البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: الأب إذا اقتص من الذي شهد له عليه بقتل ابنه ثم جاء ابنه
- مسألة: شهدا على قتل رجل خطأ فأخذ الأب الدية من العاقلة ثم جاء ابنه حيا
- مسألة: يضرب فيذهب عقله أيستأنى بذهاب عقله
- مسألة: أهل مكة والمدينة أهم أهل ذهب أو ورق أو إبل في الدية إذا وقعت عليهم
- : قول الغائب لا يثبت في شيء من الأشياء إلا بشاهدين
- مسألة: العقل على الرجال الأحرار البالغين من القبيلة
- مسألة: طبيب مسلم أو نصراني سقى رجلا مسلما دواء فمات منه
- مسألة: عبدا لامرأة ذات زوج ضرب بطن سيدته وهي حامل فألقت جنينا ميتا
- مسألة: الرجل يدعي قبل الرجل أنه قتل عبده
- : عبد وحر اصطدما فماتا جميعا كيف يحكم فيهما
- مسألة: يقول إن مت من جراحاتي ففلان غلام فلان بي
- مسألة: العبد يسلم للقتل ثم يستحيى
- : الذي يطرح جنين الأمة ما عليه
- مسألة: جرح رجلا جرحا فترامى جرحه فمات
- مسألة: طلب غريقا فلما أخذه خشي على نفسه الموت فسرحه
- مسألة: يقتل فيوجد بمكة فيقوم أولياؤه أترى أن يقتل في الحرم
- مسألة: يقتل ولا يترك إلا ولدا أصاغر أو لا ولي له إلا السلطان
- مسألة: شق جوف رجل حتى بلغ إلى مقاتله ثم جاء رجل آخر فقتل الذي شق جوفه
- مسألة: استحقت عليها القسامة فجاء رجل آخر فقال أنا والله قتلته
- مسألة: ضرب رجلا خطأ وجاء آخرفضربه عمدا
- مسألة: قال والله ما زلت من يوم ركضني فلان منها بشر وما قتلتني إلا ركضته
- مسألة: الذي يدعي الدم قبله إذا نكل ولاة المقتول عن القسامة
- مسألة: قال عند موته فلان قتلني وناس معه
- مسألة: ليس الشهر للمتهم المريب بكثير
- : كتاب الجناية الأول
- مسألة: شج رجلا موضحة فصارت منقلة فأراد أن يقتص له من الموضحة
- مسألة: لو جرح عبد موضحة فأعتقه سيده بعد الجرح ثم ترامت بعد عتقه إلى منقلة
- مسألة: من حق الجارح أن يقتص ممن جرحه
- : ركب ورمحه في يده فأصاب به فرس رجل وهو لا يتعمده
- : العبد يعدى عليه فيخصى فينقص منه أو لا ينقص أولا أو يزيد فيه
- مسألة: إذا شهد لرجل شاهد واحد على جرح خطأ
- مسألة: إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها
- : جراح الخطأ التي دون الثلث
- : من قتل كلبا معلما أو كلب ماشية أو حرث
- : الذي يقتص منه هل ترى عليه مع ذلك عقوبة
- مسألة: الرجل يدفع المرأة فتسقط عذرتها ماذا ترى عليه
- مسألة: المجنون يكسر أمتعة الناس أعليه غرم
- مسألة: يستوفي المجروح من مال المدبر
- مسألة: يتنازعان فيجرح كل واحد منهما صاحبه ثم يطلبا القود
- مسألة: يجرح ملطا عمدا فتصير موضحة أيقاد له من موضحته أو من ملطا
- مسألة: مملوك أيتام شج رجلا ثلاث مواضح وملطاوين
- : عض رجل إصبع رجل فجبذ إصبعه فطرح ثنية العاض
- : اقتتلا فعض أحدهما لسان الآخر فقطع منه ما منع الكلام شهرين
- مسألة: تعلق أحدهما بالآخر وأصبعه مجروحة تدمي يزعم أنه عضها
- مسألة: ضربت يده بسيف فقطعت إحدى قصبتي يده
- مسألة: الكبير تصاب سنه فيأخذ ديتها ثم تثبت
- مسألة: جرح موضحة فصارت منقلة
- مسألة: أصاب يد رجل فقطع وهي سومة سليمة فأراد الاستقادة من يده
- مسألة: كل أمر لا يقدر على القود منه
- مسألة: الصبي المدبر الذي لم يبلغ الخدمة يجرح إنسانا
- مسألة: قاس أصبع المقطوعة أصبعه وأخذ قياس ما قطع منه
- مسألة: تضرب فتطرح جنينين لم يستهلا
- مسألة: ضربوه وشهود ينظرون فتفرقوا وقد شجوه أربع مواضح
- : العبد يكون بين الرجلين فيشج العبد أحدهما موضحة
- مسألة: يخدم الرجل عبدا له إلى أجل ثم يعدو عليه سيده الذي أخدمه فيقتله
- : يصيبه الرجل بموضحة أو منقلة فينزى فيها فيموت
- : العبد يقتل العبد ولم يشهد على قاتله إلا رجل واحد
- مسألة: الجارية تقتل رجلا فيبيعها سيدها ويكتم ذلك منها
- : حر جرح عبدا فعدا عليه العبد فجرحه والحر البادي
- مسألة: مقطوع الأصبعين من أصابعه قطع كف رجل تامة الأصابع
- : عبد جرح رجلا ثم أبق
- مسألة: إذا جنت المدبرة الصغيرة أو المدبر الصغير
- : مدبر قتل سيده
- : يجرح الرجل عمدا فيؤخر حتى يبرأ فيقتص من صاحبه ثم ينفجر جرح الأول فيموت
- : يجتمع عليه النفر فيقطع يده فلا يدري في الشهود من قطعها
- : الأعور يفقأ عين الصحيح
- : أصيبت بعض عين رجل فأخذ عقل ما أصيب به منها ثم أتى رجل ففقأ ما بقي
- : العبد يطأ أم ولد ابنه أو أمة له بكرا فنقصها ذلك
- مسألة: يتصدق بالأمة الحامل ويتصدق بجنينها على آخر فتجني قبل أن تضع
- : أخدم عبده رجلا كذا وكذا ثم مرجعه إلى فلان بتلا فجرح العبد رجلا
- مسألة: عبد يجنى عليه في عهدة الثلاث لمن أرش الجناية
- : قطعت يده فأخذ عقلها أو صالح على بعض ديتها ثم تآكلت إلى العضد
- : تزويج أبيه له أو وليه المولى عليه وإن كان كبيرا
- : العبد يقتل الحرعمدا فيسلم إلى وليه فيحييه أيباع عليه
- مسألة: حكم الصبي الذي لا يعقل في جناياته
- : يؤاجر عبده سنة فيعتقه قبل السنة
- : كتاب الجنايات الثاني
- مسألة: مدبر جرح عبدا فنزي في جرحه فمات العبد وقد عاش المدبر
- مسألة: الدية كاملة تجب في ذهاب العقل جملة وفي ذهاب الكلام جملة
- : يؤاجرعبده سنة ثم يعتقه فيجرح العبد رجلا أو تكون أمة فتلد
- مسألة: يجني مدبره جناية فيسلمه إلى المجروح فيختدمه بعقل جنايته
- : تجني أم ولده ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة
- مسألة: تصاب بعض أذنه فيذهب من ذلك بعض سمعه
- : يقطع أذن الرجل فيردها وقد كانت اصطلمت فتثبت
- : يعدو عليه آخر فيقطع يده المقطوعة بعض أصابعها
- مسألة: الفصاص من الجاني الأشل
- مسألة: في يده أصبغ زائدة كم عقلها
- مسألة: يكون خلقة يده من أربع أصابع كم عقل أصبعه إذا قطعت
- مسألة: أنملة الأصبع التي ليس فيها إلا أنملتان
- مسألة: يفسد الثوب فسادا يجب عليه ضمانه
- : عبد مأذون له في التجارة اشترى جارية مع رجل ثم وطئها العبد فأولدها
- مسألة: يزعم العبد أنه دفعه إلى سيده أو تلف
- مسألة: سيد العبد إذا جنى عبده ثم سباه العدو فصار في سهمان رجل
- مسألة: عدا عليه رجل فجرحه جرحا فعفا المجروح عن نصف جرحه
- مسألة: أمر رجلا بقتل عبده فقتله
- مسألة: جرحا عبدا لرجل جرحه أحدهما موضحة والآخر منقلة
- مسألة: أم الولد إذا جنت جناية فلم يفتدها سيدها حتى جنت جناية أخرى
- مسألة: باع عبده بعد أن جنى فحلف أنه لم يرد حمل الجناية
- مسألة: العبد إذا جنى جناية بعد جناية
- مسألة: عبد بين شريكين عدا عليه أحد الشريكين
- مسألة: ادعى قبل رجل أنه فقأ عينه خطأ فقال المدعى عليه إنما فقأتهما عمدا
- مسألة: ليس على السيد إذا جنى عبده أكثر من أن يسلمه بجنايته
- مسألة: يفقأ عين عبده أو عين امرأته فيقولا عمدا ويقول خطأ
- : أم ولد النصراني تسلم فتجني من قبل أن تعتق عليه
- مسألة: جرحه رجل عمدا فعقل له جرحه طوله وغوره وكتب له ذلك في كتاب
- : يجرح الرجل وليس له شاهد أو يضربه أيستحلف
- مسألة: يوضح الرجل موضحة فيقتص له منه فيقصر الذي يقتص له عن حقه
- مسألة: قطع يد رجل من المنكب ويد آخر من الكف
- مسألة: يشج الرجل موضحة فيصالحه على موضحة ثم تعود منقلة
- مسألة: مدبرجرح رجلين موضحتين
- مسألة: العبد إذا جرح فمات من جرحه بعد أن حيي
- مسألة: حلف بحرية غلامه ليضربنه فجنى جناية قبل أن يضربه
- مسألة: عبد لرجل جرح رجلين فأسلم إلى أحدهما ولم يعلم بالآخر
- مسألة: العبد يجرح فلم يقم به حتى جرح فأخذ السيد عقل جرحه ثم قيم به
- مسألة: الفئتين يقع بينهما الجراحات
- مسألة: عبد بين رجلين يجرحه عبد لأحدهما
- مسألة: عبدا بين رجلين جرح عبدا بين أحدهما وبين أجنبي
- مسألة: الصبي الذي لم يثغر ينزع سنه خطأ
- مسألة: شهد شاهد أنها موضحة وشهد آخر أنها منقلة
- مسألة: جرحا عبدا عمدا موضحتين قد شهد بذلك شاهدان فمات ولم يدر من أيهما مات
- مسألة: عبدا جرح عبدا فأقام سيد العبد المجروح شاهدا واحدا
- مسألة: الذي تقطع أنملته كيف تكون ديتها على أهل الإبل
- مسألة: قطع يدا واحدة من عبد لرجل والعبد فاره صناع
- مسألة: عبد لرجل جرح رجلا جرحا خطأ فباعه سيده
- : كتاب القطع في السرقة
- مسألة: ليس على من سرق من حلي الكعبة قطع
- مسألة: سرق أجنبي من بعض بيوت السكان شيئا
- : الغسال يأخذ ثيابا يغسلها فيخرج إلى البحر
- : دراهم تكون عندنا تنقص الخروبة والثلاث حبات هل يقطع في ثلاث دراهم منها
- : الدواب التي تكون في الربيع فتسرق منها دابة
- مسألة: سرق من الحمام
- : القمح الذي يحصد ويوضع في مواضعه أياما لييبس فيسرق منه
- : سرق العبد من مال ابن سيده
- مسألة: الحرز إنما هو على ما جرت به عادة الناس
- : لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل
- مسألة: السرقة من مساجد يحرس فيها ليست لها أبواب تغلق
- مسألة: السرقة من الزرع يحصد فيجمع من الغائط ليحمل إلى الجرين
- : سئل أسرقت قال أي والله لقد سرقت وما عندي مما سرقت إلا هذا الدرهم
- مسألة: مسافرين ضربوا أخبيتهم فسرق بعضهم من بعض
- مسألة: لا قطع على من سرقه في مرات
- مسألة: يأتي البيت فيه القمح فيسرق منه وينقل بقيته قليلا قليلا
- مسألة: يدخل في الحانوت فيه البز فيسوم به فيسرق المتاع
- مسألة: أدخل رجلا منزلا فسرق ما في كمه قطعه أو احتله
- مسألة: الصبي يكون على الدابة بباب المسجد فيأتي سارق فيقطع الركابين
- مسألة: ما سرق من المحمل وفيه صاحبه أو ليس هو فيه
- مسألة: يأتي الشاة وهي في حرزها فلا يدخل عليها ويشير إليها بالعلف حتى تخرج إليه
- مسألة: يسرق من دار الرجل ثم يبدو له فيرد السرقة
- : القطع في الحرابة والسرقة لا يتعين في اليد التي لم تقطع دون التي قطعت
- مسألة: يسرق ربع دينار تبرا أووزن ثلاثة دراهم كيلا فضة
- مسألة: سرق الحصر حصر المسجد
- مسألة: أقربسرقة بغير محنة ولا شيء ثم نزع
- مسألة: سرق من القمح يجمع في المسجد لزكاة الفطر
- مسألة: سرق متاعا لرجل ثم قال إنما هو متاع لي استودعته إياه
- : يدخل الحرز أو يدخل دار الرجل فيذبح شاة ثم يخرجها مذبوحة
- مسألة: السارق كم من رجل يقوم سرقته أو هل يجوز تقويم واحد
- : سارق العبد الكبير الأعجمي يقطع سارقه
- مسألة: يسرق من الملاهي
- مسألة: الكلب يسرق وفي عنقه قدة وثمن القدة ربع دينار
- مسألة: سرق النصراني من النصراني مزمارا
- : سرق جلد ميتة مدبوغا
- : السفينة يركب فيها الجماعة فيسرق بعضهم من بعض
- : اتزر بإزار فأخذ في البيت والإزار عليه ثم أفلت من أيديهم
- : يدخل بيت رجل فأكل من الطعام ما يكون ثمنه أكثر من ربع دينار
- مسألة: يسرق بساطا من بسط المسجد التي تطرح في رمضان
- مسألة: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل
- مسألة: السرقة من حوانيت السوق التي تدخل بغيرإذن
- : سرق من رجل طعاما فلقيه بغيرالبلد الذي سرقه فيه
- : يدخل البيت فيأخذ دينارا فيزدرده ثم يخرج من الدار
- مسألة: ساق غنمه من مراحها إلى مسرحها فسرق منها أحد
- مسألة: الزرع إذا جمع وكان في حظير إن على سارقه القطع
- : سرق غزلا فنسجه ثوبا أو سرق لبنا فعمل منه جبنا أو سرق كتانا فغزل منه ثوبا
- مسألة: سارق سرق عصفورا
- مسألة: تى إلى أرض قوم فضرب فيها طوبا بغير إذنهم
- مسألة: سرق ولا يمين له ولا يسار هل يقطع رجله
- مسألة: أقر بسرقة هل يقطع بغير تعيين
- مسألة: عبد مملوك أوصي له بعتق فسرق بعد ما مات سيده
- مسألة: يدعي قبله السرقة فيصالح على الإنكار لها ثم يأتي رجل فيقر أنه الذي سرقها
- : نشر في الدار ثوبا نشره بعض الأشراك فسرقه أجنبي
- مسألة: أضاف الضيف وأدخله داره فسرق من بعض منازل الدار
- : العبد يسرق من مال ابنه الحر
- مسألة: الرجل يقر بالسرقة فيعينها
- مسألة: يجعل ثوبه قريبا منه وهو في المسجد فيسرق الثوب
- : الذي يسرق حريسة الجبل فينضيها وتهزل عنده
- : سرق من مقثأة
- مسألة: يرى السارق يسرق متاعه فيأتي بشاهدين لينظرا إليه
- مسألة: دار الرجل حرز لما فيها وإن تركت مفتوحة
- مسألة: الراكب على البعير أو الحارز له حرز له
- مسألة: القطع في السرقة حق لله تعالى
- : يخبب الدابة بالعلف فتخرج إليه
- مسألة: قال رأيت فلانا سرق ساجا وقال الآخر أشهد أنه سرق رداء
- مسألة: سرق فراشا لا يساوي ثلاثة دراهم وفيه نفقة
- مسألة: سرقت أوخادمها من مال الزوج من بيت قد حجره عليهم
- مسألة: سرق الرجل مال ابنه مع أجنبي
- مسألة: القت يحمل إلى الجرين فيمسي عليه الليل فينزل ويبيت عليه
- مسألة: لا قطع على المختلس
- مسألة: لا قطع حتى يخرج في مرة واحدة ثلاثة دراهم
- مسألة: عبيد الخمس يسرقون من الخمس
- مسألة: ربط دوابه لا يحولها من موضعها فيسرق رجل منها دابة
- مسألة: السارق يسرق من الإمام
- : كتاب الحدود في القذف