إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
- تحريم آلات الطرب
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- فصل فى المضاربة
- (١٤٧٠) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة "
- (١٤٧١) - (حديث: " أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها "
- (١٤٧٢) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من
- (١٤٧٣) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم ".
- فصل فى شركة الوجوه والأبدان
- (١٤٧٤) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر , فلم أجىء أنا وعمار بشىء , وجاء سعد بأسيرين "
- (١٤٧٤/١) - (حديث: "أن النبي ﷺ قال: من أخذ شيئا فهو له"
- (١٤٧٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ أعطى خيبر على الشطر "
- (١٤٧٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ".
- باب المساقاة
- (١٤٧٧) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "
- (١٤٧٨) - (حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة "
- (١٤٧٩) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها "
- (١٤٨٠) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله ﷺ نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم "
- (١٤٨١) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده , فله الشطر , وإن جاءوا بالبذر , فلهم كذا "
- (١٤٨٢) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس "
- (١٤٨٣) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة "
- (١٤٨٤) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى "
- (١٤٨٥) - (قوله ﷺ: " نقركم على ذلك ما شئنا "
- (١٤٨٦) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "
- (١٤٨٧) - (حديث: " أن النبى ﷺ دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم "
- باب الإجارة
- (١٤٨٨) - (حديث: " أن موسى ﵇ آجر نفسه ثمانى حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه "
- (١٤٨٩) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى ﷺ استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا "
- (١٤٨٩/١) - (وفيه يعني الصحيح: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته)
- (١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ".
- فصل
- (١٤٩١) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى , يستقى له كل دلو بتمرة , وجاء به إلى النبى ﷺ , فأكل منه "
- (١٤٩٢) - (حديث عثمان بن أبى العاص: " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ".
- (١٤٩٣) - (حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن , فأهدى إلى قوسا , فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار , فرددتها ".
- (١٤٩٤) - (حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله "
- فصل
- (١٤٩٥) - (روى أحمد فى " المسند " عن على رضى الله عنه: " أنه كان يضمن الأجراء , ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا "
- (١٤٩٦) - (روى جعفر بن محمد عن أبيه ﴿عن﴾ على: " أنه كان يضمن الصباغ والصواغ , وقال: لا يصلح الناس إلا هذا "
- (١٤٩٧) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها "
- (١٤٩٨) - (قوله ﷺ: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".
- (١٤٩٩) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان "
- باب المسابقة
- (١٥٠٠) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى "
- (١٥٠١) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق "
- (١٥٠٢) - (حديث: " سابق النبى ﷺ عائشة على قدميه "
- (١٥٠٣) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه "
- (١٥٠٤) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله ﷺ "
- (١٥٠٥) - (حديث:" أن النبى ﷺ مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم "
- (١٥٠٦) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ".
- (١٥٠٧) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ سبق بين الخيل وأعطى السابق "
- (١٥٠٨) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله , فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر , وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه "
- (١٥٠٩) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين , وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين , وقد أمن أن يسبق فهو قمار "
- (١٥١٠) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة "
- كتاب العارية
- (١٥١١) - (حديث: " هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع "
- (١٥١٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ استعار من أبى طلحة فرسا فركبها "
- (١٥١٣) - (حديث: " أن النبى ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدراعا "
- (١٥١٣/١) - (حديث: " أنه ﷺ ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها "
- (١٥١٤) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".
- فصل
- (١٥١٥) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة "
- (١٥١٥/١) - (وروي: " مؤداة ".
- (١٥١٦) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "
- كتاب الغصب
- (١٥١٧) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام "
- (١٥١٨) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا , ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه فليردها "
- (١٥١٩) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير
- (١٥٢٠) - (حديث: " ليس لعرق ظالم حق "
- فصل
- (١٥٢١) - (حديث: " الخراج بالضمان "
- (١٥٢٢) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "
- (١٥٢٣) - (حديث: " القصعة لما كسرتها إحدى نسائه ".
- فصل
- (١٥٢٤) - (حديث: " العجماء جرحها جبار "
- (١٥٢٥) - (حديث النعمان بن بشير مرفوعا: " من وقف دابة فى سابلة من سبل المسلمين , أو فى سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل , فهو ضامن "
- (١٥٢٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الرجل جبار "
- (١٥٢٧) - (حديث حرام (١) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبى الله ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار , وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور , وحدث ب
- (١٥٢٨) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ".
- (١٥٢٩) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت
- (١٥٣٠) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته "
- (١٥٣١) - (حديث: " أن النبى ﷺ حرق مسجد الضرار , وأمر بهدمه "
- باب الشفعة
- (١٥٣٢) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. "
- (١٥٣٣) - (حديث أنس أن النبى ﷺ قال: " لا شفعة لنصرانى ".
- (١٥٣٤) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "
- (١٥٣٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
- (١٥٣٦) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "
- (١٥٣٧) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "
- (١٥٣٨) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [١] " رواه البخارى وأبو داود. * صحيح.
- (١٥٣٩) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار "
- (١٥٤٠) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (١) ينتظر به وإن كان غائبا (إذ) [١] كان طريقهما واحدا " (ص ٤٤٣) .
- (١٥٤١) - (حديث جابر: " قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط "
- (١٥٤٢) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها "
- (١٥٤٣) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "
- باب الوديعة
- (١٥٤٤) - (وقال النبى ﷺ: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ... "
- فصل
- (١٥٤٥) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله "
- (١٥٤٦) - (حديث: " روى أنه ﷺ كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ".
- فصل
- (١٥٤٧) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه "
- (١٥٤٨) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله "
- باب إحياء الموات
- (١٥٤٩) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد "
- (١٥٥٠) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له "
- (١٥٥١) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق "
- (١٥٥٢) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام "
- (١٥٥٣) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له "
- فصل
- (١٥٥٤) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحاط حائطا على أرض فهى له "
- (١٥٥٥) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به "
- باب الجعالة
- (١٥٥٦) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم "
- (١٥٥٧) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى ﷺ جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا "
- باب اللقطة
- (١٥٥٨) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله ﷺ فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به "
- (١٥٥٩) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها "
- (١٥٦٠) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى
- (١٥٦١) - (ورخص النبى ﷺ فى الحبل فى حديث جابر ".
- (١٥٦٢) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (١) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ "
- (١٥٦٣) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى ﷺ يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال "
- (١٥٦٤) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك و
- (١٥٦٥) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها "
- (١٥٦٦) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة "
- فصل
- (١٥٦٧) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب "
- (١٥٦٨) - (حديث: " أنه ﷺ أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق "
- (١٥٦٩) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ".
- (١٥٧٠) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " , وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " , وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " , وفى لفظ: " فاستمتع بها "
- (١٥٧١) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه "
- (١٥٧٢) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها "
- باب اللقيط
- (١٥٧٣) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص ٤٦٥) .
- فصل
- (١٥٧٤) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ".
- (١٥٧٥) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص ٤٦٧) .
- (١٥٧٦) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه , قال ابن المنذر: لا يثبت (ص ٤٦٧) .
- (١٥٧٧) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى ﷺ مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما , فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص ٤٦٨) .
- (١٥٧٨) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص ٤٦٨) .
- (١٥٧٩) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص ٤٦٨) .
- كتاب الوقف
- (١٥٨٠) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (٢/٣) .
- (١٥٨١) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى ﷺ ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (٢/٣) .
- (١٥٨٢) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (٢/٣) .
- (١٥٨٣) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى ﷺ: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى ﷺ احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (٢/٣) .
- (١٥٨٤) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (٢/٤) .
- فصل
- (١٥٨٥) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (٢/٥)
- (١٥٨٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (٢/٥) .
- (١٥٨٧) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله , فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (٢/٥) .
- (١٥٨٨) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا
- (١٥٨٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص ٢/٦) .
- (١٥٩٠) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى ﷺ وقفت على أخ لها يهودى " (٢/٦ ـ ٧) .
- (١٥٩١) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل (أهله) [٢] منها بالمعروف غير المنكر " (٢/٧) . [٣]
- (١٥٩٣) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (٢/٧) .
- (١٥٩٣) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه.
- (١٥٩٤) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (٢/٩) .
- فصل
- (١٥٩٥) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (٢/١٠) .
- (١٥٩٦) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (٢/١٢) .
- فصل
- (١٥٩٧) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (٢/١٦) .
- (١٥٩٨) - (قوله ﷺ فى حديث النعمان بن بشير: " ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد تلك الصدقة ". رواه مسلم (٢/١٧) .
- فصل
- (١٥٩٩) - (قوله ﷺ: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا
- (١٦٠٠) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة , وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (٢٠/٢٠) .
- باب الهبة
- (١٦٠١) - (قوله ﷺ: " تهادوا تحابوا " (٢/٢١) .
- (١٦٠٢) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى ﷺ أى الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر , ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (٢/٢١) .
- (١٦٠٣) - (حديث: " لأنه ﷺ , كان يهدى ويهدى إليه , ويعطى ويعطى " (٢/٢٢) .
- (١٦٠٤) حديث: " أنه ﷺ كان يفرق الصدقات " (٢/٢١) .
- (١٦٠٥) - (حديث: " أنه ﷺ كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (٢/٢١) .
- (١٦٠٦) - (قوله ﷺ لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد.
- (١٦٠٧) - (قوله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله ﷺ , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
- (١٦٠٨) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى ﷺ , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (٢/٢٢) .
- (١٦٠٩) - (قوله ﷺ: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (٢/٢٣) .
- (١٦١٠) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (٢/٢٣) .
- (١٦١١) - (قوله ﷺ: " المؤمنون عند شروطهم " (٢/٢٣) .
- (١٦١٢) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (٢/٣٢) .
- (١٦١٣) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (٢/٢٤) .
- (١٦١٤) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (٢/٢٤) .
- (١٦١٥) - (حديث: " المستعذر [١] يثاب من هبة " (٢/٢٤) .
- (١٦١٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد.
- (١٦١٧) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره.
- فصل
- (١٦١٨) - (روى , عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (٢/٢٥) .
- (١٦١٩) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , ولو كنت جددتيه , واحتزيتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه , على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (٢/٢٥) .
- (١٦٢٠) - (قوله ﷺ لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [١] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , ﷺ , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [٢] " رواه أحمد.
- (١٥٦٦) - (قوله ﷺ للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (٢/٢٧) . [٣]
- فصل
- (١٦٢٢) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (٢/٢٧) .
- (١٦٢٣) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب
- (١٦٢٤) - (قوله ﷺ: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة , وصححه الترمذى (٢/٢٧) .
- (١٦٢٥) - (قوله ﷺ: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (٢/٢٨) .
- (١٦٢٦) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (٢/٢٨) .
- (١٦٢٧) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (٢/٢٨) .
- (١٦٢٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (٢/٢٩) .
- (١٦٢٩) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (٢/٢٩) .
- (١٦٣٠) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (٢/٣٠) .
- (١٦٣١) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (٢/٣٠) .
- (١٦٣٢) - (قوله ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (٢/٣٠) .
- (١٦٣٣) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (٢/٣٠) .
- (١٦٣٤) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (٢/٣٠) .