إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
- تحريم آلات الطرب
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- (١٢٩٧) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "
- (١٢٩٨) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه "
- (١٢٩٨/١) - (حديث: " أن النبي ﷺ باع فيمن يزيد "
- (١٢٩٩) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها "
- (١٣٠٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم "
- (١٣٠١) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة.
- (١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى ﷺ نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "
- باب الشروط في البيع
- (١٣٠٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "
- (١٣٠٤) - (حديث جابر: " أنه باع النبى ﷺ جملا واشترط ظهره إلى المدينة "
- (١٣٠٥) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى ﷺ نهى عن شرطين فى البيع ".
- فصل
- (١٣٠٦) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع "
- (١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".
- (١٣٠٨) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ".
- (١٣٠٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد ".
- (١٣١٠) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
- (١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ".
- (١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "
- (١٣١٢) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع "
- (١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
- (١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "
- (١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى ﷺ قضى فى الخراج بالضمان ".
- (١٣١٦) - (حديث: " الثلث والثلث كثير "
- (١٣١٧) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار "
- (١٣١٨) - (حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النجش "
- (١٣١٩) - (حديث: " من غشنا فليس منا "
- (١٣٢٠) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ".
- (١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".
- (١٣٢٢) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ".
- (١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو
- (١٣٢٤) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك "
- (١٣٢٥) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة
- (١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "
- (١٣٢٧) - (وقال النبى ﷺ فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت "
- (١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "
- (١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "
- (١٣٢٩) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله ﷺ ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم "
- (١٣٣٠) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل "
- (١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل "
- (١٣٣٢) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه "
- (١٣٣٣) - (حديث " إذا ابتعت فكتل "
- (١٣٣٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامة
- باب الربا
- (١٣٣٥) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله , قال: الشرك بالله , [والسحر] , وقتل النفس , التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "
- (١٣٣٦) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه "
- (١٣٣٧) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع "
- (١٣٣٨) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة "
- (١٣٣٩) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء "
- (١٣٤٠) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك "
- (١٣٤١) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ".
- (١٣٤٢) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ قال: " المكيال مكيال أهل المدينة , والوزن وزن أهل مكة "
- (١٣٤٣) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ".
- (١٣٤٤) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين , والثوب خير من الثوبين , فما كان يدا بيد فلا بأس به , إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن "
- فصل
- (١٣٤٥) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "
- (١٣٤٦) - (قوله ﷺ فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "
- (١٣٤٧) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء هاء "
- (١٣٤٨) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ".
- (١٣٤٩) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل "
- (١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت "
- (١٣٥١) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان "
- (١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك "
- (١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة "
- (١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من
- (١٣٥٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة "
- (١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى ﷺ بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال ﷺ: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد
- (١٣٥٧) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".
- (١٣٥٨) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى ﷺ أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "
- (١٣٥٩) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى ﷺ فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع
- باب بيع الأصول والثمار
- (١٣٦٠) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".
- فصل
- (١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى
- (١٣٦٢) - (حديث ابن عمر: أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع "
- (١٣٦٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى "
- (١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
- (١٣٦٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار "
- (١٣٦٦) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد "
- (١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم "
- (١٣٦٨) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (١) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "
- باب السلم
- (١٣٦٩) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية "
- (١٣٧٠) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام
- (١٣٧١) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى ﷺ من رجل بكرا "
- (١٣٧٢) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم "
- (١٣٧٣) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ".
- (١٣٧٤) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ".
- (١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ".
- (١٣٧٦) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
- (١٣٧٧) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ".
- (١٣٧٨) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء "
- (١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ".
- (١٣٨٠) - (حديث: " أنه ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
- (١٣٨١) - (حديث:" أنه أسلف إليه ﷺ رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى ﷺ أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ".
- (١٣٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء "
- (١٣٨٣) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف "
- (١٣٨٤) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره "
- (١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من أسلف فى
- (١٣٨٦) - (حديث: " أنه ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه "
- (١٣٨٧) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين "
- باب القرض
- (١٣٨٨) - (حديث: " أن النبى ﷺ كان يستقرض "
- (١٣٨٩) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (١) مرة "
- (١٣٩٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ استلف بكرا "
- (١٣٩١) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "
- (١٣٩٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ استسلف بكرا فرد مثله ".
- (١٣٩٣) - (حديث: " أن النبى ﷺ استقرض (١) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ".
- (١٣٩٤) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل "
- (١٣٩٥) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير , فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق , فخذ الكبير , وأعط الصغير , وخذ الصغير , وأعط الكبير , خيركم أحسنكم قضاء , سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك "
- (١٣٩٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع وسلف ".
- (١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة "
- (١٣٩٨) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "
- (١٣٩٩) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ".
- (١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "
- (١٤٠١) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن
- (١٤٠٢) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ".
- (١٤٠٣) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا "
- (١٤٠٤) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "
- (١٤٠٥) - (حديث عن عائشة: " أن النبى ﷺ اشترى من يهودى طعاما
- (١٤٠٦) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ".
- (١٤٠٧) - (حديث: " لا يغلق الرهن "
- (١٤٠٨) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى ﷺ: لا يغلق الرهن "
- (١٤٠٩) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "
- (١٤١٠) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ".
- باب الضمان والكفالة
- (١٤١١) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل "
- (١٤١٢) - (حديث: " الزعيم غارم "
- (١٤١٣) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر , وقضاها عنه "
- فصل
- ١٤١٤) - (حديث: " الزعيم غارم "
- (١٤١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد "
- (١٤١٦) - (حديث جابر: " أتى النبى ﷺ برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسل
- باب الحوالة
- (١٤١٧) - (حديث: " الزعيم غارم "
- (١٤١٨) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء
- (١٤١٩) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "
- باب الصلح
- (١٤٢٠) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا
- (١٤٢١) - (حديث: " أن النبى ﷺ كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر "
- (١٤٢٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر "
- (١٤٢٣) - (حديث: أن النبى ﷺ قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه "
- (١٤٢٤) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر
- فصل
- (١٤٢٥) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين "
- (١٤٢٦) - (قوله ﷺ: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما "
- فصل
- (١٤٢٧) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ !
- (١٤٢٧/١) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار"
- (١٤٢٨) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ".
- (١٤٢٩) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "
- (١٤٣٠) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم "
- (١٤٣١) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله ﷺ بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه "
- (١٤٣٢) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "
- كتاب الحجر
- (١٤٣٣) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته "
- (١٤٣٤) - (قوله ﷺ: " لى الواجد ظلم (يجل) [١] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
- (١٤٣٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ حجر على معاذ , وباع ماله فى دينه ".
- (١٤٣٦) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه "
- (١٤٣٧) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "
- (١٤٣٨) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ".
- (١٤٣٩) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى ﷺ حجر على معاذ , وباع ماله "
- (١٤٤٠) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا , فداينه الناس , ولم يكن وراءه مال , فسماه النبى ﷺ سرقا وباعه بخمسة أبعرة ".
- (١٤٤١) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه فقال النبى ﷺ تصدقوا عليه , فتصدقوا عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال النبى ﷺ خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ".
- فصل
- (١٤٤٢) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره "
- (١٤٤٣) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص ٣٨١) .
- (١٤٤٤) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد.
- (١٤٤٥) - (قوله ﷺ: " من أدرك متاعه بعينه "
- (١٤٤٦) - (حديث: " الخراج بالضمان "
- (١٤٤٧) - (قوله ﷺ: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "
- (١٤٤٨) - (قوله ﷺ: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "
- فصل
- (١٤٤٩) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان , فلأحجرن عليه , فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه , فقال الزبير: أنا شريكه , فقال عثم
- (١٤٥٠) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم ... "
- (١٤٥١) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "
- (١٤٥٢) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى ﷺ يوم أحد , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضت عليه يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة , فأجازنى "
- (١٤٥٣) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة
- (١٤٥٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "
- فصل
- (١٤٥٥) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا
- (١٤٥٦) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى ﷺ فقال: إنى فقير , وليس لى شىء ولى يتيم , فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف "
- (١٤٥٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب , وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا "
- (١٤٥٨) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... "
- (١٤٥٩) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ".
- باب الوكالة
- (١٤٦٠) - (حديث عروة بن الجعد وغيره "
- (١٤٦٠/١) - (حديث: " أن النبي ﷺ وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة "
- (١٤٦٠/٢) - (حديث " أن النبي ﷺ وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة "
- (١٤٦١) - (حديث: " أنه ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها "
- (١٤٦٢) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد إلى فقرائهم "
- (١٤٦٣) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر ... "
- (١٤٦٤) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت "
- (١٤٦٥) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه , فهو على , وما قضى له فلى "
- (١٤٦٦) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها , وإنى أكره أن أحضرها "
- فصل
- (١٤٦٧) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , يعنى إن
- كتاب الشركة
- (١٤٦٨) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما "
- (١٤٦٩) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. "