البيان في مذهب الإمام الشافعي
البيان في مذهب الإمام الشافعي — المؤلف: العمراني. القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- مسألة: الطلاق نوعان من حيث السنة والبدعة
- فرع: علق طلاق من لا سنة ولا بدعة في طلاقها وقيده
- مسألة: كانت من جماعة سنة الطلاق وبدعته فقال لها أنت طالق
- فرع: الزواج من زانية حامل ووطؤها ثم طلاقها
- فرع: طلق من لها سنة وبدعة وشرط وجود صفة حال العقد
- فرع: طلقها ثلاثا وقيدها بالسنة
- فرع: طلقها للسنة وللبدعة لعدة صور وهي ممن لها تلك الصفة
- مسألة: علق طلاقها على مجيء زيد أو على رأس الشهر
- فرع: علق طلاقها قبل الدخول بقدوم فلان للسنة
- مسألة: طلقها أحسن الطلاق أو أقبحه أو جمع بينهما
- فرع: طلاق الحرج بدعي
- مسألة: علق الطلاق على مجرد الحيض
- فرع: تعليق الطلاق على حيضها حيضة
- فرع: تعليق الطلاق بمجرد الطهر أو بالطهر الكامل
- مسألة: طلقها ثلاثا في كل قرء طلقة
- مسألة: علق طلاقها أو ضرتها على حيضها أو حيضهما واختلفا
- فرع: طلقها لحيضتهما
- فرع: تعليق الطلاق بحيض الأربع
- فرع: علق طلاق كل واحدة منهن على حيض صواحبها
- فرع: علق طلاقها على حيضها بيوم الجمعة أو نهاره
- مسألة: علق الطلاق على عدم الحمل أو عكسه
- فرع: قوله إن كنت حاملا فأنت طالق
- مسألة: علق الطلاق بالولادة
- فرع: علق طلاقها بولادتها ذكرا أو أنثى طلقة للذكر واثنتين للأنثى
- فرع: علق بولادة أول ولد أو بآخره طلقة للذكر واثنتين للأنثى
- فرع: علق طلاقه على ولادة غلام أو ولد
- فرع: علق طلاقه على ما في جوفها أو جميع حملها
- فرع: علق طلاقه على حملها بغلام وولادتها بجارية
- فرع: علق بولادتها طلاقها للسنة
- مسألة: علق طلاق زوجاته الأربع على ولادة إحداهن
- فرع: علق طلاق زوجتيه على ولادة إحداهما أنثى أو ذكرا أو بولادتهما
- فرع: خالعته على مائة على أنها طالق إن كانت حاملا
- فرع: علق طلاقها بولادتها فادعت ذلك
- مسألة: علق طلاقها بتطليقه إياها
- فرع: علق طلاقه بصفة بعد صفة أو أعاده
- فرع: علق طلاقها بوقوع طلاقه عليها وماذا لو طلقها وكيله
- فرع: جعل طلاق كل واحدة منهما صفة للأخرى
- فرع: علق طلاق كل واحدة منهما بكلما وقع على الأخرى
- مسألة: تعليق طلاق غير المدخول بها
- مسألة: حروف الطلاق المعلق سبعة وأحواله ثلاثة
- فرع: علق طلاق نسوته بعدم وطء إحداهن
- مسألة: علق طلاقها على حلف أو ما يشبه الحلف
- فرع: علق طلاقها إذا لم يحلف بطلاقها أو بالحلف وعلقه بصفة
- فرع: جعل ترك اليمين بطلاق إحداهما شرطا لطلاق الثانية
- فرع: علق طلاق زوجة بالحلف بطلاقهما وكرره
- فرع: الحلف بطلاق غير المدخول بها إذا بانت
- مسألة: علق طلاق كل زوجة أو أكثر بعتق عبد أو أكثر
- فرع: علق طلاقها على أوصاف
- فرع: قوله أنت طالق مريضة
- مسألة: علق طلاقهن بكلما طلق إحداهن
- فرع: علق وقوع طلقتين لدخولها الدار طالقا
- مسألة: قوله لإحداهما أنت طالق واحدة لا بل هذه ثلاثا
- فرع: قوله لإحداهما أنت طالق إن دخلت الدار لا بل هذه
- فرع: علق طلاقها بمكان طلقت فورا إلا إذا نوى وجودها فيه بعد ذلك
- مسألة: علق طلاقه إلى شهر ولا نية
- مسألة: قوله: أنت طالق في شهر أو غرة أو نهار رمضان
- فرع: قوله أنت طالق في آخر رمضان أو أول آخره وغير ذلك
- فرع: قوله أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان
- مسألة: قوله أنت طالق اليوم
- فرع: قوله أنت طالق في غد وغير ذلك
- فرع: علق طلاقها بغد أو عتق عبده بعد غد
- فرع: طلقها ثلاثا موزعة كل يوم طلقة أو بعد مضي ثلاثة أيام
- مسألة: علق طلاقها برؤية هلال رمضان
- فرع: علق الطلاق لرؤية الهلال بنفسه أو أطلق ثم رآه قمرا
- مسألة: علق طلاقها لمضي سنة
- فرع: طلقها ثلاثا كل سنة طلقة
- مسألة: قال أنت طالق في الشهر الماضي
- فرع: أنت طالق إن شربت دجلة أو علقه على صفة مستحيلة
- مسألة: علق طلاقها على ما قبل قدوم زيد بشهر
- فرع: علق الطلاق أو العتق بالموت
- مسألة: علق الطلاق أو العتق ليوم قدوم زيد
- مسألة: علق طلاقها بعدم التزوج عليها
- فرع: قوله إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم
- فرع: علق طلاقها أو عتق عبده على صفة
- مسألة: تزوج أمة أبيه وعلق طلاقها بموته
- فرع: علق طلاقها على شرائه لها وعلق سيدها حريتها على بيعها
- فرع: علق طلاقه على كونه يملك أكثر من مائة أو لا يملك إلا مائة
- مسألة: علق طلاقها بقدوم فلان
- فرع: علق طلاقه بضرب زيد فضربه بعد موته
- فرع: علق طلاقها على رؤيتها شخصا فرأته
- مسألة: علق طلاقها على خروجها بغير إذنه
- مسألة: علق طلاقها على مخالفة أمره أو على نهيها له عن منفعة أمه
- فرع: علق طلاقها على مكالمة رجل
- فرع: علق طلاقها بمكالمتها وعلقت عتق عبدها بمكالمته
- فرع: علق طلاقها بمكالمة اثنين أو أحدهما حتى قدوم الآخر
- مسألة: طلقها على مكثها وخروجها من ماء جار أو راكد أو كانت على سلم
- فرع: علق طلاقها على ازدراد التمرة أو لفظها وغير ذلك
- فرع: علق طلاقها على إخباره بعدد ما أكلت تمرا وغير ذلك
- مسألة: علق طلاقهن على من يبشره بقدوم زيد
- مسألة: علق طلاقها على مشيئتها
- فرع: علق طلاقها على مشيئة زيد أو مشيئتهما معا
- فرع: علق طلاقها على مشيئتها فشاءت مجنونة أو صغيرة وغير ذلك
- فرع: علق طلاقها على محبتها وغيره أو إذا لم يجر غريمه على الشوك
- فرع: طلق لرضا إنسان
- مسألة: علق طلاقها على مكالمتها أو دخول دارها مستعملا حروف عطف
- فرع: قوله أنت طالق لو دخلت الدار
- فرع: علق طلاق زوجتيه بدخول الدار أو بأكل رغيف
- فرع: علق الطلاق على دخولها لمكانين
- مسألة: علق طلاقها على شرط من شرط
- فرع: علق الطلاق بأن دخلت الدار أو بما يفيد التعليل
- فرع: علق طلاقها بقوله إن دخلت الدار أنت طالق أو وأنت طالق
- مسألة: قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو ذكر اسما مشتركا بينهما
- مسألة: نادى زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالقة وأشار إلى عمرة
- فرع: علق طلاقهما بقوله كلما ولدت إحداكما ولدا
- مسألة: علق على وقوع الطلاق طلاقا قبله بالثلاث أو ما يسمى بطلاق التنافي
- مسألة: علق طلاقه على صفة ثم أبان زوجته ثم تزوجها ثم وجدت الصفة
- فرع: علق عتق عبده على صفة فباعه ثم اشتراه ثم وجدت الصفة
- فرع: الخلاص لمن علق طلاقها بالثلاث على صفة
- باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
- مسألة: طلق إحداهما وجهلها
- فرع: طلق إحداهن بعينها وأشكلت أو بدون تعيين ولا نية
- فرع: قوله زوجتي طالق وله زوجات ولم يعينها
- مسألة: طلق إحداهما بعينها ونسيها أو إحداهما لا بعينها وحصول موت
- فرع: أشكل عليه طلاق إحداهما لصفة تقديما أو تأخيرا
- فرع: قال إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق فطار ولم يعرف
- فرع: علق الطلاق أو العتق على أن الطائر غراب أو حمام فطار ولم يعرف
- فرع: اختلفا في عتق على طائر أنه غراب أم لا فطار ولم يعرف
- مسألة: ادعت طلاقها وأنكره أو أنكر عدده
- فرع: خيرها فاختارت أو قال: أنت طالق وكررها ثم اختلفا
- فرع: عبد طلق زوجته ثنتين وأعتق وأشكل السابق أو اختلفا
- كتاب الرجعة
- مسألة: ما يجوز وما يحرم على من طلق رجعيا وماذا لو وطئها
- مسألة: ما يشترط لصحة الرجعة وألفاظها
- فرع: قوله راجعتك أمس أو راجعتك للمحبة أو للإهانة
- مسألة: الرجعة والإشهاد عليها
- فرع: تعليق الرجعة على المشيئة وغيرها
- مسألة: اختلفا راجعها قبل انقضاء العدة أو بعدها
- فرع: ادعاء الأمة مضي العدة وادعاء الزوج مراجعتها قبل ذلك
- فرع: اختلفا هل طلقها قبل الإصابة أو بعدها
- فرع: أخبر عنها بانقضاء عدتها فراجعها ثم كذبت نفسها
- مسألة: ما يشترط لصحة الرجوع
- مسألة: بينونة الحرة بثلاث والأمة باثنتين وماذا لو أراد رجعتها
- فرع: إحلال الصبي أو من به عيب للبائن وحكم العبيد
- فرع: الإحلال مع ارتكاب محظور
- فرع: للذمية حكم المسلمة وماذا لو طرأ جنون وانتفى القصد
- مسألة: إصابة المبتوتة ثلاثا بعد الردة
- مسألة: وطئها بعد العدة خطأ أو في نكاح فاسد
- مسألة: مبتوتة ادعت انقضاء عدتها من آخر
- فرع: مبتوتة تزوجت وادعت إصابتها واختلفت مع الزوجين
- مسألة: الفرقة المحرمة للتزاوج
- كتاب الإيلاء
- مسألة: الإيلاء بالله تعالى وماذا لو آلى بغيره تعالى أو بنذر أو قذف
- فرع: علق وطأها على صيام شهر
- فرع: مظاهر علق عتق عبده على وطء امرأته
- فرع: علق عتق عبده على وطئه زوجته إن تظاهرت
- فرع: علق عتق عبده على ما قبل وطئه بشهر
- فرع: حرم زوجته إن أصابها
- فرع: يولي الرجل في الرضا والغضب
- مسألة: حلف على عدم الجماع في الدبر أو إلا فيه
- مسألة: أنواع الصريح والكناية في الإيلاء
- فرع: الحلف على ما يلزم منه الإيلاء أو عدمه
- فرع: القسم على أنه لا يغتسل أو لا يجنب منها
- مسألة: مدة الإيلاء الشرعي عندنا
- فرع: حلف أن لا يجامع خمسة أشهر وحلف إذا انقضت لا يطؤها سنة
- فرع: آلى أن لا يطأ خمسة أشهر ثم قال: سنة وصور أخر
- مسألة: تعليق الإيلاء على شرط الوطء
- مسألة: علق الإيلاء على شرط مستحيل أو ممكن
- فرع: تعليق الوطء إلى وقت الفطام
- فرع: تعليق الوطء لوقت الحبل
- مسألة: علق وطأها إلى أن يخرجها من بلدها
- فرع: علق جماعها على رضاها
- فرع: علق قربها على مشيئتها
- مسألة: أقسم على أربع بأن لا يقربهن
- فرع: قوله لزوجاته الأربع لا وطئت واحدة منكن وأراد كلهن أو صرح به
- فرع: حلف والله لا وطئت واحدة منكن
- مسألة: حلف لواحدة أنه لا يجامعها وقال للثانية أشركتك معها
- مسألة: لا مطالبة بالفيئة إلا بعد أربعة أشهر عندنا
- فرع: الامتناع من الجماع من غير يمين
- فرع: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم حاكم
- فرع: ضرب المدة ووجود عذر يمنع الوطء
- فرع: إدخال الإيلاء على الطلاق وعكسه
- فرع: إدخال الردة أو الخلع على الإيلاء
- فرع: حكم إيلاء الأمة إذا اشتراها زوجها أو إيلاء العبد إذا اشترته زوجته
- مسألة: حصول الجماع في مدة التربص
- فرع: إدخال الإيلاء على الجنون وعكسه
- فرع: الخروج من الإيلاء بوطء محظور لصيام ونحوه
- مسألة: لا تبين بانقضاء مدة التربص عندنا
- فرع: المطالبة في الإيلاء للزوجة
- مسألة: الفيئة وما يترتب عليها من الجماع والكفارة وإيلاء العتق والنذر
- فرع: علق وطئها على طلاق الأخرى
- مسألة: امتناعه عن الفيئة والطلاق ونيابة الحاكم وماذا لو طلقت
- فرع: علق طلاق إحداهما على جماع الثانية
- فرع: تكرار الحلف في الإيلاء
- مسألة: وجود عذر يمنع من الجماع بعد مضي مدة التربص
- فرع: المطالبة حال سفره
- مسألة: انقضاء المدة حالة الإحرام في الإيلاء
- مسألة: مضي زمن التربص حال ظهاره
- مسألة: ادعاء العجز بعد مضي المدة
- مسألة: إيلاء المجبوب
- مسألة: ادعاء الزوجة الإيلاء واختلفا فيه أو في انقضاء المدة أو في الإصابة
- فرع: آلى من ثيب قبل الدخول وادعى إصابتها
- كتاب الظهار
- مسألة: يلزم الظهار ممن يصح طلاقه
- فرع: ظهار السيد من أمته
- مسألة: ألفاظ الظهار
- فرع: كنايات الظهار
- فرع: فيما يلحق بظهر الأم
- فرع: التشبيه بعضو غير الظهر
- فرع: الظهار يمين
- مسألة: طلق بنية الظهار