البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: فحلف البائع بطلاق امرأته البتة إن وضع من ثمن الجارية شيئا
- مسألة: ادعى في الطلاق نية تشبه غير مخالفة لظاهر قوله
- مسألة: قال امرأتي طالق البتة إن كان أكل عندي فلان وفلان واستثنى سرا
- مسألة: أعار إنسانا زوج حمام فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن فرخي
- : حلف بطلاق امرأته إن كلم ابنته أبدا ولا يدخل عليها أبدا
- مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت من بيته إلا أن يقضي عليه السلطان
- مسألة: حلف بالطلاق أو بالعتق ألا يدعها تخرج أبدا
- مسألة: حلف بالطلاق أو العتق إن خرجت امرأته ألا يقضي عليه بذلك سلطان
- مسألة: يقول الحلال علي حرام ثم يحنث ويشهد عليه
- مسألة: قال امرأته طالق إن خرج الخاتم من يدي حتى آخذ درهما
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم تكن الآن في البيت
- مسألة: قوله لا أخاصمك قد وكلتك إلى الله بعد يمينه بالطلاق ألا يتركه
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يضطجع على هذا الفراش ففتق الفراش والتحفه
- مسألة: بينه وبين جار له مقاولة فحلف بالطلاق لينتقلن عنه
- مسألة: يمنع امرأته الخروج
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يدعها تخرج أترى أن يقضى عليه في أبيها وأمها
- مسألة: كانت امرأة صرورة فأرادت الحج أترى أن يقضى عليه في ذلك ويحنث
- مسألة: حلف بالطلاق على أمر ألا يفعله ولم يستثن إلا أن يقضى عليه السلطان
- مسألة: قال لامرأته رأسي من رأسك حرام إن أخرجتك من عند أمك
- : كتاب الأيمان بالطلاق الثاني
- : قال لامرأة أنت طالق إن وطئتك الليلة وهو يرى أنها امرأته
- مسألة: قالت له امرأته مالي عليك حرام فقال وأنت علي حرام
- مسألة: قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ومتى تزوجت فلانة فهي طالق
- مسألة: قال لامرأة إن تزوجتك أبدا فأنت طالق البتة فيتزوجها مرة
- : يقول لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق واحدة
- : قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
- مسألة: المكره على اليمين
- مسألة: مات عن امرأته فجاء شهود عدول فشهدوا أنه قد طلقها
- مسألة: حلف ليقضين فلانا حقه غدوة أو قال بكرة أو قال غدا عشية بطلاق امرأته
- مسألة: حلف لرجل امرأته طالق البتة إن لم يقضك حقك الهلال
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن دخلت بيت أبيك حتى يقدم أخوك
- مسألة: قال امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي غدا فيقول نعم فيحنث
- مسألة: الحالف بالطلاق أو بالمشي أو بالصدقة وما أشبه ذلك أن يفعل فعلا
- مسألة: حلف لرجل فقال امرأته طالق إن خرجت من الفسطاط
- : الحالف إنما يحنث بالمعنى الذي حلف عليه لا بمجرد الألفاظ
- مسألة: قال لامرأته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذني فأنت طالق
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يكسوه فاشترى له سلعة وقال بعها ولك فضلها
- مسألة: ذكر له غريمه فقال امرأته طالق إن لقيته إن فارقته حتى يحكم الله بيننا
- مسألة: ساومه رجل بسلعة فقال امرأته طالق إن باعها منه ثم ساومه بها آخر
- مسألة: حلف في سلعة له ألا يبيعها فيبيعها على أنه بالخيار فيها
- مسألة: قال امرأته طالق البتة أو غلامه حر إن كان الذي في كمه دنانير
- : قال امرأته طالق البتة أو غلامه حر إن لم يفعل شيئا سماه فلم يفعله حتى مات
- مسألة: قال يزيد أو محمد حران إن لم أفعل كذا وكذا فمات قبل أن يفعله
- مسألة: يقول آخر امرأة أتزوجها فهي طالق
- مسألة: يقول لامرأته إن كلمتني حتى تقولي إني أحبك فأنت طالق
- مسألة: قال إن ماتت امرأتي إن تزوجت حتى أحج أو أغزو فالتي أتزوج طالق
- مسألة: حلف بعتق أو طلاق امرأته ليعتمرن في شوال فلما دخل شوال اعتمر
- مسألة: قيل لأحدهما صالح صاحبك فحلف بالطلاق أنه لا يصالحه
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن لم تدفعي إلي مائة دينار
- مسألة: يطلق امرأته واحدة ثم قيل له ارتجع امرأتك فقال إن ارتجعتها فهي طالق
- : قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك حتى أشتفي عليك فضربها حتى اشتفى
- مسألة: حلف بطلاقها ألا يأخذ شيئا من مالها إلا بإذنها فأذنت ثم رجعت في الإذن
- مسألة: قال إن مات ابني وليست لك قبلي تباعة من هذا الدين فأنت طالق
- مسألة: عبد حلف لغريم له بطلاق امرأته أن يدفع إليه أول دينار يدخل عليه فباعه سيده
- مسألة: الرجل يكون تحته امرأتان فيقول لكل واحدة منهما إذا طلقتك ففلانة طالق
- مسألة: قال لامرأته انتقلي معي فأبت فقال أنت طالق إن لم تنتقلي معي ثم بدا له ألا ينتقل
- مسألة: قال للتي قد دخل بها شأنك بأهلك أو شأنكم بها فهي البتة
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شاء فلان
- مسألة: يحلف على الشيء بطلاق امرأته ولا يدري أعلى حق حلف أم على باطل
- مسألة: الرجل يكون تحته امرأتان فيقول لإحداهما إن لم أتزوج عليك فأنت طالق
- مسألة: يحلف ألا يساكن رجلا هل يأتيه زائرا فيقيم عنده الأيام والليالي
- : قال لامرأته كل امرأة أتزوجها بعد موتك فهي طالق
- مسألة: قال إن وطئت فلانة لجارية لغيره أبدا فهي حرة فملكها فوطئها
- مسألة: حلف لامرأته بطلاق كل امرأة يتزوجها عليه البتة
- مسألة: حلف بالطلاق إن فلانا يتعرض لجارية فلان
- مسألة: قال أنت طالق إن شاء الله
- مسألة: استسلف منها دينارا فقالت أدفعه لفلان يدفعه لك ويستحلفك بالطلاق
- مسألة: حلف ألا يفعل فعلا فأكره عليه
- مسألة: دخلت عليه امرأته فقال هي طالق البتة إن لم أفترعها الليلة
- مسألة: يقول لامرأته وجهي من وجهك حرام
- : أتاه غريمه فسأله أن يقضيه فقال امرأته طالق إن قضاه اليوم
- مسألة: يقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده
- مسألة: افتقد بضاعة فاتهم امرأته فأنكرت فقال أنت طالق إن كان أخذها غيرك
- مسألة: غراب طائر فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن هذا الغراب ذكرا
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم يتزوج امرأة يمسكها سنة
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك إلى سنة فتزوج قبل تمامها
- مسألة: رجل كان له ربيب يأتي إلى بيته بخبز فقال له رابه أمك طالق إن أنت جئت إلي بيتي بخبز
- مسألة: حلف سيد الجارية بطلاق امرأته البتة إن لم يبعها إياه بمائة دينار قائمة
- مسألة: قال لغريمه امرأته طالق إن لم يوفه حقه في شعبان ورمضان
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدا الحمام
- مسألة: يقول إن أكلت من طعام أخي فامرأته طالق فيصحبه في سفر فيشتريان طعاما
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يستخدم عبد فلان وعتق العبد فاستخدمه
- مسألة: حلف أن يطأ امرأته فوطئها وهي حائض
- حلف لرجل فقال امرأته طالق البتة إن لم أقضك حقك غدا يوم الجمعة وهو يظن أنه الجمعة
- مسألة: حلف على قريب له ألا يعيره ثوبا أبدا فوهبه له
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن قبلتني فتستغفله وتقبله
- مسألة: حلف بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غدا فيصبح صائما ثم يأكل شيئا
- مسألة: حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلا كفؤا
- مسألة: يقول لامرأته إذا قدم أبي فأنت طالق
- مسألة: قال لامرأته إذا قدمت بلد كذا فأنت طالق
- مسألة: طلق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد
- مسألة: يقول كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق
- مسألة: قال كل امرأة أتزوجها اثني عشر شهرا فهي طالق
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق بعد أن أموت أو تموت
- مسألة: يقول لامرأته علي نذر أن أطلقك
- مسألة: قال لامرأته إن تغيبت عنك فأنت طالق
- مسألة: قال إذا وطئتك أو قال إن وطئتك كذا وكذا وطئة فأنت طالق البتة
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن خرجت إلى دار فلان إلا بإذني
- مسألة: قال يميني في يمينك ولم يبين شيئا حين قال ذلك له فحلف فأنكر ذلك
- مسألة: قال لامرأته إن ولدت غلاما فلك مائة دينار وإن ولدت جارية فأنت طالق
- مسألة: حلف ألا يكلم رجلا فمر به وهو نائم فقال أيها النائم الصلاة فإذا هو المحلوف عليه
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة أنت طالق البتة أنت طالق البتة إن أذنت لك إلى موضع كذا
- مسألة: قال لامرأته إن ولدت غلاما إن لم أحج بك فأنت طالق فولدت غلاما فأبت الحج
- مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن كلم فلانا إلا ألا يعرفه، فكلمه وهو يعرفه ناسيا ليمينه
- مسألة: يقول لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلى رأس الحول لدار يسكنها فأنت طالق
- مسألة: قال امرأته طالق إن دفعت إليكم منهما إلا حقكم
- مسألة: كان مع ختنته في سفر فشجر بينهما شيء فحلف بطلاق امرأته ثلاثا ألا يصحبها
- مسألة: قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا إلا أن يقدر فأنت طالق
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يسأل رجلا حاجة
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم أهدم هذا البيت أو أكل هذا الطعام أو نحو هذا
- مسألة: قال لامرأته إن تزوجت عليك فالتي أتزوج عليك طالق البتة
- مسألة: سأل امرأته سلفا فأبت فقال امرأته طالق البتة إن أخذت منها درهما
- مسألة: شجر بين الرجل وبين بائع الخادم أمر فحلف بطلاق امرأته أن يخرجها من بيته
- مسألة: يبيع العبد من الرجل إلى أجل ويتخذ عليه يمينا أن يوفيه الثمن إلى أجل فيوجد بالعبد عيب
- مسألة: سلف مائة دينار في قمح إلى أجل واتخذ عليه بالطلاق أن يوفيه إلى أجل فاستقاله
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يتزوج عليها فيتزوج امرأة ثم يطلقها
- مسألة: يتخذ على غريمه يمينا بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه رأس الهلال أو يرهنه داره
- كتاب الأيمان بالطلاق الثالث
- شجر بينه وبين أختانه أمر فقالوا طلق أختنا فقال إن ارتحلت عني اليوم فهي طالق
- مسألة: قال إن ارتحلت عني امرأتي فهي طالق
- مسألة: قال امرأته طالق إن كان شرب مسكرا
- مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن كان بغاه عند رجل
- مسألة: حلف غريما له بطلاق امرأته أن يقضيه إلى أجل
- مسألة: حلف لامرأته بطلاقها إن خرجت من داره فأتاها سيل
- مسألة: حلف بطلاقها ألا يغرم في خياطة ثيابها شيئا
- مسألة: له على رجل عشرة دنانير قائمة فتقاضاه فقال ليس لك عندي إلا دنانير
- مسألة: عليه حق لرجل فاتخذ عليه طلاق امرأته البتة أن يؤديه لأجل سماه
- مسألة: يكون تحته أربع نسوة فيحلف بالطلاق البتة إلا يحلف بالطلاق فيطلق واحدة
- قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وهو يريد الطلاق
- نازعت زوجها فقالت له والله لأسيلن الخرق على ساقيك فقال لها أنت طالق
- حلف بالطلاق ليقضين رجلا حقه إلى أجل فحبس الحالف في السجن
- مسألة: اشترى لامرأته ثوبا بدينار فسخطته فقال لها أنت طالق إن رددته
- مسألة: يقول لامرأته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فتزوج أخته جاهلا بها
- مسألة: أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه إنها أختك من الرضاعة قد أرضعتها
- حلف بالطلاق ألا يستعير من رجل سماه شيئا فاستعار من امرأته
- مسألة: أتاه يستسلفه دراهم فقال امرأته طالق إن كان في تابوتي دنانير
- مسألة: قال إن صليت ركعتين فامرأتي طالق فصلى ركعة وانصرف
- مسألة: حلف ألا يكلم رجلا فكاتبه ثم رد الكتاب قبل أن يصل إليه فخرقه
- مسألة: كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فحبس الكتاب
- حلف بطلاق امرأته ألا يدخل بيت فلان فيدخل داره ولم يدخل البيت
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يستخدم خادم فلان فأعتقت الخادم
- مسألة: حلف على رجل ألا يأويه وإياه سقف بيت فجمعهم المسجد
- مسألة: حلف لامرأته بالطلاق ثلاثا ألا يكسوها وكانت لها ثياب مرهونة عند رجل
- مسألة: خرجت امرأته تزور بعض أهلها فحلف زوجها بطلاقها واحدة ألا يرسل إليها بنفقتها
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا ينفع فلانا فأمر غلامه أن يسقيه فسقاه
- مسألة: قال إن لم أحج فامرأتي طالق البتة ولم يسم العام الذي يحج فيه
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يدعها تخرج شهرا إلا لنقلة من منزل إلى منزل
- مسألة: يأمر امرأته أن تعمل عملا ويقول أنت طالق إن لم تفرغي منه
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة
- مسألة: قال كل ثيب أنكحها فهي طالق ثم قال بعد ذلك كل بكر أنكحها فهي طالق
- مسألة: قال امرأتي طالق لأن رؤي الليلة الهلال إن صمت غدا مع الناس فرئي الهلال تلك الليلة
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إلى ألف سنة أو خمسمائة سنة
- مسألة: قال قد حلفت بالطلاق حتى إن امرأتي مني حرام
- مسألة: يحلف لامرأته بطلاق كل امرأة ينكحها عليها فهي طالق البتة فيتزوج عليها سرا
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة إلا أن يبدو لي ألا أطلقك
- حلف بالطلاق في خصومة بينه وبين رجل ألا يفارقه حتى يبلغ أقصى حقه
- مسألة: قول الرجل امرأته طالق ثلاثا إن لم أطلقها عند رأس الهلال واحدة
- مسألة: ضايقه أبوه في شيء فحلف بالطلاق ألا يدخل تلك القرية سنة إلا عابر سبيل
- قال لختنه زوج ابنته إني أسألك حاجة فاحلف لي بالطلاق أن تقضيها
- مسألة: عبد قال كل امرأة أتزوجها ما دمت عبدا فهي طالق
- قال لامرأته إن أمكنتني من حلق رأسك فلم أحلقه فأنت طالق البتة
- مسألة: قال الرجل لامرأته أنت طالق يوم يجيء أبي
- مسألة: قال المدين قد قضيتك فإذا أنكرت فأنا آتيك بحقك غدا فحلف له بالطلاق
- مسألة: اتخذ عليه طلاق امرأته أن يوفيه المائة إردب السلف إلى الأجل
- مسألة: يقول لامرأتين له إنهما طالقتان إن دخلتما هذه الدار فدخلتها إحداهما
- مسألة: حلف لامرأته بالطلاق ألا يخرجها من منزلها إلا برضاها ورضا أخيها وأختها
- مسألة: يقول للمملوكة إن تزوجتك فأنت طالق فاشتراها
- قال لامرأته أنت طالق البتة إن صالحتك فصالحها
- مسألة: قال لامرأته إن أنت خرجت من عتبة الباب فأنت طالق ثلاثا
- مسألة: حلف الذي عليه القمح بالطلاق أن يوفيه صاحبه إلى الأجل ثم أقاله
- مسألة: قال لعبده إن لم أبعك فامرأته طالق البتة فمات العبد أو أبق
- مسألة: قال لامرأته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق البتة
- مسألة: يحلف لامرأته بطلاقها البتة ليتزوجن عليها إلى شهر فيتزوج قبله
- مسألة: قال لرجل امرأتي طالق البتة إن ساكنتك وكان معه في بيت وحلف ليلا
- مسألة: بينه وبين رجل منازعة فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن أبي ميتا خيرا من أبيك حيا
- حلف بالطلاق ألا يدخل على امرأته فلان فيأتي فلان ذلك إلى بيت ليدخله فيدخل رجله
- مسألة: قال لامرأة من النساء كل امرأة أنكحها غيرك فهي طالق
- مسألة: يقول إن لم يجيء أبي إلى شهر فامرأتي طالق
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا يرزأها من مالها شيئا فقربت إليه طعاما فأكل منه
- مسألة: حلف بالطلاق البتة ألا يأذن لها إلى أهلها فأذن لها فلم تسر
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يدخل على أخته في بيتها فدخل عليها غير بيتها
- مسألة: قال لرجل أطلقت امرأتك قال نعم كما طلقت أنت امرأتك
- سمى الرجل امرأة بعينها وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق واحدة
- مسألة: تسلف من رجل مالا وحلف له بالطلاق ليقضينه ساعة يبلغ منزله
- يقول امرأته طالق أو غلامه حر إن فعل كذا وكذا فحنث
- مسألة: يسلف في الطعام إلى أجل ويحلف له البائع بالطلاق ليقضينه إلى الأجل
- يحلف للرجل بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر
- مسألة: يستحلف غريمه بالطلاق فيقول إنما نويت واحدة وقد حنث في ظاهر أمره
- مسألة: قال الغريم امرأتي طالق البتة إن كنت لم أدفع إليه حقك
- مسألة: له امرأتان فيحلف بطلاق إحداهما لأنكحن عليها
- مسألة: يشترط عليه عند النكاح إن تزوج عليها فهي طالق ويتزوج عليها
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن سألتني الطلاق إن لم أطلقك فسألته
- مسألة: يحلف بطلاق كل امرأة ينكحها بمصر ثم يحلف بطلاق كل امرأة ينكحها في غير مصر
- يقول إني حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا فجاء قوم يشهدون أنهم حضروه يكلم ذلك الرجل
- مسألة: يكون عليه الحق لرجل فيحلف له بالحرية أو بالطلاق ليقضينه إلى أجل كذا وكذا
- يقول كل امرأة أتزوجها إلا فلانة فهي طالق
- مسألة: يقول امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق يدعيه
- مسألة: من على أخيه بفاكهة جنانه فحلف أخوه بالطلاق ألا يدخل تلك الجنان وباعه الأخ
- قال امرأته طالق إن كانت هذه الطريق فأقاموا حتى أصبحوا فإذا هم على غير الطريق
- مسألة: وقع بينه وبين امرأته كلام وكان يريد سفرا فقالت له لا تبرح فقال أنت طالق