جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
  2. (المادة ١٥٦٣) إذا أبرأ أحد آخر من حق
  3. (المادة ١٥٦٣) ليس للإبراء شمول لما بعده
  4. (المادة ١٥٦٤) إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص
  5. (المادة ١٥٦٥) قال أحد أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي عنده حق مطلقا
  6. (المادة ١٥٦٦) إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى
  7. (المادة ١٥٦٧) يجب أن يكون المبرءون معلومين ومعينين
  8. (المادة ١٥٦٨) لا يتوقف الإبراء على القبول
  9. (المادة ١٥٦٩) يصح إبراء الميت من دينه
  10. (المادة ١٥٧٠) إذا أبرأ أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه
  11. (المادة ١٥٧١) إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مدينيه
  12. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  13. الباب الأول في بيان شروط الإقرار
  14. (المادة ١٥٧٢) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر
  15. (المادة ١٥٧٣) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا
  16. (المادة ١٥٧٤) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا
  17. (المادة ١٥٧٥) يشترط في الإقرار رضاء المقر
  18. (المادة ١٥٧٦) يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه
  19. (المادة ١٥٧٧) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار
  20. (المادة ١٥٧٨) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة
  21. خلاصة الباب الأول في شروط الإقرار
  22. الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته
  23. المادة (١٥٧٩) - كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول
  24. (المادة ١٥٨٠) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له
  25. (المادة ١٥٨١) إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به
  26. (المادة ١٥٨٢) طلب الصلح عن مال
  27. (المادة ١٥٨٣) طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره أو استعارته.
  28. (المادة ١٥٨٤) الإقرار المعلق بالشرط باطل
  29. (المادة ١٥٨٥) الإقرار بالمشاع
  30. (المادة ١٥٨٦) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة
  31. خلاصة الباب الثاني في وجوه صحة الإقرار
  32. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  33. الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية
  34. (المادة ١٥٨٨) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد.
  35. (المادة ١٥٨٩) إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره.
  36. (المادة ١٥٩٠) إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا
  37. الفصل الثاني في بيان نفي الملك والاسم المستعار
  38. (المادة ١٥٩١) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره
  39. (المادة ١٥٩٢) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك فلان
  40. (المادة ١٥٩٣) إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما
  41. (المادة ١٥٩٤) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره
  42. الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموت
  43. (المادة ١٥٩٥) مرض الموت
  44. (المادة ١٥٩٦) إقرار من لم يكن له وارث
  45. (المادة ١٥٩٧) أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض
  46. (المادة ١٥٩٨) إذ أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات
  47. (المادة ١٥٩٩) المراد من الوارث
  48. (المادة ١٦٠٠) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة
  49. (المادة ١٦٠١) إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي
  50. (المادة ١٦٠٢) ديون الصحة مقدمة على ديون
  51. (المادة ١٦٠٣) إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه
  52. (المادة ١٦٠٤) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه
  53. (المادة ١٦٠٥) الكفالة بالمال في هذا المبحث
  54. خلاصة الباب الثالث في أحكام الإقرار
  55. الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
  56. (المادة ١٦٠٧) أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره
  57. (المادة ١٦٠٨) القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها
  58. (المادة ١٦٠٩) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب
  59. (المادة ١٦١٠) إذا أنكر من كتب أواستكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر
  60. (المادة ١٦١١) أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلاه ثم توفي
  61. (المادة ١٦١٢) ظهر كيس نقود في تركة متوف ملصق عليه بخط المتوفى هذا الكيس مال فلان
  62. خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكتابة
  63. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  64. (المادة ١٦١٣) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي
  65. (المادة ١٦١٤) المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي
  66. (المادة ١٦١٥) التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه
  67. الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
  68. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
  69. (المادة ١٦١٦) يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين
  70. (المادة ١٦١٧) يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما
  71. (المادة ١٦١٨) يشترط حضور الخصم حين الدعوى
  72. (المادة ١٦١٩) يشترط أن يكون المدعى به معلوما
  73. (المادة ١٦٢٠) معلومية المدعى به
  74. (المادة ١٦٢١) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس
  75. (المادة ١٦٢٢) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف
  76. (المادة ١٦٢٣) إذا كان المدعى به عقارا
  77. (المادة ١٦٢٤) إذا أصاب المدعي في بيان الحدود
  78. (المادة ١٦٢٥) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده
  79. (المادة ١٦٢٦) إذا كان المدعى به دينا
  80. (المادة ١٦٢٧) إذا كان المدعى به عينا
  81. (المادة ١٦٢٨) حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة
  82. (المادة ١٦٢٩) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت
  83. (المادة ١٦٣٠) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى
  84. الفصل الثاني في حق دفع الدعوى
  85. (المادة ١٦٣٢) إذا أثبت من دفع الدعوى
  86. (المادة ١٦٣٣) إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم بهذا المبلغ على فلان
  87. الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن
  88. (المادة ١٦٣٤) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم
  89. (المادة ١٦٣٥) الخصم في دعوى العين
  90. (المادة ١٦٣٦) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق
  91. (المادة ١٦٣٧) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوى
  92. (المادة ١٦٣٨) لا يكون الوديع خصما للمشتري
  93. (المادة ١٦٣٩) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع
  94. (المادة ١٦٤٠) لا يكون مدين المدين خصما للدائن
  95. (المادة ١٦٤١) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع
  96. (المادة ١٦٤٢) يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له
  97. (المادة ١٦٤٣) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدعى في حصة الآخر
  98. (المادة ١٦٤٤) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات
  99. (المادة ١٦٤٥) حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة
  100. الفصل الرابع في بيان التناقض
  101. (المادة ١٦٤٧) التناقض يكون مانعا لدعوى الملك
  102. (المادة ١٦٤٨) لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره
  103. (المادة ١٦٤٩) إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى
  104. (المادة ١٦٥٠) إذا ادعى أحد مالا لآخر
  105. (المادة ١٦٥١) لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين
  106. (المادة ١٦٥٢) يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد
  107. (المادة ١٦٥٣) يرتفع التناقض بتصديق الخصم
  108. (المادة ١٦٥٤) يرتفع التناقض أيضا بتكذيب القاضي
  109. (المادة ١٦٥٥) يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي
  110. (المادة ١٦٥٦) الابتدار إلى تقسيم التركة
  111. (المادة ١٦٥٧) لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي
  112. (المادة ١٦٥٨) أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه ثم ادعى أن غير ذلك
  113. (المادة ١٦٥٩) باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه
  114. خلاصة الباب الأول في تعريف الدعوى
  115. الباب الثاني في حق مرور الزمن
  116. (المادة ١٦٦٠) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم
  117. (المادة ١٦٦١) تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف
  118. (المادة ١٦٦٢) إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك
  119. (المادة ١٦٦٣) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى
  120. (المادة ١٦٦٤) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مدة السفر البعيدة
  121. (المادة ١٦٦٥) اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا
  122. (المادة ١٦٦٦) إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة
  123. (المادة ١٦٦٧) يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى به
  124. (المادة ١٦٦٨) لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس
  125. (المادة ١٦٦٩) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر
  126. (المادة ١٦٧٠) ترك المورث والوارث الدعوى مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن
  127. (المادة ١٦٧١) البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث
  128. (المادة ١٦٧٢) لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة ولم يوجد في حق البعض لعذر
  129. (المادة ١٦٧٣) من كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار هل له أن يملكه بمرور الزمن
  130. (المادة ١٦٧٤) لا يسقط الحق بتقادم الزمن
  131. (المادة ١٦٧٥) لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال.
  132. خلاصة الباب الثاني في مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية
  133. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  134. (المادة ١٦٧٧) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب
  135. (المادة ١٦٧٨) الملك المطلق
  136. (المادة ١٦٧٩) ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل
  137. (المادة ١٦٨٠) الخارج هو البريء عن وضع اليد
  138. (المادة ١٦٨١) التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين
  139. (المادة ١٦٨٣) تحكيم الحال
  140. الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
  141. الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها
  142. (المادة ١٦٨٤) الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة
  143. (المادة ١٦٨٥) نصاب الشهادة
  144. (المادة ٦٨٦ ١) لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى
  145. الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
  146. (المادة ١٦٨٨) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به
  147. (المادة ١٦٨٩) إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص الفلاني
  148. (المادة ١٦٩٠) إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين
  149. (المادة ١٦٩١) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده
  150. (المادة ١٦٩٢) ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بذلك
  151. (المادة ١٦٩٣) ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بذلك
  152. (المادة ١٦٩٤) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا وشهدت الشهود بذلك
  153. (المادة ١٦٩٥) إذا ادعى أحد على آخر دينا وشهدت الشهود بما يدعيه
  154. الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
  155. (المادة ١٦٩٦) يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس
  156. (المادة ١٦٩٧) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس
  157. (المادة ١٦٩٨) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر
  158. (المادة ١٦٩٩) إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق
  159. (المادة ١٧٠٠) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم
  160. (المادة ١٧٠١) شهادة الصديق لصديقه
  161. (المادة ١٧٠٢) يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية
  162. (المادة ١٧٠٣) ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا
  163. (المادة ١٧٠٤) لا تعتبر شهادة أحد على فعله
  164. (المادة ١٧٠٥) يشترط أن يكون الشاهد عادلا
  165. الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
  166. (المادة ١٧٠٧) موافقة الشهادة للدعوى
  167. (المادة ١٧٠٨) إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر
  168. (المادة ١٧٠٩) إذا ادعى المدعي الملك المطلق
  169. (المادة ١٧١١) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا
  170. (المادة ١١٧١) لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين
  171. الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
  172. (المادة ١٧١٢) إذا اختلف الشهود في المشهود به
  173. (المادة ١٧١٣) إذا أوجب اختلاف الشهود الاختلاف في المشهود به
  174. (المادة ١٧١٤) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثى
  175. (المادة ١٧١٥) إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد
  176. الفصل السادس في حق تزكية الشهود
  177. (المادة ١٧١٧) تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون إليه
  178. (المادة ١٧١٨) التزكية السرية للشهود
  179. (المادة ١٧١٩) أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب فيها شيء في حق الشهود
  180. (المادة ١٧٢٠) التزكية علنا للشهود
  181. (المادة ١٧٢١) يكفي في التزكية السرية مزك واحد
  182. (المادة ١٧٢٢) التزكية العلنية من قبيل الشهادة
  183. (المادة ١٧٢٣) لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده
  184. (المادة ١٧٢٤) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود
  185. (المادة ١٧٢٥) إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم
  186. (المادة ١٧٢٦) إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات
  187. (المادة ١٧٣٧) إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود
  188. الفصل السابع في حق رجوع الشهود عن شهادتهم
  189. (المادة ١٧٣٨) رجع الشهود عن شهادتهم بعد الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي
  190. (المادة ١٧٢٩) إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي
  191. (المادة ١٧٣٠) إذا رجع بعض الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي
  192. (المادة ١٧٣١) يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي
  193. الفصل الثامن في حق التواتر
  194. (المادة ١٧٣٢) لا اعتبار لكثرة الشهود
  195. (المادة ١٧٣٣) التواتر يفيد علم اليقين
  196. (المادة ١٧٣٤) كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة
  197. (المادة ١٧٣٥) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا جما غفيرا
  198. خلاصة الباب الأول في الشهادة
  199. الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم إلى فصلين
  200. الفصل الأول في بيان الحجج الخطية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس