العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — المؤلف: ابن الوزير (ت 840 هـ). القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الوزير (ت 840 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مبادئ الإسلام
- الدين القيم
- الحياة بعد الموت
- القول السديد في فضل كلمة التوحيد
- إلى مُدعي التصوف
- قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت بها الشريعة
- تهافت مدعي النبوة
- الإلحاد؛ أسبابه، طبائعه، مفاسده، أسباب ظهوره، علاجه للشيخ العلامة محمد الخضر حسين
- وجوب الإيمان بخبر الواحد
- اتباع منهج أهل السنة والجماعة.. فرض عين على كل مسلم
- الاحتساب على شاتم سيد البشرية
- التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل
فهرس المحتويات
- الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويل
- الإشكال الرابع: أنا نبين للسيد ضعف مأخذه من كلام ابن الحاجب الإشكال الخامس: من أين حصل للسيد إسناد صحيح إلى ابن الحاجب
- قال السيد: ومن روى الإجماع، قبلت روايته
- أقول: لما فرغ السيد من دعوى الإجماع رأى ذلك معارضا، ويرد على كلامه إشكالات
- الإشكال الأول: قال: ومن روى الإجماع قبلت روايته، لأنها مثبتة
- الإشكال الثاني: أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف
- الإشكال الثالث: أن السيد رجح رواية الإجماع بمخالفتها للأصل
- الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل والترجيح بها مختلف فيه
- الإشكال الخامس: أنه روى الإجماع على قبولهم
- قال السيد: وقال آخرون الخلاف واقع
- أقول: في كلامه هذا إشكالات
- الإشكال الأول: أن السيد ذكر أنه لا يجوز أن يقدم على ما لا يأمن كونه كذبا
- الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد
- الأشكال الثالث: أن يقول للسيد: إذا كنت مقرا أن المؤيد بالله خالف في هذه المسألة فإما أن تقول
- قال السيد: وأما الهادي والقاسم ﵉، فروي عنهما عدم القبول، وقال أبو مضر بالقبول
- أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات
- الإشكاك الأول: أنا نقول لما تعارضت الروايات عن القاسم ويحيى شرع يرفع التعارض بالترجيح
- الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق
- الأشكال الثالث: أنا نبين للسيد أن للهادي والقاسم أصولا توجب قبولهم
- الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولى
- الإشكال الخامس: أن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية الجلة وقد روى عن الهادي والقاسم قبول المتأولين رواية
- الإشكال السادس: أن السيد يحتاج في نسبة هذا التخريج إلى أبي جعفر إسنادا صحيحا
- قال السيد: وقال الشيخان: إنهم لا يقبلون
- أقول: في كلامه هذا إشكالات
- الإشكال الأول: أنه نكر لا يقبل من عوف أنه عاند
- تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية
- الإشكال الثاني: أن السيد أوهم أن الشيخ أبا الحسن والرازي يقولان بمثل مقالته
- الإشكال الثالث: أن العلم بالأمور الوجدانيات، مما لا يصح أن يحتج به
- الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظن
- قال السيد: وأما الدليل، فقد احتج القائلون
- أقول: كلام السيد هدا دال على أن القائلين ما احتجوا إلا بحجتين
- قال السيد: واحتج الرادون بوجوه ... الأول قولة تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
- أقول: كلام السيد في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيراد إشكالات كثيرة نذكر منها ما حضر
- الإشكال الأول: أن نقول: احتجاج السيد بهذه الآية ونحن ننازعه في ذلك من طريقين
- الطريق الأولى أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافر
- الطريق الثانية: سلمنا لك أن النصوص القرآنية لم يدل على أن الفاسق يختص في عرف ذلك الزمان بالكافر
- الإشكال الثاني: أنا نقول قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمد
- الإشكال الثالث: أن المتأولين غير موجودين في ذلك الزمان
- الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلما
- الاشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافر
- الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفة
- الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين
- الأشكال الثامن: أن الله تعالى قال: فتبينوا، ولم يقل: فلا تقبلوه
- الإشكال التاسع: قال: إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق، قلنا
- الإشكال العاشر: أن السيد ادعى أن الآية في معنى العموم
- الإشكال الحادي عشر: أن السيد عظم الكلام في تفسير القرآن العظيم
- الإشكال الثاني عشر: بقي على السيد بقية في الاستدلال بهذه الآية
- الإشكال الثالث عشر: بقي على السيد بقية، وذلك أنه قد علم أن العموم مختلف في الاحتجاج به
- الاشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمر
- الإشكال الخامس عشر: أن في أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص
- الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرة
- الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصا
- قال السيد: ومن ذلك ﴿ولا تركنوا﴾ الآية
- أقول: يرد على استدلال السيد بهذه الآية إشكالات
- الإشكال الأول: أن معنى الآية ظني مختلف فيه، ويدل على ذلك مح ما تقدم وجوه
- الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه
- الثاني: أنه يجور العمل بخبر الفساق بالإجماع
- الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى
- الرابع: أنه يجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة
- الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة
- الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح
- الإشكال الثالث: أن الآية عامة
- الإشكال الرابع: قد قالل: إن معرفة التفسير المحتاج إليه من القرآن صعب شديد، مدركه بعيد
- الإشكال الخامس: بقي على السيد أن يبين أن هذه الآية وردت على سبب أو لم ترد على سبب
- الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوص
- الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العموم
- الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشترك
- الإشكال التاسع: أن ظاهر الآية متروك بالإجماع
- الإشكال العاشر: سلمنا للسيد أن القول بالإجمال في هذا ضعيف
- الإشكال الحادي عشر: أن المتأولين غيو موجودين وقت النبي ﷺ -
- الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنص
- الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمنا
- الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامة
- الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهم
- الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس، لم نسلم صحة هذا القياس
- الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله ﷺ تغيير الشريعة
- الإشكال الثامن عشر: أن السيد تشدد في معرفة صحة الحديث
- الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولين
- الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله ﷺ على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله
- الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية تفسيق من قبل المتأولين
- قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى ﴿ولا تتبع﴾ الآية
- أقول: يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات
- الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلال
- الإشكال الثاني: أن النهى عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهيا عن اتباع سبيل الحقيقة
- الإشكال الثالث: أن قوله سبيل المفسدين يقتضي العموم
- الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا وظننا أنه صادق
- الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدين
- الإشكال السادس: أنا قد بينا في الفصل الثاني إجماع الأمة على جواز قبول المتأولين
- الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواتر
- الإشكال الثامن: أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون عليه السلام
- الإشكال التاسع: أن هارون ﵇ نبي مرسل
- الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهام
- الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد
- الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيم
- الإشكال الثالث عشر: أن السيد ادعى أن المسألة قطعية، وهذه الآية من قبيل العموم
- الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام
- الإشكال الخامس عشر: أنه يلزم السيد أن من أجاز قبول المتأولين من أئمة العترة الطاهرة ممن اتبع سبيل المفسدين
- الإشكال السادس عشر: ستأتي رواية الثقات من الأئمة إجماع الصدر الأول على قبول المتأولين
- الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين
- الإشكال الثامن عشر: أنهم كانوا يسمون مؤمنين
- الإشكال التاسع عشر: أنه كان يلزم السيد إبطال العموم
- الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشترك
- الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصات
- الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوص
- قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى ﴿واتبع سبيل من أناب إلي﴾ الآية
- أقول: أطلق السيد هذه الآية ولم يبين وجه الاحتجاج بها
- ويرد عليه إشكالات
- الإشكال الأول: أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي الأمر
- الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سبب
- الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة
- الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى
- الإشكال الخامس: أن الزمخشري ادعى أن المفهوم من هذه الآية
- الإشكال السادس: أن قوله ﴿من أناب إلي﴾ من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلة
- الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهوم
- الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب
- الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان
- الإشكال العاشر: والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنين
- الإشكال الثاني عشر: أن الاستدلال بهذه لا يصح إلا عن مجتهد
- الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسر
- الإشكال الرابع عشر: أنه إن لم يصح أن للمفهوم عموما لم يتم للسيد حجة
- الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق
- الإشكال السادس عشر: أن لعموم مفهوم هذه الآية مخصصات
- الإشكال السابع عشر: أنه يلزم السيد أن يكون من خالفه من كبار الأئمة ممن اتبع سبيل من لم ينب إلى الله، وممن ترك سبيل من أناب
- الإشكال الثامن عشر: أنا بينا من غلب على ظنه صدق الخبر إن لم يعمل بمقتضاه، فاتباعه لسبيل العقل لا لسبيل من لم ينب
- الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقاب
- الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين
- الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارض
- الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآية
- قال السيد: الثاني قوله ﷺ "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم"
- أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات
- الأول: أنه قد شك في تعذر معرفة الحديث، فكيف يعتمد هنا عليه؟!
- الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث
- الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح لكنه آحادي ظني
- الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم
- الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموما
- الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجود
- الإشكال السابع: أن هذا العموم يحتمل وجو المعارض
- الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجود
- الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا
- الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات
- الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد
- الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب
- الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوص
- الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر
- الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليك
- قال السيد: ومنه قوله ﷺ "يحمل هذا العلم من كل سلف عدوله "
- أقول: احتجاج السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول ويرد عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الأول وإشكالان بعد تلك الثلاثة عشر
- الإشكال الرابع عشر وهو الأول منها: أن رواية السيد لهذا الحديث مخالفة للمشهور
- الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لك
- قال السيد: ومنه قوله ﷺ "من أخذ دينه" إلخ
- أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهما
- الإشكال الرابع عشر: وذلك أن السيد ترك بعض الحديث
- الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيد
- قال السيد: الثالث أن الأصل ألا يقبل خبر الواحد
- أقول: جواب هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقليات
- قال السيد: الرابع أنا أجمعنا على أنه لا يقبل فاسق التصريح
- أقول: لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول عطف عليه الاستدلال بالقياس، ويرد على ذلك إشكالات
- الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعية
- الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس
- الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية
- الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذه
- الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجود
- الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية
- الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني
- الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص
- الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين
- الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة لعدم استحقاق المتأولين له
- الإشكال الحادي عشر: أن التعليل بغير هذه العلة أرجح، والدليل على ذلك وجوه
- الحجة الأولى: قوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق﴾ الآية
- الحجة الثانية: قوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل﴾ الآية
- الحجة الثالثة: قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ الآية
- الحجة الرابعة: قوله تعالى ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ الآية
- الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها﴾
- الحجة السادسة: قوله تعالى ﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة﴾ الآية
- الحجة السابعة: قوله ﷺ " لو يعطى الناس بدعواهم " الحديث
- الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمين
- الحجة التاسعة: الملاءمة العقلية التي تثبت بها العلل
- الحجة العاشرة: أن علماء المذهب يعللون في مسائل الشهادة والرواية بقوة الظن وضعفه، ولنذكر من ذلك مسائل
- المسألة الأولى: أنهم قالوا: من سمع الحديث من غير حجاب فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب
- المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا والآخر نافيا
- المسألة الثالثة: أن يكون أحد الراويين عالما بالعربية والآخر غير عالم بها
- المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى
- المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة
- المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه
- المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهم
- المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه
- المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه
- المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخر
- المسألة الحادية عشرة: حكم القاضي على غيره بعلمه
- المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم
- المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه
- المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكية
- المسألة الخامسة عشرة: إنا شهد بطلاق ضرة أمه
- المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيه
- المسألة السابعة عشرة: لو شهد الفاسق المستخفي بفسقه الذي يخاف العار
- المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته
- المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر وقبلت شهادته
- المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق
- المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء: يصح إقرار المرء على نفسه
- المسألة الثانية والعشرون: إذا أقر العبد بما يوجب الحد والقصاص صح إقراره