درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — المؤلف: علي حيدر. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- (المادة ٣٧٤) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال
- (المادة ٣٧٥) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه
- (المادة ٣٧٦) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار
- (المادة ٣٧٧) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
- (المادة ٣٧٨) بيع الفضولي
- (المادة ٣٧٩) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة
- الفصل الثالث في السلم
- (المادة ٣٨١) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف
- (المادة ٣٨٢) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن
- (المادة ٣٨٣) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن
- (المادة ٣٨٤) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا
- (المادة ٣٨٥) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها
- (المادة ٣٨٦) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع
- (المادة ٣٨٧) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد
- استدراك في السلم وفيه مبحثان
- المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه
- المبحث الثاني في إقالة السلم
- الفصل الرابع في بيان الاستصناع
- (المادة ٣٨٩) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع
- (المادة ٣٩٠) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب
- (المادة ٣٩١) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا
- (المادة ٣٩٢) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع
- الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض
- (المادة ٣٩٤) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل
- (المادة ٣٩٥) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة
- الفصل السادس في بيع الوفاء
- (المادة ٣٩٧) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر
- (المادة ٣٩٨) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري
- (المادة ٣٩٩) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري
- (المادة ٤٠٠) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري
- (المادة ٤٠١) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري
- (المادة ٤٠٢) مات أحد المتبايعين وفاء
- (المادة ٤٠٣) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء
- الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
- المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
- (المادة ٤٠٥) الإجارة في اللغة
- (المادة ٤٠٦) الإجارة اللازمة
- (المادة ٤٠٧) الإجارة المنجزة
- (المادة ٤٠٨) الإجارة المضافة
- (المادة ٤٠٩) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة
- (المادة ٤١٠) معنى المستأجر
- (المادة ٤١١) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء
- (المادة ٤١٢) معنى المستأجر فيه
- (المادة ٤١٣) الأجير هو الذي آجر نفسه
- (المادة ٤١٤) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض
- (المادة ٤١٥) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد
- (المادة ٤١٦) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا
- (المادة ٤١٧) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء
- (المادة ٤١٨) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة
- (المادة ٤١٩) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع
- الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة
- (المادة ٤٢٠) المعقود عليه في الإجارة
- (المادة ٤٢١) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين
- (المادة ٤٢٢) الأجير على قسمين
- (المادة ٤٢٣) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص
- (المادة ٤٢٤) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل
- (المادة ٤٢٥) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل
- (المادة ٤٢٦) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة
- (المادة ٤٢٧) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره
- (المادة ٤٢٨) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها
- (المادة ٤٢٩) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه
- (المادة ٤٣٠) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
- (المادة ٤٣١) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا
- (المادة ٤٣٢) إيجار شيء واحد لشخصين
- الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول
- الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
- (المادة ٤٣٣) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول
- (المادة ٤٣٤) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة
- (المادة ٤٣٥) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل
- (المادة ٤٣٦) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة
- (المادة ٤٣٧) انعقاد الإجارة بالتعاطي
- (المادة ٤٣٨) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء
- (المادة ٤٣٩) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله
- (المادة ٤٤٠) الإجارة المضافة
- (المادة ٤٤١) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها
- (المادة ٤٤٢) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة
- (المادة ٤٤٣) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة
- الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
- (المادة ٤٤٤) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين
- (المادة ٤٤٥) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة
- (المادة ٤٤٦) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره
- (المادة ٤٤٧) إجارة الفضولي
- الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
- (المادة ٤٤٩) تعيين المأجور
- (المادة ٤٥٠) كون الأجرة معلومة
- (المادة ٤٥١) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة
- (المادة ٤٥٢) بيان مدة الإجارة
- (المادة ٤٥٣) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة
- (المادة ٤٥٤) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة
- (المادة ٤٥٥) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة
- (المادة ٤٥٦) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه
- (المادة ٤٥٧) كون المنفعة ممكنة الحصول
- الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
- (المادة ٤٥٩) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال
- (المادة ٤٦٠) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة
- (المادة ٤٦١) الإجارة الفاسدة نافذة
- (المادة ٤٦٢) فساد الإجارة
- الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
- (المادة ٤٦٤) بدل الإجارة يكون معلوما
- (المادة ٤٦٥) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه
- الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
- (المادة ٤٦٦) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق
- (المادة ٤٦٧) تلزم الأجرة بالتعجيل
- (المادة ٤٦٨) تلزم الأجرة بشرط التعجيل
- (المادة ٤٦٩) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة
- (المادة ٤٧٠) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
- (المادة ٤٧١) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة
- (المادة ٤٧٢) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن
- (المادة ٤٧٣) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها
- (المادة ٤٧٤) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل
- (المادة ٤٧٥) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
- (المادة ٤٧٦) كانت الأجرة موقتة بوقت معين
- (المادة ٤٧٧) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة
- (المادة ٤٧٨) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية
- (المادة ٤٧٩) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد
- (المادة ٤٨٠) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق
- (المادة ٤٨١) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة
- الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح
- (المادة ٤٨٣) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه
- الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
- (المادة ٤٨٥) ابتداء مدة الإجارة
- (المادة ٤٨٦) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد
- (المادة ٤٨٧) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته
- (المادة ٤٨٨) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر
- (المادة ٤٨٩) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء
- (المادة ٤٩٠) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه
- (المادة ٤٩١) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر
- (المادة ٤٩٢) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة
- (المادة ٤٩٣) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض
- (المادة ٤٩٤) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر
- (المادة ٤٩٥) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما
- (المادة ٤٩٦) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام
- الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول
- الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث
- المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط
- (المادة ٤٩٨) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره
- (المادة ٤٩٩) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك
- (المادة ٥٠٠) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة
- (المادة ٥٠١) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة
- (المادة ٥٠٢) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار
- المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور
- (المادة ٥٠٤) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم
- المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط
- (المادة ٥٠٦) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث
- الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
- (المادة ٥٠٩) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته
- (المادة ٥١٠) استأجر دارا كان قد رآها من قبل
- (المادة ٥١١) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية
- (المادة ٥١٢) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية
- الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
- (المادة ٥١٥) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة
- (المادة ٥١٦) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار
- (المادة ٥١٧) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة
- (المادة ٥١٨) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع
- (المادة ٥١٩) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها
- (المادة ٥٢٠) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما
- (المادة ٥٢١) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة
- الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
- الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
- (المادة ٥٢٣) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه
- (المادة ٥٢٤) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء
- (المادة ٥٢٥) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة
- (المادة ٥٢٦) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع
- (المادة ٥٢٧) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء
- (المادة ٥٢٨) استأجر دارا ليسكنها غيره
- (المادة ٥٢٩) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر
- (المادة ٥٣٠) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر
- (المادة ٥٣١) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة
- (المادة ٥٣٢) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة
- (المادة ٥٣٣) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه
- الفصل الثاني في إجارة العروض
- (المادة ٥٣٥) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب
- (المادة ٥٣٦) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره
- (المادة ٥٣٧) أحكام استئجار الحلي واستعمالها
- الفصل الثالث في إجارة الدواب
- (المادة ٥٣٩) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق
- (المادة ٥٤٠) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق
- (المادة ٥٤١) استئجار دابة من دون تعيين
- (المادة ٥٤٢) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
- (المادة ٥٤٣) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين
- (المادة ٥٤٤) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل
- (المادة ٥٤٥) استكرى دابة إلى محل معين
- (المادة ٥٤٦) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر
- (المادة ٥٤٧) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة
- (المادة ٥٤٨) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها
- (المادة ٥٤٩) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء
- (المادة ٥٥٠) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل
- (المادة ٥٥١) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره
- (المادة ٥٥٣) استكرى دابة على أن يركبها من شاء
- (المادة ٥٥٣) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها
- (المادة ٥٥٤) استكريت دابة للحمل
- (المادة ٥٥٥) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل
- (المادة ٥٥٦) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها
- (المادة ٥٥٧) أذن صاحب دابة الكراء بضربها
- (المادة ٥٥٨) الركوب على دابة استكريت للحمل
- (المادة ٥٥٩) استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره
- (المادة ٥٦٠) وضع الحمل عن الدابة على المكاري
- الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
- (المادة ٥٦٣) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة