البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- يوصي بعتق عبد في تطوع ويوصي بشراء آخر لكفارة ظهار فأيهما يبدأ
- يقول لجاريته لا أعود لمسيسك حتى أمس أمي
- يقول لامرأته إن لم أطلقك فأنت علي كظهر أمي
- مسألة: رجل أعتق رقبة في ظهار عليه اشتراها فأتى رجل فاستحق الرقبة
- مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر فلانة لجارة له
- مسألة: التتابع في كفارة القتل والظهار
- وجبت عليه رقبة فابتاع من رجل عبدا على أن يعتقه في الرقبة التي وجبت عليه
- المولى عليه يظاهر من امرأته أيعتق بغير إذن وليه
- أوصى فقال أعتقوا عني عبدا في ظهار أو عبدا في قتل نفس
- مسألة: يقول لامرأته أنت علي كظهر أبي أو غلامي
- ظاهر من امرأته فبدأ بالكفارة فصام أياما ثم قال لها أنت علي كظهر أمي
- المظاهر يقبل امرأته في شهري صيامه
- مسألة: أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر الصبي معيبا
- يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك كظهر أمك
- مسألة: ظاهر من امرأته فأعطته رقبة يعتقها في ذلك
- مسألة: قال أعتقوا عني رأسا من رقيقي وله عشرة أرؤس في ظهار وجب عليه ثم مات
- مسألة: قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك
- كتاب التخيير والتمليك الأول
- قال لرجل وتحته ابنته اقبل مني ابنتك وقد بنى بها قال ذلك على وجه الغضب
- مسألة: قال لامرأته أقضي ديني وأفارقك فقضته ثم قال لا أفارقك
- مسألة: قال لامرأته إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق
- مسألة: خالع امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده
- مسألة: أقر أن امرأته اختلعت منه على أن تعطيه شيئا من مالها وأنكرت
- صالحته امرأته على أن يفارقها وتعطيه شيئا من مالها
- مسألة: يملك امرأته أمرها فتقول قد قبلت لأنظر في أمري
- مسألة: أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها فليفعل فاختارت نفسها
- يريد سفرا ويقول لامرأته إن لم آتك إلى أجل كذا وكذا فأمرك بيدك
- مسألة: تختلع من زوجها على أن يسلم إليها متاعها وتسلم إليه متاعه
- يطلق امرأته وله منها بنت، فألقتها أمها إليه
- مسألة: يخير امرأته قبل أن يدخل بها وهي ممن لم تحض فتختار نفسها
- مسألة: حلف لسيده بأن امرأته حرام إن أبق
- مسألة: صالحت زوجها واختلعت منه فظنوا أن صلحهم لا يتم إلا أن يجعل أمرها بيدها
- طلقها زوجها ولها منه ولد صغير فتزوجت فأخذ أبوه الصبي
- مسألة: قال لها حرم علي ما حل لي منك إن قبلتك الليلة فاستغفلته فقبلته
- مسألة: كانت امرأته غائبة فتزوج امرأة فقدمت الغائبة عليه
- مسألة: تكون تحته المرأة فيتزوج عليها فتغار التي كانت تحته وتؤذيه
- ملك امرأته نفسها فقضت بثلاث فقال إنما ملكتك واحدة
- مسألة: قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت
- مسألة: دعت زوجها إلى الفراق وأن تدفع إليه ماله
- قال لامرأته انتقلي عني فقالت لا أنتقل عنك حتى تبين لي أمري
- مسألة: وقع بينه وبين امرأته شر في إن استأذنته إلى بيت أهلها فقال لها أنت علي حرام
- يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد طلقت نفسي ثلاثا
- مسألة: بدوي قال لامرأته أمرك بيدك فقالت التمسوا لي شقتي
- مسألة: قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت
- يضرب لها زوجها أجلا ثم يغيب عنها
- مسألة: قال لامرأته أمر امرأتي بيدك فقالت قد فرقت بينكما بالبتة
- يغيب عن امرأته فتطول إقامته بالبلد، فيكتب إليها ليخيرها
- مسألة: الأمة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيخطبها عبد فتابا أن تتزوجه
- اطلع على امرأته بزنا هل له أن يضارها حتى تفتدى منه
- مسألة: عاتبته امرأته فقال برئت مني
- مسألة: قال لأهل امرأته شأنكم بها
- مسألة: يطلق امرأته واحدة ثم إنها أعطته عشرة دنانير ألا رجعة له عليها
- خالع الرجل امرأته على أن يعجل لها بعض دين لها عليه قبل محله
- تختلع من زوجها وهما في سفر ويشترطان
- مسألة: أمة افتدت من زوجها بشيء من مالها ففارقها، فأنكر ذلك سيدها
- أمة كانت تحت عبد فقالت إن عتقت وأنا تحت هذا العبد فأشهدكم أني اخترت نفسي
- يقول لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله
- مسألة: المسلم يزوج عبده النصراني أمته النصرانية ثم يعتقها
- مسألة: قال لامرأته حرمت علي إن لم تقومي عني فلا ترجعي إلي إلا أن أشاء
- مسألة: قال لامرأته وهو يلاعبها أمرك بيدك
- مسألة: خالع امرأته بشيء أعطته إياه وشرط عليها
- مسألة: قالت لزوج ابنتها إنك مع ابنتي لعلى الحرام فقال لا
- مسألة: قال لامرأته بحضرة شهود هل لك عندي شيء
- مسألة: صالح امرأته بعد فطام ولده منها
- مسألة: دعته امرأته إلى الخلع
- مسألة: صالح امرأته على أنها إن كان بها حمل فلا نفقة عليه
- مسألة: يخالع امرأته فتحيض حيضة ثم ينكحها
- طلق امرأته طلقة وهي حامل
- جعل امرأته بيد أبيها إن غاب عنها سنة
- مسألة: المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها
- صالح الرجل امرأته وهي حامل ثم أراد أن يتزوجها
- مسألة: يشترط لامرأته إن تزوج عليها فهي طالق
- مسألة: الناشز التي تقول لا أصلي ولا أصوم
- المرأة يصالحها زوجها على رضاع ولدها
- مسألة: يقول لامرأته إن كنت حاملا وإن كنت لست حاملا فأمرك بيدك
- مسألة: يقول لامرأته ادفعي إلي عشرة دنانير وجيئي بها وأنا أطلقك
- قال لقوم أشهدكم أني خيرت امرأتي
- مسألة: ملك امرأته أمرها
- مسألة: يقول لعبده أنت حر
- قال لامرأته إن لم أتزوج عليك إلى ثلاث سنين فأنت طالق ألبتة
- مسألة: قال لامرأته إن تزوجت عليك فأمرك بيدك
- مسألة: قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن شئت
- مسألة: قال لامرأته خيرة الله في يديك
- مسألة: دخلت عليه امرأته فقال هي طالق ألبتة
- مسألة: يقول لامرأته وجهي من وجهك حرام
- مسألة: صالح امرأته ثم قال لها اختاري فاختارت
- مسألة: قالت لزوجها أنا أضع لك ما لي عليك من مهري على أن تملكني أمري
- مسألة: قال لامرأته إن أعطيتني ما لي عليك فارقتك
- مسألة: أعتق أم ولده على إن أسلمت له ولده الصغير منها يكون عنده أنه يرد إليها
- مسألة: نصراني أسلمت امرأته فأراد أن يسلم فقالت أفتدي منك بمالي
- الجارية تنكح ويدخل بها زوجها قبل أن تبلغ المحيض
- جعل أمر امرأته بيد ثلاثة نفر
- قال لامرأته إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك
- مسألة: جعل أمرها بيد الأخرى ثم وقع بين المرأتين شر
- قال لامرأته أمرك بيدك وهو جاهل يظن أن ذلك طلاق
- مسألة: ملك امرأته فقضت بالبتة فلم ينكر عليها وادعى أنه جاهل
- مسألة: طلق امرأته طلقة فقالت له: خذ مني عشرة دنانير ولا تراجعني
- مسألة: صالح الرجل امرأته أو خالعها فقال لها أنت طالق
- مسألة: سألت من زوجها أن يخيرها أو تعطيه عشرة دنانير
- مسألة: اصطلح الرجل وامرأته على الفراق فقال لها قد خيرتك فاختارت نفسها
- مسألة: كان لامرأته عليه حق فنجمته عليه في أشهر مختلفة
- مسألة: يخدم قبل أن يبني بأهله فتختار المرأة نفسها
- يقول لامرأته لأنت أحرم علي من أمي
- وطئ المرأة المملك طلاقها بعلم المملك ذلك فيها
- مسألة: يجعل زوجها أمرها بيدها إلى أجل إن لم يأت
- مسألة: الأمة تعتق وهي حائض
- بارا امرأته على مال أعطته وعلى أن ترضع ولده سنتين
- جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت بحقها إلى سنة
- جعل أمر امرأته بأيدي رجلين
- كتاب التخيير والتمليك الثاني
- سأل ختنه أن يخلي سبيله، فقال له الزوج لا تكثر علي الأمر في يديك
- صالح امرأته في مرضها على إن أعطته لفراقه إياها دارا وعرضا من العروض
- مسألة: الصبية التي يوطأ مثلها يبني -بها زوجها فتصالحه على مال
- مسألة: اليتيمة البالغ إذا كرهت زوجها فافتدت منه وهي بكر لم يبن بها
- قال الرجل امرأتي طالق واحدة بائنة للتي قد دخل بها
- سألت زوجها النفقة وقالت لا أضع ذلك عنك إلا أن تجعل أمري بيدي
- يجعل زوجها بيدها الخيار إلى أجل مسمى
- الرجل يصالح عن امرأته
- تصالح زوجها على عبد في الحضر
- اشتكت به امرأته أنه يضربها ويؤذيها
- مسألة: قال لامرأته اختاري فنقلت متاعها
- مسألة: طلق امرأته تطليقة ثم قالت له أنا أعطيك عشرة دنانير
- ملك امرأته نفسها فقالت اخترت أمري
- مسألة: له أربع نسوة فسافر فقدم بخامسة فزعم أنه قد كان خير امرأة من نسائه
- مسألة: يرسل إلى امرأته يملكها أمرها
- صالح امرأته وادعى أنه صالحها على عبدها فلان
- مسألة: يقول لامرأته أنت صلح أو أنت طالق طلاق الصلح
- مسألة: اشترط لامرأته كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها
- مسألة: يأتي الجماعة فيقول لهم اشهدوا أني قد خالعت امرأتي على كذا وكذا دينارا
- مسألة: البكر يزوجها وليها ثم يباريها وليها
- مسألة: يصالح امرأته على عبد آبق
- يقول لامرأته إن أنا أخذت من مال ابنتك شيئا فأمرها بيدك
- مسألة: دفع إليه مالا قراضا واشترط عليه إن أحدث فيه حدثا فأمر امرأته بيد المقارض
- مسألة: ملك امرأته أمرها فقالت ما أنت لي بزوج وما أنا لك بامرأة
- مسألة: شهد عليه شاهد أنه خير امرأته فاختارت نفسها
- مسألة: يجعل لامرأته بعد الدخول إن غاب عنها سنة فأمرها بيدها
- مسألة: يقول للرجل كلما جاء شهر وكلما حاضت امرأتي حيضة فأمرها بيدك
- مسألة: نزلت به يمين فأفتي أن قد بانت منك امرأتك
- مسألة: جعل أمر امرأته بيدها فقالت قد فرغت
- مسألة: قال الزوج إن لم أطلقها إلى رأس الهلال فأمرك بيدك
- مسألة: قال لامرأته إن أعطيتني عشرة دنانير طلقتك
- كتاب طلاق السنة الأول
- نفقة الأب ينفق على ولده
- مسألة: دخل عليه وعنده امرأته فقال ما هذه قال مولاة لي هل لك أن أزوجكها
- مسألة: ماتت المرأة أو طلقت أو اختلعت من زوجها قبل أن تظهر الزوج على عيبها
- مسألة: رجل وامرأة شهدا على رجل بطلاق امرأته وهو غائب
- مسألة: عبد أعجمي عاتبه سيده في جارية زوجها إياه، فقال قد فارقتها
- مسألة: طلقها زوجها ولها منه ولد فرمته عليه استثقالا له
- مسألة: يكره السلطان المرء على أن يحج أباه
- الرجل يلي ولده ويكون لهم الميراث
- مسألة: يسافر بامرأته ولم يدخل بها
- مسألة: المختلعة يتزوجها زوجها ثم يطلقها قبل أن يمسها أتستأنف العدة أم تبنى
- مسألة: تأتيها وفاة زوجها وزوجها غائب
- مسألة: المفقود الذي يخرج إلى بلد بتجارة فيفقد فلا يدرى أين وجه
- مسألة: تحيض حيضة في كل سبعة أشهر يهلك زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا
- مسألة: العبد يكون متزوجا فيطلق تطليقة فيريد سيده أن يمنعه من الرجعة
- مسألة: المرأة يكون لها ولد صغير ولولدها مال أتنال معهم منه
- مسألة: كان يأخذ لابنه عطاء وقسما فهلك الأب
- امرأة كانت تسكن مع زوجها ثم هلك زوجها وله منها ابنة بنت ثمان سنين
- مسألة: المتوفى عنها زوجها تؤذن إلى العرس أتخرج إليه
- مسألة: تزوج امرأة لم يدخل بها وأراد سفرا
- مسألة: صالح امرأته على أن ترضع ولده سنتين وتكفله أربع سنين بعد ذلك
- مسألة: له الأخت بالأندلس فيريد أن يخرج إليها ويخاف عليها الضيعة
- يغيب عن امرأته سنين ثم يتسلف لنفقتها
- مسألة: الرجل يشهد عليه بأنه طلق امرأته ألبتة
- العبد يتزوج المرأة فيطلقها فتتزوج فيريد أخذ ولده
- مسألة: بينه وبين ختنته كلام في امرأته فقال لها انقلي ابنتك إلى بيتك
- مسألة: مس الطيب للمتوفى عنها زوجها
- اليتيم يكون عند الرجل فيأخذ نفقته
- صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها ألا نفقة لها
- مسألة: الغلام الذي قد عرف السن وبلغ أن يطلق أيجوز طلاقه
- ينفق على ولده من امرأة قد طلقها
- يطلق امرأته إلى أجل يسميه
- مسألة: يصدق المرأة صداقها فتشتري به متاعا ثم يطلقها قبل أن يجمعها إليه
- مسألة: يتزوج وهو مريض
- مسألة: النصرانية تسلم وهي حامل ولها زوج نصراني
- يحلف بطلاق امرأته فيشك في تعينه
- مسألة: حلف بطلاق امرأته واحدة ألا يفعل شيئا
- مسألة: غاب عن امرأته فعرف موضعه أيضرب لامرأته أجل المفقود
- طلق امرأته وله منها ثلاثة أولاد رجال
- مسألة: المحرم يراجع امرأته
- مسألة: امرأة المفقود تتزوج قبل أربع سنين
- تصالح زوجها على رضاع ابنه ونفقته إلى فطامه فتحتاج ولا تجد ما تنفق عليه
- مسألة: يوسع على اليتيم في نفقته
- مسألة: عدة الوفاة من اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يبلغن المحيض
- قال لامرأته أنت طالق واحدة إن بت عنك فبات عنها
- مسألة: قال: إن أنفقت شيئا من مالها أو دراهم لم تعين فيها
- أعتق عبدا له صغيرا وللعبد أم هي أمة الرجل المعتق
- مسألة: زوجها سيدها ثم طلقها زوجها فوطئها سيدها في عدة من طلاق أو وفاة
- مرض فذهب عقله، فطلق امرأته ثم أفاق فأنكر ذلك
- مسألة: المجنون المغلوب على عقله ضمان ما أفسده من الأموال
- مسألة: طلقت المرأة فادعت حملا أنفقت على نفسها من مالها
- مسألة: المرأة الحامل إذا طلقت فطلبت الكسوة
- حلف ألا يصحب أخا له في سفر فيقدم قبله بيوم ثم إنه أدركه في الطريق
- يطلق امرأته وهي ترضع فيريد أن ينتزع منها ولدها
- مسألة: قال لامرأة تزوجها ومعها أمها إن حلت بينك وبين أمك فأمرك بيدك
- مسألة: نفقة أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل
- مسألة: مطلقة مبتوتة ادعت الحمل وطلبت النفقة
- مسألة: شهادة امرأة لم تثبت من أمر رضاعها عند الأهلين والمعارف