣) لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده
- (المادة ١٧٢٤) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود
- (المادة ١٧٢٥) إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم
- (المادة ١٧٢٦) إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات
- (المادة ١٧٣٧) إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود
- الفصل السابع في حق رجوع الشهود عن شهادتهم
- (المادة ١٧٣٨) رجع الشهود عن شهادتهم بعد الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي
- (المادة ١٧٢٩) إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي
- (المادة ١٧٣٠) إذا رجع بعض الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي
- (المادة ١٧٣١) يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي
- الفصل الثامن في حق التواتر
- (المادة ١٧٣٢) لا اعتبار لكثرة الشهود
- (المادة ١٧٣٣) التواتر يفيد علم اليقين
- (المادة ١٧٣٤) كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة
- (المادة ١٧٣٥) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا جما غفيرا
- خلاصة الباب الأول في الشهادة
- الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم إلى فصلين
- الفصل الأول في بيان الحجج الخطية