نثر الورود شرح مراقي السعود
نثر الورود شرح مراقي السعود — المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم
- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - مجلة الجامعة الإسلامية
- المصالح المرسلة - ط الجامعة الإسلامية
- الإسلام دين كامل - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- آداب البحث والمناظرة
- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
- بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- من فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي
- المثل العليا في الإسلام - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- الرحلة إلى إفريقيا
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- بم تدفع المعارضة بنقيض الحكم أو ضده؟
- من اشترط ألا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرع
- يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلف قبل ظهور حكم الأصل
- العلة
- تعريفها لغة واصطلاحا
- حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على قول بعض العلماء
- تسمية الأصوليين للعلة بالباعث
- الوصف المعلل به قد يكون مانعا لحكم آخر، وعليه فهو ثلاثة
- يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطا، ومثاله
- التعليل بالحكمة
- الوصف المعلل به أربعة أقسام
- التعليل بالعلة المركبة وحكمه
- ما يشترط في مانع العلة، ومثاله
- اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي
- حاصل المقام أن الأحوال أربعة
- العدمي عند الفقهاء
- معنى الصفة الإضافية، وهل هي عدمية؟
- تنبيهان
- إذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات
- الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمة
- اختيار الشيخ أن التعبديات لا تخلو من حكم
- كون العلة لا تخلو من حكمة لا يلزم اطلاعنا على كل حكمة
- إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة
- جوز أكثر الأصوليين التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص (العلة القاصرة)
- فائدتان من فوائد العلل القاصرة
- ثلاث صور من صور العلة القاصرة
- جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور القاصرة
- جواز التعليل بالمشتق (اسم فاعل)
- لا يجوز التعليل بالعلم بأقسامه
- كيف جاز التعيل بالذهب مع أنه اسم جنس جامد، فهو لقب؟
- الوصف المشتق القائم بالذات كالبياض والسواد لا يصلح المشتق منها للتعليل
- يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
- هل يجوز تعدد العلة المستنبطة؟ والتحقيق في ذلك
- تعدد الحكم لعلة واحدة
- تخصيص العلة لأصلها، ومثاله
- يشترط لحصة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أصلها الذي استنبطت منه
- يشترط في العلة أن تكون متعينة
- جواز كون العلة وصفا مقدرا هو التحقيق
- إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببا لانتفاء الحكم، لا بد عند الجمهور من ثبوت المقتضي
- مسالك العلة
- معناه لغة واصطلاحا
- أول مسالك العلة، الإجماع على أن الوصف الفلاني هو العلة
- المسلك الثاني هو النص
- ويليه: النص، وله عدة صيغ
- سؤال حول عد (كي) من الصريح مع أنها تكون مصدرية
- ويليه: النص الظاهر، وله عدة صيغ
- المسلك الثالث: الإيماء، ومثاله
- إن كان الوصف والحكم مستنبطين فليس بإيماء، وإن كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا ففيه ثلاثة أقوال
- بعض أمثلة الإيماء
- ترتيب الشارع الحكم على الوصف يعد إيماء
- من أمثلة الإيماء: تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور
- ١ - الوصف
- ٢ - الغاية
- ٣ - الشرط
- ٤ - الاستثناء
- اشتراط المناسبة في المومى إليه مبنية على الخلاف المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرف
- المسلك الرابع: السبر والتقسيم
- معنى السبر
- الأصل تقديم التقسيم
- المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرين
- حصر الأوصاف يكون تارة عقليا وتارة بالاستقراء
- إبطال غير الصالح من الأوصاف له طرق، ومثاله
- دفع المعترض على حصر الأوصاف يكون بأحد أمرين
- لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيا
- السبر والتقسيم يكون قطعيا بأمرين، وزاد بعضهم شرطا ثالثا
- الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني فيه عدة مذاهب
- إذا أبدى المعترض وصفا زائدا على الحصر حصل غرض الاعتراض
- يبطل استدلال صاحب السبر بمجرد إبداء الزائد
- الوصف الزائد له ثلاث حالات
- طرق إبطال الأوصاف
- الوصف الطردي قسمان
- من طرق إبطال الأوصاف
- المسلك الخامس: المناسبة والإخالة
- سمى بعضهم مسلك المناسبة: تخريج المناط
- الظاهرية أنكروا ثبوت العلة بمسلك المناسبة
- هذا المسلك، وهو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور، ومثاله
- سؤال حول تخصيص هذا المسلك بسلامته من القوادح
- لا بد في هذا المسلك أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية
- يعسر جدا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة، وبين الوصف المستبقى بالسبر
- والوصف المناسب هو الذي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام
- الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات، شرحها، وأمثلتها
- المناسب باعتبار الحكمة ثلاث أقسام
- الضروريات التي هي أصول المصالح
- العمل عند تعارض الضروريات
- الضروري يلحق به مكمله في مرتبته، ومثاله
- القليل من المسكر الذي لا يسكر كان مباحا في جميع الشرائع ونسخ جوازه في شريعتنا
- الجواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم
- الضروريات محرمة في جميع الشرائع
- الحاجي وبعض أمثلته
- معنى التحسيني أو التتميمي
- التتميمي قسمان
- من أمثلة التتميمي
- من التتميمي ما يوافق أصول مذهب مالك، ومنه ما يعارضه
- بعض أمثلة التتميميات، ووجه كونها كذلك
- تقسيم آخر للمناسب إلى أربعة أقسام
- تعريف المؤثر، ومثاله
- تعريف الملائم
- أقسام الملائم ثلاثة، مع الأمثلة
- الحكم له أجناس عال ومتوسط وسافل
- أعم أجناس الوصف .. ، وأبعد أجناس الحكم
- الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف عند الأصولي
- يجب تقديم الأخص من الأوصاف والأحكام على الأعم، ومثاله
- من فروع هذه القاعدة: تقديم المؤثر على الملائم
- تعريف الوصف الغريب، ومثاله
- ربما قيل للغريب: طرد، وطردي
- الوصف المرسل (الاستصلاح، المصلحة المرسلة)
- خلاصة: الوصف المناسب له ثلاث حالات
- العمل بالمصالح المرسلة، وأمثلته
- ثمانية أمثلة للعمل بالمصالح المرسلة عند الصحابة
- مناسبة الوصف تنخرم بمفسدة راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية لها
- من فروع المسألة: فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار بالسلاح
- المسلك السادس: الشبه
- تعريف الشبه، ومثاله، وجواب اعتراضات عليه
- الشبه فوق الطرد ودون المناسب
- الشبه الذي يستلزم المناسب لذاته لا بد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب
- الفرق بين المناسب والشبه
- إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القياس بالوصف المناسب بالتبع
- إذا لم يمكن قيس العلة هل يقبل قياس الشبه أو لا
- قياس غلبة الأشباه أقوى القياسات المبنية على الشبه
- تعريق قياس غلبة الأشباه، ومثاله
- سؤال وجوابه حول دخول هذا القياس في قياس الشبه
- قياس غلبة ثلاثة أنواع
- إسماعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري
- اختلاف العلماء في العمل بقياس الشبه
- المسلك السابع: الدوران الوجودي والعدمي
- تعريف الدوران، ومثاله
- اجتماع جهتين كل منهما تفيد العلية لا محذور فيه، ومثاله
- الدوران المعرف في هذا المسلك حجة عند الأكثر
- الدوران يوجد في صورة واحدة، ويوجد في صورتين، والأول أقوى
- الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا، ومثاله
- [المسلك الثامن] الدوران الوجودي، وهو الطرد
- تعريفه، ومثاله، وما يشترط له
- المنقول عن الصحابة رد التعليل بالوصف المستدل عليه بالطرد
- الاختلاف في الاحتجاج بالطرد
- عكس الطرد: الدوران العدمي، وهو ليس من مسالك العلة
- تنقيح المناط
- تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله
- من تنقيح المناط قسم يقال له: إلغاء الفارق، ومعناه
- تنبيه: يعبر عن هذا القسم من تنقيح المناط بأسماء مختلفة
- إلغاء الفارق أربعة أقسام
- من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق
- معنى تحقيق المناط
- تحقيق المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبت به الأحكام
- ذكر الناظم مسلكين ضعيفين عند الجمهور، وقيل: ليسا بمسلكين
- القوادح
- الأول من القوادح: تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض)
- القدح بالنقض هو مذهب الشافعي، والجمهور أنه لا يقدح عندهم
- تخريجه على أنه تخصيص للعلة وهو وارد ومثاله
- حكى القرافي وغيره عن الجمهور جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة
- عكس ذلك جماعة من أهل الأصول كما ذكر إمام الحرمين، ووجهه
- مذهب ابن الحاجب
- العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل يكون تخصيصا لها
- أجمع العلماء على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب
- يجاب عن النقض على القول بأنه قادح بمنع وجود الوصف، أو منع انتفاء الحكم، ومثاله
- الثاني من القوادح: الكسر
- تعريفه
- تخلف الحكمة هل يقدح؟
- من أنواع الكسر: إبطال المعترض جزء العلة المركبة
- لهذا النوع من الكسر صورتان
- معنى العكس
- عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح بشرطين
- على القول بجواز تعدد العلة بعدم العكس ليس بقادح
- الثالث من القوادح: عدم التأثير
- معناه
- القدح بعدم التأثير له شروط ثلاثة
- القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام
- القسم الأول
- القسم الثاني، ومثاله
- القسم الثالث، وهل هو قسم مستقل؟
- عدم التأثير في الحكم ثلاثة أضرب، وأمثلتها
- الرابع من القوادح: القلب
- لم يذكر الناظم إلا قلب القياس تبعا للقرافي
- القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة
- قلب القياس قسمان
- الأول: ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه وفيه إبطال مذهب الخصم، ومثاله
- الثاني: ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط، دون تصحيح مذهبه هو، ومثاله
- قلب المساواة وتعريفه، ومثاله
- بعض العلماء حكى خلافا في قبول قلب المساواة أو رده
- القول بالموجب من القوادح في الدليل
- تعريفه عند الأصوليين، ومثاله
- تعريفه عند البيانيين، وهو نوعان
- القول بالموجب يقع على أربعة أوجه، وأمثلتها
- الأول: النفي
- الثاني: الثبوت
- الثالث: أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها
- الرابع: إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة
- من القوادح: الفرق بين الفرع والأصل
- وهو أحد أمرين
- وجه القدح بالفرق، وجوابه
- تعدد الأصل لفرع واحد هل يعتمد عليه؟ ومثاله
- إذا قلنا بجواز تعدد الأصل لفرع واحد، فيكفي في القدح إثبات الفرق بين الفرع وأصل واحد
- وقيل: لا بد من إثبات الفرق في كل أصل، وما يبنى عليه
- بعض أهل الأصول فصل في الخلاف المذكور
- إذا اشتغل المعترض عليه بالتبيان للاعتراض هل يكفي بيانه لاعتراض واحد أو في كل واحد؟
- من القوادح: فساد الوضع
- تعريفه، وأربعة أمثلة عليه
- هذا القادح والذي قبله يردان على العلل وغيرها فهما قادحان في الدليل مطلقا
- من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نص
- في نقيض الحكم أو ضده، ومثاله بالنص والإجماع
- جواب الاعتراض بفساد الوضع، ومثاله