البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: سام على سوم أخيه بعد اتفاقهما على الثمن فدخل عليه فاشترى تلك السلعة
- مسألة: الرجل الفاسد يخطب المرأة فترضى فيتقدم لها الأحسن
- الرجل يواعد المرأة في عدتها من وفاة زوجها ثم ينكح
- مسألة: تتزوجه المرأة على أن يطلق امرأة أخرى فيقول نعم
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة بنكاح جائز ثم تناكره وقد تفرق شهوده
- مسألة: العبد يتزوج بغير إذن مولاه ويقره سيده فهل يلزم السيد الصداق
- مسألة: المسلم يغر اليهودية أو النصرانية فينكحها ويقول أنا على دينك
- مسألة: تزوج الحرة على الأمة والأمة على الحرة
- مسألة: رجل تزوج امرأة واشترط عليها أنه لا نفقة لها عليه
- مسألة: البكر تخطب من وليها فتدس إلى خطيبها شيئا من مالها
- مسألة: تزوج امرأة فاشترطت عليه رأسين في صداقها بمائة دينار
- مسألة: الرجل يتزوج الحرة فيصيبها ثم تلد من زنى في ثلاثة أشهر
- مسألة: رجل تزوج امرأة وأصدقها أباها وأعطته خمسين دينارا
- يقول للرجل ولني إنكاح وليتك ولها كذا وكذا أو يجعل ذلك إليه
- مسألة: الذي يصيبه الجذام فتصبر عليه امرأته سنين ثم تريد فراقه
- مسألة: يزوج أمته عبد قوم على أن أول ولد تلده فهو حر
- مسألة: الرجل يزوج وليته بنقد مائة دينار ورأس بمائة دينار ولم يوصف الرأس
- مسألة: الرجل يتزوج بمال ولد ولده ثم يقوم عليه ولد الولد بعد زمان
- مسألة: الرجل يخطب على ابن له صغير إلى رجل ابنته صغيرة
- امرأة تعلق بها رجلان كلاهما يدعي أنها امرأته وهي تدعي أنهما جميعا زوجاها
- مسألة: تعلقت برجل وزعمت أنه زوجها وزعمت أن نبطية زوجتها إياه
- فوض إليه أمر امرأته فبعث إلى أهلها بشيء فسخطوه فقال إن لها صداق مثلها
- مسألة: تزوج امرأة فدخل بها وهي حائض فأصابها حائضا ثم طلقها
- ينكح المرأة ويشترط عليه أنك إن لم تأت بصداقها إلى أجل كذا فلا نكاح
- مسألة: أفيستخلف الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة يعقد له نكاحه
- مسألة: أفيزوج المسلم النصرانية
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها في عقدة النكاح أن ينفق عليها
- مسألة: الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبد
- مسألة: رجل زوج ابنه صغيرا والابن لا مال له فكتب الصداق على الابن
- مسألة: هل للرجل المسلم أن يستخلف النصراني في الزواج
- مسألة: الرجل يكون في حجره يتيم له مال فيريد أن يزوجه ابنته
- مسألة: الرجل يكون وصي الرجل فتحضره الوفاة فيوصي إلى امرأة أو عبد
- كتاب النكاح الرابع
- خطب امرأة فزوجه وليها برضاها فلما حضر اشترط أولياؤها شروطا
- مسألة: الرجل يزوج عبده أمته على أن كل ولد يولد له منها أحرار
- مسألة: الرجل يتحمل ابنه بصداق امرأته فتلزمه المرأة وتريد قبضه منه
- مسألة: يتزوج المرأة فينحل وليها فتكره المرأة أن تتبع وليها بشيء من ذلك
- مسألة: المرأة تزوج أباها أمتها أو لابن تزوج أباه أمته
- مسألة: يزوج الرجل أمته على أن أول بطن تلده فهو حر
- مسألة: الرجل يدفع إلى امرأته نقدها أيجوز لها أن تقضي منه
- مسألة: امرأة ادعت على رجل قد مات، أنه كان زوجها
- مسألة: الحربي يتزوج في دار الإسلام ذمية فيولد له منها
- مسألة: مرض فدعا جارية عنده فقال أشهدوا أني أعتقتها في صحتي
- الرجل يشتري الأمة على أن ينكحها عبده
- مسألة: يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان
- الرجل يوصي أن تزوج ابنته رجلا سماه، فتنكر ذلك الابنة بعد موته
- رجل تزوج بصداق إلى ميسرة
- مسألة: رجل يتزوج امرأة ويشترط عليه أن كل جارية يتسررها عليها فهي حرة
- مسألة: يغيب عنها زوجها فتنكح ثم يقدم فتزعم أنه نعي لها ولم ترفع ذلك إلى الإمام
- مسألة: ينكح المرأة على أن يصدقها مائة دينار خمسين نقدا وخمسين بعد البناء
- مسألة: الرجل ينكح المرأة فيسمي لها صداقا مسمى على أن يحج بها من ماله
- المعترض عن امرأته يفرق بينهما بعد انقضاء الأجل
- مسألة: تشترط عليه امرأته عند النكاح إن تسرى عليها فالسرية صدقة عليها
- البكر يغيب عنها أبوها الغيبة البعيدة أينكحها السلطان أو الولي
- مسألة: يتزوج المرأة من مجوسية أو نصرانية في عدتها ثم يسلم الرجل وامرأته
- مسألة: نكاح الرجل أمته التي أعتق إلى أجل بغير رضاها
- الرجل يخطب المرأة إلى وليها فتزوجه ثم تنكر المرأة أن يكون ذلك بعلمها
- يتزوج امرأة وبها برص أو جذام ويدخل بها ويقيم معها ثم يتبين مرضها
- مسألة: المجنونة المخبلة يزوجها أبوها
- مسألة: الأمة تغر من نفسها فتتزوج فيصدقها ويدخل بها ثم يستحقها سيدها
- مسألة: الرجل يقول للرجل تزوج ابنتي ولك هذه الدار
- مسألة: المرأة تأمر وليها يزوجها ويشترط لها فيزوجها ولا يشترط لها
- مسألة: البكر تعطي الرجل مائة دينار على أن يتزوجها فيتزوجها
- مسألة: مكاتب تزوج حرة فكانت معه سنين ثم ادعت أنه غرها من نفسه
- مسألة: يتزوج المرأة على مائة دينار فتأخذ منه حميلا بخمسين فيطلقها قبل أن يدخل بها
- مسألة: الرجل يفض البكر بيده
- مسألة: خالعت المرأة زوجها على مال أعطته وهي عالمة بأن النكاح فاسد
- مسألة: الرجل يتزوج المرأة ثم يجن قبل أن يدخل
- مسألة: الرجل يفقد قبل دخوله بأهله فيفرق بينهما بعد الاستقضاء
- مسألة: الرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق
- مسألة: الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها
- مسألة: رجل تزوج إلى قوم بصداق مسمى وأهدى هدية وأشهد في السر
- مسألة: الرجل يهب جاريته النصرانية لعبده المسلم
- مسألة: الأمة يزوجها سيدها بصداق هل يحق له أن ينتزع منها صداقها
- المرأة تستحلف وليها على نكاحها على أن يزوجها من فلان بكذا
- مسألة: الرجل يتصدق بداره على رجل على أن يتزوج ابنته
- مسألة: الرجل يخصى من قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها
- الوصي يزوج يتيمته في حجره قبل أن تبلغ المحيض
- مسألة: الرجل يزوج ابنته البكر ولا ولد له غيرها فيموت فتزعم أنها ليست ابنته
- مسألة: الرجل يبتلى بالجذام هل لامرأته الخيار في الطلاق
- مسألة: أسلم النصراني وهو غائب وامرأته نصرانية فأسلمت بعده ثم نكحت
- مسألة: التي لم تبلغ المحيض إذا زوجت وافتضت وطلقت هل يعفى عن صداقها
- مسألة: ينكح ابنة الرجل فيقول ماذا لابنتك فلا يلتزم الناكح بما سمى
- مسألة: حكم نكاح الشغار إذا لم يعلم به إلا بعد البناء
- مسألة: المسلم هل يعقد نكاح ابنته النصرانية
- المعتقة إلى أجل هل لسيدهاتزويجها
- مسألة: رجل أهدى لامرأته أملك بها هدية ثم طلقها قبل الدخول
- مسألة: الرجل يزوج ابنته ويقبض صداقها وهي بكر في حجره وقد استهلكه
- مسألة: تغر من نفسها بأنها حرة وهي أمة فتنكح وتلد ثم تستحق
- كتاب النكاح الخامس
- أيكلم الرجل امرأته وهو يطأها
- مسألة: نصراني يعقد نكاح ابنته وأخته أو وليته النصرانية لمسلم
- مسألة: الرجل يخطب إليه القوم فيقول قد زوجت فلانا ثم ينكر بعد ذلك
- مسألة: الرجل يدعي نكاح امرأة وهي تحت رجل آخر فأقام شاهدا واحدا أنه تزوجها قبله
- مسألة: ادعى نكاح امرأة فأنكرته وادعى بينة بعيدة
- مسألة: يزوج ابنته فيقيم بعد ذلك حسبته
- مسألة: يزوج ابنته فيخرج جهازا وشوارا فيقول أشهدكم أن هذا عارية في يدها
- مسألة: زوج ابنته وهي بكر رجلا فأدخلها عليه ثم ادعى بعض ما جهزها به
- مسألة: السفيه ينكح بغير إذن وليه ثم مات أيتوارثان
- مسألة: يتزوج المرأة بعبد غائب
- مسألة: اليتيمة يزوجها وليها وقد أشعرت وقاربت الحيض
- مسألة: تزوج امرأة بكرا فدخل عليها فافتضها بأصبعه ثم طلقها
- مسألة: يصيبه الجذام قبل الدخول فيفرق بينهما هل لها من الصداق شيء
- مسألة: يتزوج المرأة ثم يجد بها ضررا ترد منه وقد مسها
- مسألة: رجل زوج ابنا له كبيرا غائبا وزعم أنه أمره بذلك، فقدم الابن فأنكر
- مسألة: تزوج ابنته وهو غائب يزوجها رجل تم يقدم الأب فيقول أنا أمرته بذلك
- مسألة: دخل بها في نكاح فاسد ففرق بينهما فتزوجها رجل في الحيض
- مسألة: يقيم البينة على امرأة أنه تزوجها وهي تجحد ذلك
- مسألة: قال له زوج فلانا ابنتك بخمسين دينارا وهي علي لك ففعل ثم مات
- مسألة: تزوج امرأة وشرطوا عليه ألا يدخل بها خمس سنين
- مسألة: نكح فلما فرغ من العقدة استكتم الشهود
- مسألة: تزوج جارية على أنها بكر فدخل عليها فزعم أنه وجدها ثيبا ولا عذرة لها
- مسألة: تزوج امرأة وله امرأتين فشرط لها أن امرأته طالق وقال أردت فلانة
- مسألة: يشترط لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها
- مسألة: السفيه أيزوج أخته
- مسألة: اشترط لامرأته إن تزوج عليها فأمرها بيدها
- مسألة: أقر في مرضه بأنه قد قبض صداق ابنته ومات
- مسألة: قبض الآباء صدقات البنات
- مسألة: المرأة تصدق الصداق عينا فيتلف منها ثم يطلقها قبل الدخول
- مسألة: قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فأذنت له قبل ما يريد التزويج بكثير
- مسألة: يدعى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا أيدخل
- مسألة: الجارية إذا كانت بكرا أو يتيمة فأقرت بعد الخلوة بأنه لم يمسها
- مسألة: المريض يوصي إن حدث به حدث الموت فقد زوجت ابنتي من ابن أخي
- مسألة: الوصي بمنزلة الأب في جميع أمور الولد الصغار
- مسألة: الرجل يزوج ابنته البكر ويقر بقبض الصداق
- مسألة: رجل شرط لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها
- مسألة: الرجل يتزوج على المرأة على أن يستشير فلانا
- النصراني يوصي إليه أخ له مسلم أو عبد يوصي إليه أو امرأة يوصي إليها
- مسألة: الرجل يزوج ابنه صغيرا بشروط فيها طلاق أو عتاق
- مسألة: رجل يزعم لقوم أنه من فخذ من العرب فيوجد من غير ذلك الفخذ
- مسألة: يتزوج المرأة ثم يجدها لغية
- مسألة: يجعل بضع ابنته بيد أخيه هل ينكحها العم بغير إذن الأب
- مسألة: العبد يتزوج بغير إذن السيد
- مسألة: زوج ابنا له صغيرا وأصدق عنه وشرط في نكاحه
- مسألة: أصدق امرأته مائة دينار فدخل عليها ولم يدفع إليها شيئا من الصداق
- مسألة: تزوج امرأة ولم يبن بها حتى ماتت فقبلها وهي ميتة أو وطئها
- مسألة: ماتت امرأته فتزوج أختها قبل أن تقبر الميتة هل لزوجها أن يغسلها
- مسألة: تزوج أمة فلم يبن بها حتى فلس سيدها وقد كان دفع الصداق إلى سيدها
- مسألة: تزوج جارية امرأته
- مسألة: ساق إلى امرأته جارية في صداقها فأراد أن يتزوجها قبل أن يبني بها
- مسألة: فجر بامرأة أينكح ابنتها
- مسألة: أحضر رجلا فقيل نراك تنصر هذا ولقد بلغنا أنه ختنك فقال نعم أنصره
- مسألة: فوض إليه فبنى وأرخيت الستور فأنكر أهل الجارية أخذ الصداق
- مسألة: الولي ينكح الجارية على إن رضيت فترضى
- مسألة: قال في مرضه قد زوجت ابنتي فلانا وأصدقتها عنه مائة دينار
- مسألة: أسلم وامرأته من غير أهل الكتاب فعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت
- مسألة: أراد أن يتزوج امرأة ربيبه زوج أمه
- مسألة: تزوج صبية صغيرة وشرط لها عليه إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدها
- مسألة: يتزوج سرا بشهادة شاهدين ويستكتما ذلك
- مسألة: يزوج ابنته ويقبض صداقها وهي بكر وقد استهلكه
- مسألة: تزوج امرأة وكان في صداقها خادم فدخل بها فطلبت الخادم
- مسألة: شرط أبو الجارية على أبي الزوج أنه إن أسلم زوج ابنتي فأمرها بيدها أو بيدي
- مسألة: يبعث من يزوجه فيزوجه ثم يموت الزوج ولا يدرى أقبل النكاح أو بعد
- مسألة: يطأ الجارية ثم يزوجها غلامه فتلد منه جارية
- كتاب الرضاع
- يفارق امرأته وهي ترضع فتكون موسرة وهو معسر لا يجد ما يسترضع به
- مسألة: لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل الأم
- يسافر مع أخته من الرضاعة هل هو ذا محرم
- مسألة: المرأة المتجالة تسافر مع غير ولي إلى مكة
- تزوج أمة فولدت منه ثم أعتق سيد الأمة ولده منها
- تزوجت رجلا فولدت منه ثم عمدت إلى أخت لها صغيرة فأرضعتها من لبنه
- يطلق امرأته، ولها منه ولدا هل لها أن تطرح ولده من ساعتها
- المرأة تشرب الشجرة فيدر بشربها لبنها فترضع به أيحرم بذلك الرضاع
- مسألة: المرأة المسلمة ترضع ولد النصراني
- مسألة: تزوج امرأة كانت تقول لزوجها الذي تزوجها قبل ذلك أخي أخي
- مسألة: أولم بعد الدخول
- مسألة: أرضعت امرأة ابنا لي ألي أن أتزوج ابنتها
- مسألة: يزوج ابنه صغيرا امرأة كبيرة ثم يباري عنه فيتزوج المرأة أجنبي
- مسألة: يسترضع ولدا من امرأة له قد طلقها
- مسألة: تزوج ثلاث نسوة صغار وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغار
- أخوين ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام فأرضع أحد الصبيين جدة الصبيين أم أبويهما
- الصبي يموت أبوه ولا مال له ولا شيء له وللأم مال ولا لبن لها
- مسألة: يشتري الجارية ولها ابنة ترضعها فيطأها وهي ترضع ابنتها
- مسألة: له امرأتان وله أخ صغير فأرضعت إحدى امرأتيه أخاه
- مسألة: ترضع صبيا بلبن رجل هو زوجها لها منه ولد ومن غيره ولد
- مسألة: أرضعته جارية جده بلبن من وطء جده أتحرم عليه بنات عمه
- مسألة: جارية أرضعتها جدتها لأمها
- مسألة: يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يفارقها، فيتزوجها رجل آخر فتلد منه
- مسألة: تزوج امرأة كبيرة فدخل بها ثم تزوج صبية صغيرة فأرضعتها ختنته
- كتاب الظهار
- عليه كفارة الظهار هل يكون الشعير مجزيا عنه في إطعامه
- قال لأمته أنت أحرم علي من أمي
- تزوج أمة ثم ظاهر منها ثم اشتراها فأعتقها في تظاهره منها ثم أراد أن يتزوجها
- متظاهر أجمع على إمساك امرأته ثم صام فماتت
- مسألة: قال كل امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي
- ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة ثم أراد أن يكفر
- مسألة: يظاهر من امرأته فيصوم في تظاهره منها شهرا ثم يطلقها
- يقول لامرأته أنت علي كأمي وهو يريد الطلاق
- مسألة: المظاهر من امرأته أله أن يضاجعها ولا يمسها قبل أن يكفر
- قال الرجل اشتروا عبد فلان وعبد فلان فأعتقوهما عني في كفارة علي
- مسألة: قال أعتقوا من رقيقي رأسا فإن علي رقبة في ظهار
- المظاهر تخدمه امرأته
- مسألة: ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم طلقها فمضى على صيامه حتى أتم الشهر
- مسألة: ظاهر من نسوة له بكلمة واحدة
- مسألة: الظهار ثلاثة وجوه
- مسألة: يوصي بأن يشترى أبوه أو أخوه فيعتق عنه فأبوا أن يبيعوه إلا بأكثر من ثمنه
- يقول امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا
- قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق
- قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت
- العبد يعتق سيده نصفه في ظهاره ثم يعتق بعد ذلك النصف الآخر في ذلك الظهار