جارٍ فتح الكتاب…

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ناصر الدين الألباني

التخريج والأطراف

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (١٢٩٧) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "
  2. (١٢٩٨) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه "
  3. (١٢٩٨/١) - (حديث: " أن النبي ﷺ باع فيمن يزيد "
  4. (١٢٩٩) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها "
  5. (١٣٠٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ [كان] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم "
  6. (١٣٠١) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة.
  7. (١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى ﷺ نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "
  8. باب الشروط في البيع
  9. (١٣٠٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "
  10. (١٣٠٤) - (حديث جابر: " أنه باع النبى ﷺ جملا واشترط ظهره إلى المدينة "
  11. (١٣٠٥) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى ﷺ نهى عن شرطين فى البيع ".
  12. فصل
  13. (١٣٠٦) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع "
  14. (١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".
  15. (١٣٠٨) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ".
  16. (١٣٠٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد ".
  17. (١٣١٠) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
  18. (١٣١٠/١) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ".
  19. (١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "
  20. (١٣١٢) - (أثر ابن عمر: " كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع "
  21. (١٣١٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم ".
  22. (١٣١٤) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع "
  23. (١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى ﷺ قضى فى الخراج بالضمان ".
  24. (١٣١٦) - (حديث: " الثلث والثلث كثير "
  25. (١٣١٧) - (حديث: " لا تلقوا الجلب , فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى [سيده] السوق فهو بالخيار "
  26. (١٣١٨) - (حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النجش "
  27. (١٣١٩) - (حديث: " من غشنا فليس منا "
  28. (١٣٢٠) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ".
  29. (١٣٢١) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ".
  30. (١٣٢٢) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا ".
  31. (١٣٢٣) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقو
  32. (١٣٢٤) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك "
  33. (١٣٢٥) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة
  34. (١٣٢٦) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء "
  35. (١٣٢٧) - (وقال النبى ﷺ فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت "
  36. (١٣٢٧/١) - (حديث: " الخراج بالضمان "
  37. (١٣٢٨) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه "
  38. (١٣٢٩) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله ﷺ ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم "
  39. (١٣٣٠) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل "
  40. (١٣٣١) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل "
  41. (١٣٣٢) - (حديث ابن عمر: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه "
  42. (١٣٣٣) - (حديث " إذا ابتعت فكتل "
  43. (١٣٣٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامة
  44. باب الربا
  45. (١٣٣٥) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله , قال: الشرك بالله , [والسحر] , وقتل النفس , التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "
  46. (١٣٣٦) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه "
  47. (١٣٣٧) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع "
  48. (١٣٣٨) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة "
  49. (١٣٣٩) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء "
  50. (١٣٤٠) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك "
  51. (١٣٤١) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ".
  52. (١٣٤٢) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ قال: " المكيال مكيال أهل المدينة , والوزن وزن أهل مكة "
  53. (١٣٤٣) - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطنى وقال: " الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ".
  54. (١٣٤٤) - (قال عمار: " العبد خير من العبدين , والثوب خير من الثوبين , فما كان يدا بيد فلا بأس به , إنما الربا فى النسء إلا ما كيل أو وزن "
  55. فصل
  56. (١٣٤٥) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "
  57. (١٣٤٦) - (قوله ﷺ فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "
  58. (١٣٤٧) - (حديث عمر مرفوعا:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا إلا هاء هاء "
  59. (١٣٤٨) - (حديث: " لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ".
  60. (١٣٤٩) - (حديث: " الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل "
  61. (١٣٥٠) - (حديث: " نهى عن بيع الحى بالميت "
  62. (١٣٥١) - (حديث سعيد بن المسيب مرفوعا: " نهى عن بيع اللحم بالحيوان "
  63. (١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك "
  64. (١٣٥٣) - (حديث أنس: " أن النبى ﷺ نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة "
  65. (١٣٥٤) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من
  66. (١٣٥٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة "
  67. (١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى ﷺ بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال ﷺ: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد
  68. (١٣٥٧) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".
  69. (١٣٥٨) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى ﷺ أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "
  70. (١٣٥٩) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى ﷺ فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. (١٣٦٠) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".
  73. فصل
  74. (١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى
  75. (١٣٦٢) - (حديث ابن عمر: أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع "
  76. (١٣٦٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى "
  77. (١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
  78. (١٣٦٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار "
  79. (١٣٦٦) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد "
  80. (١٣٦٧) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم "
  81. (١٣٦٨) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (١) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "
  82. باب السلم
  83. (١٣٦٩) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية "
  84. (١٣٧٠) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام
  85. (١٣٧١) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى ﷺ من رجل بكرا "
  86. (١٣٧٢) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم "
  87. (١٣٧٣) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ".
  88. (١٣٧٤) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ".
  89. (١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ".
  90. (١٣٧٦) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
  91. (١٣٧٧) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ".
  92. (١٣٧٨) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء "
  93. (١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ".
  94. (١٣٨٠) - (حديث: " أنه ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
  95. (١٣٨١) - (حديث:" أنه أسلف إليه ﷺ رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى ﷺ أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ".
  96. (١٣٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء "
  97. (١٣٨٣) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف "
  98. (١٣٨٤) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره "
  99. (١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من أسلف فى
  100. (١٣٨٦) - (حديث: " أنه ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه "
  101. (١٣٨٧) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين "
  102. باب القرض
  103. (١٣٨٨) - (حديث: " أن النبى ﷺ كان يستقرض "
  104. (١٣٨٩) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (١) مرة "
  105. (١٣٩٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ استلف بكرا "
  106. (١٣٩١) - (حديث: " المسلمون على شروطهم "
  107. (١٣٩٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ استسلف بكرا فرد مثله ".
  108. (١٣٩٣) - (حديث: " أن النبى ﷺ استقرض (١) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ".
  109. (١٣٩٤) - (حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال: " لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل "
  110. (١٣٩٥) - (وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز الخمير , فقال: " سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق , فخذ الكبير , وأعط الصغير , وخذ الصغير , وأعط الكبير , خيركم أحسنكم قضاء , سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك "
  111. (١٣٩٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع وسلف ".
  112. (١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة "
  113. (١٣٩٨) - (ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "
  114. (١٣٩٩) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ".
  115. (١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "
  116. (١٤٠١) - (روى الأثرم: " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدى إليه السمك , ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن
  117. (١٤٠٢) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ".
  118. (١٤٠٣) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا "
  119. (١٤٠٤) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "
  120. (١٤٠٥) - (حديث عن عائشة: " أن النبى ﷺ اشترى من يهودى طعاما
  121. (١٤٠٦) - (حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى , وقال: " إسناده حسن متصل ".
  122. (١٤٠٧) - (حديث: " لا يغلق الرهن "
  123. (١٤٠٨) - (حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى ﷺ: لا يغلق الرهن "
  124. (١٤٠٩) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة "
  125. (١٤١٠) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ".
  126. باب الضمان والكفالة
  127. (١٤١١) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل "
  128. (١٤١٢) - (حديث: " الزعيم غارم "
  129. (١٤١٣) - (حديث: عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر , وقضاها عنه "
  130. فصل
  131. ١٤١٤) - (حديث: " الزعيم غارم "
  132. (١٤١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد "
  133. (١٤١٦) - (حديث جابر: " أتى النبى ﷺ برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسل
  134. باب الحوالة
  135. (١٤١٧) - (حديث: " الزعيم غارم "
  136. (١٤١٨) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء
  137. (١٤١٩) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم "
  138. باب الصلح
  139. (١٤٢٠) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا
  140. (١٤٢١) - (حديث: " أن النبى ﷺ كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر "
  141. (١٤٢٢) - (حديث: " أن النبى ﷺ كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر "
  142. (١٤٢٣) - (حديث: أن النبى ﷺ قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه "
  143. (١٤٢٤) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر
  144. فصل
  145. (١٤٢٥) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين "
  146. (١٤٢٦) - (قوله ﷺ: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما "
  147. فصل
  148. (١٤٢٧) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ !
  149. (١٤٢٧/١) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار"
  150. (١٤٢٨) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ".
  151. (١٤٢٩) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "
  152. (١٤٣٠) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم "
  153. (١٤٣١) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله ﷺ بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه "
  154. (١٤٣٢) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار "
  155. كتاب الحجر
  156. (١٤٣٣) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته "
  157. (١٤٣٤) - (قوله ﷺ: " لى الواجد ظلم (يجل) [١] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
  158. (١٤٣٥) - (حديث: " أن النبى ﷺ حجر على معاذ , وباع ماله فى دينه ".
  159. (١٤٣٦) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه "
  160. (١٤٣٧) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "
  161. (١٤٣٨) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ".
  162. (١٤٣٩) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى ﷺ حجر على معاذ , وباع ماله "
  163. (١٤٤٠) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا , فداينه الناس , ولم يكن وراءه مال , فسماه النبى ﷺ سرقا وباعه بخمسة أبعرة ".
  164. (١٤٤١) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه فقال النبى ﷺ تصدقوا عليه , فتصدقوا عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال النبى ﷺ خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ".
  165. فصل
  166. (١٤٤٢) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره "
  167. (١٤٤٣) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص ٣٨١) .
  168. (١٤٤٤) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد.
  169. (١٤٤٥) - (قوله ﷺ: " من أدرك متاعه بعينه "
  170. (١٤٤٦) - (حديث: " الخراج بالضمان "
  171. (١٤٤٧) - (قوله ﷺ: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "
  172. (١٤٤٨) - (قوله ﷺ: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك "
  173. فصل
  174. (١٤٤٩) - (روى عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال على: لآتين عثمان , فلأحجرن عليه , فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك فى بيعتك. فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه , فقال الزبير: أنا شريكه , فقال عثم
  175. (١٤٥٠) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم ... "
  176. (١٤٥١) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام "
  177. (١٤٥٢) - (حديث ابن عمر: " عرضت على النبى ﷺ يوم أحد , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضت عليه يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة , فأجازنى "
  178. (١٤٥٣) - (حديث سعد بن معاذ وقول الرسول له: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة
  179. (١٤٥٤) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "
  180. فصل
  181. (١٤٥٥) - (حديث عائشة: " أن قوله تعالى: (ومن كان فقيرا
  182. (١٤٥٦) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبى ﷺ فقال: إنى فقير , وليس لى شىء ولى يتيم , فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف "
  183. (١٤٥٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب , وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا "
  184. (١٤٥٨) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... "
  185. (١٤٥٩) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ".
  186. باب الوكالة
  187. (١٤٦٠) - (حديث عروة بن الجعد وغيره "
  188. (١٤٦٠/١) - (حديث: " أن النبي ﷺ وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة "
  189. (١٤٦٠/٢) - (حديث " أن النبي ﷺ وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة "
  190. (١٤٦١) - (حديث: " أنه ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها "
  191. (١٤٦٢) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد إلى فقرائهم "
  192. (١٤٦٣) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر ... "
  193. (١٤٦٤) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت "
  194. (١٤٦٥) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه , فهو على , وما قضى له فلى "
  195. (١٤٦٦) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها , وإنى أكره أن أحضرها "
  196. فصل
  197. (١٤٦٧) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , يعنى إن
  198. كتاب الشركة
  199. (١٤٦٨) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما "
  200. (١٤٦٩) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. "
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس