جارٍ فتح الكتاب…

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

علي حيدر

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (المادة ٣٧٤) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال
  2. (المادة ٣٧٥) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه
  3. (المادة ٣٧٦) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار
  4. (المادة ٣٧٧) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
  5. (المادة ٣٧٨) بيع الفضولي
  6. (المادة ٣٧٩) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة
  7. الفصل الثالث في السلم
  8. (المادة ٣٨١) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف
  9. (المادة ٣٨٢) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن
  10. (المادة ٣٨٣) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن
  11. (المادة ٣٨٤) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا
  12. (المادة ٣٨٥) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها
  13. (المادة ٣٨٦) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع
  14. (المادة ٣٨٧) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد
  15. استدراك في السلم وفيه مبحثان
  16. المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه
  17. المبحث الثاني في إقالة السلم
  18. الفصل الرابع في بيان الاستصناع
  19. (المادة ٣٨٩) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع
  20. (المادة ٣٩٠) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب
  21. (المادة ٣٩١) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا
  22. (المادة ٣٩٢) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع
  23. الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض
  24. (المادة ٣٩٤) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل
  25. (المادة ٣٩٥) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة
  26. الفصل السادس في بيع الوفاء
  27. (المادة ٣٩٧) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر
  28. (المادة ٣٩٨) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري
  29. (المادة ٣٩٩) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري
  30. (المادة ٤٠٠) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري
  31. (المادة ٤٠١) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري
  32. (المادة ٤٠٢) مات أحد المتبايعين وفاء
  33. (المادة ٤٠٣) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء
  34. الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  35. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
  36. (المادة ٤٠٥) الإجارة في اللغة
  37. (المادة ٤٠٦) الإجارة اللازمة
  38. (المادة ٤٠٧) الإجارة المنجزة
  39. (المادة ٤٠٨) الإجارة المضافة
  40. (المادة ٤٠٩) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة
  41. (المادة ٤١٠) معنى المستأجر
  42. (المادة ٤١١) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء
  43. (المادة ٤١٢) معنى المستأجر فيه
  44. (المادة ٤١٣) الأجير هو الذي آجر نفسه
  45. (المادة ٤١٤) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض
  46. (المادة ٤١٥) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد
  47. (المادة ٤١٦) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا
  48. (المادة ٤١٧) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء
  49. (المادة ٤١٨) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة
  50. (المادة ٤١٩) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع
  51. الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة
  52. (المادة ٤٢٠) المعقود عليه في الإجارة
  53. (المادة ٤٢١) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين
  54. (المادة ٤٢٢) الأجير على قسمين
  55. (المادة ٤٢٣) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص
  56. (المادة ٤٢٤) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل
  57. (المادة ٤٢٥) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل
  58. (المادة ٤٢٦) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة
  59. (المادة ٤٢٧) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره
  60. (المادة ٤٢٨) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها
  61. (المادة ٤٢٩) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه
  62. (المادة ٤٣٠) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
  63. (المادة ٤٣١) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا
  64. (المادة ٤٣٢) إيجار شيء واحد لشخصين
  65. الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول
  66. الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
  67. (المادة ٤٣٣) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول
  68. (المادة ٤٣٤) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة
  69. (المادة ٤٣٥) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل
  70. (المادة ٤٣٦) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة
  71. (المادة ٤٣٧) انعقاد الإجارة بالتعاطي
  72. (المادة ٤٣٨) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء
  73. (المادة ٤٣٩) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله
  74. (المادة ٤٤٠) الإجارة المضافة
  75. (المادة ٤٤١) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها
  76. (المادة ٤٤٢) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة
  77. (المادة ٤٤٣) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة
  78. الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
  79. (المادة ٤٤٤) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين
  80. (المادة ٤٤٥) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة
  81. (المادة ٤٤٦) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره
  82. (المادة ٤٤٧) إجارة الفضولي
  83. الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
  84. (المادة ٤٤٩) تعيين المأجور
  85. (المادة ٤٥٠) كون الأجرة معلومة
  86. (المادة ٤٥١) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة
  87. (المادة ٤٥٢) بيان مدة الإجارة
  88. (المادة ٤٥٣) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة
  89. (المادة ٤٥٤) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة
  90. (المادة ٤٥٥) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة
  91. (المادة ٤٥٦) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه
  92. (المادة ٤٥٧) كون المنفعة ممكنة الحصول
  93. الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
  94. (المادة ٤٥٩) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال
  95. (المادة ٤٦٠) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة
  96. (المادة ٤٦١) الإجارة الفاسدة نافذة
  97. (المادة ٤٦٢) فساد الإجارة
  98. الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول
  99. الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
  100. (المادة ٤٦٤) بدل الإجارة يكون معلوما
  101. (المادة ٤٦٥) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه
  102. الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
  103. (المادة ٤٦٦) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق
  104. (المادة ٤٦٧) تلزم الأجرة بالتعجيل
  105. (المادة ٤٦٨) تلزم الأجرة بشرط التعجيل
  106. (المادة ٤٦٩) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة
  107. (المادة ٤٧٠) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
  108. (المادة ٤٧١) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة
  109. (المادة ٤٧٢) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن
  110. (المادة ٤٧٣) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها
  111. (المادة ٤٧٤) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل
  112. (المادة ٤٧٥) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
  113. (المادة ٤٧٦) كانت الأجرة موقتة بوقت معين
  114. (المادة ٤٧٧) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة
  115. (المادة ٤٧٨) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية
  116. (المادة ٤٧٩) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد
  117. (المادة ٤٨٠) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق
  118. (المادة ٤٨١) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة
  119. الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح
  120. (المادة ٤٨٣) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه
  121. الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
  122. (المادة ٤٨٥) ابتداء مدة الإجارة
  123. (المادة ٤٨٦) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد
  124. (المادة ٤٨٧) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته
  125. (المادة ٤٨٨) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر
  126. (المادة ٤٨٩) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء
  127. (المادة ٤٩٠) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه
  128. (المادة ٤٩١) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر
  129. (المادة ٤٩٢) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة
  130. (المادة ٤٩٣) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض
  131. (المادة ٤٩٤) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر
  132. (المادة ٤٩٥) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما
  133. (المادة ٤٩٦) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام
  134. الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول
  135. الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث
  136. المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط
  137. (المادة ٤٩٨) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره
  138. (المادة ٤٩٩) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك
  139. (المادة ٥٠٠) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة
  140. (المادة ٥٠١) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة
  141. (المادة ٥٠٢) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار
  142. المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور
  143. (المادة ٥٠٤) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم
  144. المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط
  145. (المادة ٥٠٦) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث
  146. الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
  147. (المادة ٥٠٩) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته
  148. (المادة ٥١٠) استأجر دارا كان قد رآها من قبل
  149. (المادة ٥١١) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية
  150. (المادة ٥١٢) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية
  151. الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
  152. (المادة ٥١٥) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة
  153. (المادة ٥١٦) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار
  154. (المادة ٥١٧) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة
  155. (المادة ٥١٨) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع
  156. (المادة ٥١٩) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها
  157. (المادة ٥٢٠) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما
  158. (المادة ٥٢١) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة
  159. الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
  160. الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
  161. (المادة ٥٢٣) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه
  162. (المادة ٥٢٤) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء
  163. (المادة ٥٢٥) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة
  164. (المادة ٥٢٦) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع
  165. (المادة ٥٢٧) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء
  166. (المادة ٥٢٨) استأجر دارا ليسكنها غيره
  167. (المادة ٥٢٩) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر
  168. (المادة ٥٣٠) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر
  169. (المادة ٥٣١) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة
  170. (المادة ٥٣٢) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة
  171. (المادة ٥٣٣) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه
  172. الفصل الثاني في إجارة العروض
  173. (المادة ٥٣٥) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب
  174. (المادة ٥٣٦) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره
  175. (المادة ٥٣٧) أحكام استئجار الحلي واستعمالها
  176. الفصل الثالث في إجارة الدواب
  177. (المادة ٥٣٩) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق
  178. (المادة ٥٤٠) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق
  179. (المادة ٥٤١) استئجار دابة من دون تعيين
  180. (المادة ٥٤٢) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
  181. (المادة ٥٤٣) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين
  182. (المادة ٥٤٤) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل
  183. (المادة ٥٤٥) استكرى دابة إلى محل معين
  184. (المادة ٥٤٦) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر
  185. (المادة ٥٤٧) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة
  186. (المادة ٥٤٨) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها
  187. (المادة ٥٤٩) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء
  188. (المادة ٥٥٠) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل
  189. (المادة ٥٥١) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره
  190. (المادة ٥٥٣) استكرى دابة على أن يركبها من شاء
  191. (المادة ٥٥٣) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها
  192. (المادة ٥٥٤) استكريت دابة للحمل
  193. (المادة ٥٥٥) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل
  194. (المادة ٥٥٦) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها
  195. (المادة ٥٥٧) أذن صاحب دابة الكراء بضربها
  196. (المادة ٥٥٨) الركوب على دابة استكريت للحمل
  197. (المادة ٥٥٩) استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره
  198. (المادة ٥٦٠) وضع الحمل عن الدابة على المكاري
  199. الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
  200. (المادة ٥٦٣) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس