إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
- تحريم آلات الطرب
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- (١٩٨٩) - (حديث معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا: " من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه ابن ماجه (٢/٢١٣) .
- (١٩٩٠) - (قول جابر: " صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى ﷺ طعاما فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم.
- (١٩٩١) - (حديث: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه") [١]
- (١٩٩٢) - (حديث: " قال أبو أيوب: كان رسول الله ﷺ إذا أتى بطعام أكله وبعث بفضله إلى فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه " (٢/٢١٣)
- (١٩٩٣) - (حديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " رواه ابن ماجه.
- (١٩٩٤) - (حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح " رواه الخمسة إلا أبا داود (ص ٢١٤) .
- (١٩٩٥) - (حديث: " أنه ﷺ قال للأنصار (١) :
- (١٩٩٦) - (حديث: " كان ﷺ يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم " رواه عبد الله بن أحمد فى المسند (٢/٢١٤) .
- باب عشرة النساء
- (١٩٩٧) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم.
- (١٩٩٨) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى.
- (١٩٩٩) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله , ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض
- (٢٠٠٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين ".
- فصل
- (٢٠٠١) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".
- (٢٠٠٢) - (حديث: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه (٢/٢١٦) .
- (٢٠٠٣) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
- (٢٠٠٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (٢/٢١٧) .
- (٢٠٠٥) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه.
- (٢٠٠٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ " رواه الأثرم.
- (٢٠٠٧) - (عن عمر (١) : " نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " رواه أحمد وابن ماجه (٢/٢١٧) .
- (٢٠٠٨) - (حديث: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة " رواه أبو حفص.
- (٢٠٠٩) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه.
- (٢٠١٠) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص.
- (٢٠١١) - (حديث: " نهيه ﷺ عن أن يحدثا بما جرى بينهما " رواه أبو داود (٢/٢١٨) .
- (٢٠١٢) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " متفق عليه (٢/٢١٨) .
- فصل
- (٢٠١٣) - (حديث عائشة مرفوعا: " ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل " رواه أحمد وابن ماجه (٢/٢١٩) .
- (٢٠١٥) - (حديث أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله ﷺ فى حضور جنازته فقال لها: اتق الله ولا تخالفى زوجك , (فأوصى) [١] الله إليه أنى قد غفرت لها بطاعتها زوجها " رواه ابن بطة فى " أحكام النساء " (٢/٢١٩) . [٢]
- فصل
- (٢٠١٥) - (قوله ﷺ لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه
- (٢٠١٦) - (روى الشعبى: " أن كعب بن سور (١) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر , اذهب فأنت قاض على البصرة , نعم القاضى أنت " رواه سعيد.
- (٢٠١٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من كان له امرأتان , فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة , وشقه مائل " رواه أبو داود (٢/٢٢٢) .
- (٢٠١٨) - (وعن عائشة: " كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (٢/٢٢٢) .
- (٢٠١٩) - (قوله ﷺ لأم سلمة: " فإن سبعت لك , سبعت لنسائى " رواه أحمد ومسلم (٢/٢٢٢) .
- (٢٠٢٠) - (حديث: " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه (٢/٢٢٢) .
- (٢٠٢١) - (حديث عائشة: " قبض رسول الله ﷺ فى بيتى وفى يومى وإنما قبض نهارا " (٢/٢٢٢) .
- (٢٠٢٢) - (عن على: " لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال " رواه الدارقطنى.
- (٢٠٢٤) - (وقال ﷺ: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " (٢/٢٢٣) .
- فصل
- (٢٠٢٥) - (حديث أبى قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج [الرجل] (١) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى ﷺ " أخرجاه.
- (٢٠٢٦) - (حديث: وعن معاذ مرفوعا: " أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم فى الله " رواه أحمد (٢/٢٢٤) .
- (٢٠٢٧) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك ".
- (٢٠٢٨) - (حديث: " هجر النبى ﷺ نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه
- (٢٠٢٩) - (حديث أبى هريرة: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " متفق عليه (٢/٢٢٥) .
- (٢٠٣٠) - (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: " فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.
- (٢٠٣١) - (حديث: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها فى آخر اليوم ".
- (٢٠٣٢) - (حديث: " لا يجلد أحدكم (قومه) [١] عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه.
- (٢٠٣٣) - (قوله ﷺ: " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أحمد وأبو داود (٢/٢٢٥) .
- (٢٠٣٤) - (حديث: " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " رواه أبو داود (٢/٢٢٥) .
- كتاب الطلاق
- كتاب الخلع
- (٢٠٣٥) - (حديث: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة إلا النسائى (٢/٢٢٦) .
- (٢٠٣٦) - (قوله ﷺ لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى.
- (٢٠٣٧) - (قوله ﷺ فى حديث جميلة: " ولا تزدد " رواه ابن ماجه.
- (٢٠٣٨) - (حديث عن على: " أن النبى ﷺ كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " رواه أبو حفص (٢/٢٢٧) .
- (٢٠٣٩) - (حديث: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخارى وفى رواية: " فأمره ففارقها ".
- كتاب الطلاق
- (٢٠٤٠) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
- (٢٠٤١) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".
- (٢٠٤٢) - (حديث: " كل الطلاق (١) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " رواه الترمذى (٢/٢٣١) .
- (٢٠٤٣) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ".
- (٢٠٤٤) - (روى [ابن] (١) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم.
- (٢٠٤٥) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (٢/٢٣٢) .
- (٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".
- (٢٠٤٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عتاق (١) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
- (٢٠٤٨) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فى
- فصل
- (٢٠٤٩) - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: " فى أمرك بيدك , القضاء ما قضت " رواه البخارى فى تاريخه (٢/٢٣٤) .
- (٢٠٥٠) - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: "هو لها حتى ينكل") ٢/٢٣٤
- باب سنة الطلاق وبدعته
- (٢٠٥١) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (٢/٢٣٥) .
- (٢٠٥٢) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها ".
- (٢٠٥٣) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (٢/٢٣٥) .
- (٢٠٥٤) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (٢/٢٣٥) .
- (٢٠٥٥) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا.
- (٢٠٥٦) - (عن مجاهد: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة , فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك " رواه الدارقطنى (٢/٢٣٦) .
- (٢٠٥٧) - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث " (٢/٢٣٦) .
- (٢٠٥٨) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم؟ قال: أخطأ السنة , وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (٢/٢٣٦) .
- (٢٠٥٩) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى ﷺ عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.
- (٢٠٦٠) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم.
- باب صريح الطلاق وكنايته
- (٢٠٦١) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (٢/٢٣٨) .
- (٢٠٦٢) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (٢/٢٣٩) .
- فصل
- (٢٠٦٣) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى ﷺ: ما أردت إلا واحدة , فحلف , فردها عليه " رواه أبو داود.
- (٢٠٦٤) - (قال النبى ﷺ لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (٢/٢٤٠) .
- (٢٠٦٥) - (قال لسودة: " اعتدى فجعلها طلقة " متفق عليه (٢/٢٤٠) .
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- (٢٠٦٦) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .
- (٢٠٦٧) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (٢/٢٤٢) .
- باب تعليق الطلاق
- (٢٠٦٨) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (٢/٢٤٩) .
- (٢٠٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (٢/٢٤٩) .
- (٢٠٧٠) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.
- فصل فى مسائل متفرقة
- (٢٠٧١) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (٢/٢٥١) .
- (٢٠٧٢) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".
- (٢٠٧٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ".
- فصل
- (٢٠٧٤) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
- (٢٠٧٥) - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (٢/٢٥٣) .
- باب الرجعة
- (٢٠٧٦) - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى ﷺ: " مره فليراجعها " متفق عليه.
- (٢٠٧٧) - (طلق النبى ﷺ حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (٢/٢٥٤) .
- (٢٠٧٨) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (٢/٢٥٦) .
- (٢٠٧٩) - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة " (٢/٢٥٦) . [١]
- فصل
- (٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.
- (٢٠٨١) - (قوله ﷺ لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (٢/٢٥٧) .
- (٢٠٨٢) - (عن ابن عمر سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر) .
- (٢٠٨٣) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى.
- كتاب الإيلاء
- (٢٠٨٤) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه.
- (٢٠٨٥) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى ﷺ " (٢/٢٦١) .
- (٢٠٨٦) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ﷺ كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (٢/٢٦١) .
- كتاب الظهار
- (٢٠٨٧) - (حديث: " نزلت الآيات ( ... وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ... ) فى خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله ﷺ وتجادله فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن " رواه أبو داود وصححه (٢/٢٦٢) .
- (٢٠٨٨) - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: " إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها " (٢/٢٦٣) .
- (٢٠٨٩) - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة ". وروى سعيد: " أنها استفتت أصحاب رسول الله
- فصل
- (٢٠٩٠) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (٢/٢٦٥) .
- (٢٠٩١) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى ﷺ أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه.
- (٢٠٩٢) - (قوله ﷺ: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " رواه أهل السنن وصححه الترمذى (٢/٢٦٦) .
- (٢٠٩٣) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى ".
- (٢٠٩٤) - (حديث: " أمره ﷺ سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ".
- (٢٠٩٥) - (حديث: " أمر ﷺ أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام ".
- (٢٠٩٦) - (روى أحمد عن أبى يزيد المدنى قال: " جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير , فقال رسول الله ﷺ للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر " (٢/٢٦٨) .
- (٢٠٩٧) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ... ".
- (٢٠٩٨) - (حديث: " عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى ﷺ: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ... ) " رواه البخارى (٢/٢٦٩) .
- (٢٠٩٩) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت "
- (٢١٠٠) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى ﷺ " رواه الجماعة إلا الترمذى.
- (٢١٠١) - (عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله ﷺ أرسلوا إليها , فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا , فقال هلال: والله لقد صدقت عليها , فقالت: كذب. فقال النبى ﷺ: لاعنوا بينهما , فقيل لهلال: اشهد ... الحديث " رواه أحمد وأبو داود (٢/٢٧١) .
- فصل
- (٢١٠٢) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله ﷺ بينهما " (٢/٢٧٣) .
- (٢١٠٣) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى ﷺ فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها.
- (٢١٠٤) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (٢/٢٧٣) .
- (٢١٠٥) - (قال عمر رضى الله عنه: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " رواه سعيد , وعن على وابن مسعود نحوه.
- (٢١٠٦) - (قال النبى ﷺ: " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... الحديث " (٢/٢٦٣) .
- فصل فيما يلحق من النسب
- (٢١٠٧) - (روى الوليد بن مسلم: " قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله! من يقول هذا؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين " (٢/٢٧٤) .
- (٢١٠٨) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه.
- (٢١٠٩) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود.
- فصل
- (٢١١٠) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة , فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى , ولد على فراشه.
- (٢١١١) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (١) رواه الشافعى فى " مسنده ".
- (٢١١٢) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم " (٢/٢٧٦) .
- كتاب العدة
- (٢١١٣) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين "
- (٢١١٤) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (٢/٢٧٨) .
- (٢١١٥) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (٢/٢٧٩) .
- (٢١١٦) - (عن أبى بن كعب: " قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن , للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا , وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطنى (٢/٢٨٠) .
- (٢١١٧) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة.
- (٢١١٨) - (حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود (٢/٢٨٠) .
- (٢١١٩) - (حديث: " إذا أتى قرؤك فلا تصلى , وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائى (٢/٢٨٠) .
- (٢١٢٠) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه.
- (٢١٢١) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان " رواه أبو داود.
- (٢١٢٢) - (قول عمر: " عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين " رواه الأثرم (٢/٢٨٢) .
- (٢١٢٣) - (عن محمد بن يحيى بن حبان: " أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض , فقالت الأنصارية لم أحض , فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ " رواه الأثرم.
- فصل
- (٢١٢٤) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك.
- (٢١٢٥) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.
- (٢١٢٦) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.
- فصل
- (٢١٢٧) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (٢/٢٨٥) .
- (٢١٢٨) - (حديث: " ... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ... " الحديث متفق عليه.
- (٢١٢٩) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى.
- (٢١٣٠) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه.
- (٢١٣١) - (حديث فريعة وفيه: " ... امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى.
- (٢١٣٢) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد.
- (٢١٣٣) - (قوله ﷺ لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ".
- (٢١٣٤) - (قوله ﷺ: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود
- (٢١٣٥) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله ﷺ وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله ﷺ: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ".
- (٢١٣٦) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أن
- باب استبراء الإماء
- (٢١٣٧) - (قوله ﷺ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (٢/٢٨٨) .
- (٢١٣٨) - (عن أبى سعيد أن النبى ﷺ قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (٣/٦٢) وأبو داود (٢١٥٧) .
- (٢١٣٩) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.
- (٢١٤٠) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (٢/٢٨٩) .
- (٢١٤١) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.
- (٢١٤٣) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ".
- كتاب الرضاع
- (٢١٤٤) - (قال عمر رضى الله عنه: " اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية " (٢/٢٩٢) .
- (٢١٤٥) - (حديث عائشة: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه (٢/٢٩٣) .
- (٢١٤٦) - (حديث ابن عباس: قال رسول الله ﷺ فى ابنة حمزة: " لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاعة " متفق عليه.
- (٢١٤٧) - (حديث عائشة قالت: " أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن , فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك " رواه مسلم.
- (٢١٤٨) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم.
- (٢١٤٩) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان "
- (٢١٥٠) - (قوله ﷺ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (٢/٢٩٤) .
- (٢١٥١) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.
- (٢١٥٢) - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا (رضعة أرضعها) [١] رسول الله ﷺ لسالم خاصة ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (٢/٢٩٤) .
- (٢١٥٣) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما (أنشر) [٢] العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود (٢/٢٩٥) .
- (٢١٥٤) - (حديث عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى ﷺ فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟! " متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: " فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها " (٢/٢٩٥) .
- (٢١٥٥) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ".
- كتاب النفقات
- (٢١٥٦) - (حديث جابر مرفوعا: " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود (٢/٢٩٧) .
- (٢١٥٨) - (قال النبى ﷺ: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [١]
- (٢١٥٩) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ".
- فصل
- (٢١٦٠) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (٢/٣٠٠) .