جارٍ فتح الكتاب…

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ناصر الدين الألباني

التخريج والأطراف

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (١٦٣٥) - (حديث: " لا وصية لوارث " (٢/٣٠) .
  2. (١٦٣٦) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (٢/٣٠) .
  3. فصل
  4. (١٦٣٧) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (٢/٣٢) .
  5. (١٦٣٨) - (حديث عائشة: " غدة كغدة البعير , المقيم به كالشهيد , والفار منه كالفار من الزحف " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى (٢/٣٢) .
  6. (١٦٣٩) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه ولما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه , فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس , فعهد إليهم ووصى (٢/٣٢) .
  7. (١٦٤٠) - (أثر: " أن عليا رضى عنه أوصى , وأمر ونهى بعد ضرب ابن ملجم " (٢/٣٣) .
  8. (١٦٤١) - (قوله ﷺ: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٣) .
  9. كتاب الوصايا
  10. [الأحاديث ١٦٤٢ - ١٦٥٨]
  11. (١٦٤٢) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (٢/٣٤) .
  12. (١٦٤٣) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (٢/٣٤) .
  13. (١٦٤٤) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا , وقد كان لفلان ".
  14. (١٦٤٥) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (٢/٣٥) .
  15. (١٦٤٦) - (حديث: " أنه ﷺ , كتب إلى عماله , كذا الخلفاء , إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج , مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (٢/٣٥) .
  16. (١٦٤٧) - (عن أنس: " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " ٢ / ٣٦.
  17. (١٦٤٨) - (قال (ابن عياش) [١] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى ﷺ: والثلث كثير " متفق عليه (٢/٣٦) .
  18. (١٦٤٩) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (٢/٣٦) .
  19. (١٦٥٠) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (٢/٣٦ ـ ٣٧) .
  20. (١٦٥١) - (قوله ﷺ: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (٢/٣٧) .
  21. (١٦٥٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (٢٢/٣٧) .
  22. (١٦٥٣) - (حديث: " نهيه ﷺ سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (٢/٣٧) .
  23. (١٦٥٤) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى ﷺ , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (٢/٣٧) .
  24. (١٦٥٥) - (قوله ﷺ: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٣٧) .
  25. (١٦٥٦) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .
  26. (١٦٥٧) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (٢/٣٧) .
  27. (١٦٥٨) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (٢/٣٩) .
  28. باب الموصى له
  29. (١٦٥٩) - (حديث " أن النبى ﷺ غضب , حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة " (٢/٤١) .
  30. ١٦٦٠) - (حديث: " في أربعين شاة شاة ".) ٢ / ٤٤
  31. (١٦٦١) - (روى عن أبى عبيدة: " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر , وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة " (٢/٤٥) .
  32. (١٦٦٢) - (قوله ﷺ: " أميركم زيد , فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه أحمد والنسائى (٢٢/٤٦) .
  33. (١٦٦٣) - (روى: " أن ابن مسعود كتب فى وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله , ثم إلى الزبير وابنه عبد الله (٢/٤٠) .
  34. كتاب الفرائض
  35. [الأحاديث ١٦٦٤ - ١٦٨٣]
  36. (١٦٦٤) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (٢/٥٠) .
  37. (١٦٦٥) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (٢/٥٠) .
  38. (١٦٦٦) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (٢٨٥٠) .
  39. (١٦٦٧) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى ﷺ قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (٢/٥٠) .
  40. (١٦٦٨) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (٢/٥١) .
  41. (١٦٦٩) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى ﷺ ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (٢/٥٢) .
  42. (١٦٧٠) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (٢/٥٢) .
  43. (١٦٧١) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (٢/٥٢) .
  44. (١٦٧٢) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن
  45. (١٦٧٣) - (قال ﷺ: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٥٣) .
  46. (١٦٧٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (٢/٥٣) .
  47. (١٦٧٥) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (٢/٥٣) .
  48. (١٦٧٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ أعطى الجد السدس " (٢/٥٣) .
  49. (١٦٧٧) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ﷺ فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله
  50. (١٦٧٨) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (٢/٥٩) .
  51. (١٦٧٩) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (٢/٥٩) .
  52. (١٦٨٠) - (حديث (قبيعة) [١] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله ﷺ شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (٢/٦١) .
  53. (١٦٨١) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (٢/٦١) .
  54. (١٦٨٢) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى ﷺ ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (٢/٦١) .
  55. (١٦٨٣) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (٢/٦٢) .
  56. فصل
  57. (١٦٨٤) - (عن على رضى الله عنه: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " (٢/٦٣) .
  58. (١٦٨٥) - (قال ابن مسعود: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه " (٢/٦٣) .
  59. (١٦٨٦) - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: " احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا " (٢/٦٣) .
  60. باب الحجب
  61. (١٦٨٧) - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس , أم أب مع ابنها , وابنها حى " رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: " أول جدة أطعمت السدس , أم أب مع ابنها " (٢/٦٩) .
  62. (١٦٨٨) - (حديث على: " أن النبى ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص ٦٩) .
  63. باب العصبات
  64. (١٦٨٩) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (٢/٧١) .
  65. (١٦٩٠) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (٢/٧٢) .
  66. (١٦٩١) - (حديث قوله ﷺ لأخى سعد: " ... وما بقى فهو لك " (٢/٧٢) .
  67. (١٦٩٢) - (قوله ﷺ: " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " (٢/٧٣) .
  68. (١٦٩٣) - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم " (٢/٧٣) .
  69. فصل
  70. (١٦٩٤) - (حديث: " الولاء لمن أعتق " متفق عليه (٢/٧٤) .
  71. (١٦٩٥) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (٢/٧٤) .
  72. (١٦٩٦) - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته , فمات وترك ابنته ومولاته , فأعطى النبى ﷺ ابنته النصف , وأعطى مولاته
  73. (١٦٩٧) - (حديث زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفى مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ﷺ فى ميراثه فقال ﷺ: ميراثه لابن المرأة , فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم " رواه أحمد (٢/٧٥) .
  74. باب الرد وذوى الأرحام
  75. (١٦٩٨) - (حديث: " من ترك مالا فللوارث " متفق عليه (٢/٧٦) .
  76. (١٦٩٩) - (روى عن عثمان أنه رد على زوج ".
  77. (١٧٠٠) - (عن عمر مرفوعا: " الخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ".
  78. (١٧٠١) - (روى أبو عبيد بإسناده: " أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى ﷺ بميراثه لابنة أخيه " (٢/٧٨) .
  79. (١٧٠٢) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ , وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (٢/٧٩) .
  80. (١٧٠٣) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (٢/٧٩) .
  81. (١٧٠٤) - (عن الزهرى أن النبى ﷺ قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (٢/٧٩) .
  82. باب أصول المسائل
  83. (١٧٠٥) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات , ولايرى العول , ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (٢/٨٣) .
  84. (١٧٠٦) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم , فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا ... " (٢/٨٣) .
  85. باب ميراث الحمل
  86. (١٧٠٧) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود)
  87. باب ميراث المفقود
  88. (١٧٠٨) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (٢/٨٨) .
  89. (١٧٠٩) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل.
  90. باب ميراث الخنثى
  91. (١٧١٠) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ سئل عن مولود , له قبل وذكر , من أين يورث؟ قال: [يورث] من حيث يبول " (٢/٩٠) .
  92. (١٧١١) - (روى أنه ﷺ أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه ".
  93. باب ميراث الغرقى ونحوهم
  94. (١٧١٢) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر , فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (٢/٩٣) .
  95. (١٧١٣) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى ﷺ سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (٢/٩٣) .
  96. باب ميراث أهل الملل
  97. (١٧١٤) - (حديث أسامة بن زيد: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه.
  98. (١٧١٥) - (حديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطنى.
  99. (١٧١٦) - (حديث: " من أسلم على شىء فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن النبى ﷺ (٢/٩٤) .
  100. (١٧١٧) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.
  101. (١٧١٨) - (حدث عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (٢/٩٤) .
  102. (١٧١٩) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (٢/٩٥) .
  103. (١٧٢٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (٢/٩٦) .
  104. باب ميراث المطلقة
  105. (١٧٢١) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرض موته فبتها " (٢/٩٨) .
  106. (١٧٢٢) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه , وهو مريض , فمات , فورثته بعد انقضاء عدتها " (٢/٩٨) .
  107. (١٧٢٣) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")
  108. (١٧٢٤) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".
  109. (١٧٢٥) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (٢/٩٨) .
  110. (١٧٢٦) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (٢/١٠١) .
  111. باب الولاء
  112. (١٧٢٧) - (قوله ﷺ: " الولاء لمن أعتق " (٢/١٠٢ , ١٠٣) .
  113. (١٧٢٨) - (قول على: " الولاء شعبة من الرق " (٢/١٠٣) .
  114. فصل
  115. (١٧٢٩) - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: " الميراث للعصبة , فإن لم يكن عصبة فللمولى " (٢/١٠٣) .
  116. (١٧٣٠) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى ﷺ: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (٢/١٠٣) .
  117. (١٧٣١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (٢/١٠٤) .
  118. (١٧٣٢) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر " (٢/١٠٤) .
  119. (١٧٣٣) - (عن عبد الله بن شداد , قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى ﷺ ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (٢/١٠٤) .
  120. (١٧٣٤) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى ﷺ , قال: " المولى أخ فى الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (٢/١٠٤) .
  121. (١٧٣٥) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ﷺ فى ميراثه , فقال ﷺ: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".
  122. (١٧٣٦) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (٢/١٠٤) .
  123. (١٧٣٧) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله ﷺ , عن بيع الولاء وهبته " (٢/١٠٥) .
  124. (١٧٣٨) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (٢/١٠٥) .
  125. (١٧٣٩) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (٢/١٠٥) .
  126. (١٧٤٠) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور , ولا يرث النساء من الولاء , إلا ولاء من أعتق "
  127. (١٧٤١) - (روى عبد الرحمن (١) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا , فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم , فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج , وأبوهم مملوك لآل الحرقة , فاشترى الزبير أباهم فأعتقه , وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى , فقال رافع بن خديج: الولاء لى , لأنهم عتقوا بعتقى أمهم , فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه " (٢/١٠٦) .
  128. كتاب العتق
  129. [الأحاديث ١٧٤٢ - ١٧٤٣]
  130. (١٧٤٢) - قال ﷺ: " من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد , والرجل بالرجل , والفرج بالفرج " متفق عليه.
  131. (١٧٤٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (٢/١٠٩) .
  132. فصل
  133. (١٧٤٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره , وجدع أنفه , فأتى العبد النبى ﷺ , فذكر له ذلك , فقال النبى ﷺ: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا كذا , قال: اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره (٢/١١٠) .
  134. (١٧٤٥) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار , فأحرق عجزها , فأعتقها عمر , رضى الله عنه , وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (٢/١١٠) .
  135. (١٧٤٦) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (٢/١١١) .
  136. (١٧٤٧) - (حديث: " لا (يجزىء) [١] ولد والده , إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم (٢/١١١) .
  137. (١٧٤٨) - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: " يا عمير! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا , فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل أعتق عبده , أو غلامه , فلم يخبره بماله فإنه لسيده " (٢/١١١) .
  138. (١٧٤٩) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (١) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث , كان صاحب فقه , فأما الحديث فليس فيه بالقوى (٢/١١١) .
  139. (١٧٥٠) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (٢/١١٢) .
  140. فصل
  141. (١٧٥١) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (٢/١١٣) .
  142. فصل
  143. (١٧٥٢) - (قال سفينة: " أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى ﷺ ما عاش " رواه أحمد وابن ماجه.
  144. باب التدبير
  145. (١٧٥٣) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله ﷺ: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (٢/١١٦) .
  146. (١٧٥٤) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم.
  147. (١٧٥٥) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه.
  148. (١٧٥٦) - (روى ابن عمر أن النبى ﷺ قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (٢/١١٨) .
  149. (١٧٥٧) - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها , فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها , فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها , فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها , فقالت: إيتونى بها , فأتيت بها فقالت: سحرتينى؟ قالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق , وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها , فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا , انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه , واشترت
  150. (١٧٥٨) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (٢/١١٩) .
  151. (١٧٥٩) - (روى عن ابن عمر أنه: " دبر أمتين له وكان يطؤهما " (٢/١١٩) .
  152. (١٧٦٠) - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين ".
  153. (١٧٦١) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ".
  154. (١٧٦٢) - (أن عليا رضى الله قال: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى " (٢/١٢١) .
  155. (١٧٦٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " رواه أبو داود.
  156. فصل
  157. (١٧٦٤) - (قالت بريرة لعائشة: " إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى ﷺ لعائشة: اشتريها " متفق عليه (٢/١٢٤) .
  158. فصل
  159. (١٧٦٥) - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: " ربع الكتابة ".
  160. (١٧٦٦) - (قال على رضى الله عنه: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى ".
  161. (١٧٦٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود.
  162. (١٧٦٨) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم ".
  163. (١٧٦٩) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [٢] منه " صححه الترمذى (٢/١٢٧) .
  164. (١٧٧٠) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى ﷺ لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (٢/١٢٧) .
  165. باب أحكام أم الولد
  166. (١٧٧١) - (حديث إبن عباس مرفوعا: " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه) ٢/١٢٩
  167. (١٧٧٢) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (٢/١٢٩) .
  168. (١٧٧٣) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (٢/١٢٩ ـ ١٣٠) .
  169. (١٧٧٤) - (قول الرسول ﷺ: " فهى معتقة عن دبر منه " (٢/١٣٠) .
  170. (١٧٧٥) - (حديث: " معتقة من بعده " (٢/١٣٠) .
  171. (١٧٧٦) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن , يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٢/١٣٠) .
  172. (١٧٧٧) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (٢/١٣١) .
  173. (١٧٧٨) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى
  174. (١٧٧٩) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (٢/١٣١) .
  175. (١٧٨٠) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (٢/١٣٢) .
  176. كتاب النكاح
  177. [الأحاديث ١٧٨١ - ١٨١٢]
  178. (١٧٨١) - (حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (٢/١٣٤) .
  179. (١٧٨٢) - (قال النبى ﷺ: " إنى أتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " متفق عليه (٢/١٣٤) .
  180. (١٧٨٢) - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" رواه أحمد والبخاري) ٢/١٣٤
  181. (١٧٨٣) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " تنكح المرأة لأربع: لمالها , ولحسبها , ولجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه (٢/١٣٥) .
  182. (١٧٨٤) - (حديث أنس مرفوعا: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد.
  183. (١٧٨٥) - (قال الرسول ﷺ لجابر: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه.
  184. (١٧٨٦) - (عن أبى هريرة قال: " قيل يا رسول الله: أى النساء خير؟ قال: التى تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر , ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائى.
  185. (١٧٨٧) - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: " والعينان زناهما النظر ... " متفق عليه.
  186. (١٧٨٨) - (عن جرير قال: " سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
  187. (١٧٨٩) - (قال ابن مسعود: " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها " (٢/١٣٦) .
  188. (١٧٩٠) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
  189. (١٧٩١) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل , قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " رواه أحمد وأبو داود (٢/١٣٧) .
  190. (١٧٩٢) - (روى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره فى (فى الوقع) [١] .
  191. (١٧٩٣) - (قال النبى ﷺ لعائشة: " ائذنى له فإنه عمك ".
  192. (١٧٩٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ".
  193. (١٧٩٥) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى ﷺ فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (٢/١٣٨) .
  194. (١٧٩٦) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ".
  195. (١٧٩٧) - (حديث: " أن النبى ﷺ لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " (٢/١٣٨) .
  196. (١٧٩٨) - (حديث: " أن أبا طيبة حجم أزواج النبى ﷺ وهو
  197. (١٧٩٩) - (وعن أنس: " أن النبى ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى ﷺ ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (٢/١٣٩) .
  198. (١٨٠٠) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه " صححه الترمذى (٢/١٣٩) .
  199. (١٨٠١) - (حديث: " أنه ﷺ أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة " (٢/١٣٩) [١]
  200. (١٨٠٢) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (٢/١٣٩) . [١]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس