البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: يطلق امرأته ثم يرتجعها ويكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها
- المفقود في أرض الإسلام بين الصفين
- مسألة: يتوفى عنها زوجها وقد امتشطت أتنقض مشطها
- مسألة: الرجعة بنية بعد الطلاق
- مسألة: يكتب إلى امرأته بطلاقها
- مسألة: سألت زوجها أن يكتب إلى أبيها إني قد طلقت ابنتك ليأتيها
- مسألة: امرأة المحلل إذا فرق بينهما ما الذي يكون لها
- مسألة: بينه وبين امرأته كلام فقال لها اذهبي إلى بيتك فقالت على ماذا
- مسألة: أم الأم يصير لها ولد ابنتها بموت أمهم
- مسألة: فارقها زوجها ولها منه ولد فأقام مع أبيه سنتين ثم مات
- مسألة: طلق امرأته البتة وهي حامل هل عليه أجر القابلة
- مسألة: يجبر الذي يحلف بالطلاق وامرأته حائض على رجعتها
- مسألة: يطلق امرأته فحاضت حيضة ثم ارتجعها فطلقها قبل أن يمسها
- يقول امرأتي طالق البتة إن أقلت فلانا
- مسألة: قال لامرأته إن خرجت من بيتك فهو فراق بيني وبينك فخرجت
- مسألة: يطلق امرأته وله منها ابنة فيقول أرسليها إلي تأكل معي
- مسألة: يتوفى عنها زوجها فتحلق رأسها هل عليها من كفارة
- مسألة: طلق امرأته حاملا وهي ترضع
- مسألة: تشتري من صاحبتها يومها من زوجها
- مسألة: يضرب له أجل سنة في إصابة أهله فلا يصيبها فيفرق بينهما
- مسألة: طلقت فحاضت الحيضة الثالثة ألها أن تتزوج قبل أن تطهر منها
- مسألة: طلق امرأته فقالت إني حامل فجعل معها امرأة
- مسألة: طلق امرأته وهي حامل فمطلها بالنفقة حتى مات أتتبعه ورثتها بنفقتها
- يطلق امرأته بالإسكندرية وله منها ولد فتريد الخروج بهم إلى الفسطاط
- مسألة: عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ممن تحيض
- مسألة: تفسير قول الله ﷿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
- مسألة: امرأة لها ولد صغير وله مال فهي تستنفق وخادمها من ماله
- مسألة: توفي زوجها فتركت أولادها خمسة أشهر أو سبعة، ثم قيل لها أنت أحق بهم
- فارق امرأته وله منها بنت فطرحتها إليه ولحقت بأهلها فتأيمت عندهم ثم تزوجت
- عبد كان تزوج أمة قوم فطلقها طلقة فأقام بذلك شهرا أو نحوه ثم لقيه سيدها فكلمه فيها
- امرأة اليهودي والنصراني يسلم قبل أن يدخل بها زوجها أله عليها رجعة إن أسلم
- أوصى بابنته إلى ولي فتركها مع عمتها حتى بلغت الجارية أو كادت تبلغ
- كتاب طلاق السنة الثاني
- العبد وامرأته يكونان لرجل فيفقد العبد وهما نصرانيان أو مسلمان
- مسألة: المطلقة تستحاض فيستمر بها الدم سبعة أشهر أو ثمانية ثم ينقطع ذلك عنها
- يطلق امرأته طلقة ثم لا يشهد على رجعتها حتى تنقضي عدتها وهو يطأها
- مسألة: يموت عنها زوجها أو يطلقها فترتفع عنها حيضتها أو تستحاض كم تقيم
- أقر عند قوم أنه بارا امرأته ثم زعم بعد ذلك أنه كان مازحا ولم يبار
- المرأة تكون في عدتها وهي ساكنة في دار مع أبيها
- قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق ألبتة إن راجعتك
- خالع امرأته على إن أعطته ثمرا لم يبد صلاحه أو جنينا في بطن أمه أو عبدا آبقا
- مسألة: نعي الرجل لامرأته فتزوجت وولدت أولادا ثم قدم زوجها
- مسألة: الأمة تعتق وهي تحت عبد فتطلق نفسها واحدة ثم يتوفى عنها زوجها
- مسألة: حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها
- مسألة: جاء زوجها المفقود بعد أن تزوجت
- مسألة: فقد الرجل فلم يدر موضعه
- مسألة: تحته نصرانية فولد له منها أولاد ثم طلقها أو مات عنها
- عدة التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض
- تزوجها في مرضه وأصابها عدتها
- مسألة: قال لامرأته اذهبي فتزوجي
- المرأة يغيب عنها زوجها العشرين سنة
- يطلق امرأته وهي حائض فيؤمر برجعتها فيرتجعها وهو يريد أن يطلقها
- مسألة: طلق امرأته وأشهد على رجعتها شاهدا واحدا
- مسألة: أسكن أخا له منزلا وإن أخاه ذلك طلق امرأته وخرج
- يطلق امرأته وهي ترضع أو لا ترضع فيموت
- العبد تكون تحته المرأة الحرة أو الأمة فيطلقها اثنتين
- مسألة: العبد يريد أن يظعن بامرأته الحرة
- مسألة: المرأة تأخذ في صداقها الجارية فتؤدبها وتنفق عليها في الأدب
- مسألة: الرجل هل يفرض عليه في نفقة امرأته لحاف تلتحفه بالليل
- مسألة: ينكح في العدة فيقبل أو يباشر أو يجس أو يغمز
- يقول لامرأته أنت طالق ألبتة إن لم أطلق امرأتي الأخرى إلى سنة
- مسألة: شك في طلاق امرأته أيقضى عليه بطلاقها
- مسألة: له امرأتان دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فطلق واحدة ثم نسي
- يكون لابنه المال فيموت الأب هل لإخوة الولد الذي له مال أن يحاسبوه
- مسألة: النصرانية تسلم وزوجها نصراني هل عليه نفقة
- ادعى ميراث امرأة فأنكر ذلك أبوها
- مسألة: قالت في مرضها قد كنت تركت لزوجي كذا وكذا ثم هلكت
- مسألة: توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها
- مسألة: قال في مرضه إني قد كنت حلفت بعتق ما أملك
- مسألة: طلق امرأته واحدة وهي مستحاضة كم عدتها إن هو أراد رجعتها
- النفقة التي إذا لم يجدها فرق الإمام بينه وبين امرأته ما هي
- المطلقة المبتوتة وهي حامل تطلب الكسوة
- المعترض عن امرأته ترفع أمرها إلى السلطان وهو مريض
- مسألة: أصاب الرجل جنون وقد نكح امرأة وابتنى بها
- ما يجب على الإمام أن يفرق به بين المرأة وزوجها إذا عجز عن النفقة عليها
- مسألة: يتوفى عنها زوجها ويدعي ما يكون للرجال والنساء مثله
- مسألة: طلق امرأته ثم وطئها في عدتها
- يغيب عن أهله والولد أصاغر في حجر أمهم
- يطلقها زوجها ألبتة فيكون لها السكنى في دار زوجها، فيموت
- مسألة: يسكن أولاده من امرأته مع امرأة له أخرى في بيت واحد
- مسألة: امرأة المفقود التي لم يدخل بها ما لها من الصداق إذا جاء زوجها وقد تزوجت
- مسألة: تدعي على زوجها أنه طلقها وليست لها بينة ثم يموت زوجها
- مسألة: يفقد أو يغيب فينفق رجل على أهله وولده فيقدم أو يموت في غيبته
- طلق المريض امرأته النصرانية أو الأمة في حال الحجر ألبتة
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق كما قال الله في كتابه
- الحكمين هل يجوز ما فرقا فيه واحدة أو ثلاثا
- مسألة: يبيع امرأته هل يكون ذلك طلاقها
- مسألة: يقول لا أجد ما انفق على امرأتي إلا الخبز وحده هل يفرق بينهما
- مسألة: قام بالنفقة ولم يقم بالكسوة
- تدعي أن زوجها طلقها ألبتة وقد صالحته ثم أرادت مراجعته قبل زوج
- يغيب ويحتاج أبواه وامرأته وله مال حاضر فيرفعاه إلى السلطان
- نزلت به يمين في امرأته فأفتى بأن قد بانت منه
- مسألة: يقول لامرأته اذهبي فتزوجي فلا حاجة ل بك
- مسألة: قالت له امرأته إن لم تتزوج علي فصداقي عليك صدقة
- مسألة: النصراني تسلم امرأته هل عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة
- مسألة: شهد عليه شاهدان بالبتة فطلق عليه القاضي
- مسألة: يطلق امرأته وهي حائض ولا تعلم ولا يرتجع حتى تطهر من الحيضة فيطلقها
- مسألة: ادعت أنه طلقها وهي حائض وينكر الزوج ذلك
- النصرانية تسلم تحت النصراني ثم يسلم زوجها بعدها فيريد رجعتها
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق ألبتة إن كنت حائض قالت أنا حائض
- مسألة: صالح امرأته على أن ترضع ولده سنة
- عترض عن امرأته فضرب له أجل سنة
- مسألة: المعترض عنها زوجها فترفع ذلك إلى السلطان
- مسألة: الحصور الذي لا يقدر على المسيس هل يضرب له أجل المعترض
- مسألة: لا يجد ما ينفق على امرأته فيتلوم له ثم يجاب
- مسألة: طلق امرأته وهي حامل ثم مات
- مسألة: تفسير المفقود
- مسألة: النصرانية يطلقها زوجها النصراني فتحيض حيضة فيتزوجها مسلم
- مسألة: اغتصب امرأة فحملت منه
- مسألة: تطلق وهي ترضع
- مسألة: هلك وترك دارا وعليه دين
- مسألة: الجارية تباع وهي ترضع بكم تستبرأ
- مسألة: له زوجتان سلامة وميمونة فقال لسلامة أنت طالق يوم أطلق ميمونة
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن استكملت في هذا البيت سنة
- مسألة: حلف بالطلاق أنه لا يأتي أهله نهارا
- مسألة: دعا امرأته لحقه فلم تجبه فقال إن قمت ولم تفعلي فما أنت بامرأة
- مسألة: الولد إذا أنفق على والده أينفق على امرأته معه
- كتاب الأيمان بالطلاق الأول
- قال إن زدت على رطل وربع فامرأتي طالق
- مسألة: معه أخت لامرأته في بيت ساكنة فحلف بطلاق امرأته لا يساكنها
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يدخل عليه من قبل أخته هدية
- مسألة: قال لامرأته إذا أخرجت إلي متاعي فأنت طالق
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك إلى شهر
- مسألة: قال امرأته خلية إن فرطت أو توانيت في حقي
- مسألة: يحلف بطلاق امرأته ليضربنها إلى أجل يسميه
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يكلم امرأته كذا وكذا فأراد أن يقبلها
- عبد كانت تحته أمة فحلف بطلاقها في شيء ألا يفعله ففعله
- مسألة: حلف ألا ينفق على امرأته سنة
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يشتري لحما ثم اشتراه
- يحلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت على بيت أهلها إلا بإذنه
- مسألة: رجل طلب بحق فقال امرأتي طالق ما له عندي حق
- مسألة: قال لرجل جاء يستسلفه سلفا فقال ما عندي
- قال لامرأته إذا كفلت ابني ثلاث سنين فأنت طالق البتة
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يفارقه حتى يذهب به إلى السلطان
- مسألة: حلف لأمه بطلاق امراته ألا تأمره فيها ولا تمنعه أن ينفعها
- مسألة: يسلمه الرجل وديعة فقال امرأتي طالق البتة إن كانت في بيتي
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمرا إلى السلطان فرفعه إلى صاحب الحرس
- مسألة: قال امرأته طالق إن قضاك شهرا فيستأذى عليه صاحب الحق
- مسألة: يحلف بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه إلى شهر
- قال لجارية أنت حرة إن لم أبعك فإذا هي حامل منه ولم يعلم
- مسألة: رفع الدراهم في بيته ثم طلبها فلم يجدها
- مسألة: حلف ألا يزوج ابنته لابن عمه ثم خطبها بعد ذلك
- مسألة: حلف بالطلاق أن يشق كبده إن شق ثوبه
- مسألة: حلف ألا يركب حمارا في حج فخرج إلى جدة
- قال لرجل احلف ويميني على مثل يمينك
- مسألة: حلف بتطليقة على موت ناقة أنها ماتت فيما بين الظهر والعصر
- قال امرأته طالق لقد بعته منه بمحضر فلان وفلان
- مسألة: طلاق السكران
- مسألة: عبد بين أخوين فحلف أحدهما بطلاق امرأته إن لم يبع نصيبه منه
- مسألة: قال جاريتك طالق إن تزوجتها
- مسألة: ما زاده من الكلام بعد كمال يمينه
- حلف بطلاقها البتة أنها ما لها حق
- مسألة: قال لزوجته أنت طالق البتة إن رددت الثوبين
- حلف بطلاق امرأته ألا يجاور أباه وهو يستطيع
- مسألة: وقعت له خصومة فحلف بالطلاق ألا يتركها حتى يبلغ أقصى ما فيها
- مسألة: عوتب في أمه فحلف بالطلاق أني ما علمتها إلا فظة غليظة
- مسألة: قال لزوجته أمام الشهود أنت طالق البتة ثلاثا إن أذنت لك
- مسألة: حلف بطلاق امرأته في دين أنه إذا وقع قسمه في دينه ليقضين ذلك الحق
- مسألة: دابتين كانتا له ولامرأته ولابنته فقال الحلال علي حرام إن انتفعت بشيء منهما
- مسألة: أجير زرع حلف لا خان فدرى أندرا ثم عمد إلى التبن فأعاده
- مسألة: قال لامرأته إن تزوجت ما عشت فكل امرأة أتزوجها طالق البتة
- : حلف بالطلاق أن لا يدخل لهما في شيء فذهب يريد الإصلاح بينهما
- مسألة: قال لها إن فوضت لك شيئا فأنت طالق البتة ثم قال لمعلمه ادفع إليها إجارتي
- مسألة: طلق امرأته واحدة وهو مريض ثم صح وخرج ثم مرض فطلقها أخرى
- مسألة: قال لها أنت طالق البتة إن كنت اشتريت الحمام لمن تظنين
- حلف بطلاق امرأته البتة ألا يكلم أخا له عشرة أيام وكان حلفه ضحوة
- مسألة: حلف على زوجته بطلاقها ألا تخرج من بيته سنة إلا بإذنه
- مسألة: منت عليه بثوب اشترته بدين حلف ألا يلبسه حتى يكتب عليه الثمن
- مسألة: قال امرأتك طالق البتة إن كنت فعلت كذا وكذا قال نعم
- : حلف بطلاق امرأته وغاضبته إن هو خرج في سفر لم يرجع إليها سنين
- مسألة: تحمل برجل فقال له الحميل إني لأخشى أن تغرمني
- مسألة: قال لأخيه امرأته طالق إن نفعتك بشيء فاشترى لامرأته لحما بدرهم
- : كسا امرأته ثوبا فسخطته فحلف بطلاقها البتة إن هي لبسته
- مسألة: كان يسأل رجلا عشرة دنانير إلى أجل وحلف بطلاق امرأته إن لم يقضه
- مسألة: قال أنت طالق البتة إن خرجت في حق حتى أحج فأراد سفرا في ذي القعدة
- مسألة: حلف لرجل بالطلاق البتة أن يقضينه حقه إلى أجل يسميه
- مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن أنفق عليها شهرا إلا أن يرى غير ذلك
- : حلف فقال حرم علي ما حل لي في رجل يشتمه إن لم يكتب بينة ويرفعها
- مسألة: قال لها إن خرجت بك من موضعك إلا برضاك فأنت طالق فرضيت
- مسألة: لم يشهد للمرأة على زوجها بالطلاق إلا شاهد واحد
- : مسألة مرض فذهب عقله فطلق امرأته ثم أفاق فأنكر ذلك
- : حلف لها في جارية ألا يطأها وهو ينوي برجله على بطنها
- مسألة: قال امرأتي طالق إن كان يدخل بطون العباد شيء أخبث من الشراب المسكر
- مسألة: الأحق بالحضانة
- : جعل ليمينه بالطلاق على الفعل أجلا بعد أن كان أبهم يمينه أولا إلى غير أجل
- مسألة: حلف المرأة بالطلاق
- مسألة: قال في النصف من السنة امرأتي طالق البتة إن فعلت كذا وكذا هذه السنة
- : سئل البائع أن يضع من ثمنها فحلف بالطلاق ألا يضع عنه
- مسألة: قال لامرأته إذا قدمنا إلى المدينة فدخلنا الدار فأنت طالق
- مسألة: حلف بالطلاق على أخته ألا يدخل عليها بيتا ما دام زوجها زوجها
- مسألة: دعوت امرأتي إلى فراشي وامتنعت علي فأردت أن أضربها
- مسألة: حلف أن يطأ امرأته الليلة فعالجها ولم يعالج وطأها حتى أصبح
- مسألة: تحريم الحلال هل يعد يمين
- : قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها إن كلمت فلانا سنة فأنت طالق
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يكلم ابنته أبدا ولا يشهد لها محيا ولا مماتا
- : حلف ليضربن عبده فمات العبد قبل أن يضربه
- مسألة: قالت لابنها انكح أم ولدك التي أعتقت عليك فقال هذه طالق البتة إن تزوجتها
- مسألة: قلت لامرأتي أنت طالق البتة إن لم أخرج من المدينة
- مسألة: يقول لرجل امرأته طالق إن لم أخاصمك إلى فلان فيعزل ذلك الوالي
- مسألة: الرجل يجمع في نفسه على طلاق امرأته حتى يكون قد طلق نفسه