إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
- تحريم آلات الطرب
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- (١٨٠٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (٢/١٤٠)
- (١٨٠٤) - (قال ﷺ لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (٢/١٤٠) .
- (١٨٠٥) - (قالت عائشة: " كان رسول الله ﷺ يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد " متفق عليه (٢/١٤٠) .
- (١٨٠٦) - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند
- (١٨٠٧) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب (فلتحجب) [١] منه ".
- (١٨٠٨) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة , ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم (٢/١٤٢) .
- (١٨٠٩) - (روى الشعبى قال: " قدم وفد عبد القيس على النبى ﷺ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى ﷺ وراء ظهره " رواه أبو حفص (٢/١٤١) .
- (١٨١٠) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك , إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذى (٢/١٤١) .
- (١٨١١) - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: " كنا جلوسا عند النبى ﷺ فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه ".
- (١٨١٢) - (حديث عائشة: " ما رأيت فرج رسول الله ﷺ قط " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " ما رأيته من النبى ﷺ ولا رآه منى ".
- فصل
- (١٨١٣) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه , متفق عليه.
- (١٨١٤) - (حديث: " دخل النبى ﷺ على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى ... وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطنى (٢/١٤٣) .
- (١٨١٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يخطب الرجل على خطبة
- (١٨١٧) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (٢/١٤٣) .
- (١٨١٨) - (عن عروة: " أن النبى ﷺ خطب عائشة إلى أبى بكر " رواه البخارى مختصرا مرسلا (٢/١٤٤) .
- (١٨١٩) - (عن أم سلمة قالت: " لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله ﷺ يخطبنى وأجبته " رواه مسلم مختصرا.
- (١٨٢٠) - (روى أبو حفص العكبرى مرفوعا: " أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة " (٢/١٤٤) .
- (١٨٢١) - (يسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود " رواه الترمذى وصححه.
- (١٨٢٢) - (حديث ابن عمر: " أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد , إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله " (٢/١٤٥) .
- (١٨٢٣) - (حديث: " أن رجلا قال للنبى ﷺ زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (٢/١٤٥) .
- (١٨٢٤) - (عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبى ﷺ أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد " رواه أبو داود (ص ١٤٥) .
- باب ركنى النكاح وشروطه
- (١٨٢٥) - (حديث أنس مرفوعا: " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه (٢/١٤٦) .
- (١٨٢٦) - (حديث:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " حسنه الترمذى (ص ١٤٦) .
- (١٨٢٧) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (٢/١٤٧ ـ ١٤٨) .
- (١٨٢٨) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.
- (١٨٢٩) - (قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة " رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (٢/١٤٨) .
- (١٨٣٠) - (حديث: " أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله ﷺ نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (٢/١٤٨) .
- (١٨٣١) - (حديث: " أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست " متفق عليه.
- (١٨٣٢) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (١) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".
- (١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.
- (١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.
- (١٨٣٥) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى ﷺ فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (٢/١٥٠) .
- (١٨٣٦) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها , والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص ١٥٠)
- (١٨٣٧) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص ١٥٠) .
- (١٨٣٨) - (حديث أبى هريرة: " ... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر.
- (١٨٣٩) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص ١٥٠) .
- (١٨٤٠) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ١٥٠) .
- (١٨٤١) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص ١٥١) .
- (١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .
- (١٨٤٣) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى ﷺ فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه.
- (١٨٤٤) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ".
- (١٨٤٥) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ".
- (١٨٤٦) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله ﷺ يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله ﷺ فزوجه " رواه أحمد والنسائى.
- (١٨٤٧) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص ١٥٣) .
- (١٨٤٨) - (حديث: " ... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص ١٥٤) .
- فصل
- (١٨٤٩) - (حديث: " إن الرسول ﷺ وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة " رواه مالك.
- (١٨٥٠) - (حديث: " أنه ﷺ وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة " (ص ١٥٤) .
- (١٨٥١) - (روى: " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر , وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله , فزوجها عثمان بن عفان " (ص ١٥٥) .
- (١٨٥٢) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص ١٥٦) .
- (١٨٥٣) - (روى سمرة عنه ﷺ قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (١) عن عقبة (ص ١٥٦) .
- (١٩١١) ـ (وروى نحوه عن على) . [١]
- (١٨٥٤) - (روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف: " أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك " (ص ١٥٧) .
- (١٨٥٥) - (أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة , المغيرة أولى بها منه " رواه أبو داود (ص ١٥٧) .
- (١٨٥٦) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه (ص ١٥٧) .
- (١٨٥٧) - (عن صفية قالت: " أعتقنى رسول الله ﷺ وجعل عتقى صداقى " رواه الأثرم (ص ١٥٧) .
- (١٨٥٨) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى وشاهدين " ذكره أحمد (ص ١٥٧) .
- (١٨٥٩) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور
- (١٨٦٠) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص ١٥٨) .
- (١٨٦١) - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " (ص ١٥٨) .
- (١٨٦٢) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذى (ص ١٥٨) .
- (١٨٦٣) - (فى البخارى: " أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " (ص ١٥٨) .
- (١٨٦٤) - (حديث: " أمر النبى ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه (ص ١٥٨) .
- (١٨٦٥) - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحى إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " (ص ١٥٨ ـ ١٥٩) [١]
- (١٨٦٦) - (حديث جابر مرفوعا: " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطنى (ص ١٥٩) .
- (١٨٦٧) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأمنعن تزوج (١) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الدارقطنى (ص ١٥٩) .
- (١٨٦٨) - (عن أبى حاتم المزنى مرفوعا: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , إن لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ... ثلاث مرات " رواه الترمذى وقال: * حسن.
- (١٨٦٩) - (حديث: " العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما " (ص ١٦٠) .
- (١٨٧٠) - (حديث: " الحسب المال " (ص ١٦٠) .
- (١٨٧١) - (حديث: " إن أحساب الناس بينهم هذا المال " رواه النسائى بمعناه (ص ١٦٠) .
- (١٨٧٢) - (حديث: " اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا " رواه الترمذى (ص ١٦٠) .
- (١٨٧٣) - (حديث: " أن الرسول ﷺ خير بريرة حين عتقت تحت العبد " (ص ١٦٠ ـ ١٦١) .
- (١٨٧٤) - (قال سلمان لجرير: " إنكم معشر العرب لا نتقدمكم فى صلاتكم , ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد ﷺ وجعله فيكم " رواه البزار بسند جيد. ورواه سعيد بمعناه (ص ١٦١) .
- باب المحرمات فى النكاح
- (١٨٧٥) - (قال الرسول ﷺ لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
- (١٨٧٦) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص ١٦١) .
- (١٨٧٧) - (عن على مرفوعا: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " رواه أحمد والترمذى وصححه.
- (١٨٧٨) - (قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهمه القرآن " (٢/١٦٣) .
- (١٨٧٩) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.
- (١٨٨٠) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (٢/١٦٤) .
- (١٨٨١) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم ".
- (١٨٨٢) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه (٢/١٦٥) .
- (١٨٨٣) - (قول الرسول ﷺ لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذى.
- (١٨٨٤) - (قال نوفل بن معاوية: " أسلمت وتحتى خمس نسوة , فقال النبى ﷺ: فارق واحدة منهن " رواه الشافعى (ص ١٦٧) .
- (١٨٨٥) - (عن قيس بن الحارث قال: " أسلمت وعندى ثمانية نسوة فأتيت النبى ﷺ فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا " رواه أبو داود وابن ماجه (ص ١٦٧) .
- (١٨٨٦) - (نهى النبى ﷺ مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى.
- (١٨٨٧) - (قال ﵊ لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة.
- (١٨٨٨) - (حديث عثمان مرفوعا: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى. ولم يذكر الترمذى الخطبة (ص ١٦٩) .
- (١٨٨٩) - (وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة: " أنه تزوج مجوسية " , فقال: أبو وائل يقول: " يهودية ". وهو أوثق (ص ١٦٩) .
- (١٨٩٠) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
- (١٨٩١) - (قول عمر: " مقاطع الحقوق عند الشروط ".
- باب الشروط فى النكاح
- (١٨٩٢) - (حديث: " إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " متفق عليه.
- (١٨٩٣) - (روى الأثرم: " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها , فقال الرجل: إذا يطلقننا , فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " (ص ١٧١) .
- (١٨٩٤) - (نهى الرسول ﷺ أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.
- (١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .
- (١٨٩٦) - (عن الأعرج: " أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته , وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما , وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله ﷺ " رواه أحمد وأبو داود (ص ١٧٢) .
- (١٨٩٧) - (حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى (ص ١٧٣) .
- (١٨٩٨) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها , قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله ﷺ سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص ١٧٣) .
- (١٨٩٩) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (٢/١٧٣) [١]
- (١٩٠٠) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة , فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [٢] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه.
- (١٩٠١) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله ﷺ نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص ١٧٤) .
- (١٩٠٢) - (لمسلم عن سبرة: " أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " (ص ١٧٥) .
- (١٩٠٣) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (٢/١٧٥) .
- فصل
- (١٩٠٤) - (حديث عروة عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ﷺ ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه (ص ١٧٧) .
- (١٩٠٥) - (خبر الأسود عن عائشة: " أنه ﷺ خير بريرة وكان زوجها حرا ". رواه النسائى ".
- (١٩٠٦) - (وروى القاسم وعروة عنها: " أنه كان عبدا ". رواه البخارى.
- (١٩٠٧) - (قال ابن عباس: " كان زوج بريرة عبدا أسود لبنى المغيرة يقال له: مغيث ". رواه البخارى وغيره.
- (١٩٠٨) - (قوله ﷺ لبريرة: " إن قربك فلا خيار لك ". رواه أبو داود (ص ١٧٧) .
- (١٩٠٩) - (روى نافع عن ابن عمر: " أن لها الخيار ما لم يمسها ". رواه مالك (٢/١٧٨) .
- باب حكم العيوب فى النكاح
- (١٩١٠) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا.
- (١٩١١) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة ".
- (١٩١٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ تزوج امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسى ثيابك والحقى بأهلك ". رواه أحمد وسعيد فى " سننه " (٢/١٧٩) .
- باب نكاح الكفار
- (١٩١٤) - (حديث: " ولدت من نكاح لا سفاح " (٢/١٨٢) .
- (١٩١٥) - (أسلم خلق كثير فى عصر رسول الله ﷺ , فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ".
- (١٩١٦) - (حديث: " أخذ الرسول ﷺ الجزية من مجوس هجر ".
- (١٩١٧) - (كتب عمر أن فرقوا بين كل ذى رحم من المجوس " (٢/١٨٢) . [٢]
- (١٩١٨) - (عن ابن عباس: " أن رجلا جاء مسلما على عهد النبى ﷺ ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها كانت مسلمة معى فردها عليه " رواه أبو داود (ص ١٨٣) .
- (١٩١٩) - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: " كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر , أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف , وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى ﷺ بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ".
- (١٩٢٠) - (قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة
- (١٩٢١) - (حديث: " أن النبى ﷺ رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص ١٨٤) .
- (١٩٢٢) - (حديث عمرو بن شعيب أنه: " ردها بنكاح جديد " (ص ٢/١٨٤) .
- كتاب الصداق
- (١٩٢٣) - (قوله ﷺ لعبد الرحمن: " ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب " (٢/١٨٧) .
- (١٩٢٤) - (روى: " أنه ﷺ زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ".
- (١٩٢٥) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد ".
- (١٩٢٦) - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين , فقال رسول الله ﷺ: " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص ١٨٧) .
- (١٩٢٧) - (قال عمر: " لا تغالوا فى صدقات النساء " رواه أبو داود والنسائى (ص ١٨٨) .
- (١٩٢٨) - (عن عائشة مرفوعا: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " رواه أبو حفص , ورواه أحمد بنحوه.
- (١٩٢٩) - (روى أن النبى ﷺ زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد فى سننه (ص ١٨٨) .
- (١٩٣٠) - (حديث الموهوبة وقوله ﷺ فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (٢/١٨٨) .
- (١٩٣١) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد.
- (١٩٣٢) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء ".
- (١٩٣٣) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه.
- فصل
- (١٩٣٤) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".
- (١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.
- فصل فيما يسقط الصداق وينصفه
- (١٩٣٦) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (٢/١٩٦) .
- (١٩٣٧) - (روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى.
- فصل
- (١٩٣٨) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (٢/١٩٨) .
- (١٩٣٩) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق
- (١٩٤٠) - (عن عقبة بن عامر أن النبى ﷺ قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم , وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا , فأشهدكم أنى قد أعطيتها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف " رواه أبو داود (٢/١٩٩) .
- (١٩٤١) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص ٢٠١) .
- (١٩٤٢) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ".
- فصل
- (١٩٤٣) - (وفى بعض ألفاظ حديث عائشة: " ولها الذى أعطاها بما أصاب منها " رواه البرقانى والخلال بإسنادهما.
- (١٩٤٤) - (حديث: " فلها المهر بما استحل من فرجها " (٢/٢٠٢) .
- باب الوليمة وآداب الأكل
- (١٩٤٥) - (حديث: " إنه ﷺ فعل الوليمة " رواه أنس (٢/٢٠٤) .
- (١٩٤٦) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه.
- (١٩٤٧) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ".
- (١٩٤٨) - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها " " وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس , ويأتيها وهو صائم " متفق عليهما (٢/٢٠٤) .
- (١٩٤٩) - (حديث (ابن عمر) [١] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد.
- (١٩٥٠) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
- (١٩٥١) - (قوله ﷺ: " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا , فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق ".
- (١٩٥٢) - (حديث: " أنه ﷺ كان فى دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال ﷺ: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. كل يوما , ثم صم يوما مكانه إن شئت " (٢/٢٠٦) .
- (١٩٥٣) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم فليجب , وإن كان صائما فليدع , وإن كان مفطرا فليطعم " رواه أبو داود.
- (١٩٥٤) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " رواه أبو داود (٢/٢٠٦) .
- (١٩٥٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا دعى أحدكم إلى طعام فجاء مع السول فذلك إذن لك " رواه أحمد وأبو داود.
- (١٩٥٦) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد.
- (١٩٥٧) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله ﷺ نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ".
- (١٩٥٨) - (حديث: " أن رسول الله ﷺ نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع " رواه أحمد وأبو داود.
- (١٩٥٩) - (حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النهبى والمثلة " رواه أحمد والبخارى (٢/٢٠٧) .
- (١٩٦٠) - (حديث أبى هريرة: " قسم النبى ﷺ يوما بين أصحابه
- (١٩٦١) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله ﷺ فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ".
- (١٩٦٢) - (حديث: " أنه كان ﷺ يحتز من كتف شاة " رواه البخارى (٢/٢٠٨)
- (١٩٦٣) - (حديث أنس مرفوعا: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف , رواه ابن ماجه وغيره.
- (١٩٦٤) - (وعن سلمان مرفوعا: " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " (٢/٢٠٨) .
- (١٩٦٥) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (٢/٢٠٨) .
- (١٩٦٦) - (حديث: " أنه ﷺ جثا على الأكل , وقال: أما أنا فلا آكل متكئا " رواه مسلم (٢/٢٠٩) .
- (١٩٦٧) - (عن أنس: " أنه ﷺ أكل مقعيا تمرا " وفى لفظ: " يأكل منه أكلا ذريعا " رواه مسلم (٢/٢٠٩) .
- (١٩٦٨) - (قوله ﷺ لعمر بن أبى سلمة: " يا غلام: سم الله وكل بيمينك , وكل مما يليك " متفق عليه (٢/٢٠٩) .
- (١٩٦٩) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال.
- (١٩٧٠) - (حديث جابر: " أمر رسول الله ﷺ بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم.
- (١٩٧١) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " رواه مسلم.
- (١٩٧٢) - (قول عائشة: " كنت أتعرق العرق فأناوله النبى ﷺ فيضع فاه على موضع فى " (٢/٢١٠) .
- (١٩٧٣) - (حديث: " أكل معه ﷺ عمر بن أبى سلمة وهو صغير ".
- (١٩٧٤) - (أثر ابن عمر: " ترك الخلال يوهن الأسنان " (٢/٢١٠) .
- (١٩٧٥) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ".
- (١٩٧٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢/٢١٠) .
- (١٩٧٧) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " (٢/٢١٠) .
- (١٩٧٨) - (قال أبو هريرة: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه البيهقى بإسناد حسن (٢/٢١٠) .
- (١٩٧٩) - (حديث: " أكله ﷺ بكفه كلها " ولم يصححه الإمام أحمد (٢/٢١١) . [١]
- (١٩٨٠) - (قوله ﷺ: " ... وكل مما يليك " (٢/٢١١) .
- (١٩٨١) - (وفى لفظ آخر: " كلوا من جوانبها , ودعوا ذروتها , يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (٢/٢١١) .
- (١٩٨٢) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله ﷺ عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر , وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود.
- (١٩٨٣) - (حديث: " ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن ... " الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه (٢/٢١١) .
- (١٩٨٤) - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: " إن ابنك بات البارحة بشما , فقال: أما لو مات لم أصل عليه " (٢/٢١١) .
- (١٩٨٥) - (قوله ﷺ لأبى هريرة: " اشرب ـ أى من اللبن ـ فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذى بعثك بالحق ما أجد له مساغا " رواه البخارى (٢/٢١٢) .
- (١٩٨٦) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
- (١٩٨٧) - (حديث أنس فى الدباء وفيه: " فجعلت أجمع الدباء بين يديه " رواه البخارى (٢/٢١٢) .
- فصل
- (١٩٨٨) - (حديث: " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها " رواه مسلم (٢/٢١٣) .