إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
- تحريم آلات الطرب
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- (٢١٦١) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى.
- (٢١٦٢) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ... ".
- فصل
- (٢١٦٣) - (حديث: " أن رجلا سأل النبى ﷺ: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا " رواه أبو داود (٢/٣٠٣) .
- (٢١٦٤) - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته " (٢/٣٠٣) .
- (٢١٦٥) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته " صححه الترمذى.
- (٢١٦٦) - (وفى لفظ: " ابدأ بنفسك , ثم بمن تعول " صححه الترمذى.
- (٢١٦٧) - (قال النبى ﷺ فى الحسن: " إن هذا سيد "
- (٢١٦٨) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".
- (٢١٦٩) - (حديث: " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك " متفق عليه (٢/٣٠٥) .
- (٢١٧٠) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (٢/٣٠٥) .
- (٢١٧١) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى.
- فصل
- (٢١٧٢) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده.
- (٢١٧٣) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من لطم غلامه فكفارته عتقه " رواه مسلم.
- (٢١٧٤) - (حديث أبى ذر: " ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " متفق عليه.
- (٢١٧٥) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
- (٢١٧٦) - (حديث أبى ذر مرفوعا: " ... هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ... " الحديث متفق عليه (٢/٣٠٨) .
- (٥١٥٨) والترمذى (١/٣٥٣) وابن ماجه (٣٦٩٠) والبيهقى (٨/٧) وأحمد (٥/١٥٨ و١٦١) (من) [١] المعرور بن سويد قال: " رأيت أبا ذر , وعليه حلة , وعلى غلامه مثلها , فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر , أنه ساب رجلا على عهد رسول الله , فعيره بأمه , قتال: فأتى الرجل النبى ﷺ , فذكر ذلك له , فقال النبى ﷺ: إنك امرؤ فيك جاهلية , إخوانكم وخولكم ... " الحديث.
- (٢١٧٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه , فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه " رواه الجماعة.
- (٢١٧٨) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله ﷺ وهو يغرغر بنفسه: الصلاة , وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
- (٢١٧٩) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم.
- (٢١٨٠) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى.
- (٢١٨١) - (حديث: " عبدك يقول: أطعمنى وإلا فبعنى وامرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى " رواه أحمد والدارقطنى بمعناه (٢/٣٠٩) .
- فصل
- (٢١٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " متفق عليه (٢/٣٠٩) .
- (٢١٨٣) - (حديث عمران: " أن النبى ﷺ كان فى سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة.
- (٢١٨٤) - (حديث أبى برزة: " لا تصاحبنا (١) ناقة عليها لعنة " رواه مسلم وأحمد.
- (٢١٨٥) - (حديث: " أنه ﷺ لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه " (٢/٣٠٩) .
- (٢١٨٦) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه.
- باب الحضانة
- (٢١٨٧) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود.
- (٢١٨٨) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك ".
- (٢١٨٩) - (قضى أبو بكر على عمر رضى الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهى بقباء وعمر بالمدينة ". قاله أحمد (٢/٣١١) .
- (٢١٩٠) - (قوله ﷺ: " الخالة بمنزلة الأم " متفق عليه.
- (٢١٩١) - (حديث: " أنه ﷺ لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة حمزة ".
- فصل
- (٢١٩٢) - (حديث أبى هريرة: " أن النبى ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد والشافعى (٢/٣١٣) .
- (٢١٩٣) - (وعنه أيضا: " جاءت امرأة إلى النبى ﷺ فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى. فقال رسول الله ﷺ: هذا أبوك وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت , فأخذ بيد أمه , فانطلقت به " رواه أبو داود والنسائى (٢/٣١٣) .
- (٢١٩٤) - (عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد.
- (٢١٩٥) - (عن عمارة الحربى:" خيرنى على بين أمى وعمى وكنت
- كتاب الجنايات
- [الأحاديث ٢١٩٦ - ٢٢٠٦]
- (٢١٩٦) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.
- (٢١٩٧) - (قوله ﷺ: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط
- (٢١٩٨) - (قال النبى ﷺ: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (٢/٣١٦) .
- (٢١٩٩) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب.
- (٢٢٠٠) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (٢/٣١٧) .
- (٢٢٠١) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ".
- (٢٢٠٢) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ".
- (٢٢٠٣) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (٢/٣١٧) .
- (٢٢٠٤) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.
- (٢٢٠٥) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى ﷺ أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
- (٢٢٠٦) - (حديث: " أنه ﷺ لما سئل عن المرأة التى ضربت
- باب شروط القصاص فى النفس
- (٢٢٠٧) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ " (٢/٣٢٠) .
- (٢٢٠٨) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (٢/٣٢١) .
- (٢٢٠٩) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.
- (٢٢١٠) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.
- (٢٢١١) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.
- (٢٢١٢) - (عن عمرو بن حزم أن النبى ﷺ: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".
- (٢٢١٣) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى ﷺ فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.
- (٢٢١٤) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد
- (٢٢١٥) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك.
- (٢٢١٦) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".
- (٢٢١٧) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه
- باب شروط استيفاء القصاص
- (٢٢١٨) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (٢/٣٢٤) .
- (٢٢١٩) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد ".
- (٢٢٢٠) - (قوله ﷺ: " فأهله بين خيرتين " (٢/٣٢٥) .
- (٢٢٢١) - (قوله ﷺ: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى , وما علمت على أهلى إلا خيرا.
- (٢٢٢٢) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه , فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى , فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود.
- (٢٢٢٤) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (١) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [١] .
- (٢٢٢٥) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (٢/٣٢٦) .
- (٢٢٢٥) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [١] .
- (٢٢٢٦) - (حديث: " قوله ﷺ للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك , ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
- فصل
- (٢٢٢٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.
- (٢٢٢٨) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد.
- (٢٢٢٩) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه.
- (٢٢٣٠) - (حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن المثلة " رواه النسائى.
- (٢٢٣١) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".
- (٢٢٣٣) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ".
- باب شروط القصاص
- (٢٢٣٤) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره.
- (٢٢٣٥) - (روى نمران بن جارية (١) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى ﷺ فأمر له النبى ﷺ بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ".
- فصل
- (٢٢٣٦) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (١) قتله " رواه سعيد بمعناه.
- (٢٢٣٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى ﷺ فقال: أقدنى.
- كتاب الديات
- (٢٢٣٨) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه ﷺ كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات , وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (٢/٣٣٣) .
- (٢٢٣٩) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
- (٢٢٤٠) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت , فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن , وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (٢/٣٣٥) [١] .
- (٢٢٤١) - (روى: " أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر , فبينما هى فى الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبى ﷺ فأشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال مؤدب , وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك , إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ".
- (٢٢٤٢) - (روى: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " (٢/٢٣٨) .
- فصل فى مقادير ديات النفس
- (٢٢٤٣) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (٢/٣٣٩) .
- (٢٢٤٤) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله ﷺ فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود.
- (٢٢٤٥) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى ﷺ ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود.
- (٢٢٤٦) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".
- (٢٢٤٧) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.
- (٢٢٤٨) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".
- (٢٢٤٩) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ.
- (٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".
- (٢٢٥١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى ﷺ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد.
- (٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".
- (٢٢٥٣) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
- (٢٢٥٤) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى
- (٢٥٥٥) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون , قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون , قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون , قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم , قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [١] .
- (٢٢٥٦) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".
- (٢٢٥٧) - (حديث: " والثلث كثير ".
- (٢٢٥٨) - (روى أبو نجيح (١) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (٢/٣٤٢) .
- (٢٢٥٩) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".
- (٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.
- (٢٢٦١) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث.
- (٢٢٦٢) - (أثر: " وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود " قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد.
- فصل
- (٢٢٦٤) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية ﴿المرأة على﴾ عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (٢/٣٤٣) .
- (٢٢٦٥) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه.
- (٢٢٦٦) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (٢/٣٤٣) .
- (٢٢٦٧) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (٢/٣٤٥) .
- (٢٢٦٨) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه: ".. وفي الشفتين: الدية، وفي بيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية،.." الحديث) ٢/٣٤٥
- (٢٢٦٩) - (وروى مالك فى " الموطأ " أن رسول الله ﷺ قال: " وفى العين خمسون من الإبل ".
- (٢٢٧٠) - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: " أنهم قضوا بذلك " ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم.
- (٢٢٧١) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
- (٢٢٧٢) - (وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى (٢/٣٤٦) .
- (٢٢٧٣) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ".
- (٢٢٧٤) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (٢/٣٤٦) .
- (٢٢٧٥) - (فى حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى السن خمس من الإبل " رواه النسائى (٢/٣٤٦) .
- (٢٢٧٦) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى الأسنان خمس خمس ".
- (٢٢٧٧) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " الأصابع سواء , والأسنان سواء الثنية والضرس سواء " رواه أبو داود وابن ماجه.
- (٢٢٧٨) - (حديث: " وفى السمع الدية ".
- فصل فى دية المنافع
- (٢٢٧٩) - (قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حى " ذكره أحمد (٢/٣٤٧) .
- (٢٢٨٠) - (فى كتاب (عمر) [٤] بن حزم: " وفى العقل الدية ".
- (٢٢٨١) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الصلب الدية "
- (٢٢٨٢) - (روى أن عثمان: " قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث ".
- فصل فى دية الشجة والجائفة
- (٢٢٨٣) - (قال مكحول: " قضى رسول الله ﷺ فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " قاله فى الكافى (٢/٣٥٠) .
- (٢٢٨٤) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الموضحة خمس من الإبل " رواه النسائى (٢/٣٥٠) .
- (٢٢٨٥) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى المواضح خمس خمس من الإبل " رواه الخمسة.
- (٢٢٨٦) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ".
- (٢٢٨٧) - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك. رواه احمد وأبو داود) .
- (٢٢٨٨) - (وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك , رواه أحمد وأبو داود (٢/٣٥١) .
- (٢٢٨٩) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى.
- (٢٢٩٠) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله , رواه أحمد.
- (٢٢٩١) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (٢/٣٥١) .
- (٢٢٩٢) - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر فى إحدى الزندين إذا كسر , فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين , وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ".
- (٢٢٩٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " قضى رسول الله ﷺ فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها , وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها " رواه النسائى (٢/٣٥٢) .
- (٢٢٩٤) - (أثر: " أن عمر قضى بمثل ذلك ".
- (٢٢٩٥) - (روى عن على وزيد بن ثابت: " فى الشعر الدية ".
- فصل
- (٢٢٩٦) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الجائفة ثلث الدية " رواه النسائى.
- (٢٢٩٧) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: " وفى الجائفة ثلث العقل " رواه أحمد وأبو داود.
- (٢٢٩٨) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه.
- (٢٢٩٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " عن جده أن عمر قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ".
- (٢٣٠٠) - (قضى عمر رضى الله عنه فى الإفضاء: " ثلث الدية ".
- باب العاقلة
- (٢٣٠١) - (حديث أبى هريرة: " قضى رسول الله ﷺ فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها فى بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " وفى رواية: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
- (٢٣٠٢) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا , ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى.
- (٢٣٠٣) - (حديث: " لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ".
- (٢٣٠٤) - (قول ابن عباس: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا " حكاه عنه أحمد (٢/٣٥٥) .
- (٢٣٠٥) - (قال عمر: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " رواه الدارقطنى.
- (٢٣٠٦) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".
- (٢٣٠٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".
- (٢٣٠٨) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.
- باب كفارة القتل
- (٢٣٠٩) - (عن واثلة بن الأسقع قال: " أتينا رسول الله ﷺ فى صاحب لنا أوجب (يعنى النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " رواه أحمد وأبو داود.
- كتاب الحدود
- [الأحاديث ٢٣١٠ - ٢٣٣٦]
- (٢٣١٠) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".
- (٢٣١١) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه النسائى.
- (٢٣١٢) - (روى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال: " أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد زنت , قالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها ".
- (٢٣١٣) - (روى: " أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلى: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها ".
- (٢٣١٤) - (روى عن عمر وعلى أنهما قالا: " لا حد إلا على من علمه ". (٢/٣٦١) .
- (٢٣١٥) - (روى سعيد بن المسيب قال: " ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة , قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه , فكتب بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه ".
- (٢٣١٦) - (حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ". (٢/٣٦١) .
- (٢٣١٧) - (قال ﷺ: " فهلا قبل أن تأتينى به ".
- (٢٣١٨) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى أمره " رواه أحمد وأبو داود (٢/٣٦١) .
- (٢٣١٩) - (حديث: " أن أسامة بن زيد لما شفع فى المخزومية التى سرقت غضب النبى ﷺ , وقال: " أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! " رواه أحمد ومسلم بمعناه.
- (٢٣٢٠) - (حديث: " أنه ﷺ كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده " (٢/٣٦١) .
- (٢٣٢١) - (قوله ﷺ: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ".
- (٢٣٢٢) - (حديث: " أمر برجم ماعز ولم يحضره ".
- (٢٣٢٣) - (حديث: " أنه قال فى سارق أتى به: اذهبوا به فاقطعوه ".
- (٢٣٢٤) - (روى سعيد: " أن فاطمة حدت جارية لها ".
- (٢٣٢٥) - (قوله ﷺ: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أحمد وأبو داود.
- (٢٣٢٦) - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: " سئل رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير " ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه.
- (٢٣٢٧) - (حديث حكيم بن حزام أن النبى ﷺ: " نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه.
- (٢٣٢٨) - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: " أن رجلا اعترف عند النبى ﷺ فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته , فقال: بين هذين ".
- (٢٣٢٩) - (عن على رضى الله عنه قال: " ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين " (٢/٣٦٣) .
- (٢٣٣٠) - (قال ابن مسعود: " ليس فى ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ".
- (٢٣٣١) - (قال على رضى الله عنه: " اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه " وقال: " لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ".
- (٢٣٣٢) - (قول على رضى الله عنه: " تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ".
- (٢٣٣٣) - (فى حديث الجهنية: " فأمر بها رسول الله ﷺ فشدت عليها ثيابها ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
- (٢٣٣٤) - (خبر عبادة , وفيه: " ... ومن أصاب من ذلك شيئا , فعوقب به , فهو كفارة له " متفق عليه (٢/٣٦٤) .
- (٢٣٣٥) - (حديث: " إن الله ستير يحب الستر ".
- (٢٣٣٦) - (قول ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك " رواه سعيد.
- باب حد الزنا
- (٢٣٣٧) - (عن عبد الله بن مسعود قال: " سألت رسول الله ﷺ أى الذنب أعظم , قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك , قلت: ثم أى قال: أن تزانى بحليلة جارك " متفق عليه.
- (٢٣٣٨) - (حديث عمر قال: " إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال