جارٍ فتح الكتاب…

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ناصر الدين الألباني

التخريج والأطراف

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل فى المضاربة
  2. (١٤٧٠) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة "
  3. (١٤٧١) - (حديث: " أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها "
  4. (١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من
  5. (١٤٧٣) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم ".
  6. فصل فى شركة الوجوه والأبدان
  7. (١٤٧٤) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر , فلم أجىء أنا وعمار بشىء , وجاء سعد بأسيرين "
  8. (١٤٧٤/١) - (حديث: "أن النبي ﷺ قال: من أخذ شيئا فهو له"
  9. (١٤٧٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ أعطى خيبر على الشطر "
  10. (١٤٧٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ".
  11. باب المساقاة
  12. (١٤٧٧) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "
  13. (١٤٧٨) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة "
  14. (١٤٧٩) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها "
  15. (١٤٨٠) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله ﷺ نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم "
  16. (١٤٨١) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده , فله الشطر , وإن جاءوا بالبذر , فلهم كذا "
  17. (١٤٨٢) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس "
  18. (١٤٨٣) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة "
  19. (١٤٨٤) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى "
  20. (١٤٨٥) - (قوله ﷺ: " نقركم على ذلك ما شئنا "
  21. (١٤٨٦) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "
  22. (١٤٨٧) - (حديث: " أن النبى ﷺ دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم "
  23. باب الإجارة
  24. (١٤٨٨) - (حديث: " أن موسى ﵇ آجر نفسه ثمانى حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه "
  25. (١٤٨٩) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى ﷺ استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا "
  26. (١٤٨٩/١) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته)
  27. (١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ".
  28. فصل
  29. (١٤٩١) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى , يستقى له كل دلو بتمرة , وجاء به إلى النبى ﷺ , فأكل منه "
  30. (١٤٩٢) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ".
  31. (١٤٩٣) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن , فأهدى إلى قوسا , فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار , فرددتها ".
  32. (١٤٩٤) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله "
  33. فصل
  34. (١٤٩٥) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء , ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا "
  35. (١٤٩٦) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه ﴿عن﴾ على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ , وقال: لا يصلح الناس إلا هذا "
  36. (١٤٩٧) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها "
  37. (١٤٩٨) - (قوله ﷺ: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".
  38. (١٤٩٩) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان "
  39. باب المسابقة
  40. (١٥٠٠) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى "
  41. (١٥٠١) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق "
  42. (١٥٠٢) - (حديث: " سابق النبى ﷺ عائشة على قدميه "
  43. (١٥٠٣) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه "
  44. (١٥٠٤) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله ﷺ "
  45. (١٥٠٥) - (حديث:" أن النبى ﷺ مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم "
  46. (١٥٠٦) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ".
  47. (١٥٠٧) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ سبق بين الخيل وأعطى السابق "
  48. (١٥٠٨) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله , فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر , وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه "
  49. (١٥٠٩) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين , وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين , وقد أمن أن يسبق فهو قمار "
  50. (١٥١٠) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة "
  51. كتاب العارية
  52. (١٥١١) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع "
  53. (١٥١٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ استعار من أبى طلحة فرسا فركبها "
  54. (١٥١٣) - (حديث: " أن النبى ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدراعا "
  55. (١٥١٣/١) - (حديث: " أنه ﷺ ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها "
  56. (١٥١٤) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".
  57. فصل
  58. (١٥١٥) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة "
  59. (١٥١٥/١) - (وروي: " مؤداة ".
  60. (١٥١٦) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "
  61. كتاب الغصب
  62. (١٥١٧) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام "
  63. (١٥١٨) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا , ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه فليردها "
  64. (١٥١٩) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير
  65. (١٥٢٠) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق "
  66. فصل
  67. (١٥٢١) - (حديث: " الخراج بالضمان "
  68. (١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "
  69. (١٥٢٣) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه ".
  70. فصل
  71. (١٥٢٤) - (حديث: " العجماء جرحها جبار "
  72. (١٥٢٥) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين , أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل , فهو ضامن "
  73. (١٥٢٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار "
  74. (١٥٢٧) - (حديث حرام (١) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبى الله ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار , وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور , وحدث ب
  75. (١٥٢٨) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ".
  76. (١٥٢٩) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت
  77. (١٥٣٠) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته "
  78. (١٥٣١) - (حديث: " أن النبى ﷺ حرق مسجد الضرار , وأمر بهدمه "
  79. باب الشفعة
  80. (١٥٣٢) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. "
  81. (١٥٣٣) - (حديث أنس أن النبى ﷺ قال: " لا شفعة لنصرانى ".
  82. (١٥٣٤) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "
  83. (١٥٣٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
  84. (١٥٣٦) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "
  85. (١٥٣٧) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "
  86. (١٥٣٨) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [١] " رواه البخارى وأبو داود. * صحيح.
  87. (١٥٣٩) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار "
  88. (١٥٤٠) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (١) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [١] كان طريقهما واحدا " (ص ٤٤٣) .
  89. (١٥٤١) - (حديث جابر: " قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط "
  90. (١٥٤٢) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها "
  91. (١٥٤٣) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "
  92. باب الوديعة
  93. (١٥٤٤) - (وقال النبى ﷺ: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... "
  94. فصل
  95. (١٥٤٥) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله "
  96. (١٥٤٦) - (حديث: " روى أنه ﷺ كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ".
  97. فصل
  98. (١٥٤٧) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه "
  99. (١٥٤٨) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله "
  100. باب إحياء الموات
  101. (١٥٤٩) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد "
  102. (١٥٥٠) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له "
  103. (١٥٥١) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق "
  104. (١٥٥٢) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام "
  105. (١٥٥٣) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له "
  106. فصل
  107. (١٥٥٤) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحاط حائطا على أرض فهى له "
  108. (١٥٥٥) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به "
  109. باب الجعالة
  110. (١٥٥٦) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم "
  111. (١٥٥٧) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى ﷺ جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا "
  112. باب اللقطة
  113. (١٥٥٨) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله ﷺ فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به "
  114. (١٥٥٩) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها "
  115. (١٥٦٠) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى
  116. (١٥٦١) - (ورخص النبى ﷺ فى الحبل فى حديث جابر ".
  117. (١٥٦٢) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (١) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ "
  118. (١٥٦٣) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى ﷺ يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال "
  119. (١٥٦٤) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك و
  120. (١٥٦٥) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها "
  121. (١٥٦٦) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة "
  122. فصل
  123. (١٥٦٧) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب "
  124. (١٥٦٨) - (حديث: " أنه ﷺ أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق "
  125. (١٥٦٩) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ".
  126. (١٥٧٠) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " , وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " , وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " , وفى لفظ: " فاستمتع بها "
  127. (١٥٧١) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه "
  128. (١٥٧٢) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها "
  129. باب اللقيط
  130. (١٥٧٣) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص ٤٦٥) .
  131. فصل
  132. (١٥٧٤) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ".
  133. (١٥٧٥) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص ٤٦٧) .
  134. (١٥٧٦) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه , قال ابن المنذر: لا يثبت (ص ٤٦٧) .
  135. (١٥٧٧) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى ﷺ مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما , فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص ٤٦٨) .
  136. (١٥٧٨) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص ٤٦٨) .
  137. (١٥٧٩) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص ٤٦٨) .
  138. كتاب الوقف
  139. (١٥٨٠) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (٢/٣) .
  140. (١٥٨١) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى ﷺ ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (٢/٣) .
  141. (١٥٨٢) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (٢/٣) .
  142. (١٥٨٣) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى ﷺ: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى ﷺ احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (٢/٣) .
  143. (١٥٨٤) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (٢/٤) .
  144. فصل
  145. (١٥٨٥) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (٢/٥)
  146. (١٥٨٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (٢/٥) .
  147. (١٥٨٧) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله , فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (٢/٥) .
  148. (١٥٨٨) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا
  149. (١٥٨٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص ٢/٦) .
  150. (١٥٩٠) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى ﷺ وقفت على أخ لها يهودى " (٢/٦ ـ ٧) .
  151. (١٥٩١) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل (أهله) [٢] منها بالمعروف غير المنكر " (٢/٧) . [٣]
  152. (١٥٩٣) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (٢/٧) .
  153. (١٥٩٣) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه.
  154. (١٥٩٤) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (٢/٩) .
  155. فصل
  156. (١٥٩٥) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (٢/١٠) .
  157. (١٥٩٦) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (٢/١٢) .
  158. فصل
  159. (١٥٩٧) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (٢/١٦) .
  160. (١٥٩٨) - (قوله ﷺ فى حديث النعمان بن بشير: " ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد تلك الصدقة ". رواه مسلم (٢/١٧) .
  161. فصل
  162. (١٥٩٩) - (قوله ﷺ: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا
  163. (١٦٠٠) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة , وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (٢٠/٢٠) .
  164. باب الهبة
  165. (١٦٠١) - (قوله ﷺ: " تهادوا تحابوا " (٢/٢١) .
  166. (١٦٠٢) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى ﷺ أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر , ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (٢/٢١) .
  167. (١٦٠٣) - (حديث: " لأنه ﷺ , كان يهدى ويهدى إليه , ويعطى ويعطى " (٢/٢٢) .
  168. (١٦٠٤) حديث: " أنه ﷺ كان يفرق الصدقات " (٢/٢١) .
  169. (١٦٠٥) - (حديث: " أنه ﷺ كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (٢/٢١) .
  170. (١٦٠٦) - (قوله ﷺ لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد.
  171. (١٦٠٧) - (قوله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله ﷺ , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
  172. (١٦٠٨) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى ﷺ , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (٢/٢٢) .
  173. (١٦٠٩) - (قوله ﷺ: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (٢/٢٣) .
  174. (١٦١٠) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (٢/٢٣) .
  175. (١٦١١) - (قوله ﷺ: " المؤمنون عند شروطهم " (٢/٢٣) .
  176. (١٦١٢) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (٢/٣٢) .
  177. (١٦١٣) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (٢/٢٤) .
  178. (١٦١٤) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (٢/٢٤) .
  179. (١٦١٥) - (حديث: " المستعذر [١] يثاب من هبة " (٢/٢٤) .
  180. (١٦١٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد.
  181. (١٦١٧) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره.
  182. فصل
  183. (١٦١٨) - (روى , عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (٢/٢٥) .
  184. (١٦١٩) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , ولو كنت جددتيه , واحتزيتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه , على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (٢/٢٥) .
  185. (١٦٢٠) - (قوله ﷺ لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , ﷺ , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [٢] " رواه أحمد.
  186. (١٥٦٦) - (قوله ﷺ للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (٢/٢٧) . [٣]
  187. فصل
  188. (١٦٢٢) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (٢/٢٧) .
  189. (١٦٢٣) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب
  190. (١٦٢٤) - (قوله ﷺ: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة , وصححه الترمذى (٢/٢٧) .
  191. (١٦٢٥) - (قوله ﷺ: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (٢/٢٨) .
  192. (١٦٢٦) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (٢/٢٨) .
  193. (١٦٢٧) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (٢/٢٨) .
  194. (١٦٢٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (٢/٢٩) .
  195. (١٦٢٩) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (٢/٢٩) .
  196. (١٦٣٠) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (٢/٣٠) .
  197. (١٦٣١) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (٢/٣٠) .
  198. (١٦٣٢) - (قوله ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (٢/٣٠) .
  199. (١٦٣٣) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (٢/٣٠) .
  200. (١٦٣٤) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (٢/٣٠) .
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس